Indivision successorale : La prescription de l’action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce est suspendue tant que dure l’indivision entre les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75555

Identification

Réf

75555

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

369

Date de décision

31/01/2019

N° de dossier

2018/8228/6273

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Civil, Indivision

Base légale

Article(s) : 392 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis entre héritiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action d'un cohéritier contre le gérant de fait. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à verser au demandeur sa quote-part des résultats d'exploitation sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait principalement la prescription annale applicable aux prestations périodiques, arguant que l'indivision ne portait que sur le droit au bail et non sur le fonds de commerce lui-même. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de cohéritier d'un fonds de commerce confère celle d'associé dans l'indivision. Elle en déduit qu'au visa de l'article 392 du dahir formant code des obligations et des contrats, la prescription ne court pas entre associés tant que dure la société. La cour rejette également les critiques formulées contre le rapport d'expertise, relevant que celui-ci a été valablement établi en l'absence de toute comptabilité produite par le gérant, et que la preuve de sa gérance sur toute la période litigieuse résulte d'un procès-verbal d'interrogatoire. Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 12/12/2018 تقدم السيد عبد الرحيم (ل.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يستأنف الحكم عدد 3608 الصادر بتاريخ 12/04/2018 بالملف عدد 8088/82/4/2017 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي بأدائه للمستأنف عليه مبلغ 86.545,45 درهم على نصيبه في الأرباح عن الفترة من 3 مارس 2006 الى 3 يونيو 2017 وتحميله الصائر.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 27/11/2018 كما هو ثابت من غلاف التبليغ وتقدم باستئنافه بتاريخ 12/12/2018 مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط والشكليات المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والمقال الاستئنافي أنه بتاريخ 13/09/2017 تقدم المدعي بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن الهالك محمد (ل.) بن محمد المتوفى بتاريخ 30/11/2001 كان قيد حياته يكتري المحل التجاري الكائن بسوق [العنوان] وأحاط بإراثته أولاده فاطمة وعبد المولى والميلودي , الشعيبية وبحرية وعبد الرحيم .

وأنه بتاريخ 03/03/2006 توفي والد المدعي المرحوم الميلودي (ل.) وأحاط بإراثته زوجته رشيدة (ع.) وأولاده جهاد , أنوار وسكينة ومن غيرها يسين (المدعي ) وتوفيت الشعيبية عن ابنتها منار (ب.).

وأن المدعى عليهم منذ وفاة المرحوم محمد (ل.) بن محمد وهم يستفيدون من المحل لوحدهم.

وأن المدعي استصدر الأمر القضائي عدد 28925/2016 قصد استجواب المدعى عليهم عن صفة تواجدهم بالمحل وأنه بتاريخ 30/11/2016 انتقل المفوض القضائي إلى العنوان الكائن بالعنوان أعلاه فوجد السيد عبد الرحيم (ل.) الذي صرح بأنه يتواجد بصفته أحد ورثة المرحوم محمد (ل.) وأنه يسير المحل بطلب من باقي الورثة وأن الجماعة الحضرية الفداء هي الجهة المكرية للمحل.

وأن المدعي استعمل جميع الوسائل الودية لتمكينه من نصيبه لكن دون جدوى.

لذا فإنه يلتمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له مبلغ 135.000 درهم نصيب المدعي في استغلال المحل التجاري الكائن بسوق [العنوان] بحساب ألف درهم في الشهر ابتداء من 03/03/2006 إلى 30/06/2017 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. واحتياطيا الحكم تمهيديا بتعيين خبير لتحديد نصيب المدعي في استغلال المحل عن المدة المذكورة.

وأرفق مقاله بصورة طبق الأصل من إراثة وصل أداء الضريبة ومحضر استجواب.

وبناء على مذكرة جواب الاستاذ علال (ع.) عن المدعى عليه عبد الرحيم (ل.) والذي دفع فيه بتقادم طلب المدعي باعتباره من الأداءات الدورية التي تتقادم بمضي سنة. واحتياطيا أن المحل هو مجرد دكان لا تتجاوز مساحته أربعة أمتار مربعة مكرى من الجماعة الحضرية ومهدد بالهدم. وأن دخل المحل لا يتعدى 3000 درهم في الشهر وأن عدد الورثة 12 شخصا وأن المدعي يتوصل بنصيبه كل شهر والمحدد في 250 درهم مع العلم أنه يقوم بمراقبة مداخيل المحل من حين لآخر، والتمس الحكم برفض الطلب.

وبناء على تعقيب نائب المدعي الذي جاء فيه بأن طلب المدعي لا يدخل في إطار الأداءات الدورية وإن الطلب بمثابة دين في ذمة المدعى عليهم ولا تبرأ ذمتهم إلا بالأداء. وأن ما تمسك به المدعى عليه من توصل المدعي بمبلغ 250 درهم شهريا وكذا بأن مدخول المحل هو 3000 درهم في الشهر يعوزه الاثبات . والتمس رد دفوع المدعى عليه والحكم وفق الطلب .

وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير يونس (ج.) والتعقيب عليها من الطرفين صدر الحكم المشار إليه اعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المحكوم عليه الذي أسس استئنافه على الأسباب التالية: أن المستأنف عليه ليس شريكا في الأصل التجاري الذي تعود عناصره المادية والمعنوية للعارض بل هو إرث في حق كراء المحل التجاري ليس إلا مما يكون معه التقادم قائم في حقه. وأن العارض لا يوجد بالملف بكونه هو من تولى التسيير منذ 2006 لأن بعد وفاة أب المستأنف عليه تولى التسيير السيد محمد (ل.) الى أن توفي سنة 2013 حيث تولى العارض التسيير. كما أن الخبير يونس (ج.) عند حضور العارض ودفاعه أخبرهم بكون المدعي لا يرغب في الحضور. وأن العارض يستغرب في تغيير الخبير المعين بالسيد يونس (ج.) الذي يجهل قواعد الخبرة الحسابية المطلوبة منه. وأن هذه الخبرة جاءت مجانبة للصواب ولا يمكن الاستئناس بها للمغالاة والمجاملة. لهذه الأسباب يلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا الحكم بتقادم الدعوى لكونها من الأداءات الدورية التي تتقادم بمضي سنة. واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة جديدة وتحميل المستأنف عليه الصائر. مرفقا مقاله بنسخة الحكم وطي التبليغ.

وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 17/01/2019 يعيب المستأنف على الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير يونس (ج.) كونه يجهل قواعد الخبرة الحسابية المطلوبة منه، وأن الخبرة جاءت مجانبة للصواب ولا يمكن الاستئناس بها للمغالاة والمجاملة. وأن الخبرة المنجزة تمت بناء على حكم تمهيدي عهد بها الى الخبير السيد يونس (ج.). والتمس المستأنف الحكم بإجراء خبرة جديدة. واقتصر المستأنف على استئناف الحكم الفاصل في الموضوع دون الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية خلاف ما ينص عليه الفصل 140 من ق م م وضمن نفس الاجال، وأن لا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف. وأنه وعملا بمقتضيات الفصل المذكور، فإنه يتعين رد طلب إجراء خبرة جديدة.

وفيما يخص الدفع بالتقادم : لقد سبق للمستأنف أن أثار هذا الدفع في المرحلة الابتدائية، وتم الرد عليه في حيثية الحكم التالية: "وحيث أن لا تقادم بين الشركاء ما دامت الشركة قائمة ومستمرة إعمالا لمقتضيات المادة 392 من ق ل ع". وبناء على ذلك فإن الدفع بالتقادم ليس له أي مسوغ قانوني، مما يستدعي التصريح برده.

وفيما يخص تسيير المحل: ادعى المستأنف أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أنه هو من تولى التسيير منذ 2006 وأن دفع المستأنف كونه لم يتولى تسيير المحل إلا سنة 2013 وبعد وفاة محمد (ل.) يعوزه الاثبات، وذلك عملا بمقتضيات القاعدة القانونية والفقهية من يدعي الشيء عليه إثباته. وأدلى العارض رفقة مقاله الافتتاحي بمحضر استجواب يقر فيه المستأنف بانه يتواجد بالمحل بصفته أحد ورثة المرحوم محمد (ل.) بن محمد، وأنه يسير المحل بطلب باقي الورثة. ويستشف من هذا الاستجواب بأنه فعلا تولى المستأنف تسيير المحل بعد وفاة والده المرحوم محمد (ل.) بن محمد بتاريخ 30/11/2001، وأحاط بإراثته أحد الورثة المرحوم الميلودي (ل.) هو أب العارض والمتوفى بتاريخ 03/03/2006. وبناء على ما ذكر اعلاه يبقى أن الاستئناف ليس لها اي مسوغ قانوني، مما يتعين معه التصريح برده.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي ان المستأنف عليه ليس شريكا في الأصل التجاري الذي تعود عناصره المادية والمعنوية له وأنه وارث فقط في حق كراء المحل التجاري مما يكون معه التقادم قائم في حقه وأنه لا يوجد بالملف بكونه هو من تولى التسيير منذ 2006 لأن بعد وفاة أب المستأنف عليه تولى التسيير السيد محمد (ل.) الى أن توفي سنة 2013 بعدها تولى التسيير وأن الخبرة جاءت مجانبة للصواب ولا يمكن الاستئناس بها لعدم موضوعيتها.

حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن من كون المستأنف عليه ليس شريكا في الأصل التجاري وأنه شريك فقط في حق الكراء المحل التجاري مما يكون معه التقادم قائم في حقه، فإنه باستقراء رسم الإراثة كناش عدد 124 المضمنة بعدد 338 عن قسم التوثيق عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يتبين أن المستأنف عليه من بين الورثة وبالتالي فإنه يعد شريكا في الأصل التجاري بجميع عناصره وذلك بحسب ما نابه منه ويترتب على ذلك أن التقادم لا يسري في مواجهته ما دامت الشراكة بين الورثة لا زالت قائمة ومستمرا وذلك عملا بمقتضيات المادة 392 من ق ل ع مما يتعين معه رد السبب لعدم ارتكازه على أي أساس.

وحيث إنه بخصوص السبب المتعلق عدم إثبات المستأنف عليه كونه كان يستغل المحل منذ 2006 وأنه بعد وفاة والده المستأنف عليه تولى التسيير محمد (ل.) إلى أن توفي سنة 2013 وبعدها تولى هو التسيير فإنه خلافا لما أثاره الطاعن بهذا الشأن. فإنه بالاطلاع على محضر الاستجواب يتبين أن الطاعن صرح للمفوض القضائي بأنه يتواجد بالمحل موضوع النزاع بصفته أحد ورثة الهالك محمد (ل.) بن محمد وأنه يسير المحل بطلب من الورثة الشيء الذي يفيد أنه تولى التسيير بعد وفاة والده الميلودي (ل.) بتاريخ 03/03/2006 مما يتعين اعتبار هذا السبب كسابقه مردود لعدم جديته.

وحيث إنه بخصوص ما نعاه على الخبرة المنجزة من طرف الخبير يونس (ج.) فإن هذا السبب بدوره غير مرتكز على أي أساس لكون وجه النعي عليها تمثل في عدم إنجازها من طرف الخبير عبد الحميد (م.) الذي تبين للمحكمة أن هذا الأخير هو من طلب الإعفاء من إنجاز المهمة لظروفه الصحية وأن المحكمة قضت بإعفائه وتعيين بدله الخبير يونس (ج.) وذلك في إطار الصلاحية المخولة لها قانونا وأن هذا الأخير مختص في العمليات الحسابية وأنجز تقريره بناء على معاينته المحل والتحريات التي قام بها لدى المحترفين لكون الطاعن لا يمسك دفاتر تجارية ولا التصريحات الضريبية.

وحيث إنه استنادا لما تقدم تبقى أسباب الاستئناف غير مرتكزة على أي أساس وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر

Quelques décisions du même thème : Civil