Réf
52320
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
830
Date de décision
09/06/2011
N° de dossier
2011/1/3/437
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Rejet, Pourvoi en cassation, Moyen de cassation, Irrecevabilité, Expertise comptable, Discussion des faits, Dette bancaire, Cautionnement, Appréciation souveraine des juges du fond, Absence de base légale du moyen
Est irrecevable le moyen de cassation qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve par les juges du fond, laquelle échappe au contrôle de la Cour de cassation. L'irrecevabilité est également encourue lorsque le pourvoi omet de préciser les dispositions légales dont la violation est alléguée et en quoi consiste le grief fait à la décision attaquée.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/10/26 في الملف عدد 8/08/5517 تحت عدد 2010/4586 ان المطلوبة (ت. و. ب.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2007/4/6 مفاده انها دائنة لشركة (أ. ك. و.) بمبلغ 25.844,93 درهم الناتج عن رصيد حسابها السلبي المدين كما هو ثابت من كشف الحساب وان الدين المذكور مدعم بسند لأمر بمبلغ 436.000,00 درهم وانه بمقتضى كفالة شخصية تضامنية مؤرخة في 2001/10/11 وفي حدود مبلغ 650.000,00 درهم ، منح المدعى عليه محمد (ب.) كفالته الشخصية التضامنية لأداء ديون (أ. ك. و.) ونظرا لكون هذه الأخيرة امتنعت عن أداء مبلغ الدين لأجله تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها مبلغ 265.844,93 درهم مع المصاريف و الفوائد البنكية من تاريخ حصر الحساب و الضريبة على القيمة المضافة وفي حدود مبلغ الكفالة بالنسبة للكفيل وبتعويض قدره 20.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيل . وأجاب المدعى عليهما بأنهما أديا مبلغ الدين المطالب به كاملا منذ تاريخ 2005/9/22 والتمسا رفض الطلب. وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم القاضي بأداء المدعي عليهما للمدعية متضامنين مبلغ 265.844,93 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2006/7/1 والصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للكفيل (ب.) محمد ورفض باقي الطلبات . وعلى اثر استئنافه من طرف المحكوم عليهما أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية من طرف الخبير عبد الرحيم (ر.) الذي حدد المديونية المترتبة في ذمة المستأنفة في مبلغ 265.844,93 درهم الى تاريخ توقف حركية الحساب في 2006/7/31 . وبعد التعقيب على الخبرة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث ينعى الطاعنان على القرار الخرق الصريح للمقتضيات القانونية بدعوى ان الطاعن (ب.) محمد فوجئ بالمعلومات التي ضمنها الخبير في تقريره بحيث ثبت من خلال التصريحات والكشوف التي اعتمدها الخبير في تقريره أن المطلوبة عندما توصلت بالمبلغ من طرف العارض عمدت الى تعبئة حساب العارضة بالمبلغ المذكور وصرف شيكات لاحقة. على تاريخ الإيداع علاوة على توفير مبالغ مهمة للاغيار قصد الحجز عليها، فحسب العارض ان المطلوبة تعاملت معه بكل عشوائية اذ انه وحرصا منه على تسوية الوضعية مع المطلوبة عمل على توفير مبلغ 291.883,66 درهم في حسابه و الذي يفوق بكثير المبلغ المطالب به . فضلا على أنه لم يبادر الى تغذية حسابه إلا بطلب من المطلوبة التي أنذرته بتسوية وضعيته على أساس ان الاستحقاقات غير المؤداة والتي بلغت سبع استحقاقات في تلك الفترة أدت الى فسخ البروتوكول الاتفاقي المبرم بينهما بتاريخ 2003/11/20 والذي بالرجوع إليه يتبين أن بنده الثاني ينص صراحة على مبدأ سقوط الأجل على أساس انه في حالة عدم أداء استحقاق واحد تصبح جميع الاستحقاقات حالة وواجبة الأداء ، وان المطلوبة عوض ان تسخلص الأقساط المطالب بها كما تم الاتفاق عليه شفاهيا عمدت إلى تغذية حساب العارض بالمبلغ المسدد من طرفه والمخصص لتسديد مبلغ الدين المتبقي عن كامله أي الفترة السابقة و اللاحقة عن تاريخ 2005/8/28 . كما ان العارض يجهل تماما لواقعة الحجوز التي عمدت المطلوبة على تسجيلها على حساب (أ. ك. و.)، ولم يسبق له أن توصل من قبلها بأي إعلام أو رسالة تفيد حجز تلك المبالغ لفائدة الغير، مما يشكل خرقا صريحا للمقتضيات القانونية، وتكون بذلك المطلوبة قد صرفت مبالغ خصصت لاستخلاص دين حال وواجب الأداء استنادا الى مبدأ سقوط الأجل في الوقت الذي كان من المفروض عليها استخلاص كافة المبالغ الحالة بما فيها الأقساط البيع المطالب بها وهو ما يشكل خرقا صريحا للمقتضيات القانونية استنادا الى الاتفاق المبرم بين الأطراف والذي أهملته المحكمة وصادقت مباشرة على تقرير الخبرة بالرغم من إثارة العارض للاخلالات المذكورة أمامها . فالخبير عندما استند في تقريره على الحجوزات الواقعية على حساب العارض لم يعتمد في ذلك على أوامر قضائية، واعتمد فقط على الكشوف الحسابية المنجزة من طرف المطلوبة . كما ان نفس الخبير أكد في تقريره ان المطلوبة عمدت إلى اقتطاع الاستحقاقات الشهرية السابقة دون المبلغ الإجمالي المطالب به باعتبار أن البروتوكول المبرم أصبح مفسوخا بقوة القانون تطبيقا.
غير القانوني تتحمل مسؤولية عدم استخلاصها للمبالغ المطالب بها رغم توفير العارضة لها مما تكون معه واقعة التقاعس غير ثابتة في حق العارض ويكون الطلب غير مبني على أساس سليم و يكون القرار بالتالي باستناده الى تقرير خبرة غير قانونية معرضا للنقض.
لكن حيث ان ما ورد في الوسيلة يتعلق بمناقشة الوقائع التي يمنع على المجلس الأعلى مناقشتها . كما لم تبين المقتضيات القانونية التي تم خرقها ومكمن نعيها على القرار فهي غير مقبولة.
لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54733
Le président du tribunal de commerce ne peut ordonner une mesure d’instruction sur requête en l’absence d’urgence et si elle porte atteinte à la situation juridique des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/03/2024
54937
L’omission de statuer justifiant un recours en rétractation ne peut être invoquée si la demande d’appel en garantie n’a pas été soumise au juge d’appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55099
Le bail commercial non mentionné dans l’acte de vente de l’immeuble est inopposable au nouvel acquéreur, justifiant le rejet de la tierce opposition formée par le prétendu locataire contre la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55263
Saisie-arrêt : ni la contestation de la créance ni l’ordonnance d’une expertise au fond ne suffisent à obtenir la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55357
Saisie-arrêt : l’existence d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55453
Saisie conservatoire : la tardiveté du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55621
Vente aux enchères d’un fonds de commerce : le tiers propriétaire ne peut demander la nullité de la vente après l’adjudication et ne peut que réclamer le prix (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024