Irrecevabilité d’un moyen de cassation se limitant à une discussion des faits et n’indiquant pas les dispositions légales violées (Cass. com. 2011)

Réf : 52320

Identification

Réf

52320

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

830

Date de décision

09/06/2011

N° de dossier

2011/1/3/437

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Est irrecevable le moyen de cassation qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve par les juges du fond, laquelle échappe au contrôle de la Cour de cassation. L'irrecevabilité est également encourue lorsque le pourvoi omet de préciser les dispositions légales dont la violation est alléguée et en quoi consiste le grief fait à la décision attaquée.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/10/26 في الملف عدد 8/08/5517 تحت عدد 2010/4586 ان المطلوبة (ت. و. ب.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2007/4/6 مفاده انها دائنة لشركة (أ. ك. و.) بمبلغ 25.844,93 درهم الناتج عن رصيد حسابها السلبي المدين كما هو ثابت من كشف الحساب وان الدين المذكور مدعم بسند لأمر بمبلغ 436.000,00 درهم وانه بمقتضى كفالة شخصية تضامنية مؤرخة في 2001/10/11 وفي حدود مبلغ 650.000,00 درهم ، منح المدعى عليه محمد (ب.) كفالته الشخصية التضامنية لأداء ديون (أ. ك. و.) ونظرا لكون هذه الأخيرة امتنعت عن أداء مبلغ الدين لأجله تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها مبلغ 265.844,93 درهم مع المصاريف و الفوائد البنكية من تاريخ حصر الحساب و الضريبة على القيمة المضافة وفي حدود مبلغ الكفالة بالنسبة للكفيل وبتعويض قدره 20.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيل . وأجاب المدعى عليهما بأنهما أديا مبلغ الدين المطالب به كاملا منذ تاريخ 2005/9/22 والتمسا رفض الطلب. وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم القاضي بأداء المدعي عليهما للمدعية متضامنين مبلغ 265.844,93 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2006/7/1 والصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للكفيل (ب.) محمد ورفض باقي الطلبات . وعلى اثر استئنافه من طرف المحكوم عليهما أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية من طرف الخبير عبد الرحيم (ر.) الذي حدد المديونية المترتبة في ذمة المستأنفة في مبلغ 265.844,93 درهم الى تاريخ توقف حركية الحساب في 2006/7/31 . وبعد التعقيب على الخبرة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث ينعى الطاعنان على القرار الخرق الصريح للمقتضيات القانونية بدعوى ان الطاعن (ب.) محمد فوجئ بالمعلومات التي ضمنها الخبير في تقريره بحيث ثبت من خلال التصريحات والكشوف التي اعتمدها الخبير في تقريره أن المطلوبة عندما توصلت بالمبلغ من طرف العارض عمدت الى تعبئة حساب العارضة بالمبلغ المذكور وصرف شيكات لاحقة. على تاريخ الإيداع علاوة على توفير مبالغ مهمة للاغيار قصد الحجز عليها، فحسب العارض ان المطلوبة تعاملت معه بكل عشوائية اذ انه وحرصا منه على تسوية الوضعية مع المطلوبة عمل على توفير مبلغ 291.883,66 درهم في حسابه و الذي يفوق بكثير المبلغ المطالب به . فضلا على أنه لم يبادر الى تغذية حسابه إلا بطلب من المطلوبة التي أنذرته بتسوية وضعيته على أساس ان الاستحقاقات غير المؤداة والتي بلغت سبع استحقاقات في تلك الفترة أدت الى فسخ البروتوكول الاتفاقي المبرم بينهما بتاريخ 2003/11/20 والذي بالرجوع إليه يتبين أن بنده الثاني ينص صراحة على مبدأ سقوط الأجل على أساس انه في حالة عدم أداء استحقاق واحد تصبح جميع الاستحقاقات حالة وواجبة الأداء ، وان المطلوبة عوض ان تسخلص الأقساط المطالب بها كما تم الاتفاق عليه شفاهيا عمدت إلى تغذية حساب العارض بالمبلغ المسدد من طرفه والمخصص لتسديد مبلغ الدين المتبقي عن كامله أي الفترة السابقة و اللاحقة عن تاريخ 2005/8/28 . كما ان العارض يجهل تماما لواقعة الحجوز التي عمدت المطلوبة على تسجيلها على حساب (أ. ك. و.)، ولم يسبق له أن توصل من قبلها بأي إعلام أو رسالة تفيد حجز تلك المبالغ لفائدة الغير، مما يشكل خرقا صريحا للمقتضيات القانونية، وتكون بذلك المطلوبة قد صرفت مبالغ خصصت لاستخلاص دين حال وواجب الأداء استنادا الى مبدأ سقوط الأجل في الوقت الذي كان من المفروض عليها استخلاص كافة المبالغ الحالة بما فيها الأقساط البيع المطالب بها وهو ما يشكل خرقا صريحا للمقتضيات القانونية استنادا الى الاتفاق المبرم بين الأطراف والذي أهملته المحكمة وصادقت مباشرة على تقرير الخبرة بالرغم من إثارة العارض للاخلالات المذكورة أمامها . فالخبير عندما استند في تقريره على الحجوزات الواقعية على حساب العارض لم يعتمد في ذلك على أوامر قضائية، واعتمد فقط على الكشوف الحسابية المنجزة من طرف المطلوبة . كما ان نفس الخبير أكد في تقريره ان المطلوبة عمدت إلى اقتطاع الاستحقاقات الشهرية السابقة دون المبلغ الإجمالي المطالب به باعتبار أن البروتوكول المبرم أصبح مفسوخا بقوة القانون تطبيقا.

غير القانوني تتحمل مسؤولية عدم استخلاصها للمبالغ المطالب بها رغم توفير العارضة لها مما تكون معه واقعة التقاعس غير ثابتة في حق العارض ويكون الطلب غير مبني على أساس سليم و يكون القرار بالتالي باستناده الى تقرير خبرة غير قانونية معرضا للنقض.

لكن حيث ان ما ورد في الوسيلة يتعلق بمناقشة الوقائع التي يمنع على المجلس الأعلى مناقشتها . كما لم تبين المقتضيات القانونية التي تم خرقها ومكمن نعيها على القرار فهي غير مقبولة.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile