La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt constitue une erreur matérielle justifiant sa rectification (Cass. com. 2011)

Réf : 52069

Identification

Réf

52069

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1252

Date de décision

20/10/2011

N° de dossier

2011/1/3/710

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Doit être rectifié pour erreur matérielle, l'arrêt dont le dispositif est en contradiction avec les motifs qui le fondent. En conséquence, la Cour de cassation, ayant constaté que le dispositif de l'un de ses précédents arrêts rejetait le pourvoi alors que ses motifs en justifiaient la cassation, procède à sa rectification et prononce la cassation de la décision d'appel.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء تحقيق طبقا للفصل 363 من ق م م .

وبناءا على مقتضيات الفقرة ب من الفصل 379 من ق م م التي تنص على إمكانية تقديم طلب تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه ان يكون قد أثر فيها.

وحيث يستفاد من وثائق الملف ان الطالبة شركة (م.) تقدمت بطلب يرمي الى إصلاح الخطأ المادي اللاحق بمنطوق القرار الصادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 597 بتاريخ 2011/4/21 في الملف التجاري عدد 2010/1/3/1190 و القول والتصريح بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/5/10 تحت عدد 10/2444 في الملف عدد 10/2009/1406 .

وحيث يتبين من القرار المطلوب إصلاح خطئه المادي ان المجلس الأعلى نحا حسب الثابت من تعليلاته الى الاستجابة لطلب الطاعنة الرامي لنقض القرار الاستئنافي في تعليلاته غير ان خطأ تسرب الى منطوق قراره جعله يقضي برفض الطلب مما يتعين معه الاستجابة لطلب إصلاح الخطأ المادي وذلك بالتصريح بنقض القرار الاستئنافي المشار اليه وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مكونة من هيأة أخرى.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

قضى المجلس الأعلى بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب الى منطوق القرار الصادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 597 بتاريخ 2011/4/21 في الملف التجاري عدد 2010/1/3/1190 وذلك بالتصريح بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 10/2444 بتاريخ 2010/5/10 في الملف عدد 10/2009/1406 وإحالته على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مكونة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile