La créance commerciale est prouvée par des factures non contestées, corroborées par des bons de commande et de livraison acceptés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71922

Identification

Réf

71922

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1614

Date de décision

15/04/2019

N° de dossier

2019/8202/655

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 400 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que des factures, même non revêtues de la mention d'acceptation du débiteur, peuvent constituer une preuve suffisante de la créance commerciale dès lors qu'elles sont corroborées par d'autres documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que les factures produites, n'étant pas signées par lui, étaient dépourvues de force probante. La cour rappelle qu'en vertu du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, l'existence de l'obligation peut résulter d'un faisceau d'indices. Elle relève en l'occurrence que le créancier a produit non seulement les factures, mais également des bons de commande signés par le débiteur ainsi que des bons de livraison revêtus de son cachet sans aucune réserve. Faute pour le débiteur de contester sérieusement l'authenticité de ces pièces ou de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, la créance est considérée comme établie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (د. ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11500 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/12/2018 في الملف رقم 8502/8202/2018 القاضي في الشكل بقبول الدعوى. وفي الموضوع بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 827.716,8 درهم، والفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ، وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 09/01/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 22/01/2019 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 01/11/2018عرضت خلاله أنه في إطار معاملات تجارية بينها وبين المدعى عليها أصبحت دائنة لها بمبلغ 827.716,90 درهما بمقتضى فواتير، وامتنعت عن أدائه رغم رسالة الإنذار الموجهة لها، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور والفوائد القانونية وتعويض عن التماطل قدره 15.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها والتي جاء فيها أن الفواتير المستدل بها غير مؤشر عليها بالقبول من طرفها، وبأنها لا تثبت الدين المطالب به، وبأنها لم تتوصل بالبضائع المنصوص عليها وعلى أثمنتها بالفواتير المطلوبة في الأداء. مضيفة بأنها لم تدل بوصولات التسليم الخاصة بها، ملتمسة الحكم برفض الطلب مع تحميل المدعية الصائر.

وعقبت المدعية بواسطة نائبها أن المدعى عليها أقرت في مذكرتها الجوابية بتوصلها بالفواتير، وبأنها تهدف من خلال الدفوع المثارة التملص من الأداء، مضيفة بأنها تدلي بوصولات التسليم ووصولات الطلب الحاملة لطابع وتوقيع المدعى عليها، ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي للدعوى.

فأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها أن الوثائق المدلى بها غير موقعة، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا الأمر قبل البت بإجراء خبرة تجارية بين الطرفين مع حفظ حقها في إبداء مستنتجاتها الختامية على ضوء الخبرة المذكورة.

وبعد إدراج الملف بعدة جلسات واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم وهو موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه بالرجوع إلى الفواتير الخمس وعشرون المدلى بها من طرف المستأنف عليها لإثبات دائنيتها المزعومة، ولئن كانت قد توصلت بها الطاعنة إلا أنها ليس هناك ما يثبت انها قد قبلتها، فطالما ان الفواتير غير مؤشر عليها بالقبول فليس لها أثر لإثبات الدين المزعوم، وما تزعمه المستأنف عليها لا يرتكز على أي أساس لانعدام الإثبات. ومن جهة ثانية، فان بونات تسليم البضاعة المزعومة تشتمل على بونات موقع عليها وبونات أخرى لا تحمل أي توقيع، مما يجعل المديونية لا تقوم على أساس، ويجعل الوثائق المذكورة غير مقبولة لإثبات مبلغ الدين المدعى به، لهذه الأسباب تلتمس الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية واحتياطيا الأمر قبل البت بإجراء خبرة تجارية بين الطرفين مع حفظ حق الطاعنة في إبداء مستنتجاتها الختامية على ضوء الخبرة المذكورة.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 04/03/2019 أن الاستئناف لا يرتكز على أي أساس وليس سوى وسيلة للمماطلة والتسويف ذلك أن أوجه استئناف الطاعنة لا تعدو ان تكون تكرار لدفوعها خلال المرحلة الابتدائية. ومن جهة أخرى، فإنها تقر بتوصلها بالفواتير لكنها تدفع بعدم وجود ما يثبت قبولها من طرفها، والحال أنها لم تنازع فيها فور توصلها بها، وكذا بعد توصلها بالإنذار بالأداء مما يعتبر حجة على قبولها. كما أن المديونية ثابتة بمقتضى الفواتير المعززة بوصولات الطلب والتسليم، وبالتالي فإن المنازعة فيها تبقى مجرد منازعة عقيمة وغير مجدية، وحتى المطالبة بإجراء خبرة حسابية يبقى طلبا غير ذي جدوى وليس سوى وسيلة للمماطلة أمام ثبوت المديونية، لأجله تلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي المتخذ مع تحميل رافعته الصائر.

وبناء على طلب الإشهاد بإسناد النظر المدلى به من قبل الطاعنة، والذي تلتمس من خلاله الإشهاد لها بأنها تسند النظر في هذه القضية مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 08/04/2019، تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 15/04/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بموجب مقالها الاستئنافي بكون الفواتير المستظهر بها من لدن المستأنف عليها غير موقع عليها بالقبول من طرفها.

وحيث إن مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع تنص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة.

وحيث لئن كانت الفواتير المستخرجة من حسابات التاجر تشكل وسائل إثبات في المادة التجارية أمام القضاء وتكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليها بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة فإن البين من وثائق الملف أن المستأنف عليها لإثبات المديونية أدلت بأصول فواتير متطابقة مع بونات الطلب الصادرة عن الطاعنة والموقعة من طرفها، كما أدلت ببونات التسليم مؤشر عليها بالقبول من طرف الطاعنة دون أية إشارة بجانب خاتمها تفيد تحفظها.

وحيث إن الطاعنة التي تنازع في الوثائق المستدل بها في الملف لم تطعن في محتواها بشكل جدي، ولم تنف طابعها وتوقيعها المضمن بها وفق الطرق المحددة قانونا، مما تبقى معه منازعتها غير منتجة، ويتعين استبعادها.

وحيث إن مقتضيات المادة 400 من ق.ل.ع تنص على أنه إذا اثبت المدعي الالتزام كان على من يدعي انقضاؤه أو عدم نفاذه في مواجهته أن يثبت ما يدعيه وهو الأمر الذي لم تستطع الطاعنة إثباته، مما تبقى معه المديونية المطالب بها ثابتة، ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أداء مصادف للصواب ويتعين تأييده.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial