Interprétation du contrat : L’obligation d’un cessionnaire de payer les factures est limitée aux stipulations expresses de l’acte (Cass. com. 2011)

Réf : 52277

Identification

Réf

52277

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

678

Date de décision

12/05/2011

N° de dossier

2010/2/3/1732

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté qu'un contrat de cession d'exploitation ne mettait à la charge du cessionnaire que le paiement des factures de téléphone relatives à une période déterminée et ne contenait aucune stipulation concernant les périodes ultérieures, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande en paiement de factures postérieures doit être rejetée. Le cédant, qui ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle le cessionnaire a abandonné l'exploitation du local, ne démontre pas que la dette réclamée est imputable à ce dernier.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان الطالب قدم بتاريخ 2007/8/2 مقالا الى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه تعاقد مع المطلوبة بشأن استخدام مخدع هاتفي بـ(...) تنازل بمقتضاه لها عن استغلاله مقابل أدائها مبلغ 30.000 درهم وأداء فواتير الهاتف الا أنها بعد استغلالها للمخدع الهاتفي مدة طويلة تخلت عنه دون أداء واجبات الاستهلاك لـ(إ. م.) عن المدة من 1999/6 الى 2000/5 فبلغ مجموع الفواتير ما قدره 94041,50 درهم ملتمسا الحكم عليها بأدائه وبعد تبليغ المدعى عليها بقيم أصدرت المحكمة حكما وفق الطلب استأنفته المحكوم عليها وألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بعدم قبول الطلب بمقتضى القرار المطلوب نقضه بعلة أساسية مفادها أن المطلوبة التزمت بتسديد فواتير الهاتف عن شهور أكتوبر ونونبر ودجنبر من سنة 1998 لـ(إ. م.) وليس بالاتفاق ما يفيد التزامها بأداء ما بعدها ومنها المبلغ موضوع الطلب وان الطالب لم يبين بمقاله تاريخ تخلي المطلوبة عن استغلال المخدع.

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون ( الفصلان 230 و 231 من ق ل ع) وعدم الارتكاز على اساس بدعوى أن الفصل 230 المذكور ينص على << ان الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها الا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون >> اذ أن عقد التنازل المبرم بينه وبين المطلوبة يتضمن تنازله عن نصيبه المتمثل في نصف المخدع الهاتفي مقابل 30.000 درهم، فانه أصبح منشأ لوضعية اخرى بأن أصبحت المطلوبة هي المستغلة الوحيدة له وبالتالي فانها ملزمة بأداء جميع الواجبات المترتبة عن المحل سواء الكراء أو استهلاك الهاتف والضرائب ثم انه حسب الفصل 231 من ق ل ع ان كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية وأن المحكمة لم تعتبر عقد التنازل المتضمن التزامات الطرفين وعللت قضاءها بتعليل لا يتناسب ومعطيات الملف عندما اعتبرت المطلوبة استنادا الى البند الرابع من الالتزام بتسديد قائما والتزامها بتسوية الوضعية المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل ابتداء من سنة 1996 الى متم 1998 أي الفترة التي تسبق عقد التنازل وان تنازل الطالب مقابل مبلغ 30.000 درهم يعني أنها أصبحت المستغلة للمحل بمفردها ، وأنه إذا كان بقاء عقد الاشتراك قائما بين الطالب و(إ. م.) فانه لا يعني تملص المطلوبة من التزاماتها المتضمنة عقد التنازل وقبله عقد المشاركة والقرار المطعون فيه لم يكن مرتكزا على أساس لما اعتبر أنه لم يستطع اثبات أن موضوع الطلب عالق بذمة المطلوبة خاصة وانه صرح بمقاله الافتتاحي ان المطلوبة تخلت عن استغلال المخدع الهاتفي دون بيان تاريخ التخلي مع العلم بأنه بمجرد تنازله عن نصيبه في المحل قد تخلى عن أي استغلال بعدما أصبحت المطلوبة هي المستغلة الوحيدة له الى أن فوجئ بالفاتورة بمبلغ 94041,5 درهم ولما تفقد المخدع لم يجدها اذ تبين له تخليها عن المحل دون علمه بتاريخ ذلك التخلي .

لكن، حيث ان محكمة الاستئناف التجارية في غياب ما يثبت تاريخ تخلي المطلوبة عن استغلال المحل موضوع النزاع بعد توقيع عقد التنازل المؤرخ في 1998/12/14 والتزامها بمقتضى البند الرابع منه بتسديد فواتير الهاتف عن شهور اكتوبر ونونبر ودجنبر 1998 لـ(إ. م.) عللته << أن البند الرابع من عقد التنازل يتضح فيه ان الطاعنة التزمت بتسديد فواتير الهاتف عن شهور اكتوبر ونونبر ودجنبر 1998 لـ(إ. م.) وليس من بينه ما يفيد التزامها بأداء ما بعدها ومنها المبلغ المطالب به الذي لم يستطع إثبات أنه التزام عالق بذمتها خاصة وأنه يصرح بمقاله الافتتاحي أنها تخلت عن استغلال المخدع الهاتفي دون أن يبين تاريخ التخلي >> وهو تعليل كاف لتبرير ما انتهت إليه مما لم تخرق معه أي مقتضى فجاء قرارها على النحو المذكور مرتكزا على أساس قانوني سليم وكان ما نعاه الطاعن غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial