Indivision d’un fonds de commerce : la règle de la majorité pour les actes d’administration ne peut priver un co-indivisaire de sa part des fruits (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74517

Identification

Réf

74517

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3186

Date de décision

01/07/2019

N° de dossier

2019/8205/2243

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Civil, Indivision

Base légale

Article(s) : 228 - 965 - 971 - 972 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la gestion d'un fonds de commerce en indivision successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des décisions de la majorité des coïndivisaires à la minorité. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation du fonds et condamné l'un des coïndivisaires, exploitant de fait, à verser aux autres leur quote-part des revenus d'exploitation. L'appelant soutenait que la décision de verser l'intégralité des revenus à leur mère, prise par la majorité des héritiers, était opposable à la minorité en application des règles de gestion du bien indivis et que le droit aux fruits ne courait qu'à compter de la demande en justice. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit de chaque coïndivisaire aux fruits du bien commun ne relève pas des simples actes d'administration régis par l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle considère qu'en l'absence de preuve d'un accord unanime ou d'un versement effectif de leur part, les coïndivisaires sont fondés à réclamer leur quote-part des revenus. La cour rappelle également que le droit aux fruits naît au jour de la constitution de l'indivision, soit au décès du de cujus, et non à la date de la réclamation judiciaire. Enfin, la cour juge que la contestation de l'expertise judiciaire, faute d'être étayée par des éléments probants contraires, ne saurait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن السيد عثمان (و.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9009 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/10/2018 في الملف رقم 41/8204/2018 القاضي بأدائه لكل واحدة من المدعيات مبلغ 8.755 درهما عن واجبهن في استغلال المحل المشاع عن الفترة من 29/3/2014 إلى 15 يوليوز 2018 والحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء بالمزاد العلني مع تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق البيع في مبلغ 180.000 درهم وتحميل المدعى عليه الصائر مع تحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى بشأن أداء واجبات الاستغلال ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 02 يناير 2018 تقدمت المدعيات خديجة (و.) ومن معها بواسطة نائبهن بمقال افتتاحي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضن من خلاله أن والدهن وافته المنية بتاريخ 29 مارس 2014، وأنه كان يملك قيد حياته الأصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، والذي كان مخصصا لبيع المشروبات – محلبة-، وأن المدعى عليه عثمان (و.) هو الذي يستغل الأصل المذكور ولم يسبق له أن مكنهن من نصيبهن في الاستغلال منذ وفاة مورثهم إلى الآن، لذا فإنهن يلتمسن الحكم عليه بأدائه لهن واجب الاستغلال منذ وفاة مورثهم بتاريخ 29 مارس 2014 إلى تاريخ وضع المقال، والذي يحددنه مؤقتا في مبلغ 30.000 درهم لكل واحدة منهن، والأمر بإجراء خبرة لتقديم العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] البيضاء، وتحديد الثمن الافتتاحي لبيعه عن طريق المزاد العلني مع تحديد واجب استغلالهن منذ وفاة مورثهم، وتمكينهن من واجب الاستغلال منذ 29 مارس 2014 إلى يوم التنفيذ، وتوزيع ثمن البيع على الشركاء حسب النسب مع النفاذ المعجل، وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر وحفظ حقهن في التعقيب على الخبرة.

وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليه والمطلوب الحكم بحضورهم والتي جاء فيها أنه خلافا لزعم المدعيات، فإن حق الاستغلال منح لأحد الأغيار باتفاق جميع الورثة مقابل مبلغ يتسلمه السيد عثمان (و.) بصفته مكلف من طرفهم قصد منحه لوالدتهم بعد سداد واجب الكراء والتأمين، وباقي المصاريف الأخرى لتعيش به خاصة أنها امرأة طاعنة في السن ولا دخل لها. وأن هذا الأخير كان يقوم بالمهمة المسندة إليه، وكان يرسل لوالدته مبلغ 2.000 درهم وأحيانا يسلمها لها مباشرة. وأن الباقي كان يسدد به واجبات الكراء بمبلغ 865 درهما، وأن مبلغ 1.350 درهما الباقي مخصصة لبعض المصاريف المتبقية من إصلاحات وغيرها. وأنه فيما يخص بيع الأصل التجاري عن طريق المزاد العلني، فإنه لا يمانع في ذلك، والتمسوا أخيرا الإشهاد بكون السيد عثمان (و.) ليس بحوزته أي واجب استغلال، وتبعا لذلك الحكم برفض الطلب والإشهاد كذلك بعدم ما نعته في بيع الأصل التجاري.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 15/02/2018 تحت عدد 201 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها للسيد محمد اعراب الذي تم استبداله بالخبير محمد الزرهوني، الذي خلص في تقريره إلى أن المحل موضوع النزاع يستغل كمحلبة، وهو مجهز برفوف لعرض المنتجات، وبثلاجة وكونطوار مبرد. وأن مساحته الإجمالية تقدر ب 15 متر مربع، يوجد بشارع الحسن الصغير، ومستوى نشاطه متوسط. كما أفاد الخبير أن مدخول المحلبة التي تسير في إطار التسيير الحر هو مبلغ 3.000,00 درهما شهريا. وأن نصيب كل واحدة من المدعيات باعتبار سهمها في تركة والدهن هو 1/11 أي مبلغ 238,00 درهما شهريا وجب فيها عن المدة من 23/03/2014 إلى تاريخ إنجاز الخبرة أي 51,5 شهرا بمبلغ 12.287,96 درهما لكل واحدة من المدعيات. ومن جهة ثانية اقترح الخبير مبلغ 180.000 درهم كثمن افتتاحي لبيع الأصل التجاري.

وبناء على مذكرة نائب المدعيات بعد الخبرة المؤدى عنها الصائر القضائي بتاريخ 04/10/2018 جاء فيها أن الخبير اعتمد في تحديد مداخيل المحلبة على تصريحات المدعى عليه، وكذا تصريحات المسمى يحيى (ا. ا.) دون الإدلاء بأي وثيقة تثبت ادعاءاتهما. وأن المدعى عليه يستغل المحل لنفسه، وأن العاملين المتواجدين بالمحل يشتغلان عنده، والتمست المدعيات اعتماد المحكمة على سلطتها التقديرية بناء على العناصر الواقعية المشار إليها بتقرير الخبرة في تحديد واجبات الاستغلال، وفي حالة ما ارتأت المحكمة خلاف ذلك، فإن المدعيات يلتمسن المصادقة على تقرير الخبرة، فيما يخص واجب الاستغلال وكذا الثمن الافتتاحي المقترح لبيع المحل.

وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعى عليهم بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار تصريح السيد عثمان (و.) من كونه يرسل لوالدته مبلغ 2.000 درهم شهريا باتفاق جميع الورثة، والباقي ينفقه في تسديد واجبات الكراء البالغة 865 درهما، والباقي في بعض المصاريف المختلفة، وأن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار الإشهاد العدلي الذي تشهد بمقتضاه والدته أنها كانت تتسلم منه مبلغ 2.000 درهم شهريا. وأن ما توصل إليه بشأن تحديد الثمن الافتتاحي في مبلغ 180.000 درهم في غير محله، على اعتبار أن المحل يتواجد بمنطقة مهمة وسط المدينة، وأن المحل بنفس المواصفات لا يدرك حتى بمبلغ 500.000,00 درهم، والتمسوا إرجاع المهمة للخبير لإنجازها وفق المطلوب، واحتياطيا تعيين خبير آخر يكون أكثر جدية وموضوعية مع حفظ حق المدعى عليهم في التعقيب على الخبرة وتحميل المدعيات الصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصل 971 من ق.ل.ع ، على اعتبار ان تسلم العارض لواجبات استغلال المحل من طرف أحد الأغيار، كان بناء على اتفاق بين جميع الورثة المالكين على الشياع للأصل التجاري، بمن فيهم المستأنف عليهن قصد تسليم هذا المبلغ لوالدتهن السيدة أم العيد (س. ب.)، حسب الثابت من رسم الإشهاد العدلي المدلى به ضمن وثائق الملف، والأكثر من ذلك وعلى افتراض عدم موافقة المستأنف عليهن على الاتفاق المذكور، فان ذلك يجعل طلبهن لا يرتكز على أساس قانوني سليم، خاصة في شقه المتعلق بأداء واجبات الاستغلال ما دام أن قرارات الأغلبية تلزم الأقلية في إدارة المال المشاع طبقا للفصل 971 من ق.ل.ع. كما أن نصيب المستأنف عليهن في الأصل التجاري للمحل موضوع النزاع هو نسبة 21/88 في مقابل نصيب العارض وبقية المالكين على الشياع، الذي يمثل نسبة 67/88 واللذين لا ينازعون في ذلك بصفتهم مدخلين في الدعوى من طرف المستأنف عليهن، وأن جميع المالكين على الشياع للأصل التجاري موضوع النزاع الحالي، اتخذوا قرارا بتكليف العارض من أجل تسلم واجبات استغلال المحل، وتسليمها لوالدتهم بما فيهم المستأنف عليهن اللواتي وإن تراجعن عن قرارهن بخصوص الاتفاق المذكور ، المتعلق باستفادة والدتهم من مقابل استغلال المحل، فإن قرارهن هذا يبقى والعدم سواء، ما دام أن قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة لهن طبقا لمقتضيات الفصل 971 من ق.ل.ع. واحتياطيا حول مدة استحقاق المستأنف عليهن لواجبات الاستغلال، فان ما طالبت به المستأنف عليهن وما قضت به المحكمة لا يستقيم واقعا وقانونا على اعتبار ان سكوتهن منذ تاريخ وفاة مورثهن، وعلمهن بان المبالغ المستخلصة من استغلال المحل كانت تؤول لوالدتهن بعد خصم المصاريف المتعلقة بتسيير المحل. يعتبر إقرارا منهن، وتسليما لصرف واجبات الاستغلال لفائدة والدتهن. أن وذلك باعتبار مدة استحقاقهن لواجبات استغلال المحل المشاع تبتدئ من تاريخ المطالبة القضائية. وحول الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد الزرهوني، فإنها تفتقد للموضوعية، على اعتبار ان المحل يتواجد بمنطقة وسط المدينة، وتعرف رواجا تجاريا مهما، وأن شراء محل بنفس المواصفات يصل إلى المبلغ 500.000 درهم، وبذلك فانه لم يراع في تقريره موقع المحل وزبنائه وسمعته التجارية وجميع العناصر المادية والمعنوية، لهذه الأسباب يلتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول طلب المستأنف عليهن، وعند الاقتضاء التصريح برفضه فيما يتعلق بأداء العارض للمستأنف عليهن لواجبات استغلال المحل المشاع، والأمر بإجراء خبرة على الأصل التجاري لتحديد ثمن بيعه. واحتياطيا اعتبار مدة استحقاق المستأنف عليهن لواجبات استغلال المحل ابتداء من تاريخ المطالبة القضائية وتحميل المستأنف عليهن الصائر.

وأجابت المستأنف عليهن بواسطة محاميهن بجلسة 13/05/2019 أن المستأنف أورد في مقاله الاستئنافي أن الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصل 971 من ق.ل.ع. مضيفا بأنه مكلف من طرف الورثة بتسلم المبلغ من المكتري وتسليمه إلى والدته، وأن الحكم الابتدائي رد هذا الدفع بتعليل قانوني صرف. وأن الفصل 228 من ق.ل.ع. نص على أن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، وبالتالي فان دفع المستأنف بهذا الخصوص يفتقد إلى الإثبات ويبقى مجرد ادعاء تنقصه الحجة. أما بخصوص الدفع بكون قرارات الأغلبية ملزمة للأقلية، فان ذلك يتعلق بإدارة المال المشاع، في حين أن نازلة الحال تتعلق بواجب استغلال العارضات، وكذا نصيبهم في الأصل التجاري، وهذا يتعلق بالملكية مباشرة، كما أن الفصل 972 من ق.ل.ع. ينص على أن قرارات الأغلبية لا تلزم الأقلية فيما يتعلق بأعمال التصرف وحتى أعمال الإدارة التي تمس الملكية مباشرة، وينص كذلك الفصل 965 من ق.ل.ع. على أن كل واحد من المالكين على الشياع أن يقدم للباقين حسابا عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشيء المشترك. أما فيما يخص الدفع المتعلق بمدة استحقاق العارضات لواجبات الاستغلال، فإن المستأنف يقر بأنه هو الذي يتوصل بالواجبات الكرائية منذ وفاة مورث العارضات، وأن المستأنف لم يدل بما يفيد بأنه كان يمكن العارضات من نصيبهن في واجبات الاستغلال، مما تبقى معه دفوع المستأنف تفتقد إلى السند القانوني والواقعي في آن واحد، ويتعين ردها والقول بتأييد الحكم الابتدائي.

وبجلسة 13/06/2019 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة تعقيب مرفقة بوثائق، جاء فيها أن ملكية الأصل التجاري على الشياع كما هو في نازلة الحال، وإدارته من طرف العارض وموافقة أغلبية الورثة على ذلك فانه ملزم للأقلية، وبالتالي فإن مقتضيات الفصل 971 من ق.ل.ع. تبقى مطابقة لهذه القضية. ومن جهة أخرى، فإن الورثة اللذين صدر الحكم بحضورهم في هذه الدعوى يؤكدون ما سبق أن ذكروه أثناء المرحلة الابتدائية، بكونهم كانوا قد اتفقوا مع كل الورثة، بما فيهم المستأنف عليهن على تخصيص مدخول الأصل التجاري لوالدتهن. وأن والدة المستأنف والمستأنف عليهن والمطلوب حضورهم في الدعوى قد أنجزت رسم إشهاد لفائدة ابنها المستأنف، مفاده أنها تتسلم ومنذ وفاة زوجها مدخول الأصل التجاري من طرف ابنها السيد عثمان (و.)، وعليه فإنه يؤكد ما جاء بمقاله الاستئنافي، والإشهاد له بإدلائه بمذكرته هاته المرفقة بوثائق ورد دفوع المستأنف عليهن لعدم جديتها، وإصدار قرار وفق مطالب العارض.

وأدلت المستأنف عليهن بواسطة نائبهن بمذكرة تأكيدية، مفادها أن مذكرة التعقيب المرفقة بوثائق المدلى بها بجلسة 03/06/2019 لم تأت بأي جديد يستحق الرد، وأنهن سبق لهن أن رددن على دفوع المستأنف من خلال مذكرتهن الجوابية (13/05/2019)، فضلا عن ان الإشهادين المدلى بهما من طرف المستأنف، لا تلزمان إلا الأطراف الموقعة عليها، كما أن الطاعن لم يدل ولو بحجة واحدة تثبت موافقة العارضات على الأداء المذكور، مما يتعين معه رد دفوع الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 17/06/2019 فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 01/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنف في استئنافه إلى الأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث إن المستأنف عليهن وبمقتضى مقالهن الافتتاحي طالبن بنصيبهن في مداخيل الأصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وأدلين بما يثبت ملكيتهن على الشياع في المال المشاع المشترك الموروث عن والدهن وبعد انجاز الخبرة تقدمن بمطالبهن النهائية المؤدى عنها الرسوم القضائية .

وحيث إنه بخصوص ما أثاره الطاعن من كونه ظل يقوم بتسديد مبلغ 2000 درهم لوالدته بعد موافقة المستأنف عليهن على ذالك و سكوتهن منذ وفاة مورثهن، فإنه ما دام الملف خال مما يثبت الأداء لفائدة المستأنف عليهن اللواتي أثبتن استحقاقهن للمبالغ المطالب بها استنادا لثبوت ملكيتهن على الشياع للأصل التجاري مما لا محل معه للتمسك بمقتضيات الفصل 971 من ق.ل.ع. التي تتعلق بإدارة المال المشاع.

وحيث إنه بخصوص دفع المستأنف بكون المستأنف عليهن لهن الحق في المطالبة بنصيبهن منذ تاريخ المطالبة القضائية وذلك استنادا لسكوتهن منذ وفاة مورثهن وعلمهن بأن المبالغ المستخلصة عن استغلال المحل كانت تؤول لوالدتهن، فإنه وخلافا لما يدعيه، فالحق ينشأ لهن من تاريخ قيام حالة الشياع بموت مورثهن، وبالتالي يبقى لهن الحق في المطالبة بواجبات الاستغلال منذ تاريخ وفاته وهو 29/03/2014 في غياب ما يثبت توصلهن بالواجبات المستحقة منذ التاريخ المذكور، مما يبقى معه الدفع غير جدير بالاعتبار.

وحيث إنه بخصوص منازعة المستأنف في نتيجة تقرير الخبرة معتبرا أنها تتصف بالمحاباة وعدم الموضوعية، فإن منازعته جاءت سلبية ومجردة، إذ أنه لم يدل بأي وثائق محاسبية أو حجج تفيد عكس ما خلص إليه الخبير بخصوص رقم المعاملات السنوي وحجم الأرباح المحققة، كما لم يدل للخبير بأي وثيقة تثبت وجهة نظره بخصوص أرباح المحل ونشاطه التجاري، فضلا عن أن الخبير حدد نصيب المستأنف عليهم إعتمادا على تسيير المحل من طرف الغير المحدد في مبلغ ثلاث آلاف درهم، مما تبقى معه المنازعة المثارة لا ترقى إلى درجة المنازعة الجدية التي من شأنها أن تنزع عن التقرير حجيته أو تفرغه من محتواه الفني.

وحيث يتعين تبعا لذلك، رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil