La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75684

Identification

Réf

75684

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3741

Date de décision

23/07/2019

N° de dossier

2019/8109/201

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné un preneur au paiement d'arriérés de taxe d'édilité, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Le débiteur sollicitait la suspension de cette exécution en soutenant que la taxe réclamée était déjà incluse dans le loyer contractuellement fixé, ce qui rendait la créance du bailleur sérieusement contestable. La cour écarte cependant cet argument au stade de l'incident. Elle retient souverainement que les motifs invoqués par le demandeur, qui relèvent du fond du litige, ne constituent pas une justification suffisante pour paralyser les effets du jugement de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 21/6/2019 تقدم السيد علي (ب.) بواسطة محاميه الأستاذ لحسن (ب.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/2/2019 تحت عدد 623 في الملف عدد 152/8207/2019 و القاضي:

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 34.221,60 درهم الذي يمثل واجب ضريبة النظافة عن سنتي 2012 و 2013 مع النفاذ المعجل و مبلغ 3000,00 درهم كتعويض عن التماطل و الاكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر و برفض الباقي.

و أنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا في ذلك على أن المدعي زعم في مقاله الافتتاحي أن السومة الكرائية محددة في 16500,00 درهم شهريا. و أنه بالرجوع الى عقد الكراء ستلاحظ المحكمة ان السومة الكرائية محددة في 15000,00 درهم و أنه لم تتم مراجعتها إلا بتاريخ 28/8/2017 لتصبح 16500,00 درهم شاملة لضريبة النظافة بدليل أن المبلغ المطالب به و المقرر من طرف إدارة الضريبة و الذي هو 17110,8 درهم سنويا يتطابق مع نسبة 10,5% من السومة الكرائية السنوية التي هي 162960,00 درهم . و انه إذا أخذنا بطرح المدعي فإنه إذا كانت السومة الكرائية غير شاملة لضريبة النظافة فإن المبلغ الذي يجب المطالبة به سنويا هو 18900,00 درهم سنويا. و بالتالي فليس للمكري المطالبة بها مرتين.

و أرفق المقال بنسخة من الحكم المستانف مع طي التبليغ، شهادة من مكتب محاسبة.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 23/7/2019 فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار آخر الجلسة.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث ان المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف تبين لها أن الأسباب التي بني عليها الطلب لا تبرر الاستجابة له، مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب.

في الموضوع :برفضه و تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile