La cession d’un fonds de commerce est inopposable au bailleur qui n’en a pas été notifié (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58657

Identification

Réf

58657

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5556

Date de décision

13/11/2024

N° de dossier

2024/8232/2390

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une tierce opposition formée contre une décision d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du cessionnaire d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré le recours irrecevable. L'appelant soutenait la nullité de la procédure initiale au motif qu'elle avait été dirigée contre un preneur déjà décédé et invoquait sa qualité de propriétaire du fonds pour contester l'expulsion. La cour retient que la cession du droit au bail et des éléments du fonds de commerce est inopposable au bailleur dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée en application de l'article 25 de la loi n° 49-16. En l'absence de cette notification, et faute de preuve de la connaissance par le bailleur du décès du preneur initial, le cessionnaire est dépourvu de qualité pour former tierce opposition contre le jugement d'expulsion. La cour relève en outre que la qualité de bailleur, établie par les quittances de loyer, suffit à fonder l'action sans qu'il soit nécessaire de prouver la propriété du local. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد هشام (ب.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/04/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 93 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/1/2024 في الملف عدد 10776/8202/2023والقاضي برفض تعرض الغير الخارج عن الخصومة .

في الشكل :

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنف الذي تقدم بالاستئناف بتاريخ 05/04/2024 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستالنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية يعرض فيهان العارض يطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة في الحكم الغيابي عدد 9037الصادر بتاريخ 27/09/2022 في الملف التجاري عدد 6724/8219/2022 القاضي على ابراهيم (ق.) بأدائه للسيد عبد الحق (ش.) مبلغ 4650 درهم واجبات كرائية عن الفترة من 01/07/2019 الى 31/01/2022 مع النفاذ المعجل و بالمصادقة على الإنذار المبلغ لإبراهيم (ق.) بتاريخ 14/02/2022 ... الخما دام العارض لم يتم استدعاؤه للدفاع عن مصالحه في المسطرة المذكورة و لم تنب عنه أية جهة أخرى، فإنه يكون محقا في التقدم بطعنه الحالي طبقا لمقتضيات الفصول من 303 الى 305 من ق م م في الشكل بقبول المقال لإستيفائه الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله من الناحيةالشكلية وأن مقتضيات الفصول من 303 الى 305 من ق م م تطبق على نازلة الحال وذلكلخرق لقاعدة " لا يجوز التقاضي ضد شخص ميت " فان المسمى عبد الحق (ش.) كان حريا به احترام مقتضيات الفصل 5 من ق م م في التقاضي ، و حسنا فعل المشرع المغربي لم سن ضرورة التقاضي بحسن نية لما في ذلك من احترام لحقوق الطرف المتنازع ضده و كذا احترام حقوق الغير الذي بدوره له حقوق حول الشيء موضوع النزاع ، ذلكم أن علمه علم اليقين أن السيد عبد الحق (ش.) قدم دعواه ضد ابراهيم (ق.) بتاريخ 05/07/2022 مع هذا الأخير متوفى بتاريخ 26/06/2021 أي أن الدعوى الحالية قدمت بعد مرور ما يناهز مدة سنة عن وفاة ابراهيم (ق.) وبخصوص خرق قواعد تبليغ الإنذار و تبليغ الاستدعاء للجلسة ذلك أنه بالرجوع الى الجهة التي بلغت بالإنذار و الإستدعاء للجلسة يتضح أن المسمى عبد السلام (ق.) هو من توصل بالإنذار و بالإستدعاء للجلسة في الملف6724/8219/2022 مدليا بصفته ( أخ المعني بالأمر ) دونما أية إضافات أخرى و يبقى تبليغ الإنذار و تبليغ الإستدعاء بهذه الشكلية تبليغا غير قانوني لأن الطرف المطلوب في التبليغ متوفى أصلا قبل تاريخ اجراءات التبليغ كما اسلفنا ذكره ، وكان حريا بأخيه عبد السلام (ق.) أخ المرحوم (ق.) حسب تصريحه أن يصرح بكون ابراهيم (ق.) متوفى ، ويتم اصلاح المسطرة من طرف المدعى ( عبد الحق (ش.) ) ليتم تبيلغ ورثة ابراهيم (ق.) و ليس ابراهيم (ق.) ، وهي الإجراءات التي لم تحترم ، ليصدر عقب ذلك حكم قضى بإفراغ المحل المكترى و يتضرر بالأساس العارض الذي يملك الأصل التجاري المتعلق بالمحل المفرغ بمقتضى الحكم الذي شابته خروقات في تبليغ الإنذار و تبليغ الإستدعاء للجلسة بل وشملت هذه الخروقات أيضا تبليغ الحكم نفسه و تنفيذه ، و الأدهى و الأمر أن نفس الشخص ( عبد السلام (ق.)) رفض التوصل للمفوض القضائي بتاريخ 14/09/2023 ملف تنفيذ افراغات 945/8512/2023 في اطار تبيلغ محضر الإعلام بالإفراغ ان المعني بالأمر ابن خالته ( بعدما صرح سابقا بأنه أخاه ) ، و بأن المعني بالأمر متوفى دون الإدلاء بما يفيد هذا علاوة على كون عبد السلام الذي يدعي أن اسمه العائلي (ق.) فإن اسمه في الواقع هو عبد السلام (ل.) وطنيته عدد 20734 BEمما يطرح أكثر من علامة استفهام حول صفة هذا الشخص عبد السلام (ل.) التوصل انذار و بالإستدعاءات و بالتبليغ بالحكم و تنفيذهو يكون الخرق الذي طال أيضا عملية تبليغ الحكم و تنفيذه أنه كان حريا بمأمور التنفيذ عبد الله (هـ.) أن لا يواصل إجراءات التنفيذ طالما أن المطلوب في التنفيذ متوفى و ينذر طالب التنفيذ بالقيام بإجراءات مواصلة التنفيذ على الأقل في مواجهة ورثة المرحوم ابراهيم (ق.) و هو الشيء الذي لم يفعله ، ملتمسا قبول المقال شكلا و موضوعا بالغاء الحكم موضوع الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة الحالي الحامل للرقم عدد 9037 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27/9/2022في الملف التجاري عدد 6724/8219/2022 ، مع ما يترتب عن ذلك قانونا و مع حفظ حق العارض في التقدم بمسطرة ارجاع الحالةالى ما كانت عليه تحميل المدعى عليهما الصائر.

أدلى : باصل وصل اداء الكفالة المالية المتعلقة بالطعن الحالي، نسخة طبق الاصل من الحكم عدد 9037 وصورة لشهادة بعدم الاستئناف ، صورة طبق الاصل لرسم شراء اصل تجاري ، صورة لطلب عداد مادة الكهرباء ، صورة لطلب رخصة اصلاح صادر عن العارض ، صورة لتواصيل كراء ، أصل نسخة من رسم وفاة ابراهيم (ق.)، صورة لمحضر محاولة و اشعار بالإفراغ وصورة لمحضر الإعلامبالإفراغ ، صورة لشهادة التسليم المتعلقة بالإستدعاء للجلسة ، صورة لشهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم للملف 945/8512/2022 ، صورة لشهادة التسليم المتعلقة بملف أخر تتبثالإسم العائلي الحقيقي لعبد السلام الذي بلغ بالإنذار و بالإستدعاء للجلسة و بلغ في مرحلة التبليغ و التنفيذ ( عبد السلام (ل.) ، صورة لشهادة التسليم المتعلقة بتبليغ محضر اعلام بالإفراغ بواسطة المفوض القضائيسكر (س.) و صورة لمحضر افراغ .

وبناء على طلب الإدلاء بوثائق لنائب المتعرض بجلسة 13/11/2023.

وبناء على طلب الإدلاء بعنوان جديد لنائب المتعرض بجلسة 4/12/2023.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى به من قبل نائب المدعى عليهم بتاريخ 18/12/2023 جاء فيه أن الطعن قدم كما سبق لذكر ضد عبد الحق (ش.) صاحب المحل التجاريوان هذا المحل كان سابقا للسيد ابراهيم (ق.) قيد حياته وفوته أي الاصل التجاري للسيد هشام (ب.) مما يجعل العارض في مناى عن دعوى الافراغ ، لكون المحل اصبح يستغله السيد هشام (ب.) وكان حريا بالمالك ان يوجه الدعوى في مواجهة هشام (ب.)، وانما سلك مسطرة الافراغ معتمدا على وسائل مضللة كما اشر دفاع طالب الطعن بسلوك مسطرة التبليغ سواء الانذار او الاستدعاء وحتى الاعلان بالافراغ لشخص لا علاقة له بالسيد ابراهيم (ق.) ، مما يجعل المطلوب في الطعن يتقاضى بسوء نية ويجب معاملته بنقيض قصده والحكم برفض الدعوى لعدم سلامتها من الناحية القانونية و يبلغ لشخص اخر بعد وفاة المكتري ابراهيم (د.) قبل قيام المالك بمسطرة التبليغ والدعوى، ملتمسين الحكم وفق مقال الطاعن مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى به من قبل نائب المدعى عليه الأول بتاريخ 18/12/2023 جاء فيه أن العارض يملك المحل التجاري رقم 475 الكائن بشارع الطاهر العلوي المدينة القديمة الدار البيضاء و ان السيد ابراهيم (ق.) يكتري المحل المذكور بسومة كرائية قدرها 150,00 درهما غير شاملة لضريبة النظافة امتنع عن اداء الواجبات الكرائية المقدرة في مبلغ 4650,00 درهم عن مدة 31 شهرا و مبلغ 465,00 درهما عن ضريبة النظافة و أن المكتري لم يستجب للانذار المبلغ له بتاريخ 14/02/2022 و ذلك باداء ما بذمته من واجبات كرائية و ضريبة النظافة و ان حالة المطل ثابتة في حقه و تبرر افراغه من المحل موضوع النزاعو ان المحكمة التجارية اصدرت حكما قضائيا عدد 9037 بتاريخ 27/09/2022 في الملف عدد6724/8219/2022 قضى بالاداء و الافراغ ن و تم تبليغ الحكم للمدعى عليه الذي لم يطعن فيه بالاستئناف و باشر العارض اجراءات التنفيذ حسب الملف عدد 945/8512/2023قام مامور الاجراء السيد عبد الله (هـ.) بالقيام بالمطلوب و فتح المحل وفي الشكل فقد تفاجأ العارض بدعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة التي تفتقر الى جميع شروط و موجبات قبولها و تتضمن عدة ادعاءات لا أساس لها منالصحة و زعم المتعرض انه اشترى الاصل التجاري عدد 325386 رقم تسجيله 4788 المتعلق بالمحل التجاري الكائن بالرقم 475 شارع الطاهر العلوي المدينة القديمة الدار البيضاء من السيد ابراهيم (ق.) و أن المشرع المغربي نص في قانون رقم 15 95. المتعلق بمدونة ارة و في القانون رقم : 49.16 على الاجراءات المسطرية و القواعد المتعلقة بكيفية بيع الاصل التجاريو من جهة اخرى ، فالمتعرض منعدم المصلحة لانه لم يتم تفعيل اثر عقد بيع الاصل التجاري المزعوم من الناحية القانونية و لم يتم تسجيله بالسجل التجاري فضلا على وجود شريك له في العقد المزعوم دون ذكره و أن المتعرض لا يتوفر على أصل تجاري و غير مسجل بالسجل ، فانه لا يملك الصفة و لا المصلحة للتعرض على الحكم لان لا اصل تجاري له و أن الحكم لا يمس باي حق محتمل له في المحل المذكور و أن الافراغ المكتري المتماطل غاية يصبو لها كل مالك و بهذا يكون التعرض غير مستوف لكافة الشروط القانونية لجهة الصفة مصلحة مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله وفي الموضوع أن المتعرض لا وجود له بالاصل التجاري الذي تم التشطيب عليه و لم يتم تسجيله بالسجل التجاري و بالتالي تنعدم صفته في التقاضي و ان الاصل التجاري ملك للغير الذي هو المدعى عليه و انه طبقا للفصل 303 من ق م م يجب ان يكون المتعرض غيرا بالمعنى القانوني الصحيح و هو الشخص الذي لم يكن مدعيا أو مدعى عليه و لا ممثلا باحد الخصوم ، و انطلاقا من زعمه أنه اشترى الاصل التجاري و سيرا مع هذا الادعاء فانه كان ممثلا في الدعوى السابقة من طرفه و يتبين للمحكمة من خلال الاطلاع على أوراق الملف و الوثائق المدلى بها أن ادعاء المتعرض بكونه اشترى الاصل التجاري يشوبه الغموض و الالتباس لكون الوثائق تفتقر الى تطبيق القواعد الامرة و النصوص القانونية التي حددت و بشكل دقيق كيفية بيع المكتري الاصل التجاري و منها الفصول 81 و - 82 - 83 - 84 -85 - 86 و كذا مقتضيات الفصل 25 من قانون رقم 49.16و مؤداه ان صحة تفويت المكتري للحق في الكراء مع بقية عناصر الاصل التجاري انها متوقفة و يشترط لمواجهة المكري بهذا التفويت و سريان اثارهتجاهه اعلامه به و ان حوالة الحق في بيع الاصل التجاري لا تصح الا عن طريق التبليغ الرسمي أو قبولها من طرف المحال له في محرر ثابت التاريخ حسب الفصل 195 من ق ل ع ، و يترتب على عدم نفاذ حوالة الحق اتجاه الطرف المكري استمرار العلاقة الكرائية مع المكتري الاصلي الذي يبقى ملزما باداءالذي لم يؤد ما بذمته يبقى التماطل ثابتا في حقه و يتبين للمحكمة وان العارض لا علم له بتفويت الاصل التجاري للمتعرض الذي خرق مقتضيات المادتين 195 و 196 من ق ل ع و المادة 25 من القانون رقم 49.16 و مواد مدونة التجارة بخصوص تفويت الاصل التجاري و حوالة الحق في بيعه ، ملتمسا اساسا في الشكلالحكم بعد قبول الطلب و احتياطيا في الموضوع برفضه .

أدلى : بصورة قرار عدد 307/1 و صورة قرار عدد 67/2 .

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى به من قبل نائب المدعي بتاريخ 25/12/2023 جاء فيه أن أولا فيما يخص التعقيب عن المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف ورثة (ق.) ابراهيم طالما أن ما ورد بهذه المذكرة يساير ما ورد بالمقال الإفتتاحي للدعوى المقدم من قبل العارض فإن العارض يؤكد جملة وتفصيلا ما ورد بالمذكرة الجوابية للمدعى عليهم ورثة ابراهيم (ق.) ثانيا فيما يخص التعقيب عن المذكرة الجوابية المدلى بها من المدلى بها من طرف شيك (ع.) ان السيد عبد الحق (ش.) التمس الحكم برفض الطلب بدعوى أنه مالك للمحل التجاري رقم 475 الكائن بشارع الطاهر العلوي المدينة القديمة الدار البيضاء الذي تم افراغه و أن الطرف الذي كلن يكتري منه المحل المذكور هو ابراهيم (ق.) و أنه لا علم له بتفويت هذا الأخير للأصل التجاري للمحل المذكور للسيد هشام (ب.) أولا أن السيد عبد الحق (ش.) لم يثبت صفة تملكه للمحل المكترى موضوع النزاع ، وكل ما في الأمر أن الملك لا زال في اسم الجماعة الحضرية للدار البيضاء تبعا لشهادة الملكية المدلى بصورة منها بجلسة2023/11/13و بالتالي لا صفة للسيد عبد الحق (ش.) في الإدعاء و لا صفة له في استصدار حكم قضائي قضى بإفراغ المحل التجاري الذي يملك فيه العارض الأصل التجاري و ما دام أن السيد عبد الحق (ش.) ليس طرف مالكا للمحل موضوع النزاع فلا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 195 من ق ل ع في نازلة الحال التي تتكلم عن حوالة الحق ، لأن تفويت الأصل التجاري في الملف الحالي تم من طرف مالك الأصل التجاري و هو ورثة ابراهيم (ق.) لفائدة العارض ، ثانيا و بصفة احتياطية فإن ثمة خرق لقاعدة ( لا يجوز التقاضي ضد ميت ) ، لأن السيد عبد الحق (ش.) و خرقا لمقتضيات الفصل 5 من ق م م وجه الإنذار المؤسس عليه الإفراغ ووجه كذلك دعوى الإفراغ للتماطل ضد شخص ميت ، بل الأدهى و الأمر حتى الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الحكم بالإفراغ تمت في مواجهة شخص ميت ( ابراهيم (ق.) ) ، كما هو مفصل في المقال الافتتاحي للدعوى كموجبات للتقدم العارض بمقاله الحالي الرامي الى الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، ملتمسا الحكم جملة وتفصيلا ما ورد بالمذكرة الجوابية للمدعى عليهم ورثة ابراهيم (ق.) ذلك لمسايرتها لما ورد بالمقال الافتتاحي للدعوى والتصريح برد الدفوع المثارة لعدم وجاهتها و الحكم و القول وفق المقال الإفتتاحي للدعوى .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، ان العارض ينعى عن الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به من رفض الطلب للإعتبارات التالية :

من حيث خرق لقاعدة " لا يجوز التقاضي ضد شخص میت، ان المسمى عبد الحق (ش.) كان حريا به احترام مقتضيات الفصل 5 من ق م م في التقاضي ، و حسنا فعل المشرع المغربي لما سن ضرورة التقاضي بحسن نية لما في ذلك من احترام لحقوق الطرف المتنازع ضده و كذا احترام حقوق الغير ذلكم أن السيد عبد الحق (ش.) قدم دعواه ضد ابراهيم (ق.) بتاريخ 05/07/2022 مع علمه علم اليقين أن هذا الأخير متوفى بتاريخ 26/06/2021 ، أي أن الدعوى الحالية قدمت بعد مرور ما يناهز مدة سنة عن وفاة ابراهيم (ق.)

و من حيث خرق قواعد تبليغ الإنذار و تبليغ الإستدعاء للجلسة أنه بالرجوع الى الجهة التي بلغت بالإنذار و الإستدعاء للجلسة يتضح أن المسمى عبد السلام (ق.) هو من توصل بالإنذار و بالإستدعاء للجلسة في الملف 2022/8219/6724 مدليا بصفته( أخ المعني بالأمر ) دونما أية إضافات أخرى، وانه يبقى تبليغ الإنذار و تبليغ الإستدعاء بهذه الشكلية تبليغا غير قانوني لأن الطرف المطلوب في التبليغ توفى أصلا قبل تاريخ اجراءات التبليغ ، وكان حريا بأخيه عبد السلام (ق.) أخ المرحوم (ق.) حسب تصريحه أن يصرح بكون ابراهيم (ق.) متوفى ويتم اصلاح المسطرة من طرف المدعى عبد الحق (ش.) ليتم تبيلغ ورثة ابراهيم (ق.) و ليس ابراهيم (ق.) ، وهي الإجراءات التي لم تحترم ، ليصدر عقب ذلك حكم قضى بإفراغ المحل المكترى و يتضرر بالأساس العارض الذي يملك الأصل التجاري المتعلق بالمحل المفرغ بمقتضى الحكم الذي شابته خروقات في تبليغ الإنذار و تبليغ الإستدعاء بل وشملت هذه الخروقات أيضا تبليغ الحكم نفسه و تنفيذه و الأمر أن نفس الشخص ( عبد السلام (ق.)) رفض التوصل للمفوض القضائي بتاريخ 2023/9/14 الأدهى ( ملف تنفيذ افراغات 2023/8512/945 في اطار تبيلغ محضر الإعلام بالإفراغ ان المعني بالأمر ابن خالته ) بعدما صرح سابقا بأنه أخاه و بأن المعني بالأمر متوفى دون الإدلاء بما يفيد هذا علاوة على كون عبدالسلام الذي يدعي أن اسمه العائلي (ق.) فإن اسمه في الواقع هو عبد السلام (ل.) وطنيته عدد BE 20734.... مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول صفة هذا الشخص عبد السلام (ل.) في التوصل انذار و بالإستدعاءات وبالتبليغ بالحكم وتنفيذه لأنه في الواقع ليس هناك أخ للمرحوم ابراهيم (ق.) اسمه عبد السلام ، و يكون الخرق الذي طال أيضا عملية تبليغ الحكم وتنفيذه أنه كان حريا بمأمور التنفيذ عبد الله (هـ.) أن لا يواصل إجراءات التنفيذ طالما أن المطلوب في التنفيذ متوفى و ينذر طالب التنفيذ بالقيام بإجراءات مواصلة التنفيذ على الأقل في مواجهة ورثة المرحوم ابراهيم (ق.) و هو الشئ الذي لم يفعله ، و أن العارض اثار مسألة انه لاصفة للسيد شيك (ع.) في المطالبة بإفراغ المحل المكترى للمرحوم ابراهيم (ق.) أولا لكون الوثائق المدلى بها من طرف السيد شيك (ع.) لا تفيد صفة المكري على اعتبارا أن المحل المكترى هو في ملك الجماعة و أن هذه الأخيرة هي المخول لها قانونا المطالبة بالواجبات الكرائية أو بالإفراغ ، لاسيما و أن السيد عبد الحق (ش.) لا يتوفر على أي قرار جماعي يثبت حيازته للمحل موضوع النزاع ، و كل ما في الأمر أنه يتوفر على تنازل عن المستحقات ( أي بخصوص واجب الكراء ) من احد ورثة المتعاقد الأصلي مع الجماعة و هو المسمى (م.) ، و أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت أن السيد شيك (ع.) يتوفر على صفة المكري و الحال أن الوثائق المرفقة بهذا المقال تثبت عكس ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى في حيثيتها الأولى، و إنه فضلا على ذلك جاء في الحيثية الثانية أنه كان على العارض سلوك الإجراءات المتعلقة بتفويت الأصل التجاري المنصوص عليها في القانون 49/16 من إعلام المستأنف عليه الأول شيك (ع.) فأن السيد عبد الحق (ش.) لا يتوفر أصلا على صفة المالك و لا صفة المكري طالما أن المحل موضوع النزاع و باقي المحلات المجاورة له هي في ملك الجماعة . و بالتالي فإنه لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 195 من ق ل ع المتعلقة بحوالة الحق في علاقة العارض بباقي أطراف النزاع في الدعوى الحالية ، ووردت بالحكم المستأنف حيثية تقول بأنه لا صفة للعارض في مناقشة تبليغ الإنذار و الإستدعاءات بدعوى أنه اجنبيا عن العلاقة الكرائية، و ان العارض من جهة يعد مالكا للأصل التجاري المتعلق بالمحل موضوع النزاع ، و بالتالي فإن افراغ المحل المذكور كان سببا في افراغ العارض من المحل تنفيذا للحكم موضوع المحل تنفيذا للحكم موضوع التعرض الحالي ، الشئ الذي أضر بمصالح العارض سواء منها المادية أو المعنوية ، لاسيما و أن مسطرة تبليغ الإنذار و الإستدعاءات و تبليغ الحكم شابتها خروقات شكلية خطيرة الى درجة أنه و في خرق سافر لمقتضيات الفصل 5 من ق م م تم التقاضي في المسطرة المتعرض عليها ضد " شخص ميت " ( ابراهيم (ق.) ) و بعد مرور ما يناهزمدة سنة وفاته ، وإن الإستئناف ينشر الدعوى من جديد ، ملتمسا شكلا بقبول الإستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق المقال الإفتتاحي للدعوى و تحميل الطرف المستأنف عليه الصائر

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 05/06/2024 جاء فيها انه تقدم بدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء حول الأداء و الإفراغ و التي اصدرت حكما عدد 9037 بتاريخ 2022/09/27 في الملف عدد 2022/8219/6724 قضى بالأداء و الإفراغ وتم تنفيذ الحكم المذكور ، و ان المستأنف زعم انه اشترى الأصل التجاري للمحل رقم 475 شارع الطاهر العلويالمدينة القديمة الدار البيضاء من السيد إبراهيم (ق.) ، و ان المشرع نص في القانون رقم 15-19 المتعلق بمدونة التجارة و في القانون رقم 16-49 على الإجراءات المسطرية و القواعد المتعلقة بكيفية بيع الأصول التجارية ، و ان المستأنف لم يقم بتفعيل اثر عقد بيع الأصل التجاري المزعوم من الناحية القانونية و لم يسجله بالسجل التجاري و دون ذكر الشريك المضمن بالعقد، وان المستأنف لا يتوفر على أصل تجاري و غير مسجل بالسجل التجاري ، فلا صفة له ولا مصلحة و الحكم الابتدائي لا يمس بأي حق محتمل له، و ان النصوص القانونية حددت و بشكل دقيق كيفية بيع المكتري الأصل التجاري أن الفصل 25 القانون رقم 16-19- ينص على انه يحق للمكتري تفويت حق الكراء مع بقية عناصر الأصل التجاري أومستقلا عنها دون ضرورة الحصول على موافقة المكري، و بالرغم من كل شرط مخالف وانه يتعين على كل من المفوت و المفوت له إشعار المكري بهذا التفويت ، تحت طائلة عدم سريان أثارهعليه، و لا يمكن مواجهة المكري بهذا التفويت إلا اعتبارا من تاريخ تبليغه إليه، و يبقى المكتري الأصلي مسؤولا تجاه المكري للحق في الكراء مع بقية عناصر الأصل التجاري انها متوقفة و يشترط لمواجهة المكري بهذا التفويت و سريان أثاره تجاهه اعلامه به ، والقرار عدد 1/307 المؤرخ في 2020/07/23 ملف تجاري عدد 2019/1/3/941 ، وان حوالة الحق في بيع الأصل التجاري لا تصح إلا عن طريق التبليغ الرسمي أو قبولها من طرف المحال له في محرر ثابت التاريخ حسب الفصل 195 من ق ل ع ، و يترتب على عدم نفاذ حوالة الحق اتجاه الطرف المكري استمرار العلاقة الكرانية مع المكتري الأصلي الذي يبقى ملزما بأداء الكراء الذي لم يؤد ما بذمته يبقى التماطل ثابتا في حقه و القرار عدد 2/673 المؤرخ في 2020/12/16 ملف تجاري رقم 2020/2/3/164 ، و يتبين للمحكمة ان العارض لا علم له بتفويت الأصل التجاري للمستأنف الذي خرق مقتضيات المادتين 195 و 196 من ق ل ع و المادة 25 من القانون رقم 49.16 و مواد مدونة التجارة بخصوص تفويت الأصل التجاري و حوالة الحق في بيعه ، ملتمسا تاييد الحكم الابتدائي و تحميل المستانف

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 23/10/2024 جاء فيها ان العارضين قد بسطوا اوجه فاعهم خلال المرحلة الابتدائية. وخاصة فيما يتعلق بالتبليغ و وان العارضين يؤكدون ما جاء في مذكرتهم الابتدائية وكذا ما جاء في مقال المستانف مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/10/2024فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن اسباب استئنافه على النحو المسطر اعلاه.

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستانف مجانبة الصواب على اعتبار أن الطرف المدعي في النازلة قد خرق قاعدة " لا يجوز التقاضي ضد الميت" ذلك ان المسمى ابراهيم (ق.) قد وافته المنية منذ 26/06/2021 والدعوى اقيمت ضده في 05/07/2022 مع علمه بواقعة الوفاة كما ان اخ الهالك عبد السلام (ق.) لم يصرح بالوفاة عند تبليغه بالإنذار والإستدعاء ولم يتم اصلاح المسطرة ليصدر حكم بالأداء والإفراغ في مواجهة شخص ميت وتتوالى اجراءات التبليغ والتنفيذ وانه كان حريا بمأمور التنفيذ ان يوقف الإجراءات وينذر طالب التنفيذ بمواصلة الإجراءات في مواجهة الورثة.

وحيث انه بخلاف ما اثير اعلاه فان الملف خال مما يفيد واقعة علم الطرف المكري بوفاة المكتري ابراهيم (ق.) حتى يمكن الإحتجاج ضده بقاعدة التقاضي بحسن نية كونه وجه دعواه الرامية الى اداء الكراء والإفراغ للتماطل ضد شخص ميت ذلك ان البين بمطالعة اوراق الملف انه لم يأت على ذكر واقعة الوفاة سواء عند تبليغ الإنذار بالأداء والإفراغ او عند تبليغ الإستدعاءات لحضور جلسة المصادقة على هذا الإنذار مما يتعذر معه القول بثبوت علم المكري باعث الإنذار بواقعة وفاة المكتري وأنه كان يتعين عليه اصلاح المسطرة ومواصلة دعواه في مواجهة الورثة ومن جهة اخرى فان الملف خالي مما يفيد تبليغ حوالة الحق للطرف المكري من طرف الطاعن خصوصا وان هذا التفويت تم بتاريخ 16/10/2021 حسب رسم بيع الأصل التجاري طي الملف والذي تبين بالإطلاع عليه أنه ابرم بين المتعرض وشريكه رشيد (ج.) وبين ورثة الهالك ابراهيم (ق.) مقابل مبلغ 50.000 درهم والحال ان المفوت له ملزم بتبليغ حوالة الحق الى الطرف المكري بوصفه مالك الرقبة طبقا للفصل 25 من القانون 46-16 تحت طائلة إنعدام أي اثر قانوني في مواجهته وهو ما يجعل صفة المتعرض منتفية في مواجهة المستانف عليه الذي كان يجهل وقت تبليغ الإنذار بالأداء واقعة التفويت وكذا واقعة الوفاة مما يجعل الدفوع المثارة غير وجيهة ويتعين ردها.

حيث انه من جهة اخرى وزيادة على ما ذكر اعلاه فان القول ان المحل هو ملك للجماعة وليس للمستانف عليه يبقى مردود على اعتبار انه لا يشترط في المكري الموجه الإنذار ان يكون مالك للعقار المكتري بل يكفي تحقق صفته كمكري بكل وسيلة معتبرة قانونا والحال ان العلاقة الكرائية ثابتة بين طرفي دعوى الأداء والإفراغ حسب تواصيل الكراء المدلى بها بالملف والغير متنازع حجيتها.

حيث انه تبعا لما ذكر يتعين رد الطعن لعدم ارتكازه على اساس سليم والتصريح بتاييد الحكم فيما انتهى اليه وتحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع :تاييد الحكم المستانف و تحميل المستانف الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial