Irrecevabilité du moyen nouveau mélangé de fait et de droit et des pièces produites pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2015)

Réf : 53086

Identification

Réf

53086

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

196/2

Date de décision

19/03/2015

N° de dossier

2013/2/3/487

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Est irrecevable le moyen qui, mélangé de fait et de droit, est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. Sont également irrecevables les pièces nouvelles produites pour la première fois à l'appui du pourvoi, a fortiori lorsqu'elles ont été établies postérieurement à la décision attaquée. Par conséquent, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt qui a statué sur la base des seuls éléments débattus devant les juges du fond.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/11/22 في الملف عدد 2012/1617 أن الطالب محمد (ص.) تقدم بمقال مفاده أنه توصل بإنذار أشعر من خلاله بإفراغ المحل لتغيير النشاط التجاري، فتقدم بدعوى الصلح انتهت بصدور مقرر بعدم نجاحه، وأنه ينازع في سبب الانذار لعدم جديته لأنه لازال يمارس نفس النشاط المتفق عليه وهو إصلاح كهرباء السيارات، مضيفا بأن المكري وجه له انذارا آخر لتجديد العقد ألغى الانذار السابق، ملتمسا الحكم ببطلان الانذار واحتياطيا اجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل، وبعد جواب المدعى عليه وتقديمه لمقال مقابل أكد فيه جدية السبب وصحته وان الانذار الثاني لا يلغي الأول لاختلاف السببين، ملتمسا الحكم بإفراغ المكتري هو ومن يقوم مقامه، وبعد إجراء بحث وتعقيب الاطراف صدر الحكم القاضي في الطلب الأصلي: برفضه وفي المقابل: بالمصادقة على الانذار المبلغ للمكتري في 2010/2/23، والحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع النزاع وبرفض باقي الطلبات استأنفه الطالب فأيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين خرق حق من حقوق الدفاع من حيث عدم عرض وثيقة حاسمة لمناقشتهما. عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن محكمة الاستئناف اعتمدت في اصدار قرارها على محضر اغلاق محل عدد 4258 المنجز من قبل اللجنة الاقليمية والذي عاينت فيه مجموعة من الاخلالات ليتم اصدار قرار بإغلاق المحل موضوع النزاع وان المحضر عدد 4258 لا يهمه ولا المحل موضوع النزاع على اعتبار أنه تضمن اسم السيد محمد (س.) والمحل الكائن (...) وان هذا المحضر المعتمد من طرف المحكمة لم يعرض عليه خصوصا أثناء البحث بتاريخ 2011/4/19. مما يكون قد تضرر من هذا القرار لمسه بحقوقه.

كما أن المحكمة اعتمدت التعليل فيه وجود عدة اخلالات من بينها عدم توفر مستغل المحل على ترخيص لمزاولة نشاط ميكانيك السيارات ولم تعاين استغلال المحل في اصلاح كهرباء السيارات فالمحكمة اعتمدت المحضر عدد 4258 وعللت صحة الانذار مع أنه يتعلق كما ذكر بالسيد محمد (س.) وبالمحل الكائن بالرقم 70. كما أن المحكمة لم تأخذ بالوثائق التي أدلى بها الطالب وهي شهادة المهنة المؤرخة في 2011/9/26 واللفيف العدلي الذي يشهد شهوده أن الطالب يمارس مهنة كهرباء السيارات مند مدة تزيد على ثلاثين سنة معتمدة محضر غريب عنه وعن المحل موضوع النزاع، وأنه لاثبات مزاعمه يدلي بشهادة ادارية يشهد فيها قائد الملحقة الادارية اعتمادا على البحث الذي أجرى في الموضوع ان الطالب يمارس مهنة اصلاح كهرباء السيارات ولا علاقة له بالميكانيك. كما يدلي بمحضر معاينة مجردة للمحل بتاريخ 2013/1/8 تؤكد ان المحل عبارة عن كراج لاصلاح كهرباء السيارات مما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث أن ما استدل به من كون محكمة الاستئناف اعتمدت في اصدار قرارها على محضر اغلاق محل عدد 4258 الذي لا يهمه ولا يهم محل النزاع لتضمينه اسم محمد (س.) والمحل الكائن بالرقم 70 لم يسبق اثارته أمام محكمة الاستئناف أثير لأول مرة أمام محكمة النقض يختلط فيه الواقع بالقانون فيبقى غير مقبول، وبخصوص ما جاء في الوسيلة من أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بالوثائق التي أدلى بها، وهي شهادة المهنة المؤرخة ب 2011/9/26 واللفيف العدلي فإنها لما لها من سلطة في تقييم الحجج استبعدت ما أدلي به من لفيف. بما جاء في تعليلها « أما الشهود المستمع اليهم من طرف المحكمة وشهادة اللفيف فإن ما صرحوا به هو ما يزاوله المستأنف من نشاط تجاري بعد الانذار ولم يصرحوا بانه قبل تاريخ توجيهه كان يشغله في النشاط المتفق عليه، وبالتالي فشهادتهم ليس لها أثر على الانذار الذي يبقى قائما الخ » وهو تعليل لم ينتقده الطاعن. وبخصوص شهادة المهنة فإنه لما كانت هذه الأخيرة تحمل اسم ادريس (ص.) وليس محمد (ص.) (الطالب). كما أنها لا تؤكد بالضرورة أنها الممارسة بالمحل فقط. فإن محكمة الاستئناف التي استبعدت شهادة المهنة المذكورة لم تخرق أي حق من حقوق الدفاع. كما أن ما أدلى به رفقة مقال النقض والمتعلق بشهادة ادارية بتاريخ 2013/1/15 ومحضر معاينة بتاريخ 2013/1/9 فإنها أنجزت بعد صدور القرار الاستئنافي أدلي بها لأول مرة أمام محكمة النقض فتبقى غير مقبولة. مما يكون معه ما استدل به فيما لم يسبق اثارته غير مقبول وفي الباقي غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile