Injonction de payer : la contestation d’une lettre de change n’est pas sérieuse en l’absence de procédure en faux et lorsque la poursuite pénale connexe ne vise pas ledit effet (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57357

Identification

Réf

57357

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4743

Date de décision

10/10/2024

N° de dossier

2024/8223/3659

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition, estimant que la contestation du débiteur n'était pas fondée sur des moyens sérieux.

L'appelant soutenait que la contestation était sérieuse, arguant d'une part de la non-conformité de la signature apposée sur la lettre de change et d'autre part de l'existence de poursuites pénales engagées contre le créancier, ancien gérant de la société débitrice, pour des faits de détournement. La cour écarte le moyen tiré de la signature en relevant que la simple allégation de non-conformité est insuffisante, faute pour le débiteur d'avoir engagé les voies de droit spécifiques pour en contester l'authenticité.

La cour retient également que les poursuites pénales sont inopérantes dès lors qu'il n'est pas établi que la lettre de change litigieuse soit l'objet de ladite procédure pénale. En conséquence, la cour considère que la contestation du débiteur ne revêt pas le caractère sérieux requis pour faire obstacle à la procédure d'injonction de payer.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل : حيث ان الاستناف قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما وجب معه التصريح بقبوله

حيث تقدمت شركة د. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/06/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ08/04/2024 عدد 4160في الملف عدد 1550/8216/2024 و القاضي برفض طلب التعرض، وتأييد الامر بالأداء عدد: 231 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 22/01/2024 في الملف عدد: 231/8102/2024، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المتعرضة الصائر

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تطعن في الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 231 بتاريخ 27/12/2023 في الملف عدد 231/8102/2024, و أسست تعرضها على أن الكمبيالة لا تحمل تاريخ الاستحقاق و أن المتعرضة شركة د. هي شركة تجارية ذات المسؤولية المحدودة كانت مكونة من شريكين هما هشام (ش.) المتعرض ضده والممثل القانوني الحالي لهذه الشركة وهو المسمى هشام (ب.) بنسبة 50 % لكل واحد منهما، وبالرجوع إلى تحيين قانون الشركة المتعرضة بتاريخ 2017/08/19 فإن هذه الأخيرة كان يسيرها الشريكان معا وجميع وثائقها بما في ذلك الشيكات والكمبيالات البنكية تحمل توقيعين مزدوجين للشريكين معا، وبالرجوع كذلك إلى تحيين قانون الشركة المتعرضة بتاريخ 2018/11/27، فإنها تسير من طرف الشريكين معا وجميع عقودها يجب أن توقع من طرف الشريكين، باستثناء الشيكات البنكية والكمبيالات البنكية فإنها لا تكون مقبولة إلا بتوقيعها من طرف المتعرض ضده هشام (ش.) وحده، أو بتوقيع الشريكين معا عليها أي بتوقيع مزدوج ، و كذلك إلى تحيين قانون الشركة بتاريخ 2019/06/27، فإن المتعرض ضده قد ثم تعيينه ولمدة غير محددة كمسير في الشركة وأعطيت له جميع الصلاحيات لتمثيل الشركة المتعرضة والقيام وحده فقط بتوقيع جميع معاملاتها سواء مع الإدارة أو الأغيار، بما في ذلك الشيكات والكمبيالات البنكية و أن الكمبيالة المعتمدة كسند للدين في الأمر بالأداء، موضوع هذا التعرض محررة بخط يد المتعرض ضده هشام (ش.)، وتحمل توقيعا غير مطابق لتوقيع الممثل القانوني الحالي للمتعرضة هشام (ب.)، وما يؤكد ذلك هو الشهادة الصادرة عن البنك المذكور والمؤرخة في 2023/12/25 والتي تضمنت أن التوقيع الذي تحمله الكمبيالة غير مطابق للتوقيع المودع والمعتمد لديها، و أن المتعرضة في شخص ممثلها القانوني تنازع منازعة جدية في هذا التوقيع، كما أنهذه الكمبيالة ليس لها مقابل للوفاء و أن المتعرض ضده لم يكن صادقا وأمينا أثناء تسييره لشركة دياطراف وخصص كل مواردها المالية لمنفعته الشخصية، متناسيا أن هناك شريك ثاني بنسبة 50% وهو الممثل القانوني الحالي للشركة المتعرضة هشام (ب.)، الامر الذي دفع هذا الأخير إلى تقديم شكاية إلى السيد وكيل الملك بابتدائية المحمدية بتاريخ 2022/06/02 في مواجهة المتعرض ضده هشام (ش.) من أجل ارتكابه جنح النصب وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية، وبعد إجراء بحث تمهيدي في هذه الشكاية تقدم السيد وكيل الملك على ضوء هذا البحث بالمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتعرض ضده هشام (ش.) من أجل ارتكابه جنحة النصب،والتصرف في مال مشترك بسوء نية، وبتاريخ 2023/10/05 أصدر قاضي التحقيق بالمحمدية في ملف التحقيق عدد 2023/2301/130، أمرا بمتابعة هشام (ش.) (المتعرض ضده من أجل ارتكابه جنحة النصب، والتصرف في مال مشترك بسوء نية، وأحاله في حالة سراح على المحكمة لمحاكمته طبقا للقانون، حيث فتح للقضية الملف عدد 2023/2101/10610 ، وبتاريخ 2024/02/01أصدرت المحكمة الابتدائية بالمحمدية حكما تمهيديا عدد 01 قضى بإجراء خبرة حسابية وتم تأخير الملف لجلسة15/02/2024 ملتمسة إلغاء الأمر المتعرض عليه و إحالة الطالب على المحكمة المختصة.

و أرفقت مقالها ب نسخة من الأمر المتعرض عليه مع طي التبليغ و صورة لشهادة صادرة عن البنك و صورة للشكاية الجنحية المقدمة إلى السيد وكيل الملك بابتدائية المحمدية و صورة لأمر بالمتابعة صادر عن السيد قاضي التحقيق بنفس المحكمة و صورة لحكم تمهيدي صادر عن نفس المحكمة قضى بإجراء خبرة حسابية بين هشام (ب.) الممثل القانوني الحالي للمتعرضة وهشام (ش.) المتعرض ضده و صورة لوصل أداء صائر الخبرة و ثلاث صور لتحيينات قانون الشركة المتعرضة وصور لشيكات بنكية، وكمبيالات بنكية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المتعرض ضده بجلسة 01/04/2024, جاء فيها أن المتعرضة وفي محاولة منها للتملص من التزاماتها اتجاه المتعرض ضدها ، سردت مجموعة من الوقائع هي بعيدة كل البعد عن موضوع الامر بالاداء ، وان الاحتجاج بالدعوى الجنحية الرائجة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، يبقى والعدم سواء لاختلاف موضوع الدعويين ، ولكون الدعوى الجنحية لم يصدر بشانها حكم بالادانة حائز لقوة الشيء المقضي به للاحتجاج به

كما ان الادعاء بكون الكمبيالة موضوع الأمر بالاداء تحمل توقيعا مخالفا للممثل القانوني للمتعرضة ، فيه مخالفة لمبدا حسن النية في التقاضي المنصوص على مقتضياتها بالمادة 5 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك ان هشام (ب.) وللتملص من مسؤوليته والتزاماته اتجاه المتعرض ضده قام مباشرة بعد ان سلم المتعرض ضده هذه الكمبيالة بتغيير التوقيع المودع لدى البنك ملتمسا التصريح برفض الطلب و أرفق المذكرة بصورة لكمبيالة و شيك.

و بتاريخ 08/04/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف:

أسباب الأستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم نقصان وفساد التعليل الموازيين لانعدامه ذلك انه جاء في تعليل الحكم موضوع الطعن بالاستئناف أن المتعرضة لم تنازع ولم تطعن بمقبول في كون التوقيع الوارد بالكمبيالة لا يتعلق بالممثل القانوني الحالي للشركة، كما أن الكمبيالة لا تحمل تاريخ الإنشاء لتتمكن المحكمة من بسط رقابتها على من له صلاحية التوقيع خلال إنشاء الكمبيالة، وأن ما أثير من طرف المتعرضة جاء مجردا ومفتقرا للإثبات مما تكون منازعتها بهذا الخصوص غير جدية ، وإنه بالرجوع إلى مقال الطعن بالتعرض على الأمر بالأداء، فإن المستأنفة ( المتعرضة) نازعت منازعة جدية في التوقيع الذي تحمله الكمبيالة، وأشارت في أسباب تعرضها على الأمر بالأداء، بأن هذا التوقيع غير مطابق لتوقيع الممثل القانوني الحالي للمتعرضة هشام (ب.)، وما يؤكد ذلك هو شهادة رفض الأداء الصادرة عن البنك المسحوب عليه، والتي تضمنت توقيع غير مطابق لتوقيع الساحب، أضف إلى ذلك أن المتعرضة في أسباب تعرضها أشارت أن قانون تحيينها المؤرخ في 19/08/2017 تضمن أنها تسير من طرف الشريكين معا، وجميع وثائقها بما في ذلك الشيكات والكمبيالات البنكية لا بد أن توقع من طرف الشريكين معا، كما أن قانون تحيينها المؤرخ في 27/11/2018 يتضمن كذلك أن الشيكات البنكية والكمبيالات البنكية لا تكون مقبولة إلا بتوقيعها من طرف المتعرض ضده هشام (ش.) وحده أو بتوقيع الشريكين معا عليها أي بتوقيع مزدوج، كما أن قانون تحيين الشركة المتعرضة المؤرخ في 27/06/2019، تضمن أن المتعرض ضده قد تم تعيينه لمدة غير محددة كمسير للشركة المتعرضة، وأعطيت له جميع الصلاحيات لتمثليها ، والقيام وحده فقط بتوقيع الشيكات والكمبيالات البنكية، وكذا توقيع جميع المعاملات سواء مع الإدارة أوالأغيار، وقد أشارت المتعرضة كذلك في أسباب تعرضها على الأمر بالأداء، أن المتعرض ضده كان موضوع شكاية جنحية من أجل النصب، وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية سجلت لدى النيابة العامة بابتدائية المحمدية تحت رقم 2022/3101/1916 وبعد إجراء بحث تمهيدي بشأنها اتخذ السيد وكيل الملك على ضوئه، قرارا بإجراء تحقيق مع المتهم أي المتعرض ضده من أجل ارتكابه جنحة النصب، والتصرف في مال مشترك بسوء نية، طبقا للفصلين 540 و 523 من القانون الجنائي ( ملف التحقيق رقم 2023/2301/130) وبتاريخ 05/10/2023 أصدر السيد قاضي التحقيق التحقيق أمرا بمتابعة المتعرض ضده هشام (ش.) من أجل ارتكابه جنحة النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية، وفتح لهذه المتابعة الملف الجنحي رقم 2023/2101/10610 وهو ما زال رائجا أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية، وبعد كل هذه الأفعال الإجرامية يأتي المتعرض ضده في نهاية سنة 2023 وبالضبط بتاريخ 25/12/2023 أي بعد مرور سنتين من تقديم الشكاية الجنحية ضده، ويتقدم لدى البنك المسحوب عليه ت.و. بنك بكمبيالة محررة بخط يده، ولا تحمل تاريخ قبولها ولا تاريخ إنشائها زاعما أنه مدين للمتعرضة بمبلغ 800.000,00 درهم، فليس من المعقول أن تسلم المتعرضة للمستأنف ضده كمبيالة بهذا المبلغ، والنزاع بينهما معروض على القضاء، وهو الامر الذي لم يأخذه الحكم المطعون فيه بالاعتبار ، و إن المستأنفة نازعت منازعة جدية في الكمبيالة وفي التوقيع الذي تحمله وأدلت بكل الوثائق التي تثبت هذه المنازعة الجدية، إلا أن المحكمة لم تناقشها ولم تقل كلمتها فيها حتى لا تخرج عن اختصاص القضاء الاستعجالي، وكان عليها أن تصرح بعدم اختصاصها ، ملتمسة شكلا قبول الاستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم المطعون فيه وتصديا التصريح بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه وإحالة المستأنف ضده على المحكمة المختصة وتحميله الصائر.

وارفقت المقال بنسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف .

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة03/10/2024 تخلف خلالها دفاع المستأنف عليه رغم سبق الإمهال فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى المستانفة على الحكم المطعون فيه نقصان و فساد التعليل الموازيين لانعدامه بدعوى آن المحكمة مصدرته اعتبرت منازعتها غير جدية وآنها لم تطعن بمقبول في كون التوقيع الوارد بالكمبيالة لا يتعلق بالممثل بالممثل القانوني الحالي للمستانفة ، كما ان الكمبيالة لا تحمل تاريخ الانشاء لتتمكن المحكمة من بسط رقابتها على من له صلاحية التوقيع تاريخ انشائها .

وحيث ان منازعة المستانفة في التوقيع و ذلك بعدم مطابقته لتوقيع الممثل القانوني الحالي للمستانفة غير كاف للقول بانها منازعة جدية مادامت لم تطعن فيه بالطرق القانونية ، علاوة على خلو الكمبيالة موضوع النزاع من تاريخ انشائها لمراقبة من له صلاحية التوقيع خلال هذا التاريخ .

وحيث انه بخصوص ما تتمسك به المستانفة من كون الحكم المطعون فيه لم يأخذ بالاعتبار انها تقدمت بشكاية جنحية لدى النيابة العامة بالمحمدية صدر فيها قرار باجراء تحقيق كما صدر فيها قرار عن السيد قاضي التحقيق بمتابعة المستانف عليه من اجل النصب و خيانة الأمانة و التصرف في مال مشترك بسوء نية ، فان الثابت من الشكاية بان الكمبيالة المتمسك بها موضوع النزاع لم تكن موضوع الشكاية المشار اليها مما تبقى معه المنازعة في الكمبيالة غير جدية و يكون الحكم القاضي برفض طلب التعرض مصادفا للصواب فيما قضى به و ان التعليل الذي استند عليه كافيا و مستندا على أساس

وحيث ترتيبا على ما ذكر يتعين التصريح برد الاستناف و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.

في الشكل : قبول الاستناف

في الموضوع :برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial