La clause attributive de juridiction stipulée sur des factures non signées est inopposable au débiteur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69701

Identification

Réf

69701

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2315

Date de décision

08/10/2020

N° de dossier

2020/8202/666

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce avait implicitement écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le débiteur.

L'appelant contestait la compétence du tribunal saisi en soutenant que la clause, figurant au verso des factures, ne lui était pas opposable. La cour retient que la clause attributive de juridiction n'est valable que si elle a été acceptée par la partie à qui on l'oppose.

Elle constate que les factures contenant la clause n'étaient pas signées par le débiteur, tandis que les bons de livraison, bien que signés par ce dernier, ne reproduisaient pas ladite clause. En l'absence de preuve d'une acceptation certaine, la cour juge la clause inopposable et fait application des règles de compétence de droit commun.

Le jugement est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau déclare le tribunal de commerce de première instance territorialement incompétent et renvoie l'affaire devant la juridiction du lieu du siège social du débiteur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (م. ه.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/01/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/11/2019 تحت عدد 11234 في الملف عدد 9435/8235/2019 والذي قضى في الشكل: قبول الطلب، وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 1.559.370,81 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشكليات المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء، فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدم بواسطة دفاعها أمام كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/09/2019 ، تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 1.559.370,81 درهم، بموجب 77 فاتورة، وأن المدعى عليها امتنعت عن الأداء على الرغم من كافة المحاولات الحبية لحملها على تنفيذ التزامها، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور، مع الفوائد القانونية ، والنفاذ المعجل والصائر. وأرفقت مقالها بفواتير ووصولات الطلب والتسليم.

وبناء على جواب نائب المدعى عليها والذي جاء فيه بأن مقرها الاجتماعي يوجد بمدينة وجدة حسب الثابت من سجلها التجاري ومن العنوان المبين بالفواتير، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المدعية رفعت دعواها بتاريخ 17/06/2019 للمطالبة بأداء مجموعة من الفواتير تعود لسنة 2014 ، مما يجعل المطالبة قد سقطت بالتقادم الخمسي، لأجله تلتمس الحكم بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمة وبإحالة الملف على المحكمة التجارية بوجدة، وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.

وبناء على تعقيب نائب المدعية المدلى به خلال جلسة 05/11/2019 والذي جاء فيه بأنه بالرجوع لبنود الشروط العامة المضمنة بالصفحة الخلفية للفواتير، يتبين أنها تضمنت الاتفاق على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وهذا ما قضت به المحكمة التجارية بطنجة في مواجهة المدعية اعتمادا على نفس الشروط العامة للفواتير، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالمدعى عليها تتخذ من نفس العنوان المضمن بالمقال الافتتاحي مقرا لها، بدليل أنها توصلت بالاستدعاء للحضور للجلسة به، كما أنها سبق لها أقرت بذلك حسب ما يستفاد من المقالات المقدمة من طرفها، وكذا الأحكام الصادرة في مواجهتها، وأما بخصوص الفواتير فإن أدنى تاريخ تحمله يعود ل 24/11/2014 مما يجعل مدة التقادم لم تنصرم بعد، لأجله تلتمس رد جميع الدفوع والحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي.

وبناء على تعقيب نائب المدعى عليها المدلى به خلال جلسة 19/11/2019 والذي أكدت فيه سابق دفوعاتها مضيفة من حيث الموضوع، بأن المدعى عليها تمسك بكون هذه الفواتير قد طالها التقادم، كما أن مقتضيات المادة 10. 32 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 5984 وتاريخ 06 - 10 - 2011 والمتمم لقانون 95 . 15 المتعلق بمدونة التجارة يجعل بعض الآجال لا تتعدى 90 يوما، إضافة إلى ذلك فان المدعى عليها تتحفظ بشان الفواتير المدلى بها والتي هي مخالفة لما هو منصوص عليه قانونا في هذا الباب، وفي اسم الشخص الذي وقع عليها أو قبلها ومنها الغير الموقع عليها، ولذا فان طلب إحالة القضية وطرفيها على المحكمة الابتدائية بوجدة له ما يبرره لوجود المقر الإجتماعي للمدعي عليها به، وحتى يتأتى لها الإطلاع عليها ومعرفة الموقع عليها ومركزة بالشركة، وبالتالي تكون هذه الفواتير المتمسك بها من طرف المدعية بحكم تواريخها قد طالها التقادم، وكذلك بحكم كونها غير مرفقة بصفة الشخص الذي وافق عليها تكون مرفوضة وغير ذات موضوع،لأجله تلتمس رفض الطلب.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المستأنف استأنفته المدعى عليها.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز للوقائع، أن الحكم جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المستأنف عليها تمسكت أمام محكمة البداية بأن مقرها الاجتماعي يوجد بمدينة وجدة حسب الثابت من سجلها التجاري ومن العنوان المبين بالفواتير، والمضمن كذلك بمرجوعات شواهد التسليم، والتمست الحكم بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمة وبإحالة الملف على المحكمة التجارية بوجدة، إلا أن الحكم لم يلتفت إلى ذلك، بل إنه قضى بالأداء دون الجواب على التقادم المتمسك به، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وبإحالة الملف للمحكمة التجارية بوجدة، واحتياطيا إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية للبت فيه طبقا للقانون بعد إحالته على النيابة العامة، وتمكين العارضة من التقاضي على درجتين، واحتياطيا جدا إجراء بحث مع حفظ الحق في سلوك مسطرة الطعن في الوثائق المتمسك بها من طرف المدعية، وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على جواب دفاع المستأنف عليها المدلى به خلال جلسة 20/02/2020 الذي جاء فيه بأن الاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني، ذلك أن وصولات التسليم تضمنت شرطا صريحا بمقتضى البند 13 بإسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، ، وأما فيما يخص فالتقادم الذي يسري على النزاع هو المنصوص عليه في الفصل 388 من ق ل ع، وليس التقادم موضوع المادة 32.10 من مدونة التجارة المبني على قرينة الوفاء، لأجله تلتمس رد الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على تعقيب دفاع المستأنفة المدلى به خلال جلسة 24/09/2020 الذي جاء فيه بأن الاختصاص المكاني يعود للمحكمة التجارية بوجدة، حيث يوجد المقر الاجتماعي للشركة العارضة، حسب الثابت من السجل التجاري المدلى بنسخة منه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الفواتير المستدل بها لا تتعلق بالعارضة ولا تنهض حجة لإثبات الدين طبقا للفصل 417 من ق ل ع والمادة 49 من مدونة التجارة، وأن التوقيع على الفواتير ليس هو المعيار في تحديد صفة التاجر، علاوة على أنها لا تحمل الطابع التجاري للشركة، التي لم تتوصل بالبضاعة، لأجله تلتمس الحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي، وأرفقت مذكرتها بصورة من نموذج " ج " .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/09/2020، واعتبار المحكمة القضية جاهزة للبت فيها، وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 08/10/2020.

المحكمة

حيث تمسكت المستأنفة بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء لكون عنوانها يتواجد بالدائرة القضائية بوجدة.

وحيث انه لئن كانت الشروط المضمنة بظهر الفاتورات موضوع النزاع تتضمن شرط إسناد الاختصاص المحلي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء في حالة قيام نزاع بين الطرفين، فإن الفاتورات المذكورة غير مؤشر عليها من طرف المستأنفة، كما أن وصل التسليم وان كان يحمل تأشيرة المستأنفة، فإنه لا يتضمن شرط إسناد الاختصاص المشار إليه بالفاتورات، وبالتالي فان ما تمسكت به المستأنفة يكون صحيحا وموجبا للاعتبار.

وحيث انه ومادام أن عنوان المستأنفة يتواجد بمدينة وجدة، وبحكم أن هذه الأخيرة تقع في الدائرة الترابية للمحكمة التجارية بوجدة، فإن المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة محليا بالبت في النزاع، ويتعين إلغاء الحكم الصادر عنها في النازلة والتصريح بعدم اختصاصها محليا وبإحالة الملف على المحكمة التجارية بوجدة للاختصاص وبدون صائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وحضوريا تصرح

في الشكل: بقبول الاستئناف

وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وبإحالة الملف على المحكمة التجارية بوجدة بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile