Interprétation de la clause d’arbitrage : la mention d’un ‘arbitrage par le tribunal de commerce’ vaut clause attributive de compétence (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56743

Identification

Réf

56743

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4365

Date de décision

23/09/2024

N° de dossier

2073/8201/2024

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur l'exécution d'une convention de partenariat commercial et l'interprétation d'une clause attributive de juridiction rédigée en des termes ambigus. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des partenaires au paiement de factures impayées, écartant l'exception d'incompétence soulevée au titre de ladite clause.

L'appelant soutenait, d'une part, que la clause prévoyant le recours à "l'arbitrage du tribunal de commerce" devait s'analyser en une clause compromissoire obligatoire privant la juridiction étatique de sa compétence, et d'autre part, que la créance n'était pas établie. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'incompétence, retenant que la mission du juge étant de statuer sur les litiges et non de procéder à un arbitrage, une telle clause ne peut s'interpréter, au visa de l'article 462 du code des obligations et des contrats, que comme une clause attributive de juridiction.

Sur le fond, elle juge la créance établie par le rapport d'expertise judiciaire qui a validé les écritures comptables du créancier, lesquelles font foi en matière commerciale en application de l'article 19 du code de commerce. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'acceptation des factures est jugé inopérant, la preuve de la créance résultant des livres de commerce.

La cour rejette également l'appel incident tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise, considérant qu'une telle mesure ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice et que la juridiction n'a pas pour rôle de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 22/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/12/2023 تحت عدد 12660 ملف عدد 11615/8204/2022 الذي قضى في الشكل:بقبول الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 200.000,00 درهم مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات وفي طلب إدخال الغير في الدعوى: بعدم قبوله مع تحميل رافعه الصائر.

في الشكل: 1) الاستئناف الاصلي :

حيث ان الطرف المستأنف بلغ بالحكم المذكور بتاريخ 08/03/2024؛والمقال الاستئنافي قدم بتاريخ 22/03/2024؛فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني كما استوفى باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداءا فهو مقبول شكلا .

2) الاستئناف الفرعي : حيث قدم الاستئناف الفرعي مستوفيا الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها أبرمت مع المدعى عليها بتاريخ 05/01/2020 اتفاقية غير محددة المدة الغرض منها هو خلق علاقة تشارك وتعاون بين الطرفين وأن المدعى عليها تتكفل بجميع العمليات المتعلقة بزبون العارضة "[مجموعة أ.ا.و.]" طبقا للبند 1 من الاتفاقية وأنه طبقا لمقتضيات البند 3 من الاتفاقية فإنها من جهة أولى غير محددة المدة ومن جهة ثانية إذا أراد أحد الأطراف فسخها يجب أن يحترم أجلا للاخطار محدد في شهر واحد وطبقا للبند 4 فإن المدعى عليها تلتزم بأداء للعارضة نسبة 30% من مبلغ الفواتير المؤداة وأنه بتاريخ 30/09/2022 فوجئت العارضة برسالة صادرة عن المدعى عليها تفسخ بمقتضاها الاتفاقية وبطريقة انفرادية دون أي سبب مشروع وأن العارضة أرسلت لها فاتورة عدد 79 المتعلقة بالاتفاقية والتي تم أداء مبلغها فيما مجموعه 100.000,00 درهم وذلك عن طريق شيكين وان العارضة دائنة للمدعى عليها بمبلغ 200.000,00 درهم خاصة بالفاتورتين عدد 152 و 166 مما دفع بالعارضة إلى توجيه إنذارين بالأداء الأول بتاريخ 07/11/2022 والثاني بتاريخ 07/12/2022 رفضت المدعى عليها التوصل بعد الاطلاع على مضمونها مما تكون المدعى عليها أخلت بمقتضيات العقد وذلك من خلال التعسف في عدم احترام أجل الإخطار مما اضر بمصالح العارضة لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 200.000,00 درهم مع تعويض عن الأضرار اللاحقة الناتج عن فسخ الاتفاقية تقدره بكل اعتدال في مبلغ 400.000,00 درهم والحكم بإجراء خبرة حسابية يعهد القيام بها خبير قضائي مختص قصد تحديد مبلغ الدين الذي يمثل نسبة 30% من مبلغ الفواتير المؤداة طبقا للبند الرابع من العقد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر مع الإكراه البدني في الأقصى.

وأرفق المقال بصور من: سجل تجاري، اتفاقية، رسالة، فاتورة وشيكين، إنذارين ومحضرين، فواتير.

وبناءا على الحكم التمهيدي رقم 146 الصادر بتاريخ 24/01/2023 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير [يونس الهندسي].

وبناءا على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط بتاريخ 28/03/2023.

وبناءا على مستنتجات بعد الخبرة مع طلب إدخال الغير في الدعوى المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 11/04/2023 جاء فيها أن المهمة الموكلة إلى السيد الخبير هي الاطلاع على الدفاتر المحاسبية وكذلك على وثائق الملف مع تحديد المديونية استنادا لما هو مسجل في الدفاتر التجارية والاتفاق المبرم بين الطرفين؛وأن الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير استندت إلا على الدفاتر التجارية دون الأخذ بعين الاعتبار الاتفاق المبرم بين الطرفين مما يتبين أن النقط التي حددت للسيد الخبير في الحكم التمهيدي قصد انجاز مهامه لا تتضمن كليا في الخبرة المنجزة وذلك لارتكاز السيد الخبير إلا على الدفاتر المحاسبية الشيء الذي يتعين معه ارجاع المهمة للسيد الخبير من أجل استكمال الخبرة وذلك طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 64 من ق م م؛وان العارضة تطلب من المحكمة أن تأمر المدعى عليها بالإدلاء بمستنداتها التي بحوزتها وتحتكرها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم عن التنفيذ وبالتالي سيتمكن السيد الخبير لإنجاز مهامه طبقا للنقط التي جاءت في الحكم التمهيدي وحول طلب ادخال الغير في الدعوى أن العارضة أبرمت مع المدعى عليها الاتفاقية موضوع النزاع الحالي لصالح المدخلة في الدعوى شركة" [م.ا.ا.و.] وأن المدعى عليها وطبقا للاتفاقية تتكفل بجميع العمليات المحاسبية المتعلقة بالمدخلة في الدعوى طبقا للبند 1 من الاتفاقية؛وبموجب هاته الاتفاقية فان المدعى عليها تلتزم بأداء للعارضة نسبة 30% من مبلغ الفواتير المتعلقة بجميع العمليات المحاسبية التي قدمت الى المدخلة في الدعوى وذلك طبقا للبند 4 من الاتفاقية؛وأن تخلف المدعى عليها لجميع أطوار الدعوي يمس بحقوق العارضة هذا من جهة أولى؛ومن جهة ثانية يحرم السيد الخبير من انجاز مهامه كما هو محدد من طرف المحكمة وبالخصوص تحديد المديونية استنادا الى الاتفاقية الشيء الذي اضطرت العارضة العمل على إدخال المدخلة في الدعوى ويكون من حقها التماس ادخال [شركة م.أ.ا.و.] في الدعوى حفاظا على حقوقها وإعمالا لمقتضيات الاتفاقية المدلى بها وهاته الاخيرة تعتبر المستفيدة من الاتفاق المبرم بين العارضة والمدعى عليها وفي حالة عدم استجابة المدعى عليها للإدلاء بمستندات التي بحوزتها فان المدخلة بكونها هي التي تقوم بأداء جميع الفواتير للمدعى عليها والتي من المفترض أن تخصم منها العارضة نسبة 30% فإنها تكون بحوزتها الوثائق المحاسبية التي ستمكن السيد الخبير من إنجاز مهامه كليا استنادا للاتفاقية وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية طبقا للمادة 16 من القانون رقم 53.95 يقضي بإحداث محاكم تجارية لذلك تلتمس العارضة الحكم أساسا بإرجاع المهمة للسيد الخبير قصد اتمام المهمة واحتياطيا إجراء خبرة مضادة يحضرها أطراف الدعوى ونوابهم مع المدخلة في الدعوى يعهد القيام بها أحد الخبراء المسجلين لدى المحكمة مع حفظ حقها في التعقيب واحتياطيا جدا المصادقة على الخبرة وحول طلب ادخال الغير في الدعوىأمر المدخلة في الدعوى شركة "[أ.ا.و.]" بصفتها المستفيدة من الخدماتالمقدمة من طرف المدعى عليها بناء على الاتفاقيةمن أجل تمكين السيد الخبير من دفاترهاالمحاسبية لإنجاز مهامه طبقا للحكم التمهيدي قصد تحديد المديونية استنادا الى الاتفاقية تحت طائلةغرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم عن التنفيذ.

وبناءا على الحكم التمهيدي رقم 733 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 02/05/2023 والقاضي بإرجاع المهمة للخبير.

وبناءا على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المعين بعد الإرجاع والذي أكد ما جاء بتقرير الخبرة الأولى، بالنظر لعدم إدلاء المدعى عليها بالوثائق اللازمة لإجراء الخبرة.

وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 12/9/2023 التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة بعد الخبرة المنجزة بعد إرجاع المهمة.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 12/09/2023 جاء فيها من حيث الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع أن البند 5 من الاتفاقية الرابطة بين الطرفين التي نصت على أنه في حالة قيام نزاع بين الطرفين وتعذر حله حبيا فإن البت في هذا الخلاف يعود عن طريق الالتجاء إلى تحكيم المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن المدعية فضلت اللجوء إلى رفع دعوى قضائية قبل اللجوء للتحكيم، وأنه طبقا للمادة 327 من ق م م فإنه يتعين عدم قبول طلب المدعية. وحول مذكرة الجواب من حيث الموضوع أن المدعية لم تنفذ ما وعدت به من التزامات وفق البند 2 من الاتفاقية، كما لم يسبق لها أن تدخلت في إبرام أي معاملة تجارية في هذا الصدد بين المدعى عليها و"[مجموعة أ.]"، وأن الفواتير موضوع النزاع هما من صنع المدعية ولم يتم إبرام أي معاملة تجارية بينهما ولا بين المدعى عليها و[مجموعة أ.] كما أنهما لا تشكلان حجة في الإثبات، وأن البند 1 من الاتفاقية ينص بصريح العبارة على توجيه رسالة الكترونية من طرف المدعية للمدعى عليها حول المعلومات المعلقة بالزبون المعني قبل إبرام المعاملة التجارية، والحال أنه لا دليل بالملف على توجيه الرسالة المذكورة. وأن المدعى عليها تنفي إبرام أي معاملة تجارية مع [مجموعة أ.]، وأن هناك منازعة قضائية قائمة بين الطرفين بموجب القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 5177/8202/2022 بتاريخ 17/1/2022 وأنه لا دليل على توصل المدعى عليها بالأتعاب المستحقة عنها حتى تطالب المدعية بنسبة 30%، وأن المدعى عليها وجهت رسالة إلى المدعية مؤرخة في 30/6/2022 توصلت بها بتاريخ 30/9/2022 تشعرها بفسخ الاتفاقية بأثر رجعي منذ تاريخ 5/1/2020 لعدم وجود أي تعاون إيجابي بين الطرفين. وأن المطالبة بالتعويض عن فسخ الاتفاقية لا مبرر له لأن البند 3 من الاتفاقية منح الطرفين الحق الكامل في فسخ الاتفاقية دون ترتيب أي أثر على ذلك. وبخصوص التعقيب على الخبرة أن تقرير الخبرة لم يتقيد بالنقط القانونية التي تضمنها الحكم التمهيدي وما خلص إليه الخبير لم يكن موضوعيا وجاء مجحفا في حق المدعى عليها، وأن الحكم التمهيدي ألزم الخبير بالاطلاع على الدفاتر التجارية للتأكد من المديونية ولا يكون ذلك إلا بخبرة تواجهية. وأن الخبير استند على فاتورتين من صنع المدعية وفي غياب المدعى عليها ولم يبين الأسس التي اعتمدها للقول بكونهما مضمنتين في محاسبة الشركة المدعية، وحيث ان البحث عن المديونية والتأكد من وجودها يستوجب أيضا التأكد من مدى مطابقة الفواتير التي تتمسك بها المدعية ومقارنتها مع فواتير [شركة أ.] المدخلة في الدعوى الحالية ومدى تطابق فواتير هذه الأخيرة مع الدفاتر التجارية للعارضة والكل بعد ثبوت المعاملة التجارية وهي نتائج لا يمكن ان تتحقق الا بعد الاستماع الى جميع الأطراف وبشكل تواجهي.وحيث تأسيسا على ذلك فان العارضة تطالب بإبطال الخبرة المنجزة على يد الخبير[يونس الهندسي] لكونها جاءت مختلة شكلا وموضوعا والحكم بخبرة جديدة تواجهية بين جميع الاطراف بما في ذلك [مجموعة أ.] المدخلة في الدعوى الحالية. والتمس رفض الطلب واحتياطيا استبعاد تقرير الخبرة وتمهيديا بإجراء خبرة جديدة تواجهية بين الأطراف. وأرفق مذكرته بصورة من الاتفاقية، صورة لرسالة الفسخ وصورة من قرار.

وبناءا على المذكرة بعد الخبرة مع ملتمس استدعاء المدخلة المدلى به من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 26/09/2023 جاء فيها أن المدعية تقدمت بطلب إدخال [شركة أ.] في الدعوى وأن المدعى عليها لا ترى مانعا في ذلك، كما تلتمس استدعاء المدخلة. وحول تقرير الخبرة أن الخبرة المنجزة جاءت معيبة ومختلة شكلا لعدم مراعاة مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية نتيجة عدم استدعاء نائب المدعى عليها وهو ما يعد مسا بحقوق الدفاع.ذلك ان دفاع المدعى عليها سبق له ان تقدم برسالة اشعار بالنيابة الى الخبير السيد [يونس الهندسي] لتاجيل الخبرة حتى تتمكن العارضة من اعداد بعض الوثائق غير ان الخبير لم يوجه أي استدعاء للدفاع للحضور للجلستين المنعقدتين بتاريخ2023/6/8 و 2023/6/12 وذلك خلافا لما جاء في تقريره.وحيث ان الممثل القانوني بدوره قد تعذر عليه الحضور نتيجة لوضعه الصحي الذي حال دون ذلك كما يتضح من الشهادة الطبية.وحيث تأسيسا على الاختلال الشكلي الذي اعترى الخبرة نتيجة خرق مقتضيات المادة 63 من ق.م.م. فانه يتعين التصريح ببطلانها والأمر باجراء خبرة جديدة تواجهية بحضور المدخلة في الدعوى [شركة أ.ا.و.] التي سبق للمدعية ان تقدمت بمقال مؤدى عنه لإدخالها في الدعوى الحالية وذلك بتاريخ 2023/4/11 أي قبل انجاز الخبرة التكميلية وبالتالي وجب اعمال مقتضيات المادة 103 من ق.م.م لاسيما وان الخبرة المنجزة حاليا لم تأت باي عنصر بشأن المعاملة التجارية التي تنازع فيها المدعى عليها. والتمس إجراء خبرة جديدة. وارفق مذكرته بشهادة طبية، نسخة من مقال الإدخال وصورة لرسالة إخبار.

وبناءا على ادلاء نائب [شركة أ.ا.و.] بمذكرة بجلسة 16/11/2023 جاء فيها أن المدعية [شركة ف.ل.و.] تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى في مواجهة المدعى عليها [شركة أ.ك.ه.] تدعي من خلاله أنها أبرمت مع هذه الأخيرة بتاريخ 2020/01/05 اتفاقية غير محددة المدة الهدف منها علاقة تشارك وتعاون بين الطرفين وأنها دائنة لهذه الأخيرة بمبلغ : 000,00 200 درهم الذي يمثل قيمة الفاتورتين رقم 152 و 166 ، ملتمسة الحكم علىالمدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية بمبلغ قيمة الفاتورتين المحدد في 000,00 200 درهم مع تعويض عن الضرر لا يقل عن 000,00 400 درهم و بعد تبادل المذكرات بين المدعية والمدعى عليها وبعد قرار المحكمة القاضي بإجراء خبرة حسابية بينهما بواسطة الخبير الحيسوبي السيد [يونس الهندسي] وبعد وضع الخبير لتقريرين في الموضوع خلص من خلالهما إلى أنه لم يقف على ما يفيد أداء الفاتورتين موضوع النزاع من طرف الشركة المدعى عليها لفائدة الشركةالمدعية وأن المحكمة امرت بادخال العارضة [شركة أ.ا.و.] في الدعوى بناء على طلب المدعية وفق مذكرتها المدلى بها بجلسة 11/04/2023 وبناء على طلبالمدعى عليها وفق مذكرتها المدلى بها بجلسة 26/09/2023 وأن العارضة إذ تؤكد بواسطة مذكرتها الحالية بأنها تظل أجنبية عن النزاع موضوع ملف نازلة الحال أن المدخلة في الدعوى لم تكن طرفا في الإتفاقية الثنائية المبرمة بين المدعية والمدعى عليها وأن العارضة لم تحضر أطوار هذه المسطرة سواء قبل الحكم بالخبرة الحسابية أو حتى بعد إحالة الملف موضوع النزاع على الخبير المعهودة له هذه الخبرة و وفي كل الأحوال ، فإن العارضة المدخلة في الدعوى ، إذ تعلن بأن لاعلاقة لها لا بالفاتورتين المستند عليهما من قبل المدعية ، ولا بالإتفاقية من الأساس المبرمة بين المدعية و المدعى عليها لتظل بعد ذلك طرفا أجنبيا عن هذا النزاعالشيء الذي يتعين معه ، القول والحكم بإخراجها من هذه الدعوى.

وبناءا على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بجلسة 23/11/2023 جاء فيها أساسا ان العارضة تؤكد ملتمسها الرامي الى الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم احترام شرط التحكيم اعمالا لمقتضيات المادة 327 من ق.م.م و احتياطيا أن العارضة تؤكد كذلك ما جاء في مذكراتها السابقة وتدلي من جديد بالملاحظات التالية بعد جواب المدخلة في الدعوى [شركة أ.ا.و.] و ان المدعية سبق لها ان تقدمت بطلب ادخال [شركة أ.ا.و.] بصفتها المستفيذة من الخدمات المقدمة من طرف العارضة و المدعية حسب زعمها ودلك بموجب الاتفاقية و بالفعل فإن المدخلة في الدعوى قد اجابت بكيفية صريحة " انها لم تكن طرفا في الاتفاقية الثنائية المبرمة بين المدعية والمدعى عليها كما اضافت ان لاعلاقة لها لا بالفاتورتين المستند عليهما من قبل المدعية ولا بالاتفاقية من الأساس المبرمة بين الطرفين " و هكذا يتبين ان تصريحات المدخلة في الدعوى بعدم وجود اية علاقة تربطها يالفاتورتين يكشف بكل وضوح انه لا وجود لاية معاملة تجارية او خدماتية تمت بين العارضة و[شركة أ.] من جهة ولا بين العارضة والمدعية من جهة ثانية لان الاتفاقية المتمسك بها بقيت حبرا على ورق عكس ما تدعيه هذه الأخيرة وبالتالي فان الفاتورة رقم 152 والفاتورة رقم 166 لا يمكن اعتمادهما كوسيلة لإثبات مديونية كما تزعم المدعية وحيث ان ما أكدته [شركة أ.] المدخلة في الدعوى يستنتج منه أيضا ان الفاتورتين المذكورتين تمت صناعتهما من طرف المدعية لا لشيء الا محاولة منها للإثراء على حساب العارضة ليس الا وفضلا عن ذلك ان [شركة أ.] قد اكدت من جهة أخرى ان لاعلاقة لها بالاتفاقية المبرمة بين المدعية والعارضة وهو ما يستشف منه أيضا أن الاتفاقية المذكورة لم يتم تفعيلها من طرف المدعية لعدم تنفيذها لالتزامها ولكونها جاءت مختلة شكلا وموضوعا كما يتبين من تقرير العارضة و تأسيسا على ذلك فان الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بصرف النظر عن عدم وجود ما يفيد تنفيدها بين الطرفين فقد تم فسخها بأثر رجعي من تاريخ توجيه العارضة رسالة الى المدعية في هذا الشأن و تأسيسا على ذلك يبقى طلب المدعية غير مرتكز على اساس ويتعين عدم الاستجابة اليه، ملتمسة اساسا التصريح بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفض الطلب مع تحميل المدعى عليها كافة الصائر. وارفقت المذكرة بتقرير عن العارضة.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:

أسباب الاستئناف

حيث أكدت الطاعنة أنه حول رد الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في النزاع فإن محكمة أولى درجة استبعدت الدفع المتعلق بتمسك المنوب عنها بمقتضيات البند 5 من الاتفاق المبرم بين الطرفين الذي ينص على أنه في حالة نشوب نزاع بين الطرفين وتعذر حله حبيا فإن البت في هذا الخلاف يعود عن طريق الالتجاء إلى التحكيم وأن المحكمة اعتبرت أن النزاع يتعلق برفض المدعى عليها تنفيذ التزامها الناتج عن العقد بخصوص أداء الفاتورتين موضوع النزاع غير أن ما استند إليه الحكم المطعون فيه لا يرتكز على أساس سليم وأن القول بكون المستأنف عليها أدلت تعزيزا لادعائها برسالتي إنذار موجهتين للمنوب عنها تدعوها من خلالهما إلى تنفيذ التزامها بأداء الفاتورتين لا علاقة له بمسألة التحكيم و كشف عن تناقض في التعليل الموازي لإنعدامها لكون الإنذارين لم يشيرا إلى تطبيق البند المتعلق بالتحكيم و إنما كان القصد هو الأداء و هو أمر كان إذاك سابق لأوانه ، و بالتالي فتعليل الحكم المطعون فيه استند لمحاولة صلح و ليس طلب مباشرة إجراءات التحكيم علما أن المنوب عنها لم تتوصل حيث تم الاكتفاء من طرف المفوض القضائي الذي سهر على التبليغ بذكر شخص مجهول يسمى [سعيد] دون بيان الإسم العائلي لا علاقة له بالمنوب عنها أنه لم يتم بيان أوصافه و أنه تبعا لما سبق يكون القول بأن المنوب عنها قد رفضت إجراءات التسوية الحبية للنزاع القائم رغم إنذارها بذلك مرتين في 11/07 و 12/07 من سنة 2022 دون جدوى اعتبارا لكون الرسالتين معا رجعت بملاحظة رفض مستخدم بالشركة التوصل بدعوى أن الممثل القانوني للشركة غير متواجد حينها قول لا يستند و غير مبنى على أي أساس سليم لكون الإنذارين هما يتعلقان بالأداء وطلب الصلح و ليس طلب اللجوء إلى تطبيق إلى تطبيق مسطرة التحكية التحكيم التي تعد اجبارية وأن الحكم المطعون فيه بني على تأويل خاطئ لإتفاقية الشراكة وغير المقصود من البند الخامس هو أن المحكمة التجارية هي التي سوف تعين محكما أو هيئة تحكيمية بناء على طلب أحد الأطراف للبت في النزاع في إطار مسطرة التحكيم و ليس كما جاء في الحكم المطعون فيه النزاع سيعرض عليها من أجل الفصل في الدعاوى المرفوعة أمامها و الذي علل بأن العقد نص على بين طرفي النزاع وجدير بالذكر أن المنوب عنها تسير من طرف خبير قضائي و هو ممثلها القانوني و الذي بدون شك أنه كان يفهم جيدا ماذا كان يقصد من مفهوم البند الخامس إذ المقصود هو التحكيم بناء على تعيين هيئة تحكيمية من طرف المحكمة و هو اتفاق يخص اللجوء إلى مسطرة التحكيم و الذي لا يعني بتاتا عرض النزاع على المحكمة وأن الحق في التقاضي هو حق مكفول للجميع و لو لم يتم التنصيص عليه و يبقى من النظام العام و يدخل في مجال الاختصاص النوعي للمحاكم في إطار التنظيم القضائي ببلادنا بخلاف التحكيم الذي يلزم التنصيص عليه في العقد او اتفاق ملحق و هذا ما انصرفت إليه نية الأطراف المتعاقدة و جدير بالبيان هنا أن المدعية لم تدل بترجمة من الفرنسية إلى العربية لإتفاقية الشراكة و في هذا السياق تتمسك المنوب عنها بضرورة الإدلاء بترجمة إلى العربية للوثيقة المذكورة وأن قانون التحكيم و الوساطة رقم 95.17 ينص صراحة على أنه عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية عملا باتفاق تحكيم ، على نظر إحدى المحاكم ، وجب على هذه الأخيرة إذا دفع لمدعى عليه بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاد مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم وأن الصواب أن البند 5 من الإتفاقية يحتاج إلى تأويل سليم لا يمس بمصالح العارضة التي لا تمانع في إجراء بحث في موضوع النزاع للوقوف على ما انصرفت إليها نية الأطراف الحقيقية وأنه تماشيا مع ماسبق كان من باب أولى الأخذ بالدفع بعدم الاختصاص تبعا لما سلف التصريح بعدم قبول الدعوى وحول ثبوت المعاملة من عدمها بين الأطراف الثلاثة و النزاع القائم بين المستأنف عليها و المدخلة في الدعوى وأنه بخصوص رد المحكمة على دفع المنوب عنها بأن المستأنف عليها لم تنفذ ما وعدت به من التزامات وفق البند 2 من الاتفاقية، كما لم يسبق لها أن تدخلت في إبرام أي معاملة تجارية في هذا الصدد بين المدعى عليها و[مجموعة أ.] بقولها أن وثائق الملف تبين أن المنوب عنها سبق لها قامت بأداء مقابل فاتورة بمبلغ 100.000,00 درهم وذلك بواسطة شيكين، وأن الفاتورة المؤداة تتعلق بالمساعدة والمشاركة في ملف أوزون هو تعليل لا يستند كذلك إلى أساس سليم ذلك أنه لا يوجد إتفاق واضح من بين الوثائق يفيد إحالة المستأنف عليها لملف أوزون على المنوب عنها من أجل معالجته خاصة و المعاملة تفوق 10.000 درهم و يعوزها الدليل الكتابي الواضح و ليس الاستنباط مما يوضح الخرق البين للبند 3 من عقد الشراكة و بصيغة أخرى هو أن الاستناد إلى الفاتورة أعلاه المؤداة بشيكين لا يجد له أساس مبيني على وجود رسالة إلكترونية واضحة موجهة من المستانف عليها إلى المنوب عنها مكتوبة و ملحقة للعقد طبقا لما يقضي به البند 3 في فقرته الأخيرة من عقد الشراكة ، علما أن هذه الأخيرة أي الاتفاقية تنصبعلى تقديم المنوب عنها لخدماتها لعدة زبناء و عملاء تابعين للمستانف عليها و ليس فقط ل[شركة أ.ل.و.] لوحدها بصريح الفقرة الإخيرة من البند 3 من الاتفاقية وأنه تبعا لما سلف بيانه لا يستقيم القول بأن الفاتورة بمبلغ 100.000 درهم تفيد وحدها أن المستأنف عليها تدخلت كوسيط في تأسيس المعاملة التجارية بين المنوب عنها و[مجموعة أ.] وأنه تبعا لذلك وتنفيذا للفقرة الأخيرة من البند الثالث من الاتفاقية موضوع النزاع أنه كان من اللازم توجيه رسالة الكترونية تتعلق بالزبون المعنى قبل إبرام المعاملة التجارية ، وبذلك يكون الدفع المثار من طرف المنوب عنها كان مؤسسا استنادا للقانون و الاتفاق ولم تجب عنه المحكمة رغم ذلك بمقبول وأنه حسما لكل نزاع بهذا الشأن و تزكية لما سلف بيانه تدلي المنوب عنها بما يفيد وقوع نزاع بين المدخلة في الدعوى و المستأنف عليها و يتعلق الأمر بالقرار الإستئنافي عدد 438 الصادر في 2023/01/19 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2022/8202/5197 و الذي من خلاله ان النزاع يعود إلى ما قبل تقديم المستانف عليها لمقالها الافتتاحي ضد المدخلة بتاريخ 2021/02/24 علما أن الإنذارين تقول المدعية أنهما وجهتهما في 2022/11/07 و 2022/12/07 لهذا كيف يعقل ذلك أن تستمر المستانف عليها في التعامل مع المدخلة و هي في نزاع معها و زيادة على ما سبق و من باب التأكيد تدلى المنوب عنها كذلك بصورة لمحضر لمنعقد في 15 يونيو 2020 ل[شركة أ.ل.و.] و التي يستفاد منه ان الشركة إلى حدود التاريخ اعلاه تؤكد على استمرار تعاقدها مع [شركة E.] الممثلة من طرف الخبيرة القضائية و المراقبة العامة السيدة [اسية (ب.)] ، مما يفيد إزاحة العارضة من معاملتها معها و بالتالي فإدعاء التعامل مع المنوب عنها و حتى المستانف عليها نفسها في مجال الاختصاص المذكور في الفترة أعلاه مستحيل أن الدين المزعوم هو و العدم سواء و مجرد إثراء بدون سبب وحول فسخ الإتفاقية و انتفاء المديونية فإنه لا يمكن اعتبار اتفاقية شراكة بالمفهوم التجاري للكلمة خاصة و أن المهام المسندة إليها بمقتضى الإتفاقية لم تنجز العارضة أية واحدة منها نهائيا وأن سند الدعوى من صنع المدعية و لا أساس قانوني له و لم يتم قبوله من العارضة بصفة نهائية وأن الفصلين 417 و 426 من قانون الالتزامات يشددان على ضرورة التوقيع على المستندات المنشأة للالتزام من طرف الشخص المدين نفسه ، و لا يمكن بأي حال من الأحوال التوقيع عليهما من شخص أخر أو التأشير عليهما فقط للقول بوجود التزام ذلك أنه جاء في الفصل 417 ق ل ع مايلي أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها أما الفصل 426 من ق ل ع ينص صراحة على أنه يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشم لشخص منه والملتزم بها بشرط أن تكون موقعة ويضيف بأنه يلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع، ويعتبر وجوده كعدمه وأنه لصحة الفاتورة يجب توقيع المدين المفترض على ورقة التسليم بالقبول او على الفاتورة نفسها وانه بثبوت عدم توقيع المنوب عنها و تاشيرها بالقبول يكون طلب المدعية غير ذي اساس وموضوع وان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرار لها عدد 02/125 صادر بتاريخ 2002/01/13 في الملف عدد 00/356 أكددت على ان تكون الفواتير مقبولة من طرف المستأنفة و إلى ذلك ذهب المجلس الاعلى في القرار عدد 1334 صادر في 2001/09/19 ملف 01/87 عدد حيث الزم توقيع المدين بالقبول الى جانب الدائن على ورقة التسليم وجوبا و كذلك القرار الصادر عن المجلس الاعلى 1998/5/13 تحت عدد 3105 ملف مدني 97/3907 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الاعلى سنة صدوره ، وحول عدم حضورية الخبرة وانعدام موضوعيتها و تجاوز الخبير لاختصاصاته فإن المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابية في موضوع النزاع بموجب حكمها التمهيدي رقم 146 بتاريخ 2023/01/24 كلف للقيام بها الخبير [يونس الهندسي]، الذي أنجز تقرير الخبرة وخلص من خلاله إلى أن الفاتورتين عدد 2021/166 وعدد 2022/152 الحاملة كل واحدة منهما لمبلغ 100.000,00 درهم قد جاءت مضمنتين بمحاسبة الشركة المدعية ومنسجمة مع القوانين السارية المفعول، وأنه لم يقف على ما يفيد أداء الفاتورتين من طرف المدعى عليها وأن محكمة أولى درجة أخذت بالخبرة بعلة أن الخبير اعتمد على الدفتر الخبير للشركة المدعية والمدلى به ضمن مرفقات الخبرة. كما أكد الخبير ما جاء بتقرير الخبرة الأولى بعد قرار المحكمة إرجاع المهمة إليه، بالنظر لعدم إدلاء المنوب عنها بالوثائق اللازمة لإجراء الخبرة غير أن استناد المحكمة على الخبرة المنجزة خرقا للقانون لم يصادف الصواب و جاء مجحفا المنوب عنها اعتبارا لكون الخبير المعين لم يحترم الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 63 وما يليه من ق م م وأن السيد الخبير أنجز خبرته في غياب المنوب عنها و دفاعها سواء الخبرة الأولى أو الثانية معتمدا على ملاحظة المفوض القضائي التي جاء فيها بأنه رفض الاستدعاء من طرف السيد [ياسين] بصفته مستخدم بالشركة رغم أنه لم يرفق تقريره بشهادة التسليم من جهة و من جهة لم يأخذ بالشهادة الطبية الموجهة إليه من طرف ممثل العارضة ثم أنه جدلا و تثير المنوب عنها ذلك من باب الاحتياط لم يحترم الآجال الفاصلة بين الرفض و إنجاز الخبرة المنصوص عليه في قانون المدنية و الغريب أن المحكمة لم تلاحظ هذه الخروقات هذا السياق و الأغرب من كل ماسبق أن السيد الخبير خرق القانون و تجاوز الفنية و ذهب أبعد من ذلك لمناقشة الجانب القانوني واعتبر الفاتورتين قانونيتين في مجاملة واضحة منه للمستانف عليها و تطاول بوضوح على اختصاصات المحكمة التي لها الصلاحية وحدها للقول بقانونية وسائل الاثبات من عدمها و ليس الخبير الذي يبقى تقريره في كافة الأحوال وثيقة بالملف تلجأ إليه المحكمة على سبيل الاستئناس وأن العارضة لم تدل بوثائقها أمام الخبير الذي خول لنفسه صلاحيات أكثر مما يسمح به القانون ، كما انها لم تستدع للحضور بصفة قانونية و تم هضم حقوقها بتركيز السيد الخبير على وثائق الخصم ، وحول حول الوضعية القانونية للمدخلة في الدعوى فإنه لم تتح للمدخلة في الدعوى [أ.ا.و.] بصفتها المستفيدة من الخدمات موضوع الاتفاقية فرصة بيان حقيقة النزاع و بالتالي لم يستدعها الخبير من أجل تمكينه من دفاترها المحاسبية لإنجاز مهامه وتحديد مدى وجاهة دعوى المدعية وأنه سبق للمنوب عنها بهذا المقال أن أكدت على أنه يتبين من خلال محضر المنعقد في 15 يونيو 2020 ل[شركة أ.ل.و.] أن هذه الأخيرة تؤكد على استمرار تعاقدها مع [شركة E.] الممثلة من طرف الخبيرة القضائية و المراقبة العامة السيدة [اسية (ب.)] مما يفيد إزاحة العارضة من معاملتها معها وأن خلافا لما جاء بالحكم المطعون فيه ان الشركة المدخلة ليست مدعى عليها و إنما طرف في العقد كان من اللإطلاع على وثائقها المحاسبية لارتباطها بالنزاع تحت طائلة عدم القبول بدل محاباة المدعية و الاستناد لوثائقها لوحدها المجردة من المصداقية بل حتى أنها غير معززة حتى بمراسلة الكترونية واضحة و في هذا السياق تلتمس المنوب عنها إجراء بحث في النازلة يستدعى له جميع أطراف العقد قبل الأمر باي إجراء من إجراءات التحقيق للتأكد من حقيقة النزاع على ضوء متثيره المنوب عنها من أوجه استئناف وأن أي تسليم بصحة الفواتير المزعومة في إثبات الدين على النحو المستند إليه بالحكم المطعون فيه هو بمثابة نقصان في التعليل الموازي لانعدامه وأن العارضة تنكر أية مديوينية تجاه المستأنف عليه لعدم وجود المعاملة من الأساس و عدم مصداقية السندات المبني عليها الحكم المطعون فيه و لم يبق لها من سبيل لمواجهة هذا النزاع سوى النظر في طعنها و انصافها بإرجاع الأمور إلى نصابها ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض جميع الطلبات المقدمة من طرف المدعية وإحتياطيا إجراء بحث يستدعى له جميع الأطراف بما فيهم المدخلة في الدعوى واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة ثانية تكون حضورية يستدعى لها كل الأطراف بما فيها المدخلة في الدعوى و أكثر موضوعية وحفظ حقها لتقديم تعقيبها والبث في الصائر طبقا للقانون .

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المطعون فيه مع طي التبليغ وصورة لمحضر الجمع العام للمدخلة في الدعوى وصورة لشهادة طبية وصورة من القرار الاستئنافي عدد 438 وصورة لمحضر جلسة الخبرة .

وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 13/05/2024 عرض فيها فيما يخص الاستئناف الأصلي بخصوص الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا زعمت المستأنفة على أن محكمة الدرجة الأولى استبعدت دفعها المتعلق بعدم اختصاصها نوعيا واستندت على البند 5 من الاتفاقية والذي ينص حسب زعمها أنه في حالة وجود نزاع بين أطرف الاتفاقية وتعذر حله حبيا فان البت في هذا النزاع يعود عن طريق الالتجاء الى التحكيم وأن محكمة الدرجة الأولى صادفت الصواب حينما اعتبرت ما يلي: فضلا على ان مجالا اختصاص هذه المحكمة ليس هو التحكيم وانما الفصل في الدعاوى المرفوعة أمامها بين طرفي النزاع، وبذلك لا يتصور الاتفاق على اللجوء الى تحكيم هذه المحكمة كما جاء بالاتفاقية وتمسكت به المدعى عليها، يكون معه الدفع المثار تبعا لذلك قد جاء على غير أساس ويتعين رده" وأن العارضة التجأت الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء كما هو منصوص عليه ضمن مقتضايات البند 5 من الاتفاقية بعد رفض المستأنفة لتنفيذ التزاماتها وحول محاولة نفي تقديم أي خدمة لمجموعة أزون من طرف المستأنفة زعمت تأنفة أنه لا وجود لاتفاق واضح من بين الوثائق يفيد إحالة العارضة لملف أوزون للمستأنفة من أجل معالجته وأن لا وجود لأي رسالة الكترونية تتعلق بالزبون قبل ابرام المعاملة التجارية. وحيث أبرمت المستأنفة مع العارضة بتاريخ 2020/01/05 اتفاقية غير محددة المدة الغرض منها هو خلق علاقة تشارك وتعاون بين الطرفين، وأن العارضة عملت كوسيط في تأسيس معاملة تجارية بين المستأنفة و المدخلة في الدعوى (شركة) [أ.ا.و.] وأن المستأنفة قدمت مجموعة من الخدمات للمدخلة في الدعوى والتي نص عليها البند 1 من الاتفاقية وبعد توقيع الاتفاقية بتاريخ 2020/01/05 فان المستأنفة أدت ما مجموعه 100.000 درهم المتعلق بالفاتورة عدد 79 بواسطة شيكين : - الشيك الأول المؤرخ في 2020/07/28 - الشيك الثاني مؤرخ في 2020/10/21 وسيتبين للمحكمة على أنه بعد مرور ما يقارب 9 أشهر عن توقيع الاتفاقية فان المستأنفة أدت مبلغ 100.000 درهم للعارضة وإن كانت فعلا المستأنفة لم تقدم أي خدمة من الخدمات المنصوص عليها في البند 1 من الاتفاقية فلماذا أدت مبلغ الفاتورة رقم 79 وأن محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب حينما اعتبرت ما يلي سبق للمدعى عليها أن قامت بأداء مقابل فاتورة بمبلغ 100.000 درهم وذلك بوساطة شيكي وأن الثابت من الفاتورة المؤداة أنها تتعلق بالمساعدة والمشاركة في ملف ازون، كما أن الفاتورتين موضوع النزاع تتعلقان بنفس الزبزن مجموعة ازون فصلا على ان الثابت من الفقرة الثالثة من البند الأول من الاتفاقية موضوع النزاع أنها تتعلق بتنفيذ الخدمات لمجموعة ازون وبذلك فان الدفع بعدم توجيه رسالة الكترونية تتعلق بالزبون قبل ابرام المعاملة التجارية أو نفي تقديم أي خدمة للمجموعة المذكورة أصبح متجاوزا تبعا لذبك وبالتالي، فان مزاعم المستأنفة المتعلقة بانكار المعاملة التجارية تفنذها الوثائق المدلى بها الشيء الذي يتعين استبعادها ، وبخصوص الاستئناف الفرعي حول عدم تحديد المديونية استنادا الى البند 4 من الاتفاقية تجدر الإشارة الى أن الحكم المستانف لم يستجب لجميع مطالب العارضة إذ أنه لم يحكم على المستانفة سوى بأداء مبلغ 200.000 درهم دون أخد بعين الاعتبار مقتضيات البند 4 من الاتفاقية التي التزمت من خلاله المستانفة بما يلي:

'' le Cabinet Audicoh procède au règlement du cabinet FIDUORGA à hauteur de Trente pour cent (30%) du montant des honoraires facturés et encaissés ''

وأن السيد الخير خلال المرحلة الابتدائية خلص في تقريره الى أن الفاتورة عدد 2021/166 المحددة في مبلغ 100.000,00 درهم والفاتورة عدد 2022/152 المحددة في مبلغ 100.000,00 درهم والمضمنين في محاسبة العارضة لم يتم أدائهم من طرف المستأنفة وأن ما خلص اليه السيد الخبير هو إلا جزء من المهمة وانه بالرجوع الى الحكم التمهيدي سيتبين أن المحكمة أمرت السيد الخبير بالاطلاع على الدفاتر المحاسبية وكذلك على وثائق الملف مع تحديد المديونية المنصوص عليها في البند 4 من العقد استنادا الى مما هو مسجل في الدفاتر التجارية والاتفاق المبرم بين الطرفين وأن الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير استندت إلا على الدفاتر التجارية دون الاخذ بعين الاعتبار الاتفاق المبرم بين الطرفين ولم يستطع هذا الاخير تحديد المديونية وذلك راجع لتخلف المستأنفة في جميع أطوار الدعوى خلال المرحلة الابتدائية إن تخلف المستأنفة في المرحلة الابتدائية راجع لعلمها باليقين أن حضورها لدى السيد الخبير سيرفع من المبلغ المحكوم به ابتدائيا وبالتالي، فان مديونية المستانفة ثابتة ويمكن تحديدها عن طريق حضور المستأنفة لدى الخبير وتمكينه من جميع الوثائق من أجل تحديدها ، ملتمسة فيما يخص الاستئناف الأصلي تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المستأنفة في شخص ممثلها القانوني مبلغ 200.000 درهم للعارضة وبرفض الباقي وفيما يخص الاستئناف الفرعي قبوله شكلا وموضوعا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المستأنفة أداء المستأنفة في شخص ممثلها القانوني مبلغ 200.000 درهم للعارضة واجراء خبرة حسابية يعهد القيام بها خبير محلف مع حفظ حق العارضة في التعقيب و الحكم على المستأنفة بصائر الاستئنافين الأصلي والفرعي وتعديل الحكم المستأنف و الحكم بتعويض عن الضرر يقدر في مبلغ 50.000 درهم .

وبناء على مذكرة رد المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 27/05/2024 عرض فيها من حيث الرد على جواب المستأنف عليها عن الإستئناف الأصلى حول استبعاد الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم فإن المستأنف عليها لازالت متمسكة بكون البند5 لا يتعلق بالتحكيم مكررة نفس ما عرضته بهذا الخصوص ابتدائيا وأن ما تحاول أن تخفيه المستأنف عليها أن المحكمة أولى درجة ناقشت ما اعتبرته طلب تنفيذ بند التحكيم من خلال تعليلها بأنه تم توجيه رسالتين من طرف المستأنف عليها إلى العارضة ، و قد بينت المنوب عنها أن الأمر لا يتعلق بالتحكيم و إنما كان همها هو الأداء مما ينطوي عن تأويل خاطئ ليس للرسالتين فقط بل حتى للبند 5 نفسه وأن الفرق شاسع بين توجيه إنذار من أجل الأداء كما سلف بيانه و مسطرة التحكيم التي من شروطها أن تؤسس إما على شرط التحكيم أو عقد التحكيم وأنه في نازلة الحال إزاء شرط التحكيم خاصة و أن النزاع لا يتعلق بنزاع يمنع فيه اللجوء إلى هذه الوسيلة التي سنها المشرع كوسيلة لفض النزاعات وأنه يظهر بوضوح أن المستأنف عليها تغاضت عن مناقشة هذا السبب المستند إليه من طرف المنوب عنها بمقالها الإستئنافي الأصلي عنوة وأنه تفاديا للتكرارا تحيل المنوب عنها المحكمة على ما سبق إثارته من أوجه إستئناف المسطرة بمقالها الإستئنافي وأن الطلب كان يقتضي عدم قبوله استنادا لما سبق بيانه وحول رد المستأنف عليها عن نفي تقديم أي خدمة لمجموعة أزون من طرف المسنوب عنها فإن المستأنف عليها لازالت تناقش الملف بعيدا عن العقد مستندة على المقارنة و الاستنباط و مستبعدة التأويل الصحيح للعقد الذي يعد شريعة المتعاقدين طبقا لما يقضي به الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود وأن المنوب عنها بينت بأنها لم تقبل السند المعتمد عليه في الحكم بالأداء وأنه بالفعل لا وجود لاتفاق واضح من بين الوثائق يفيد إحالة المستأنف عليها لملف أوزون على المنوب عنها من أجل معالجته تنفيذا لبنود العقد كما أنه لا وجود لأية رسالة الكترونية تتعلق بالشركة المدخلة في الدعوى قبل ابرام المعاملة وأن ادعاء الأداء بواسطة الشيكين المبينين هو قول مردود على صاحبته و مبني على تحريف للوقائع و تأويل خاطئ للعقد ، ولا يمكن الاستناد إلى ذلك خاصة و ان العقد واضح ومضمونه يفنذ هذا الإدعاء ، و قد سبق للمنوب عنها أن بسطت من خلال أوجه استئنافها بما فيه الكفاية ذلك وأوضحت كيف حاولت المستانف عليها التشويش على المسار السليم لتنفيذ العقد و أكدت أن المستأنف عليها لم تحترمه بصفة نهائية وحول الجواب عن الاستئناف الفرعي فإن الاستئناف الفرعي جاء معيبا شكلا لكونه يتعلق بطلب جديد يمنع تقديمه أمام محكمة الدرجة الثانية لكون المستأنفة فرعيا لم تحدد مطالبها ابتدائيا بهذا الشأن كما أنها لم تؤد عنها الرسم القضائي بصفة تناسبية رغم أنه لم يتم تحديده من الخبير كما تقول و أن ما يزكي ما سلف هو أن المستانفة فرعيا تعاتب الخبير بقولها حرفيا : أن ما خلص اليه ما هو إلا جزء من المهمة ، وانه بالرجوع الى الحكم التمهيدي سيتبين أن المحكمة أمرت السيد الخبير بالاطلاع على الدفاتر المحاسبية وكذلك على وثائق الملف مع تحديد المديونية المنصوص عليها في البند 4 من العقد استنادا الى ما هو مسجل في الدفاتر التجارية....انتهى وأن الخبرة التي تأمر بها المحكمة ما هي إلا إجراء من إجراءات البحث تأخذ به على سبيل الإستئناس لاغير ، و بالتالي اذا كانت المسأتفة فرعيا لم تحدد طلبها بهذا الخصوص لأنه بكل بساطة طلبها الأصلي المنعلق بأداء الفواتير غير جدي و ينطوي عن تحامل من طرفها لكونها فواتير غير مقبولة و ملفقة للمنوب عنها أن المستأنفة فرعيا تدعي بان الحكم المستانف لم يستجب لجميع مطالبها إذ أنه لم يحكم على المنوب عنها سوى بأداء مبلغ 200.000 درهم دون أخد بعين الاعتبار مقتضيات البند 4 من الاتفاقية التي التزمت من خلاله كما تقول بأداء عمولة 30% وأن استئناف المستأنفة فرعيا لا ينبتي على أسس متينة و بالتالي فهي تحولت صراحة بأن أصبحت تقر إقرارا واضحا بمنازعتها في الخبرة من حيث الموضوعية و بالتالي تلتمس المنوب عنها استبعاد الخبرة لمنازعة المنوب عنها كذلك من حيث الشكل و الموضوع ذلك أنه جاء بمقالها الاسشتنافي الفرعي بأن الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير استندت إلا على الدفاتر التجارية دون الاخذ بعين الاعتبار الاتفاق المبرم بين الطرفين ولم يستطع هذا الاخير تحديد المديونية وأن المنوب عنها تنفي الدين المحكوم به فبالأحرى طلب عمولة 30% ، إذ مابني على باطل فهو باطل ، فأين هي هذه المديونية حتى يمكن المطالبة بالعمولة وأنه أكثر مما ذكر يقع هذا البند المتعلق بالعمولة باطلا من الأساس لعدم شرعيته و لا يجوز الاحتجاج به وأن طلب المستأنفة فرعيا يثير الإستغراب حقا اعتبارا لكون الخبير لا يجوز له أن يتجاوز الصلاحيات المخولة له قانونا و يذهب لمناقشة الجانب القانوني الذي يبقى حقا خالصا ، ملتمسة قبول الاستئناف الأصلي و عدم قبول الإستئناف الفرعي شكلا وموضوعا في الإستئناف الأصلي الحكم وفق مقال المنوب عنها الاستئنافي وفي الاستئناف الفرعي التصريح برفضه حفظ حق المنوب عنها في التعقيب والبت في الصائر طبقا للقانون .

وبناء على مذكرة بيان مرفقة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 10/06/2024 عرض فيها أنه سبق للعارضة أن تقدمت بجلسة 2024/05/27 بمذكرة مع جواب عن استئناف فرعي، و أنه إضافة لما سبق تود من خلال مذكرتها الحالية أن تدلي بما يلي : بشهادة اختصاص في مراقبة الحسابات و تدقيقها وشهادة التسجيل في جدول المراقبين للحسابات لصاحبها السيد [أحمد (س.)] وانه يستفاد من الوثائق اعلاه ان المستانفة فرعيا تحدد دورا لها في البند الثاني من العقد في جلب الزبناء و السهر على استخلاص أتعاب العارضة الأمر الذي لم تف به و لم تثبت أنها تواصلت او جلبت زبائن للمنوب عنها حتى تستحق معه عمولة حسب ما هو مضمن بالعقد ثم ان المستانف عليها اصليا توجد في نزاع قضائي مع [شركة أ.] منذ 2020 ، فكيف لها ان تستطيع اقناعها بالتعامل مع العارضة وهو الأمر الذي دفع بهذه الاخيرة للادلاء بتعاقد شركة اخرى سبقت الاشارة اليها بمقالها الاستئنافي الاصلي للقيام بالخدمات التي يمكن للشركة العارضة القيام بها وحلولها محلها و بالتالي اصبحت العارضة خارج اي معاملة او تعامل او استفادة من العقد ، اضافة لما سبق تكون العلاقة مع [شركة أ.] منتهية منذ 2020 و لم يعد بين المنوب عنها و الشركة المذكورة كما تدعي منذ ذلك التاريخ أي ارتباط و هذا ما يبرر تسليمها للشيكين موضوع اوجه الاستئناف الفرعي في تاريخ سابق ، ملتمسة ضم الوثائق رفقته الى ملف النازلة مع الحكم بأقصى ما جاء بمقال العارضة الاستئنافي و التصريح برفض الاستئناف الفرعي .

أرفقت ب: نسخ لشواهد صادرة عن هيئة الخبراء المحاسبين .

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع [شركة أ.ا.و.] بجلسة 15/07/2024 عرض فيها أنه سبق للعارضة أن دفعت ابتدائيا بإخراجها من الدعوى موضوع هذا الإستئناف معللة ذلك كونها لم تكن طرفا في الإتفاقية الثانية المبرمة بين المستأنفة أصليا والمستأنفة فرعيا وأن المحكمة التجارية قضت ابتدائيا بعدم قبول طلب إدخال العارضة في الدعوى ، بعلة أن الهدف من مقال الإدخال هو أمر العارضة بتمكين الخبير المعين ابتدائيا في النازلة من دفاترها المحاسبية قصد إنجاز الخبرة، والحال أن الثابت من الإتفاقية موضوع النزاع هو أن العارضة ليست طرفا فيها كما أنه لا مبرر لإلزام العارضة بالإدلاء بدفاترها التجارية في نزاع ليست طرفا فيه وغير معنية بالخصومة الناشئة عنه وأن هذا التعليل يشفع للعارضة في التماسها القول والحكم بتأييد الحكم المستأنف في المتعلق بعدم قبول طلب الإدخال في الدعوى مع رد جميع دفوعات المستأنفة أصليا أو المستأنفة فرعيا في هذا الشأن .

وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 09/09/2024 عرض فيها حول تضامن المستانفة والمدخلة في الدعوى بخصوص انكار الاتفاقية أدلت المستأنفة برسالة مرفقة بوثيقة صادرة - ومصنوعة - من طرف المدخلة في الدعوى تفيد بأن المستانفة لم تقم بانجاز أي عملية محاسبية لفائدتها وعند رجوع المحكمة الى الوثيقة المزعومة سيتبين لها أنها تتضمن ما يلي: nous attestons .................. n'a réalisé aucune prestation de commissariat aux comptes pendant la période de 2020, 2021 et 2022 . وهو ما يمكن تعريبه بما يلي "نشهد أن ...................... لم تقم بأية خدمات محاسبية خلال فترة 2020 و 2021 و "......2022 وأنه من جهة اولى الظاهر من مضمون الاتفاقية الموقعة بين الطرفين هو أن الخدمات المقدمة من المستانفة الى المدخلة في الدعوى لا تقتصر على الخدمات المحاسبية فقط، بل على مجموعة من الخدمات الأخرى والمنصوص عليها في البند 1 من الاتفاقية ومن جهة ثانية برجوع المحكمة الى الفقرة الثالثة من البند 1 للاتفاقية ستجده ينص على ما يلي: '' il faut noter que la présente convention concerne le groupe ozone environnement et services ainsi que ses filiales '' أي ما يمكن تعريبه بما يلي: "وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تخص [مجموعة أ.ا.و.] وكذلك فروعها" استنادا الى الفقرة الأولى والثالثة من البند 1 للاتفاقية سيتبين للمحكمة أن العارضة تدخلت بصفة وسيط في تأسيس معاملة تجارية بين المستأنفة والمدخلة في الدعوى وكذلك فروعها حيث استفادت ومازالت تستفيد المستانفة من مداخيل مهمة، لكن دون تمكين العارضة من عمولتها وجاء في الأخير - بالوثيقة المصنوعة - أن المدخلة في الدعوى قامت باستبدال مكتب المستانفة واسطة محضر جمع عام مؤرخ في 2019/07/15 ، ورد على هذا الدفع الذي يبقى غير مؤثر في نازلة الحال يجب تذكير المستأنفة أن الاتفاقية تم التوقيع عليها بتاريخ 2020/1/5 مما يبقى معه الدفع المثار في غير محله ومن جهة ثالثة إن مزاعم المستانفة المتجلية في انكار عدم تقديم أي خدمة للمدخلة في الدعوى تفندها وقائع وحجج نازلة الحال مما يبقى معه التمسك بها في غير محله وذلك للأسباب التالية وأن سريان مفعول الاتفاقية بدأ منذ سنة 2020 كما هو منصوص عليه في البند 3 من الاتفاقية، وفي السنة قامت المستانفة بأداء مبليغ 100.000,00 درهم عن طريق شيكين وهي الفاتورة رقم 79 المؤشر عليها من طرف المستأنفة والمتعلقة بالاتفاقية موضوع النزاع الحالي بالتالي، إن الوثيقة المصنوعة المستدل بها لا يمكن الالتفات اليها في ظل وجود فاتورة مؤشر عليها وتم أداءها من طرف المستأنفة دون أي تحفظ وحول فسخ الاتفاقية من طرف المستأنف بتاريخ 2022/09/30 فوجئت العارضة برسالة صادرة عن المستنافة تفسخ بطريقة انفرادية الاتفاقية وذلك دون أي سبب مشروع وأن المقرر أن الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة منشئيها ولا يجوز الغاؤها الا برضاهما معا او في تعهد يجب تنفيذه بحسن نية، وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا لكل ملحقات الالتزام في الحالات المنصوص عليها في القانون وان كل التي يقررها القانون او العرف او الانصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته عملا بمقتضيات الفصلين 230 و 231 من ق ل ع ، ملتمسة الحكم وفق الملتمسات المفصلة في المذكرة الجوابية للاستئناف الفرعي للعارضة المدلى بها بجلسة 2024/05/13.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 09/09/2024 حضرها نائب المستأنفة؛وألفي بالملفتعقيب لنائب المستأنف عليها الاولى؛فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 23/09/2024

محكمة الاستئناف

الاستئناف الاصلي :

حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب وبسطت أوجه دفاعها وفق ماهو مبين اعلاه.

وحيث بخصوص السبب الاول المتمسك به من عدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في النزاع طبقا للبند 5 من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين الذي يحيل على اللجوء الى التحكيم؛فانه وبخلاف ما أثارته المستأنفة فان البند المذكور وان نص على أنه في حالة نشوب نزاع بين الطرفين وتعذر حله حبيا يتعين الالتجاء الى تحكيم المحكمة التجارية بالدار البيضاء؛الا انه وكما هو معلوم فان مجال اختصاص القضاء هو الفصل في النزاع وليس القيام بمهمة التحكيم الذي يبقى مناط تشريعه غل يد القضاء عن النظر في النزاعات والخصومات وبالتالي لايتصور معه اللجوء الى تحكيم المحكمة؛وأن المحكمة ولما لها من سلطة في تأويل العقود طبقا للفصل 462 ق ل ع التي تنص على أنه "عندما يكون للتأويل موجب يلزم البحث عن قصد المتعاقدين دون الوقوف على المعنى الحرفي للالفاظ ولاعند تركيب الجمل؛" تبين لها ان ارادة المتعاقدين انصبت على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالبيضاء في اطار البت في النزاع دون ممارسة التحكيم؛مما يبقى معه السبب المثار غير ذي اساس ويتعين رده.

وحيث بخصوص السبب المتمسك به حول المعاملة بين الاطراف والنزاع القائم بين المستأنف عليها والمدخلة في الدعوى فانه وبخلاف ما اثارته المستأنفة فان مقتضيات الفقرة الثالثة من البند الاول من الاتفاقية تنص على تنفيذ الخدمات لفائدة [شركة أ.]؛عدا ذلك فان محكمة اول درجة قضت باجراء خبرة حسابية خلص فيها السيد الخبير الى ثبوت المعاملة استنادا للدفاتر والوثائق المحاسبية للمستأنف عليها والتي تبقى لها الحجة في الاثبات طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة؛وان تشبت الطاعنة بمخالفة الفاتورتين موضوع المطالبة مقتضيات الفصلين 417 و 426 ق ل ع يبقى غير مؤسس طالما وكما سبقت الاشارة ان المحكمة استندت في حكمها على تقرير الخبرة المنجزة الذي اكد بثبوت الدين العالق بذمتها استنادا للوثائق والدفاتر المحاسبية؛اما بخصوص القول بفسخ الاتفاقية فان رسالة الفسخ المستدل بها توصلت بها المستأنف عليها بتاريخ 30/09/2022 وبالتالي جاءت لاحقة لتاريخ الفاتورتين موضوع الطلب مما يتعين معه عدم الالتفات للسبب المتمسك به ويتعين رده.

وحيث بخلاف ما اثرته الطاعنة من عدم حضورية الخبرة المنجزة وانعدام موضوعيتها فان المحكمة وبرجوعها الى تقرير الخبرة المؤرخ في 22/06/2022 من طرف الخبير السيد [يونس الهندسي] بعد قرار ارجاع المهمة اليه من طرف المحكمة ثبت لها ان هذا الاخير قام باستدعاء الاطراف وان المستأنفة حضرت الاجتماع المؤرخ في 23/05/2023 والتمست تأجيل المهمة في انتظار اعداد الوثائق اللازمة وهو الامر الذي استجاب له الخبير الا انها وبتاريخ 12/06/2023 تخلفت عن الحضور والادلاء بوثائقها؛وان السيد الخبير قام بانجاز المأمورية المسندة اليه بعد اطلاعه على الوثائق والدفاتر المحاسبية والعقد الرابط بين الطرفين للمستأنف عليها وخلص الى تحديد المديونية المحكوم به وانه انجز مهمته وفق الحكم التمهيدي واتسمت بالموضوعية مما يكون معه الدفع المثار غير ذي اساس ويتعين رده.

وحيث ما اثارته المستأنفة حول وضعية المدخلة بالدعوى فان الحكم المطعون فيه قضى عن صواب بعدم قبول طلب الادخال باعتبارها ليست طرفا في الاتفاقية ومن تم لامبرر لطلب الادخال.

وحيث استنادا لما ذكر فان ماتمسكت به الطاعنة يبقى غير ذي اساس قانوني او واقعي ممت يتعين معه رده وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به؛مع تحميل الطاعنة الصائر.

2)الاستئناف الفرعي :

حيث تمسكت الطاعنة بعدم تحديد المديونية استنادا للبند الرابع من الاتفاقية.

لكن وبخلاف ما اثير فان تمسك الطاعنة باجراء خبرة لتحديد المديونية العالقة بذمة المستأنفة الاصلية يبقى غير ذي اساس و لم يأت في إطاره القانوني الصحيح لكون طلب الخبرة لايشكل لوحده موضوعا لدعوى مدنية تستهدف البت في نزاع معين على اعتبار أنه إجراء من إجراءات تحقيق دعوى جارية تهدف لتوفير الحجة و الإثبات لفائدة أحد خصوم الدعوى،ولا يمكن أن يشكل الملتمس الرئيسي لدعوى قضائية ، ذلك أن المحكمة لا تصنع الحجة للأطراف ، ولاسيما أن المدعية تبقى شركة تجارية يفترض معه أنها ماسكة لمحاسبة منتظمة ووثائق محاسباتية لجميع معاملاتها التجارية وأنها تُقدر مسبقاً الأرباح التي قد تجنيها والخسائر التي تتكبدها ولو على وجه التقريب؛مما يتعين رده.

وحيث بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من اداء التعويض فان محكمة اول درجة قضت عن صواب بشأن رفض الطلب بعلة ان المستأنف عليها فرعيا قامت بتفعيل بنود العقد بخصوص اشعار المستأنفة برغبتها في فسخ الاتفاقية ومن تم لامجال للقول بالتعويض عن الضرر لانتفاء عناصره,

مما يتعين معه رد السبب المثار وتأييد الحكم الاستئنافي.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي.

في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف وابقاء صائر كل استئناف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial