La demande de vente globale d’un fonds de commerce est recevable sur la base d’un procès-verbal de carence constatant l’échec d’une tentative de saisie-exécution (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70831

Identification

Réf

70831

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

949

Date de décision

27/02/2020

N° de dossier

2020/8205/299

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction, la novation de la créance par un protocole d'accord postérieur et le défaut de réalisation d'une saisie-exécution préalable. La cour écarte le déclinatoire de compétence en rappelant que, au visa des articles 113 et 114 du code de commerce, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le fonds est exploité.

Elle juge ensuite inopposable au créancier le protocole d'accord invoqué, dès lors que celui-ci n'est pas signé par lui et ne fait aucune référence à la créance constatée par l'ordonnance de paiement, laquelle conserve son autorité. La cour retient enfin que la condition de l'article 113 du code de commerce est satisfaite par la production d'un procès-verbal de carence établi lors de la tentative d'exécution de l'ordonnance.

L'appel est par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم بوشعيب (ر.) بواسطة نائبه الأستاذ محسن (د.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11375 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 9929/8205/2019 بتاريخ 27/11/2019 و القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليه المسمى صيدلية (ر.) بجميع عناصره المادية والمعنوية الكائن في حي [العنوان] سطات والمسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بسطات تحت عدد [المرجع الإداري] وذلك بعد استصدار أمر قضائي بإجراء خبرة تقويمية، والإذن للمدعية باستخلاص دينها من منتوج البيع أصلا وفائدة وصائرا، وتكليف قسم التنفيذ بهذه المحكمة بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصول 115 و116 و117 من مدونة التجارة و بتحميل المدعى عليه الصائر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

في الشكل:

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنف الذي بادر إلى استئنافه بتاريخ 26/12/2019، أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/10/2019 عرضت فيه أنها استصدرت في مواجهة المدعى عليه صاحب صيدلية (ر.) أمرا بالأداء صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/10/2016 في الملف رقم 2945/8102/2016 أمر رقم 2945 قضى بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 183.629.19 درهم أصل الدين والفائدة القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى يوم التنفيذ والصائر وشمول الأمر بالتنفيذ المعجل ، و ان العارضة باشرت إجراءات تبليغ وتنفيذ هذا الأمر فتح له ملف التنفيذ عدد 74/2017/6305 وأنجزت المفوضة القضائية فاطمة (م.) محضر بعدم وجود ما يحجز،وأنه بناء على مقتضيات المادة 113 وما يليها من مدونة التجارة فان العارضة تلتمس الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليه بجميع عناصره المادية والمعنوية المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بسطات تحت عدد [المرجع الإداري] والكائن بحي [العنوان] سطات عن طريق كتابة الضبط بالمزاد العلني والأمر بإيداع منتوج البيع بصندوق المحكمة و الإذن للعارضة باستخلاص دينها أصلا وفوائد ومصاريف تابعة و تحميل المدعى عليه الصائر.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 30/10/2019 جاء فيها أنه حول عدم الاختصاص فالمدعية أسست طلبها هذا على مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة والحال أن المحكمة المختصة ببيع الأصل التجاري في إطار مقتضيات المادة المحتج بها هي المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري المطلوب بيعه و ان الأصل المطلوب بيعه يقع بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائية بسطات وهو ما يستوجب معه الحكم بعدم الاختصاص المكاني ، و من جهة أخرى فالمدعية تقدمت بطلبها الحالي بناءا على أمر بالأداء صادر لفائدتها بتاريخ 17/10/2016 بقيمة 183.629.19 درهم والحال أن الدين المحكوم به من خلال الأمر بالأداء و المطلوب استخلاصه عن طريق بيع الأصل التجاري للعارض غير ثابت ومحل منازعة جدية ، وأن العارض سبق له أن نازع في مبلغ الدين لدى مصالح المدعية وهو ما أفضى به الى إبرام اتفاق صلح مع المدعية بتاريخ 7/12/2018 حدد بموجبه الدين الأصلي للعارض في مبلغ 124.646.21 درهم وليس مبلغ 183.629.19 درهم المطلوب استخلاصه من خلال الدعوى الحالية وأن اتفاق الصلح المبرم بين العارض والمدعية جاء بتاريخ لاحق عن تاريخ الأمر بالأداء وبالتالي فإن الأمر بالأداء المحتج به حاليا أصبح غير ذي موضوع على اعتبار أن اتفاق الصلح المبرم بتاريخ 7/12/2018 يجب ما قبله ومادام الأمر بالأداء صدر بتاريخ 17/10/2016 واتفاق الصلح مبرم بتاريخ 7/12/2018 فإن الدين الأصلي الى حدود تاريخ 7/12/2018 كان هو مبلغ 124.646.21 درهم وليس مبلغ 183.629.19 درهم المطلوب استخلاصه ، وأن العارض و المدعية اتفاقا على حصر الدين في مبلغ 124.646.21 درهم كما اتفقا على أن يؤدى الدين بالتقسيط في إطار جدول استحقاق يبتدأ في 20/1/2019 وينتهي في 20/6/2020 وأنه وتنفيذا للاتفاق المبرم بينه وبين المدعية أدى الى حدود يومه ما يفوق مبلغ 50.000.00 درهم كما هو مبين من خلال مستخلصات الحساب البنكي للعارض كما يتضح أن أخر قسط قد تم أداؤه من طرف العارض كان في بحر هذا الأسبوع و بالضبط بتاريخ 21/10/2019 ، ملتمسا من حيث الاختصاص بعدم الاختصاص المكاني و عدم قبوله شكلا وموضوعا ببطلان إجراءات الحجز التنفيذي المنصب على الأصل التجاري المملوك للعارض و الحكم تبعا برفض الطلب مع تحميل المدعية الصائر، و أرفق المذكرة بصورة شمسية من الاتفاق المبرم بين الطرفين و مستخلصات حسابية لشهور يناير_ مارس – أبريل – مايو- يونيو – يوليوز – أكتوبر .

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها بتاريخ 20 11--2019 حضرها نائبا الطرفين و ادلى نائب المدعية بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية أن النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية تخص بها المحاكم التجارية وبالتالي فان المحكمة التجارية بالدار البيضاء تكون هي المختصة للبت في دعوى بيع الأصل التجاري للمدعى عليه طالما أنها المحكمة التي تقع بدائرتها هذا الأصل التجاري ، ومن جهة ثانية فالوثيقة المدلى بها معنونة ببرتكول اتفاق وهي ليست صلحا و غير موقعة من طرف العارضة و لا تتضمن أية إشارة للأمر بالأداء أو تنازل المدعية عن تنفيذه ، موضحا بان المدعى عليه يستغل تعدد المعاملات بينهما لمحاولة خلط الأوراق ، و ان الثابت أن دعوى البيع الإجمالي المقدمة من طرف المدعية أسست على استصدارها لأمر بالأداء عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تاريخ 17/10/2016 في الملف رقم 2945/8102/2016 أمر رقم 2945 قضی بأداء المدعى عليه المدعية مبلغ 183.629.19 درهم أصل الدين والفائدة القانونية من تاريخ استحقاق کل کمبیالة إلى يوم التنفيذ والصائر وشمول الأمر بالتنفيذ المعجل ،و ما دامت العارضة قد احترمت الشرط المسطر في المادة المذكورة بمباشرتها لإجراءات الحجز التنفيذي على منقولات و حرر محضر بعدم وجود ما يحجز فيكون الطلب مؤسسا وفي هذا الإطار ورد بقرار صادر عن محكمة النقض تاریخ 11/10/2006 في الملف عدد 506/03 قرار عدد 1039ما يلي : "و حيث لما قضت المحكمة بعدم قبول الطلب بعلة ان حق المطالبة ببيع الأصل التجاري في اطار مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة رهين بكون الطالب باشر اجراء حجز تنفيذي بشأنه بالرغم من و جود محضر تحري يثبت تعذر التنفيذ لكون المنفذ عليها قد انتقلت من العنوان يكون قراراها خارقا لمقتضيات المادة المذكورة و عرضة للنقض"،ملتمسة الحكم وفق ما جاء بمقالها الافتتاحي.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 27/11/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم مجانبته الصواب لبته في نازلة الحال رغم أن الاختصاص المكاني فيها ينعقد للمحكمة الابتدائية بسطات اعتبارا لكون الأصل المطلوب بيعه يقع بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائية بسطات و تطبيقا لمقتضيات مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة المحتج بها من طرف المستأنف عليها مما يستوجب الحكم بعدم الاختصاص المكاني، كما جانب الصواب باعتباره البروتوكول المنظم لطريقة سداد الدين لا يرتبط بمراجعة الدين المحدد في مبلغ 183.629,19 درهم موضوع الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 17/10/2016، و الحال أنه أبرم في 07/12/2018 أي بتاريخ لاحق له و التزم بموجبه بأداء الدين موضوع الدعوى عن طريق أقساط تبتدئ من تاريخ 20/1/2019، و هو ما شرع فعلا في تنفيذه و أدى الى حدود يومه ما يفوق مبلغ 50.000.0 درهم حسب الثابت من كشوفات الحساب البنكي الخاص به المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية و أنها استخلصت المبالغ المذكورة دون تحفظ أو اعتراض و بالتالي تكون مطالبها الحالية مطالبة بديون غير حالة، كما أن الحكم المستأنف قلب عبئ الإثبات بمطالبته بالإدلاء بما يفيد أن المبالغ التي استفادت منها المستأنف عليها تتعلق بالدين موضوع الأمر بالأداء مسايرا في ذلك دفعها بكون ما أداه يخص ديون أخرى، و الحال أنه كان يتعين مواجهتها بإثبات ما يفيد ذلك و ليس العكس، ملتمسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدارالبيضاء و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بسطات، و في موضوع الدين التصدي للحكم الابتدائي فيما قضى به و القول بأن الدين موضوع الحكم غير ثابت و الحكم تبعا بإلغاء الحكم الابتدائي، و احتياطيا إجراء خبرة حسابية للتأكد من كون ما أدي يتعلق بالدين موضوع الدعوى و تحديد الدين الحالي و حفظ حقه في التعقيب و البت في الصائر طبقا للقانون. و أرفق المقال بنسخة الحكم المستانف.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/1/2020 و التي أوضحت بموجبها أن الموضوع يتعلق بأصل تجاري تختص به المحكمة التجارية التابع لها و هي المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، و أن البروتوكول المحتج به ردته المحكمة الابتدائية بتعليلات صائبة و انه من صنع المستانف و لا يحمل توقيعها و بالتالي فهو لا يلزمها، و أنه يستغل تعدد المعاملات معها، كما أقر بالمديونية في معرض مقاله الاستئنافي، و بالتالي و ما دام الدين ثابت، و ما دامت قدمت دعواها في فمن حقها طلب بيع الأصل التجاري، و لا أساس للمطالبة بإجراء خبرة حسابية، ملتمسة رفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر. و أرفقت المذكرة بصورة قرار استئنافي.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 13/2/2020حضرها دفاع الطرفين و أدلى خلالها دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية أوضح بموجبها أن مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة غير متوفرة في نازلة الحال على اعتبار أنه ليس بالملف ما يفيد إجراء أي حجز تنفيذي، و أكد باقي ما جاء في مقاله الاستئنافي بخصوص الدين و التمس الحكم وفقه، فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة لجلسة 27/2/2020.

محكمة الاستئناف

حيث فيما يخص دفع المستأنف بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيا للبت في الطلب بالنظر الى أن الأصل التجاري المطلوب بيعه يقع بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائية بسطات، فإن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية أسندت الاختصاص في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية إلى المحاكم التجارية و المادتين 113 و 114 من مدونة التجارة تسندانه للمحكمة التجارية التي يقع بدائرتها الأصل التجاري، و مادام الأصل التجاري المطلوب بيعه يقع بدائرة نفوذ المحكمة التجارية بالدار البيضاء، فإنها تبقى هي المختصة مكانيا للبت في الطلب موضوع نازلة الحال، الأمر الذي يكون معه الدفع بهذا الخصوص غير ذي أساس.

و حيث فيما يخص كون الدين موضوع الدعوى قد أعيدت جدولته بتاريخ لاحق على الأمر بالأداء، فإن المحكمة باطلاعها على البروتوكول المحتج به تبين لها انه لا يحمل اي توقيع او تأشيرة للمستانف عليها حتى يمكن مواجهتها به، فضلا عن انه باستقراء مضامينه لا يوجد ضمنها ما يفيد انه يتعلق بالدين موضوع الدعوى الحالية، و ما دام أنه يحق لكل دائن يباشر إجراءات الحجز التنفيذي على الأصل التجاري أن يطلب بيعه بمجمله مع معداته و البضائع التابعة له امام المحكمة التي يستغل تحت دائرة نفوذها تطبيقا لأحكام المادة 113 من مدونة التجارة ،و ان مسطرة البيع الإجمالي للأصل التجاري تستمد مصدرها في نازلة الحال من الأمر القاضي بالأداء الذي حدد المديونية و أصبحت له حجيته، مما تبقى معه منازعة الطاعن في مقدار الدين غير منتجة و يتعين استبعادها.

و حيث فيما يخص كون المستأنف عليها لم تجر الحجز التنفيذي المقرر بمقتضى المادة 113 من مدونة التجارة، فإن الثابت من وثائق الملف أنه بوشرت إجراءات محاولة التنفيذ للأمر القضائي رقم 2945 في الملف رقم 2945/8102/2016 الصادر بتاريخ 17/10/2016 حرر بشأنها محضر الامتناع و عدم وجود ما يحجز من طرف المفوضة القضائية السيدة فاطمة (م.) بتاريخ 10/4/2017.

و حيث إنه و عطفا على ما ذكر يبقى ما جاء في الاستئناف غير ذي أساس و يتعين رده و الحكم المستأنف قد صادف الصواب في كل ما قضى به و يتعين تأييده.

و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستأنف.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع:برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق المستأنف.

Quelques décisions du même thème : Commercial