La contestation sur le seul montant de la créance garantie ne constitue pas un obstacle à la vente du fonds de commerce donné en nantissement (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68212

Identification

Réf

68212

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6088

Date de décision

14/12/2021

N° de dossier

2021/8205/4704

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce donné en nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité de la décision pour vice de procédure avant de statuer au fond par voie d'évocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente aux enchères du fonds.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de convocation suite à une réouverture des débats, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance et d'une novation par rééchelonnement de la dette. La cour constate la violation des droits de la défense, le débiteur n'ayant pas été avisé de la réouverture des débats, et prononce en conséquence la nullité du jugement.

Statuant par voie d'évocation, elle retient cependant que la contestation portant sur le seul quantum de la créance ne constitue pas un obstacle à la réalisation du nantissement, dès lors que cette sûreté est par nature indivisible et garantit l'intégralité de la dette. La cour relève en outre que la créance est suffisamment établie par les extraits de compte bancaire et que la preuve d'une novation n'est pas rapportée.

Dès lors, la cour, après avoir annulé le jugement, statue à nouveau et ordonne la vente globale du fonds de commerce.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد أماد (ت.) بواسطة دفاعه ذ/ (ع. ت.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/09/2021يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5558 تحت عدد 31/05/2021 في الملف رقم 2764/8205/2021 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالبيع الإجمالي للأصل التجاري رقم [المرجع الإداري] المملوك للمستانف السيد أماد (ت.) و الكائن بتجزئة [العنوان] بالدار البيضاء عن طريق المزاد العلني بواسطة كتابة الضبط و ذلك بعد تحديد الثمن الافتتاحي بعد تعيين خبير مختص و القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 114 و 116 و 115 من مدونة التجارة مع جعل الصوائر امتيازية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و رفض باقي الطلبات،

في الشكل:حيث بلغ الطاعن بالحكم المستانف بتاريخ 01/09/2021 وتقدم باستئنافه بتاريخ 17/09/2021, مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الاجل القانوني و مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداءا و اجلا ويتعين لدلك قبوله شكلا.

وفي الموضوع:حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن بنك (ت. و.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 12/03/2021 عرض فيه بأنه دائن للمستانف بما قدره 276.859,45 درهم حسب الثابت من عقد القرض المصحح الإمضاء بتاريخ 25/03/2016 و الرصيد المدين المسجل بكشف الحساب البنكي المؤرخ ب 30/04/2020 و المحصور الفوائد بتاريخ 23/03/2020 المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام، وأنه ضمانا لتسديد الدين المذكور، قدم المستانف لفائدته رهنا من الرتبة الأولى على أصله التجاري بتجزئة [العنوان] بالدار البيضاء و المسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري]، حسب عقد الرهن مصحح الإمضاء بتاريخ 25/03/2016 ، وان المستانف امتنع عن تسديد مبلغ المديونية المترتبة بذمته رغم تذكيره وديا بتسوية وضعيته الحسابية في أكثر من مناسبة، وأنه لذلك وجه إليه إنذارا بالدفع بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 09/02/2021 يشعره بمقتضاه بضرورة تسديد الدين الذي بذمته، ومنحه لهذا الغرض أجل 15 يوما تحت طائلة اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتحقيق الرهن وبيع الأصل التجاري، طبقا لمقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة، و لكن المستانف توصل بالإنذار المذكور بتاريخ 11/02/2021 لكنه ترك الأجل المضروب ينقضي دون أن يستجيب لمضمونه، وبما أن دينه ثابت حسب الكشوف الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام، و التي تعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية عملا بالمادة 492 م.ت، والمادة 156 من القانون 12-103 الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2014 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها، وبما أنه يحق للدائن المرتهن أن يطلب بيع الأصل التجاري المرهون من أجل استخلاص ديونه المضمونة بالرهن، فانه أصبح من حقه المطالبة بتحقيق الرهن وبيع الأصل التجاري المرهون بجميع عناصره ضمانا لاستیفاء دينه، وفقا لأحكام المواد 113، 114، 115، 116، 117 و118 من مدونة التجارة ملتمسا في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع التصريح بتحقيق الرهن و الإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمستانف السيد أماد (ت.) بجميع عناصره المادية والمعنوية، وذلك بواسطة كتابة الضبط وتحديد الثمن الإفتتاحي للبيع بالمزاد العلني بواسطة خبير والإذن له باستخلاص دينه أصلا وفوائدا وصوائر مباشرة من كتابة الضبط وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طبقا للقانون وبتحميله الصائر.

وأرفق المقال بعقد مصحح الإمضاء ,وكشف حساب بنكي مفصل ,وعقد الرهن على اصل تجاري من الدرجة الأولى ,وتفصيلة تقييد الرهن بالسجل التجاري ,ونموذج رقم 7 من السجل التجاري للمستانف, وانذار بالدفع ومحضر تبليغ انذار.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 26/04/2021 جاء فيها انهابرم فعلا عقد قرض مع البنك المستانف عليه قيمته 200.000,00 درهم حسب الثابت من البند رقم 17 من عقد القرض وليس كما يدعي هذا الأخير ، وانه بالرجوع الى ما سمي کشفا فانه لا يرقى الى الحجية ولا يمكن اعتباره دليلا لإثبات الدين ، فهدا الكشف يشير الى أن حجم الدين قبل حصر الحساب في 23/3/2020 كان محددا في مبلغ 82.924,05 درهم واذا اضيف اليه مبلغ 148.314,88 درهم المتبقي من رأسمال الدين يصبح المجموع هو 231.241 درهم و لكن ان يتم تضمين اقساط غير مؤداة مع انه سبق احتسابها في الرصيد المدين ، فان ذلك يعد مطالبة للدين مرة اخرى ، وانهكان ملتزما بأداء أقساط القرض بشكل منتظم ولم يسجل عليهحينها أي تقصير أو تهاون ،

و لكن تشاء الأقدار أن يعرف الاقتصاد العالمي والاقتصاد المغربي على الخصوص ركودا بسبب ازمات وصعوبات للمقاولات والتجار خاصة مع استفحال وباء كورونا واستمراره، وان هاته الوضعية دفعت به الى تقديم طلب اعادة جدولة الدين استجاب له البنك استجابة للتوجيهات التي أمرت بها سلطات البلاد بعدم خنق الاقتصاد وعدم اجبار المدينين على الوفاء بديونهم ومنحهم اجالا للتسديد ، واعادة جدولة الدين يعد تجديدا للالتزام وهو استبدال دینجدیدبدین قديم فيكون سببا في انقضاء الدين القديم ونشوء الدين الجديد ، والتجديد يعتبر سببا من اسباب انقضاء الالتزام كما ورد في الفصل 319 من قانون الالتزامات والعقود ، والدليل على ذلك هو الكشوفات الحسابية التي تسلمها من الوكالة البنكية التي تمسك حسابه البنكي وكالة حي مولاي عبد الله والمتعلقة بالشهور مارس وابريل وماي ويونيو من سنة 2020 والتي تشير جميعها الى انقضاء الدين القديم وتسجيله في خانة الاعتمادات اي الرصيد الدائن وهو المبلغ المحدد في 261.642,86 درهم ، في حين بقي الحساب مدينا بمبلغ 13.221,51 درهم عن شهر مارس ليرتفع الى 17.176,52 درهم عن شهر ابريل والی 17.272,16 درهم عن شهر ماي والى 17.367,80 درهم عن شهر يونيو من سنة 2020 ، مع العلم ايضا انه كان يستفيد من تسهيلات الحساب" facilite de caisse " حسب الثابت من المستخرج المسلم من موقع المعلومات" Creditinfo" وهذا ما أكده ايضا هذا الموقع بحكم مسكه جميع البيانات المتعلقة بوضعية الحسابات البنكية لزبائن الابناك في اطار الرقابة التي يقوم بالإشراف عليها البنك المركزي حسب ما تشير اليه الوثيقة المسلمة من هذا الاخير ، وبذلك يتضح أن الدين قد تجدد بشروط جديدة والبنك المستانف عليه بحوزته جميع الوثائق المثبتة لذلك ، وما عليه الا ان يكشف عنها، و تبعا لذلك تكون الدعوى الحالية سابقة لأوانها و غير مقبولة وفي جميع الحالات فان من شروط الاستجابة لطلبه بتحقيق الرهن ببيع الأصل التجاري ان لا تكون هناك منازعة في الدين المطوب استخلاصه عن طريق بيع الأصل التجاري وذلك طبقا للمادة 113 من مدونة التجارة ، و ثبت بما لا يدعو الى الشك وبوثائق صادرة عن البنك وايضا من خدمة موقع Creditinfo أن القرض تقرر اعادة جدولته ، وبذلك ومن باب الاحتياطملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم تمهيديا باجراء خبرة للتاكد من حقيقة المديونية مع حفظ حقه في التعقيب عليها بعد إنجازها.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 03/05/2021 جاء فيها ان المستانف يقر بإبرامه عقد قرض معه كما لا ينفي علاقة المديونية موضوع هذه الدعوى ولا ينكر وجودها من الناحية الموضوعية في ذمته والناتجة عن عقد قرض وكشف حساب بنكي، وكما يسجل على المستانف عليه اقراره بتوقفه عن أداء الديون الناتجة عن استفادته من عقد القرض والمثبتة بموجب كشوف حساب بنكي، وكما لا ينفي ابرامه عقد رهن من الرتبة الأولى على اصله التجاري وذلك في حدود 200.000,00 درهم ضمانا لأداء ديونه، ودفع المدعى عليه بان المدعي استدل بما سمي كشفا لا يرقى الى الحجية ولا يمكن اعتباره دليلا لإثبات الدين وان الدين ثم إعادة جدولته بتجديد الالتزام وهو استبدال دين جديد بدين قديم، واعتبر ان الدعوى تكون سابقة لأوانها

وان من شروط الاستجابة لطلب تحقيق الرهن على اصل تجاري ان لا تكون هناك منازعة في الدين المطلوب، و إن مزاعمه غير صحيحة و مخالفة للحقيقة و مجرد محاولة لتغليط المحكمة ذلك أن الحجة المستدل بها هي عبارة عن كشوف حساب بنكية تتوفر على جميع البيانات الواردة في دورية والي بنك المغرب و مطابقة للقانون وهي بذلك تتمتع بكامل الحجية في الإثبات، و أن هذه الكشوف جاءت معززة بعقد القرض و إقراره بالدين، و أن منازعته في مضامين تلك الكشوف هي منازعة مجردة و لا تعتمد على أي دلائل جدية و ملموسة تثبت عكس ما ضمن بها، و مما تكون معه مزاعمه مجرد محاولة يائسة للتشكيك في حجية وسائل الإثبات، و أما بخصوص زعمه بأن الدين تمت إعادة جدولته و استبداله بدين جديد، فإنه يؤكد للمحكمة بأن دفعه لا أساس له من الصحة و مجرد محاولة للمنازعة في مبلغ المديونية بدون مبرر ولا سند مقبول، و ذلك أنه ينفي حصول أي اتفاق مع المستانف عليه على إعادة جدول الدين و تجديد الالتزام تبعا لذلك، و أنه ليس بالملف أي دليل على وجود الاتفاق المزعوم، و كما أنه بموجب الفصل 374 ق.ل. ع فإن تجديد الالتزام لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه، و لذلك لا يمكن الدفع بوجود تجديد في عقد لا يتضمن ما يفيد ذلك، وكما استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض ان التجديد يعتبر سببا من أسباب انقضاء الالتزام، لكونه يؤدي إلى تعويض دین قديم انقضى بدين جديد ينشأ و يحل محله. و باعتبار آثاره ، فإنه لا يتم افتراضه، بل يتوجب الإفصاح عن النية في إبرامه صراحة، و هو بذلك لا يعد مجرد واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات، بل هو تصرف قانوني يتطلب القانون في إثباته الكتابة -قرار محكمة النقض عدد 510، صادر بتاريخ 08/04/2009 في الملف عدد 1282/07،- ولذلك يكون دفع المستانف مجرد من أي إثبات و يتعين تبعا لذلك رده، و إن موضوع الدعوى الحالية يتعلق بتحقيق الرهن على أصل تجاري و أن المستانف لم يدل بما يفيد أنه أدى الدين المضمون بالرهن، الشيء الذي يجعل منازعته في المديونية منازعة غير جدية، و كما أنه لم يبادر إلى أداء الدين المتخلد بذمته داخل أجل 15 يوما الممنوح له في الإنذار بالدفع، مما يكون معه طلب بيع الأصل التجاري مستكملا للشروط الإجرائية و الموضوعية و مبنيا على أساس و يتعين الاستجابة له.ملتمسا التصريح برد دفوع المستانف لعدم جديتها والحكم وفق مقال الدعوى.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يدفع المستأنف كون الحكم المطعون فيه باطل بطلانا مطلقا ، كما انه جاء غير معلل و مجانب للصواب, فبخصوص بطلان الحكم فانه بالرجوع اليه وخاصة الصفحة6/5 فان المحكمة اشارت الى ما يلي " و بناء على ادراج الملف بجلسة2021/05/03أدلى نائب المدعى و تسلم نائب المدعى عليه نسخة منها والتمس اجلا لجلسة2021/05/17و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبث فيها فقررت جعلها في المداولة قصد النطق بالحكم لجلسة 2021/05/17 ''.

وأن هدا الكلام الدي ورد بالحكم التجاري جاء واضحا و صريحا ، لكن اتضح أن الحكم لم يصدر الا بتاريخ31/05/2021 لكن اتضح من موقع خدمات أن المحكمة قررت يوم2021/05/17 اخراج الملف من المداولة و ادرجته بجلسة 2021/05/24قصد انذار نائب المدعي بالإدلاء بوثيقة وادرج الملف بالجلسة و اعيد حجزه للمداولة دون استدعاء و اشعار دفاع المستأنف بهذا الاجراء ودون أن تعرض عليه الوثيقة حتى يبدي رأيه فيها وأنه كان حريا بالمحكمة أن تشير على الأقل في حكمها الى كون الملف تقرر فيه الإخراج من المداولة و الادراج بجلسة2021/05/24 و بهذه الجلسة حجز من جديد ليوم2021/05/31بدل الإبقاء على جلسة2021/05/17وكأنه لا جديد بعدها وأن قواعد الاستدعاء من النظام العام كما أن تحرير الأحكام له ضوابط ينبغي احترامها وأنه سبق لمحكمة النقض أن أصدرت قرارا بتاريخ2018/11/28 تحت عدد3/614 في الملف التجاري عدد 2017/3/3/2132قضت بنقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بناء على عدم الإشارة إلى تمديد المداولة في القرار وفضلا على أن المحكمة التجارية لم تستدع دفاعه حتى يتأتى له ابداء رايه في الوثيقة التي تقرر على ضوئها قرار الإخراج من المداولة، مما يعتبرا مسا بحقوق الدفاع و هو حق مكفول قانونا وهكذا يتضح أن الحكم التجاري باطل، و الباطل لا يرتب اثرا و هو و العدم سواء وثم أن الحكم التجاري اكتفي برد الوسائل المثارة من المستأنف بموجب حيثية يتيمة و غامضةوتنزل منزلة انعدام التعليل واشارت المحكمة ردا على تلك الوسائل الى ما يلي " و حيث تقدم المدعى عليه بمجموعة منالدفوع تتعلق بالأساس بالمديونية وبإعادة جدولة الدين من طرف المدعي ، لكن ما اثير غير مرتكز على أساس من القانون، على اعتبار ان الدين و الرهن ثابتين بالملف وان مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق ...." وأن المحكمة بهذاالتعليل لم تعر لوسائل دفاع المستأنف أي اهتمام، لا بخصوص المنازعة الجدية في الدين، ولا للوسيلة المثارة حول التجديد كوسيلة من وسائل انقضاء الالتزام الناتج عن إعادة الجدولةوالثابت بمقتضى وثائق صادرة عن مؤسسة أسند لها البنك المركزي تقديم معلومات عن حسابات زبائن الأبناك ، و التي أنشئت منه حفاظا على مصالح تلك الابناك وأنه أشار الى كون الوثائق المدلى بها من البنك نفسه , أن حجم الدين عند حصره لا يتعدى 231.241,93درهم و ليس 276.859,45درهم المطلوب في المقال الحالي وأن ما يثبت أن الدين غير ثابت و محل منازعة هو الإنذارات الصادرة عن المستانف عليه اما شخصياواما بواسطة دفاعه وأنه توصل يوم2021/01/04بإنذار عن طريق مفوض قضائي مؤرخ في 2020/12/23 صادر عن البنك شخصيا يشير ان الدين المحصور إلى غاية2020/12/23مقدر في مبلغ 292.582,29 وبعد ذلك توصل بإنذار من دفاع المستانف عليه مؤرخ في2021/02/09عن طريق مفوض قضائي يوم 2021/02/11 يشير إلى أن الدين مقدر في مبلغ276.859,45درهم وهذا يدل دلالة قاطعة أن الدين غير ثابت و محل منازعة وأن البنك المطعون ضده تقدم أيضا وفي نفس الوقت بدعوى ترمي إلى الحكم على المستأنف بأداء مبلغ 276.859,45 درهم بالإضافة إلى الفوائد من تاريخ توقيف الحساب الى غاية يوم التنفيذ ، فتح لها الملف التجاري عدد2021/8222/2746وقد صدر فيه حكم قضى بإجراء خبرة بتاريخ 2021/06/09 أسندت للخبير حسن حيلي ، كلفته بالتحقق من الدين بناء على اعتبارات مضبوطة و قانونية لا على ،هواء البنك و رغباته وأن الخبير ما يزال يعد تقريره بناء على ما قدم له من وثائق و بما تفرضه عليهالقوانين و الضوابط البنكية كما جاء في الحكم التمهيدي ويظهر بجلاء أن الدين غير ثابت ولا يمكن قطعا الوفاء بما هو غير مستحق وفضلا عن ذلك فان المحكمة لم تجب على ما اثير بخصوص إعادة جدولة الدين باستثناءتلك الحيثية الفريدة و الغامضة التي تنزل منزلة انعدام التعليل وأن الكشوفات المدلى بها تشير الى ان الدين اعيد جدولته و بشروط جديدة كماسلف توضيحه و التجديد هو وسيلة من وسائل انقضاء الالتزام وأن المحكمة لم تعر لكل تلك الوسائل اهتماما و ضربت عنها صفحاأن هناك محلا لإلغاء الحكم التجاري، والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى لكونهاسابقة لأوانها و احتياطيا إيقاف البث فيها الى حين التحقق من المديونية التي هي محل نزاعوهكذا يتضح أن الاستئناف قائم على أساس ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم التجاري 5558 الذي أصدرته المحكمة التجارية بتاريخ 2021/05/31والحكم من جديد أساسا ببطلان الحكم التجاري لخرق قواعد الاستدعاء و المساس بحقوق الدفاع وإرجاعه الى المحكمة المصدرة له للبث فيه طبقا للقانون واحتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى لكون الدين تبث إعادة جدولته و تجديده واحتياطيا جدا إيقاف البث الى حين التأكد من المديونية و من حجم الدين .

أرفق المقال ب: مستخرج موقع خدمة محاكم وصورة القرار وصورة رسالة وصورة إنذار وصورة حكم تمهيدي.

و بجلسة 26/10/2021 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها أن المستأنف زعم بأن الحكم المطعون فيه باطل بطلانا مطلقا و غير معلل و مجانب للصواب لكون المحكمة قد قررت يوم 2021/05/17 إخراج الملف من المداولة و إدراجه بجلسة2021/05/24 قصد إنذار نائب المدعي بالإدلاء بوثيقة وأضاف بأن المحكمة لم تستدع دفاع المستأنف قصد الاطلاع على الوثيقة التي تقرر من أجلها إخراج ملف القضية من المداولة و اعتبر بأن ذلك يمس بحقوق الدفاع لكن البنك المستأنف عليه يلفت نظر المحكمة إلى أن محكمة أول درجة قررت إخراج الملف من المداولة قصد إشعاره للإدلاء بشهادة حديثة للسجل التجاري، وهو ما استجاب له اد أدلى بنسخة حديثة من الشهادة المطلوبة خلال جلسة2021/05/24مشيرا إلى أنه سبق الإدلاء بها رفقة مقال الدعوى، قبل أن تقرر المحكمة حجز الملف للمداولة ,وأن المحكمة لم تخرق بذلك الحق في الدفاع لكون قرار الإخراج كان يهم المستأنف عليه من جهة و أن الوثيقة المطلوبة ليست إلا نسخة حديثة التاريخ لشهادة السجل التجاري التي سبق الإدلاء بها بالملف و بذلك لم يحصل أي ضرر للمستأنف من جراء الإدلاء بالوثيقة المطلوبة وأنه لا بطلان بدون ضرر و بذلك يكون سبب الاستئناف هذا

غير مرتكز على أساس و ينبغي التصريح برده كما ادعى المستأنف بأن الحكم الابتدائي اكتفي برد الوسائل المثارة من طرفه بموجب حيثية يتيمة و غامضة و بأنه لم يأخذ بعين الاعتبار منازعته الجدية في الدين و لا منازعته حول جدولة الدين كوسيلة من وسائل انقضاء الالتزام كما زعم بأنه قد تقدم بدعوى في الموضوع، ثم على إثرها إجراء خبرة قضائية , و أن الخبير لا زال لم ينجز خبرته بعد وأن مزاعم المستأنف تبقى بدون أساس، و أن استئنافه الحالي ليس إلا وسيلة من وسائل التملص من تنفيذ التزامه، ذلك أن المديونية المترتبة بذمته ثابتة بصفة صحيحة بمقتضی كشوفات الحساب البنكي المستدل بها في الملف و التي تتوفر فيها كافة الشروط المتطلبة قانونا و تتمتع بالتالي بكامل الحجية في الإثبات، دون أن تثم المنازعة فيها بشكل جدي وأن ادعاء المستأنف بوجود اتفاق بين الطرفين لإعادة جدولة الدين هو ادعاء غير صحيح و لا أساس له ولا دليل عليه، بل إن المستأنف عليه تقدم في مواجهة المستأنف بدعوى رامية للأداء أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، و هي الدعوى رقم2021/8222/2746القاضي المقرر ذة / عزيزة ذكر الله , وقد أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في موضوع دعوى الأداء حكما تمهيديا بإجراء خبرة حسابية وأن الخبير المعين حسن حيلي، قام بالمهمة و أعد تقريرا خلص في نهايته إلى أن الدين المترتب بذمة المستأنف قدره275,910,52درهموأن ملف القضية مدرج بجلسة2021/10/27ليصدر حكم مباشرة بعد ذلك مما يكون طلب إيقاف البث في القضية إلى حين التأكد من المديونية غير مرتكز على أساس و يتعين الالتفات عنه ومن جهة أخرى فإن الثابت أن المستأنف لا يدعى براءة ذمته بشكل كامل من المديونية و إنما يقر بوجودها و بحقيقتها ولا ينازع سوى في مقدارها منازعة مجردة و غير جدية وأن دعوى الأداء الجارية أنجزت على ذمتها خبرة حسابية قضائية و حضورية خلصت إلى ثبوت مديونية قدرها275,910,52درهم بذمة المستأنف و بما أنه من المعلوم قانونا أن المنازعة في مقدار المديونية ليست سببا جديا للقول بعدم تحقيق الرهن علىالأصل التجاري، باعتبار أن الرهن المخصص لأداء الالتزام هو بطبيعته لا يقبل التجزئة، فكل جزء من الدين مضمون بالأصل التجاري المرهون برمته و كل جزء من الشيء المرهون ضامن لكل الدين، و يترتب عن ذلك أنه مهما كان مبلغ الدين العالق بذمة المدين الراهن فهو لا يحول دون متابعة الدائن المرتهن لحقه في تحقيق الضمانة الرهنية الممنوحة له ولم يثبت إبراء المستأنف من ذمته من مبالغ المديونية العالقة بذمته رغم توجيه إنذار بالأداء إليه، مما تكون معه مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق وأنه لذلك يكون الحكم المستأنف معللا تعليلا صحيحا من الناحية الواقعية و القانونية ، ملتمسة عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا رد الاستئناف و بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

وأرفق المستانف عليه مذكرته الجوابية بمستخرج من موقع وزارة العدل, وصورة شمسية من رسالة الإدلاء بنموذج رقم 7 من السجل التجاري حديث التاريخ, و صورة شمسية من تقرير خبرة حسن حيلي المنجزة على ذمة دعوى الأداء.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 23/11/2021 حضر اذ/ (ب.) عن اذ/ (ن.) نائب المستانف عليه ,وحضر اد/ (ه.) عن دفاع المستانف , فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 14/12/2021.

محكمة الاستئناف

وحيث ومن بين ما دفع به المستانف بأن الحكم المطعون فيه باطل بطلانا مطلقا كون المحكمة لم تستدع دفاعه حتى يتأتى له ابداء رايه في الوثيقة التي تقرر على ضوئها قرار الإخراج من المداولة.

وحيث صح ما دفع به المستانف ذلك ان الثابث من وثائق الملف ومستنداته ومحضر الجلسات المتعلقة بالحكم المطعون فيه ان المحكمة قررت يوم 2021/05/17 إخراج الملف من المداولة و إدراجه بجلسة2021/05/24 قصد إنذار نائب المستانف عليه بالإدلاء بنمودج -ج-وأن المحكمة لم تستدع نائب المستانف قصد الاطلاع على الوثيقة التي تقرر من أجلها الإخراج بل ادرجت الملف للمداولة قصد النطق بالحكم لجلسة 31/05/2021 وهو ما يعد خرقا لحقوق الدفاع و مسابه وهو ما يجعل الحكم المستانف باطلا ويتعين التصريح بذلك.

وحيث إنه طبقا للفصل 146 ق.م.م فإنه إذا ابطلت محكمة الاستئناف أو الغت الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر اذا كانت الدعوى جاهزة للبث فيها .

وحيث و مادامت القضية جاهزة فإن المحكمة قررت اعمال مقتضيات الفصل المذكور.

في الشكل : حيث إن المقال جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع: حيث التمس الطرف المستانف عليه الحكم بتحقيق الرهن و الإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمستانف السيد أماد (ت.) بجميع عناصره المادية والمعنوية، وذلك بواسطة كتابة الضبط وتحديد الثمن الإفتتاحي للبيع بالمزاد العلني بواسطة خبير والإذن له باستخلاص دينه أصلا وفوائدا وصوائر مباشرة من كتابة الضبط وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طبقا للقانون وبتحميله الصائر.

وحيث دفع المستانف بمجموعة من الدفوع تتعلق بالأساس بالمديونية وباعادة جدولة الدين وبإيقاف البث الى حين التأكد من المديونية ومن حجمها لان هناك دعوى رائجة .

وحيث يبقى ما اثير غير مرتكز على أساس لان المستانف عليه تقدم بدعواه طبقا لمقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة التي جاءت صريحة في ان عدم أداء المدين ما بذمته رغم انداره يعطي الحق للدائن المرتهن طلب بيع الأصل التجاري موضوع الرهن لاستيفاء الدين الحقيقي المترتب بذمته وتبقى المنازعة في مقدار المديونية ليست سببا جديا للقول بعدم تحقيق الرهن علىالأصل التجاري لكون الدين ثابث بالملف بمقتضى كشوفات الحساب المدلى بها المتسلسلة البيانات و العمليات والمحصورة بتاريخ 30/.04/.2020 , والتي منحها المشرع الحجية وفقا لما نصت عليه المادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيات المعتبرة في حكمها لا سيما وان المستانف يقر بتوقفه عن أداء الديون الناتجة عن استفادته من عقد القرض كما انه لم يدل بما يفيد الاتفاق على اعادة جدولة الدين ليبقى طلب إيقاف البث في القضية إلى حين التأكد من المديونية بدوره غير مرتكز على أساس و يتعين رده .

وحيث ثبث للمحكمة من خلال استقراءها لوثائق الملف ان المستانف قام برهن اصلهالتجاري للمستانف عليه بمقتضى عقد الرهن المصحح الامضاء بتاريخ 25/03/2016 , وقام هذا الأخير بتقييد الرهن المذكور بالسجل التجاري ذي الرقم التحليلي عدد [المرجع الإداري] لضمان أداء مبلغ 200.000,00 درهم وهو مبلغ القرض الممنوح له.

وحيث ثبث أيضا من خلال كشف المنازعات ان مديونية هدا الحساب المضمون بالرهن بلغت 276859,45 درهم وأن الخبرة الحسابية موضوع دعوى الأداء الجارية جاءت حضورية وحددت المديونية التي بذمة المستانف في مبلغ 275,910,52درهم .

وحيث ان المستانف عليه انذر المستانف وطبقا للمادة أعلاهبأداء مبلغ الدين المضمن بالكشف و توصل به بواسطة اخته السيدة شيماء (أ.) بتاريخ 11/02/2021 و منحه اجل 15 يوم من تاريخ التوصل تحت طائلة الحصول على حكم بتحقيق الرهن والاذن بالبيع الإجمالي للاصل التجاري المرهون بالمزاد العلني كما هو واضح من الاندار ومحضر تبليغه المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الفتاح (م.).

و حيث ان الدائن المرتهن المقيد دينه على الأصل التجاري يجوز له أن يحصل على الأمر ببيع هدا الأصل التجاري الذي يضمن ما له من ديون و ذلك بعد خمسة عشر يوما من إنذار بالدفع يبقى بدون جدوى طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة .

وحيث ان المستانف لم يبرا ذمته ولا دليل بالملف لما يفيد الأداء , والمستانف عليه استوفى المسطرة المنصوص عليها في المادة أعلاه مما يبقى معه طلبه الرامي إلى تحقيق الرهن على الأصل التجاري في محله و يتعين الاستجابة له .

وحيث يتعين على كتابة الضبط القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 115 وما يليها من مدونة التجارة .

وحيث وجب جعل الصوائر امتيازية.

وحيث يتعين تحميل المستانف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بالبيع الإجمالي للأصل التجاري رقم [المرجع الإداري] المملوك للمستانف السيد أماد (ت.) و الكائن بتجزئة [العنوان] بالدار البيضاء عن طريق المزاد العلني بواسطة كتابة الضبط و ذلك بعد تحديد الثمن الافتتاحي بعد تعيين خبير مختص و القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 و116 و117 من مدونة التجارة مع جعل الصوائر امتيازية ورفض الباقي وتحميل المستانف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Surêtés