Réf
68008
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5698
Date de décision
25/11/2021
N° de dossier
2018/8221/5771
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet du recours, Recours en rétractation, Opposabilité de l'acte de cautionnement, Maintien de l'engagement de caution, Cession de parts sociales, Cautionnement solidaire, Autonomie de la garantie, Associé garant, Absence de libération du garant
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de cautionnement solidaire après la cession par la caution de ses parts dans la société débitrice. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné la caution solidaire au paiement de la dette garantie.
L'opposant invoquait la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que l'extinction de son engagement consécutive à la cession de ses parts sociales. La cour écarte le moyen procédural, jugeant que l'effet dévolutif du recours et la comparution de l'opposant pour défendre au fond rendent la contestation relative à la notification sans objet.
Sur le fond, la cour retient que l'engagement de cautionnement solidaire, assorti d'une renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, demeure valable et produit ses pleins effets indépendamment de la qualité d'associé de la caution. L'obligation de garantie survit ainsi à la cession des parts et ne s'éteint que par le paiement intégral de la dette principale.
Le recours en opposition est en conséquence rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم عبد الإله (ب.) عن ابنه القاصر حمزة (ب.) بواسطة دفاعه بمقال التعرض مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/11/2018 بمقتضاه يتعرض ضد القرار الغيابي عدد 2457 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في 14/05/2018 الملف عدد 3771/8221/2017 القاضي برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
في الشكل:
حيث إنه اعتبارا لكون القرار المشار إليه أعلاه صدر غيابيا وبما إن مقال الطعن بالتعرض قدم في أجل عشرة ومستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المتعرض عليه ان المتعرض ضده بنك (ش. ل. ج. آ.) تقدم بواسطة دفاعه بتاريخ 06/11/2016 بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أن المدعى عليها شركة (ز. ت.) سبق وان تسلمت ضمانة بنكية في حدود مبلغ مليون درهم سلمتها بدورها للشركة المطلوب حضورها التي تقدمت بمقال من اجل الأداء أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء في مواجهة المدينة والعارض, وصدر على أثرها حكم بتاريخ 19 فبراير 2015 تحت رقم 1932 في الملف عدد 3653-8220-2014 قضى في الموضوع بأداء المدعى عليها تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 1.077.469,61 درهما مع حصر الأداء بالنسبة للمدعى عليه الثاني –الكفيل- في مبلغ مليون درهم مع الفوائد القانونية بخصوص الكمبيالات بالنسبة للمدعى عليها من تاريخ حلول كل كمبيالة ومن تاريخ 13 فبراير 2014 بالنسبة للكفيل. وهو الحكم الذي بوشرت شانه إجراءات التنفيذ علاقة بملف التنفيذ عدد 367-15 في مواجهة العارض أدى منه مبلغ 1.144.485,00 درهما مفصل كالأتي :الأصل 1.000.000,00 درهم الصائر 19.205,00 درهما و -الفوائد 110.000,00 درهم واعتبارا للعقود المبرمة مع العارض والكفالة التضامنية للمدعى عليهم الثاني –الثالث والرابع فان العارض يتقدم بهذا المقال من أجل الحكم على المدعى عليهم بأدائهم على وجه التضامن مبلغ 1.144.851,00 درهما مع الفوائد القانونية من 30 نونبر 2015 إلى يوم الأداء والضريبة على القيمة المضافة وكذا الغرامة التعاقدية المنصوص عليها في العقد والصائر فالتمس قبول المقال شكلا وفي الموضوع اعتبار ما سبق والحكم وفقه .
وبعد انتهاء الإجراءات صدر الحكم الإبتدائي موضوع الطعن بالإسئتناف .
استأنفه بنك (ش. ل. ج. آ.) وجاء في اسباب استئنافه إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم التجاري جاء مخالفا للقانون ولم يعلل التعليل السليم وفق ما أقره العمل القضائي وقضى بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب وليس من 30 نونبر 2015 مع أن الأداء ثابت بتاريخ محدد ذلك أن المستأنف نفذ الحكم في سياق عقد القرض والضمانة البنكية وسريان الفوائد يحتسب من التاريخ أعلاه وهو الأمر الذي كرسه العمل القضائي كما أن فتح عقد القرض المبرم بين البنك المدعي والمدعى عليهم بتعلق بتسهيلات الصندوق وكفالة بنكية والقرض وخاضعة لنفس بنود العقد والعمل القضائي أقر كذلك بجدية الطلب المتعلق بالغرامة التعاقدية مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ 30/11/2015 إلى يوم الأداء والغرامة التعاقدية بنسبة 10% من أصل الدين وتوابعه , وأدلى بنسخة من مقال استئنافي ونسخة من حكم تجاري .
فصدر القرار المتعرض عليه الذي أسست المتعرضة أسباب تعرضها عليه في أن الحكم المستأنف خرق قواعد التبليغ خاصة مسطرة القيم ، لأنه بعدم استدعاء المتعرض تم تفويت حقوق دفاعه ، مما يتعين معه إرجاع الملف للمحكمة التجارية مصدرته لتبث فيه طبقا للقانون ، وخرق الفصول 1 و 32 من ق.م.م لكون المتعرض أجنبي عن النزاع وليس بمدين للبنك ولا يعد شريكا في شركة (ز. ت.) منذ سنة 2012 ، وان الدعاوى يجب ألا توجه ضده ، لأنه فوت جميع حصصه في الشركة للمسمى مصطفى (ح.) الذي أصبح المالك الوحيد للشركة ، وانه يدلي بعقد تفويت الشركة وأيضا بعقود تفويت باقي الشركاء المتعرض ضدهم للمسمى (ح.)، مما يجعل العارض غير مدين للبنك ، وعدم جواز استناد البنك إلى عقد الكفالة لكن العارض ليس طرفا فيه وليس مدينا لكونه لم يعد مالكا لأي حصة في الشركة ، كما ان الكفالة تم تسليمها لشركة (ز. ت.) بتاريخ 20/01/2014 ومحددة المدة تنتهي بتاريخ 17/04/2014 لمدة 3 أشهر وسلمت لضمان مبلغ مليون درهم ، وان عقد الكفالة يلغي عقد الكفالة الحرة ، وان العارض رفقة باقي الشركاء قاموا بتأسيس شركة (ز. ت.) سنة 2008 وسنة 2012 ، قاموا بتفويت الحصص في الشركة للمصطفى (ح.) الذي أصبح المسؤول عن الشركة ، وليس العارض مدينا للبنك . والتمس إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية أساسا واحتياطيا تأييده جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة والغرامة التعاقدية وإلغائه فيما قضى به من أداء وبإخراج المتعرض من الدعوى وإحلال السيد مصطفى (ح.) بصفته مالكا لجميع الحصص محله في الأداء واحتياطيا جدا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة ، وأرفق المقال بنسخة حكم ونسخة قرار استئافي وطي التبليغ .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 07/10/2021 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليه بنك (ش. ل. ج. آ.) بمذكرة جوابية عرض فيها ان المتعرض لم يطعن في الحكم المستأنف وان التعرض يطال منطوق القرار الإستئنافي ليس إلا وان المتعرض كفيل بمقتضى عقد صحيح وان تفويت حصصه في الشركة لا أثر له مادام ليس هناك ما يفيد تقييده بالسجل التجاري وليس هناك ما يفيد إبراء الكفيل ، والتمس الحكم وفق ما ورد بمذكرته وتخلف دفاع المستأنف رغم سابق الحضور بجلسة 18/03/2021 وتم تنصيب قيم في حق المتعرض ضده محمود (ح. ك.) وتخلف باقي المتعرض ضدهم ، كما ألفي بالملف بمستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 28/10/2021 .وتقرر تمديدها لجلسة 11/11/2021 .
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك المتعرض بالأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث انه بخصوص السبب المستمد من خرق القرار الإستئنافي موضوع التعرض لقواعد التبليغ لما تغاضى عن سلوكها ، فإنه اعتبارا للأثر الناشر للطعن بالتعرض ، وبما أن المتعرض نيابة عن ابنه القاصر تقدم بطعنه في القرار الإستئنافي المتعرض عليه وبقبول تعرضه يكون ما تمسك به من خرق لقواعد التبليغ أضحى خلال المرحلة الإبتدائية متجاوزا ، مما يجعل ما أثارته بالوسيلة المذكورة من غير أساس ويتعين رده
وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من انه ليس مدينا للبنك المتعرض ضده بعد أن فوت حصصه في الشركة للمسمى مصطفى (ح.) المالك الوحيد للشركة وان عقد الكفالة المحتج به من قبل البنك ليس طرفا فيه ، فإنه بالرجوع إلى عقد الكفالة ، يلفى بأن المتعرض قدم كفالة تضامنية لفائدة بنك (ش. ل. ج. آ.) في حدود مبلغ 1.500.000,00 درهم لتغطية ديونه ، مما يجعل أثر الكفالة يبقى ساريا الى حين التسديد الكلي للمبالغ الباقية في ذمة المقترض للبنك لأن التضامن يبقى قائما مادام أن الكفيل تنازل صراحة عن التمتع بحق التجريد والتجزئة ، وبالتالي واستنادا لعقد الكفالة ، فإن آثارها تبقى قائمة بين الكفيل والبنك استنادا لعقد الكفالة بصرف النظر عن تفويت الأول لحصصه في الشركة المدينة الأصلية من عدمه ، مما تبقى معه جميع الدفوع المثارة من قبل المتعرض عديمة الأساس ويتعين ردها ورفض التعرض المقدم بشأنها مع ابقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول التعرض.
في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه .
83361
Le fonds de titrisation, cessionnaire d’une créance, bénéficie de plein droit des garanties y afférentes et dispose de l’intérêt à en obtenir les documents (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66540
L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66380
Cautionnement : l’absence de limitation de montant et de durée engage la caution pour la totalité des loyers dus, y compris après la reconduction tacite du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66217
Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66281
Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66350
L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025