La cession des parts sociales par le dirigeant-caution et l’acceptation des loyers du nouveau représentant légal par le bailleur emportent extinction de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74826

Identification

Réf

74826

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3350

Date de décision

08/07/2019

N° de dossier

2044/8232/2019

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 450 - 451 - 453 - 1120 - 1150 - 1155 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre un jugement ayant refusé de constater l'extinction d'un cautionnement garantissant un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cession des parts sociales de la caution, ancienne dirigeante de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait considéré que l'engagement personnel de la caution subsistait malgré son départ de la société. L'appelante soutenait que la fin de sa relation avec la société preneuse et l'acceptation par le bailleur du nouveau représentant légal comme débiteur des loyers avaient éteint son obligation accessoire. La cour retient que la relation locative avec la caution a effectivement pris fin et s'est poursuivie avec le nouveau dirigeant, ce que le bailleur a tacitement accepté en percevant les loyers de ce dernier. Se fondant sur un précédent arrêt ayant tranché ce point entre les mêmes parties, la cour lui confère la valeur d'une présomption légale tirée de l'autorité de la chose jugée, en application des articles 450 et 453 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé et la mainlevée du cautionnement est prononcée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة خديجة (ك.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 4336 بتاريخ 28/11/2018 في الملف عدد 414/8232/2018 ، القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر .

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 18/02/2019 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 01/03/2019 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة خديجة (ك.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 21/09/2017 , عرضت فيه أنها اكترت من المدعى عليهما الفيلا الكائنة بطريق [العنوان] القنيطرة لاستغلالها كمؤسسة تعليمية وأسست عليها أصلا تجاريا ، وأنه بتاريخ 13112012 قامت بتفويت جميع الحصص إلى السيد علاء الدين (ز.) بنسبة 45% و نور الدين (ب.) بنسبة 45% و حنان (ب.) بنسبة 45 % ، كما قامت بجميع الإجراءات القانونية من أجل إخبار المدعى عليهما بهذا التفويت وأشعر السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة الذي قام بالتشطيب على إسمها باعتبارها الممثلة القانونية لشركة (م.)، وأن المدعى عليهما قاما بتجديد العقد مع الممثلين القانونين الجدد وذلك برفع السومة الكرائية، وبتاریخ 19/06/2015 تم تفويت جميع الحصص من جديد للسيدة زينب (ن.) التي أصبحت هي الممثلة القانونية للشركة. وبتاريخ 1842017 فوجئت العارضة بإنذار موجه إليها من طرف المدعى عليهما مع العلم أن عقد الكفالة ينقضي بالتجديد وفقا لمقتضيات الفصل 1120 من ق.ل.ع، لأجله تلمس الحكم برفع ضمانها لأداء واجبات الكراء الانتهاء عقد الكفائة مع ترتيب كل الآثار القانونية عن ذلك وجعل الممثلة القانونية زينب (ن.) هي المسؤولة الوحيدة تجاه المدعى عليها .

وبتاريخ 21/02/2018 تقدم دفاع المدعية بمذكرة مرفقة بصور من 3 عقود كراء وجريدة وتصريح بانتقال الشخص المعنوي ونموذجي "ج" ومحضر جمعية عمومية وقانونين أساسيين

وبتاريخ 31/03/2018 تقدم دفاع المدعى عليهما بمذكرة جوابية يعرض فيها ان موضوع الدعوى لا يمس الأصل التجاري وإنما يتعلق فقط بحق شخصي مترتب في عنق المدعية ، مما يجعل الإختصاص ينعقد للمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة ، وان مقال الدعوى يخص محلين مختلفين وشخصين لكل منهما عقد كراء خاص به ، وهو ما يعتبر إخلالا مسطريا مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب ، وفي الموضوع فقد سبق للمدعية ان دفعت في دعوى سابقة بينها وبين المدعى عليه الأول تتعلق باستخلاص واجبات الكراء وصرحت بكونها غير ملزمة بالأداء ملتمسة إبطال الإنذار الموجه لها في إطار ظهير 12.67 ، إلا ان المحكمة قضت برفض طلبها بموجب الحكم الصادر بتاريخ 10/05/2017 في الملف عدد 631/2017 والمؤيد استئنافيا بموجب القرار عدد 1487 بتاريخ 23/10/2017 في الملف عدد 1033/2017 ، وأنها قامت برفع دعويين ضد المدعى عليهما في نفس الموضوع قصد الطعن في الأمر القضائي باستيفاء واجبات الكراء أسستهما على نفس ما أسست عليه هذه الدعوى ، والتمس أساسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية واحتياطيا عدم قبول الدعوى لتعلقها بشخصين ومحليين مختلفين ، واحتياطيا جدا رفض الدعوى لسبقية البث وتحميل المدعية الصائر . وأرفق المذكرة بصورة من حكم وصورة من مقالين افتتاحيين .

وبتاريخ 18/04/2019 تقدم دفاع المدعى عليهما بمذكرة مرفقة بنسخ من حكميين قضائيين

وبتاريخ 16/05/2018 تقدم دفاع المدعية بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان العقد الرابط بين الأطراف هو عقد تجاري يتعلق باستغلال محل تجاري مستغل كمؤسسة تعليمية ، وان الإختصاص يعود للمحكمة التجارية ، وبخصوص الدفع بعدم قبول الطلب فإن الشخص المعنوي الواحد في شركة (م.) التي تم تأسيسها على محل تجاري واحد عبارة عن فيلا من طابقين تعود لشخصين ، وان الأمر يتعلق ببطلان الضمان الذي انقضى بالنسبة للعارضة تجاه المدعى عليها شركة (م.) المدينة للمدعى عليهما ، وبخصوص سبقية البث فإن هذا الدفع يبقى مردود لأن قوة الشيء المقضي به استنادا للفصل 451 من ق.ل.ع لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ولا تقوم بالنسبة لما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له، وان الأحكام المدلى بها من المدعى عليهما يتبين ان موضوعها لا يتعلق ببطلان الضمان كما ان أطرافها تبقى مختلفة والتمس رد جميع دفوع المدعى عليهما والحكم وفق المقال الإفتتاحي .

وبجلسة 14/11/2018 أدلى دفاع المدعية بنسخة طبق الأصل من محضر تبليغ يفيد أن المدعية قامت بإخبار المدعى عليهم بتفويت حصتها من الأصل التجاري.

وبعد إنتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 28/11/2018 الحكم المطعون فيه بالإستئناف

أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك الطاعنة بأنها مارست كل الإجراءات القانونية الكفيلة بتفويت الأصل التجاري الذي كانت تملكه وتستغله بدءا من الإجراءات الإدارية وانتهاء بالنشر في الجريدة الرسمية بالتشطيب على إسمها كممثلة قانونية لشركة (م.) حسب ما هو ثابت من مرفقات الطلب ، وان العلاقة الكرائية مناط قيام الضمان ونشر آثاره القانونية انتهت بتفويتها لحصصها في شركة (م.) واستخلاص المستأنف عليهم لواجبات الكراء المترتبة عن الممثلة القانونية زينب (ن.) كما هو ثابت من خلال التحويلات البنكية في تواريخ متفرقة ، وكذا إجراءات العرض والوفاء التي بوشرت لفائدة المستأنف عليهم من قبل الممثلة القانونية المذكورة ، وان الحكم المطعون فيه فهم بشكل خاطئ النصوص القانونية عندما اعتبر قيام ضمان العارضة بصفتها الشخصية ولو لم تعد تربطها بالشركة أي علاقة، وأنها تدلي بنسخة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف بالقنيطرة بين نفس أطراف الخصومة والتي قضت بإلغاء أمر المصادقة على إنذار أداء واجبات الكراء ، وان انتهاء العلاقة الكرائية مع المستأنف عليها يؤدي حتما إلى انقضاء الضمان الذي سبق وان كان موضوع إلتزام سابق طبقا للفص 1150 من ق.ل.ع ، وان ما يعاب على الحكم المطعون فيه إنعدام أساسه القانوني ، لأن القول باستمرار الضمان على الرغم من انقضاء الإلتزام الأصلي تفنده بالأساس النصوص القانونية الواردة بقانون الإلتزامات والعقود ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق المقال الإفتتاحي لثبوت الأساس القانوني للطلب الإبتدائي وتحميل المستأنف عليهما الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم وشهادة السجل التجاري وصورة من قرارين استئنافيين لمحكمة الإستئناف بالقنيطرة وصور من تحويلات بنكية

وبتاريخ 03/06/2019 تقدم دفاع المستأنف عليهما لحسن (ب.) و الزهرة (ب.) بمذكرة جوابية جاء فيها ان عقدي الكراء ينصان على ان المستأنفة خديجة (ك.) تظل مسؤولة عن أداء واجبات الكراء المستحقة للمكريين المستأنف عليهما والتي قد تخلذ بذمة الشركة المكترية المكفولة ، وان ذلك حصل فعلا في الوقت الذي توقفت فيه الشركة عن أداء واجبات الكراء ، وان تفويت المستأنفة لأسهمها في الشركة لا يعتبر من أسباب إنقضاء الكفالة ، وان تغيير الممثل القانوني للشركة وتفويت الأسهم وإشعار العارضة بهذه الأمور يدخل في المسائل الداخلية للشخص المعنوي والتزاماته تجاه الغير ، وانه لا يمكن الاحتجاج بأنه لا علاقة لهما بالإلتزام الشخصي للسيدة خديجة (ك.) بضمان اداء واجبات الكراء ، والتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 01/07/2019 تخلف لها المستأنف عليهما رغم استدعائهما وحضر لها دفاع المستأنفة وأدلى بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان بيع الحصص التي كانت تملكها العارضة بالشركة واستمرار المستأنف عليهما في استيفاء الواجبات الكرائية من قبل المكترين ينهض دليلا قانونيا على أنها لم تعد ضامنة لأداء واجبات الكراء وفقا لمقتضيات الفصول 1120 و 1150 و 1155 من ق.ل.ع ، وان الضمان لا يمكن ان يكسب صفة الدوام ، والتمس رد الدفوع المثارة من المستأنف عليهما والحكم وفق الطلب الطعن ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 08/07/2019

محكمة الإستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأن الضمان بأداء واجبات الكراء الذي قدمته عند إبرام عقد الكراء شركة (م.) مع المكتريين إنتهت بتفويتها لحصصها في الشركة واستخلاص المستأنف عليهما لواجبات الكراء من الممثلة القانونية الجديدة للشركة ، في حين تمسك المستأنف عليهما بأن عقود الكراء التي تربطهما مع المستأنفة ينصان على أنها تظل مسؤولة عن واجبات الكراء المستحقة لهما ، وان تفويتها لأسهمها في الشركة المكترية لا يؤدي إلى انقضاء الضمان

وحيث ان موضوع الدعوى يروم إلى الحكم برفع ضمان المستأنفة لشركة (م.) بأداء واجبات الكراء للمستأنف عليهما لأن علاقتها كممثلة قانونية للشركة المذكورة انتهت بتفويت حصصها للممثل الجديد للشركة

وحيث ان المحكمة برجوعها لوثائق النازلة يلفى ان المستأنفة سبق لها ان أبرمت عقدي كراء بتاريخي 01/01/2012 و 07/01/2012 بصفتها ممثلة قانونية لشركة (م.) إلى جانب السيدة حنان (ب.) ، والتزمت من خلالهما بمسؤوليتها بالتضامن عن أداء واجبات الكراء التي تترتب بذمة الشركة ، وانه بتاريخ 31/11/2012 قامت بتفويت جميع حصصها في الشركة ، كما تم تفويت جميع حصص الشركة للمسماة زينب (ن.) التي أصبحت هي الممثلة القانونية الجديدة للشركة

وحيث ان الثابت من القرار الإستئنافي عدد 2174 بتاريخ 24/12/2018 موضوع الملف عدد 1133/1201/2018 المدلى به من قبل المستأنفة والصادر عن محكمة الإستئناف بالقنيطرة بخصوص نزاع بينهما حول أداء واجبات الكراء والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب أنه أورد في تعليله: " ان الشركة المكترية وبعد استقالة المستأنفة أصبح لها ممثلة قانونية جديدة وهي المسماة زينب (ن.) ، هذه الأخيرة التي سبق لها بتاريخ 27/07/2015 ان قامت بعرض واجبات كراء المدة من مارس إلى يوليوز 2015 على المستأنف عليه شخصيا وهو ما استجاب له وحرر لها وصلا بالتسليم ، مع العلم ان الواجبات المعروضة سابقة من حيث التاريخ على واجبات الكراء المطلوبة بموجب الأمر بالمصادقة على الإنذار المنازع بشأنه ، وحيث انه ترتيبا لما سلف يتأكد ان العلاقة الكرائية توقفت مع المستأنفة بعد استقالتها من تمثيل الشركة واستمرت مع الممثلة القانونية الجديدة والتي حلت محلها في التزاماتها ومن أهمها أداء ديون الشركة استنادا لعقد الكراء الذي تستفيد منه ، على اعتبار ان انتهاء العلاقة الكرائية مع المستأنفة يؤدي إلى انقضاء الضمان الذي التزمت به طبقا للفصل 1150 من ق.ل.ع ، وبالتالي لا مجال لمقاضاة المستأنفة من أجل التزام لم تعد طرفا فيه وبعلم المستأنف عليه المكري " ، وبالتالي فإن الثابت من التعليل المذكور انه اعتبر عقدي الكراء المبرمين بين شركة (م.) الممثلة من قبل الطاعنة والمستأنف عليهما توقفت بعد استقالتها من تمثيل الشركة ، مما أدى إلى انقضائهما وانقضاء ضمانها ، وأن القرار السالف الذكر هو بمثابة قرينة قانونية مستمدة من الحجية التي منحها له القانون بمقتضى الفصلين 450 و 453 من ق.ل.ع والتي تقتضي عدم المنازعة فيما سبق الفصل فيه وتعفي من توفرت له من أي إثبات ، والحكم المستأنف في الوقت الذي اعتبر فيه ضمان الطاعنة لأداء واجبات الكراء لا يزال قائما قد جانب الصواب ، مما يتعين معه اعتبار الإستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفع ضمان المستأنفة كممثلة قانونية لشركة (م.) بأداء واجبات الكراء لفائدة المستأنف عليهما وتحميلهما الصائر .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفع ضمان خديجة (ك.) لأداء مبالغ الكراء لفائدة المستأنف عليهما موضوع عقود الكراء المبرمة معهما وتحميلها الصائر

Quelques décisions du même thème : Surêtés