Réf
52320
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
830
Date de décision
09/06/2011
N° de dossier
2011/1/3/437
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Pourvoi en cassation, Moyen de cassation, Irrecevabilité, Expertise comptable, Discussion des faits, Dette bancaire, Cautionnement, Appréciation souveraine des juges du fond, Absence de base légale du moyen
Est irrecevable le moyen de cassation qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve par les juges du fond, laquelle échappe au contrôle de la Cour de cassation. L'irrecevabilité est également encourue lorsque le pourvoi omet de préciser les dispositions légales dont la violation est alléguée et en quoi consiste le grief fait à la décision attaquée.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/10/26 في الملف عدد 8/08/5517 تحت عدد 2010/4586 ان المطلوبة (ت. و. ب.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2007/4/6 مفاده انها دائنة لشركة (أ. ك. و.) بمبلغ 25.844,93 درهم الناتج عن رصيد حسابها السلبي المدين كما هو ثابت من كشف الحساب وان الدين المذكور مدعم بسند لأمر بمبلغ 436.000,00 درهم وانه بمقتضى كفالة شخصية تضامنية مؤرخة في 2001/10/11 وفي حدود مبلغ 650.000,00 درهم ، منح المدعى عليه محمد (ب.) كفالته الشخصية التضامنية لأداء ديون (أ. ك. و.) ونظرا لكون هذه الأخيرة امتنعت عن أداء مبلغ الدين لأجله تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها مبلغ 265.844,93 درهم مع المصاريف و الفوائد البنكية من تاريخ حصر الحساب و الضريبة على القيمة المضافة وفي حدود مبلغ الكفالة بالنسبة للكفيل وبتعويض قدره 20.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيل . وأجاب المدعى عليهما بأنهما أديا مبلغ الدين المطالب به كاملا منذ تاريخ 2005/9/22 والتمسا رفض الطلب. وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم القاضي بأداء المدعي عليهما للمدعية متضامنين مبلغ 265.844,93 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2006/7/1 والصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للكفيل (ب.) محمد ورفض باقي الطلبات . وعلى اثر استئنافه من طرف المحكوم عليهما أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية من طرف الخبير عبد الرحيم (ر.) الذي حدد المديونية المترتبة في ذمة المستأنفة في مبلغ 265.844,93 درهم الى تاريخ توقف حركية الحساب في 2006/7/31 . وبعد التعقيب على الخبرة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث ينعى الطاعنان على القرار الخرق الصريح للمقتضيات القانونية بدعوى ان الطاعن (ب.) محمد فوجئ بالمعلومات التي ضمنها الخبير في تقريره بحيث ثبت من خلال التصريحات والكشوف التي اعتمدها الخبير في تقريره أن المطلوبة عندما توصلت بالمبلغ من طرف العارض عمدت الى تعبئة حساب العارضة بالمبلغ المذكور وصرف شيكات لاحقة. على تاريخ الإيداع علاوة على توفير مبالغ مهمة للاغيار قصد الحجز عليها، فحسب العارض ان المطلوبة تعاملت معه بكل عشوائية اذ انه وحرصا منه على تسوية الوضعية مع المطلوبة عمل على توفير مبلغ 291.883,66 درهم في حسابه و الذي يفوق بكثير المبلغ المطالب به . فضلا على أنه لم يبادر الى تغذية حسابه إلا بطلب من المطلوبة التي أنذرته بتسوية وضعيته على أساس ان الاستحقاقات غير المؤداة والتي بلغت سبع استحقاقات في تلك الفترة أدت الى فسخ البروتوكول الاتفاقي المبرم بينهما بتاريخ 2003/11/20 والذي بالرجوع إليه يتبين أن بنده الثاني ينص صراحة على مبدأ سقوط الأجل على أساس انه في حالة عدم أداء استحقاق واحد تصبح جميع الاستحقاقات حالة وواجبة الأداء ، وان المطلوبة عوض ان تسخلص الأقساط المطالب بها كما تم الاتفاق عليه شفاهيا عمدت إلى تغذية حساب العارض بالمبلغ المسدد من طرفه والمخصص لتسديد مبلغ الدين المتبقي عن كامله أي الفترة السابقة و اللاحقة عن تاريخ 2005/8/28 . كما ان العارض يجهل تماما لواقعة الحجوز التي عمدت المطلوبة على تسجيلها على حساب (أ. ك. و.)، ولم يسبق له أن توصل من قبلها بأي إعلام أو رسالة تفيد حجز تلك المبالغ لفائدة الغير، مما يشكل خرقا صريحا للمقتضيات القانونية، وتكون بذلك المطلوبة قد صرفت مبالغ خصصت لاستخلاص دين حال وواجب الأداء استنادا الى مبدأ سقوط الأجل في الوقت الذي كان من المفروض عليها استخلاص كافة المبالغ الحالة بما فيها الأقساط البيع المطالب بها وهو ما يشكل خرقا صريحا للمقتضيات القانونية استنادا الى الاتفاق المبرم بين الأطراف والذي أهملته المحكمة وصادقت مباشرة على تقرير الخبرة بالرغم من إثارة العارض للاخلالات المذكورة أمامها . فالخبير عندما استند في تقريره على الحجوزات الواقعية على حساب العارض لم يعتمد في ذلك على أوامر قضائية، واعتمد فقط على الكشوف الحسابية المنجزة من طرف المطلوبة . كما ان نفس الخبير أكد في تقريره ان المطلوبة عمدت إلى اقتطاع الاستحقاقات الشهرية السابقة دون المبلغ الإجمالي المطالب به باعتبار أن البروتوكول المبرم أصبح مفسوخا بقوة القانون تطبيقا.
غير القانوني تتحمل مسؤولية عدم استخلاصها للمبالغ المطالب بها رغم توفير العارضة لها مما تكون معه واقعة التقاعس غير ثابتة في حق العارض ويكون الطلب غير مبني على أساس سليم و يكون القرار بالتالي باستناده الى تقرير خبرة غير قانونية معرضا للنقض.
لكن حيث ان ما ورد في الوسيلة يتعلق بمناقشة الوقائع التي يمنع على المجلس الأعلى مناقشتها . كما لم تبين المقتضيات القانونية التي تم خرقها ومكمن نعيها على القرار فهي غير مقبولة.
لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025