Réf
63372
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4338
Date de décision
05/07/2023
N° de dossier
2023/8205/1460
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Perte du fonds de commerce, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Éviction pour reconstruction, Droit de priorité, Délai légal, Déchéance du bailleur, Confirmation du jugement, Calcul de l'indemnité, Bail commercial, Appréciation souveraine des juges
Source
Non publiée
Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge du fond. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité pour perte du fonds de commerce, sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant principal contestait le montant alloué, le jugeant arbitraire et non conforme aux conclusions de l'expert, tandis que l'appelant incident en sollicitait la majoration, notamment au titre des frais d'amélioration. La cour rappelle que le droit du preneur à une indemnité d'éviction complète est définitivement acquis dès lors que le bailleur a manqué à son obligation de lui proposer un nouveau local dans le délai légal de trois ans suivant l'éviction, rendant inopérant le moyen tiré du refus tardif du preneur. Elle retient que le premier juge a souverainement apprécié le préjudice en se fondant sur les éléments objectifs du rapport d'expertise pour chaque composante du fonds de commerce, sans être strictement lié par les conclusions chiffrées de l'expert. La cour confirme également le rejet de la demande d'indemnisation des travaux d'amélioration, faute de preuve de leur réalisation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م.ك. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 25/01/2023 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 3402 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/11/2022 في الملف عدد 1593/8207/2020 القاضي بأدائها لفائدة المستانف عليه مبلغ 444.359,40 درهم وبتحميلها مصاريف الدعوى ورفض باقي الطلب.
وبناء على الاستئناف الفرعي المقدم من طرف حميد (ف.) بواسطة محاميه ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 11/05/2023 يستانف من خلاله فرعيا وجزئيا الحكم التمهيدي وكذلك الحكم المشار الى مراجعه ومنطوقه أعلاه.
في الشكل: حيث إن الاستئناف الأصلي قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
وحيث إن الاستئناف الفرعي قدم من ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي وطبقا لنص الفصل 135 من قانون المسطرة المدينة فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان حميد (ف.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أنه يملك الأصل التجاري للمحل الكائن بـ [العنوان] القنيطرة ذي الرسم العقاري عدد 34144/ر الذي اشتراه على أساس وجيبة كرائية قدرها 1225 وأدخل عليه عدة إصلاحات، وأن المستانفة استصدرت في مواجهته حكما بالافراغ للهدم وإعادة البناء بتاريخ 08/12/2015 تم تنفيذه وأشعر بعدها المستانفة بممارسته لحق الاسبقية في الرجوع إلا أنها امتنعت عن تمكينه من محله الجديد رغم انتهاء أشغال البناء وهو ما ألحق به عدة أضرار، والتمس لاجل ذلك الحكم له بتعويض مسبق قدره 50.000 درهم شاملة لثمن شراء الأصل التجاري والإصلاحات المدخلة عليه وعلى المستانفة بأدائها له تعويضا كاملا عن فقدانه للأصل التجاري وذلك بعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتقويم الضرر استنادا للاقرارات الضريبية والوجيبة الكرائية وموقع المحل وتحميلها الصائر، وأرفق المقال بصورة شمسية لعقد بيع، نسخة تبليغية لقرار استئنافي، إشهار بممارسة حق الاسبقية، محضر تبليغ إشعار، شهادة تسليم، صورة شمسية لمحضر إفراغ.
وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلت بها المستانفة بواسطة نائبها جاء فيها بأنها قامت بمراسلة المستانف عليه من أجل تمكينه من محله التجاري الذي هيئته بمواصفات عالية إلا أنه رفض تسلمه وهو ما يجعل من طلبه الرامي الى التعويض عنه غير مؤسس، ملتمسة الحكم برفض الطلب، وارفقت المذكرة بصورة محضر معاينة، صورة شهادة الملكية، صورة إشعار بتوفر محل تجاري بعد إعادة البناء، محضر تبليغه، جواب عن إشعار.
وبناء على المذكرة التعقيبية التي أدلى بها المستانف عليه وجاء فيها بأن حرمان المستانفة له من أصله التجاري ثابت لعدم احترامها للأجل المحدد لها من تاريخ الافراغ ولاشعارها له بعد أن رفع دعواه الحالية بمحل لا يستجيب لمقتضيات المادة 9 من القانون 49.16 وبوجيبة كرائية تعجيزية، ملتمسا الحكم وفق ملتمساته السابقة، وأرفق المذكرة بصورة لشهادة السجل التجاري، صورة شمسية لشهادة التسجيل في الرسم المهني، صورة شمسية لأربع تصاريح ضريبية، إشعار ومحضر تبليغه، جواب عن إشعار ومحضر تبليغه، صورة تقرير خبرة، نسخة مطابقة للاصل من عقد بيع أصل تجاري.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة وعرضت فيها بأنها هيئت للمستانف عليه داخل الأجل القانوني محلا تجاري رفض تسلمه ملتمسة رفض الطلب، وأرفقت المذكرة بصورة رخصة سكن.
وبناء على المذكرة التعقيبية التي ادلى بها نائب المستانف عليه وأكد فيها سابق مكتوباته ملتمسا الحكم وفق ملتمساته السابقة.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 316 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 4/04/2021 القاضي بإجراء خبرة.
وبناء على تقرير الخبرة المنجز بتاريخ 11/2021.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المؤدى عنها التي تقدم بها المستانف عليه وجاء فيها بأن التعويض المحدد في الخبرة لا يعكس واقع الحال، ذلك أن تقرير الخبرة أشار الى تعذر تحديد مواصفات المحل القديم والحال أنه ادلى بتقرير خبرة يوضح المواصفات المذكورة كما أنه أشار الى أنه لم يصرح بقيامه بإصلاحات في حين أن محضر تصريحاته المرفق بالتقرير يشير إلى أنه اكد قيامه بعدة إصلاحات وتحسينات وأدلى بحوالي 30 فاتورة إصلاح لم يتم اعتمادها في التقرير المذكور، فضلا عن أنه أدلى بتصريحات ضريبية تتعلق بالمحل موضوع الدعوى وعززها بشواهد الدخل وشهادة التسجيل في الرسم المهني إلا ان الخبير لم يعتمدها وأن تحديد الأخير للتعويض عن الحق في الكراء اعتمادا على سومة محددة في مبلغ 8000 درهم يتناقض والسومة التي أقرت بها المستانفة المحددة في مبلغ 20.000 درهم، ملتمسا أساسا الحكم بإرجاع المأمورية للخبير قصد اعتماده على الوثائق المدلى بها واحتياطيا الحكم على المستانفة بأدائها له تعويض قدره 408.000 درهم مع شمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، وأرفق المذكرة بصورة إشعار، ثمانية صور شمسية لشواهد ضريبية.
وبناء على المذكرة مستنتجات بعد الخبرة التي ادلت بها المستانفة وعرضت فيها بأن الخبير لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه لم يقم باستدعاء نائبها كما أنه اعتمد سومة كرائية لا أساس لها في تحديده للتعويض وأن المبلغ الذي حدده كمقابل عن مصاريف الانتقال لا تعززه أية وثيقة، فضلا عن كون المستانف عليه هو من رفض تسلم المحل بعد الانتهاء من أشغال البناء، والتمس أساسا استبعاد الخبرة واحتياطيا الحكم للمستانف عليه بتعويض قدره 50.000 درهم واحتياطيا جدا إرجاع الخبرة للخبير قصد اعتماد السومة التي اقترحتها، وارفقت المذكرة بصورة إشعار.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 16/02/2022 القاضي بإرجاع الخبرة للخبير المعين قصد تحديد قيمة التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية اعتمادا على ما أدلى به المدعي من وثائق جديدة بعد الخبرة.
وبناء على تقرير الخبرة التكميلي.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المؤدى عنها التي أدلى بها المستانف عليه وجاء فيها بأن الخبرة أوردت رقم معاملات مخالف لما تضمنته شواهد رقم الاعمال المصرح بها وهو ما يجعل من قيمة الزبناء والسمعة التجارية الحقيقية أعلى من تلك المحددة في تقرير الخبرة، وأن قيمة الإصلاحات محددة في ما قدره 180.000 درهم بحسب الفواتير المدلى بها، ملتمسا أساسا إرجاع الخبرة للخبير المعين قصد احتساب رقم المعاملات الصحيح واحتياطيا المصادقة على الخبرة جزئيا والحكم على المدعى عليها بأدائها له تعويض قدره 797.025,30 درهم مع تحميلها الصائر.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة التي أدلت بها المستانفة بواسطة نائبها وجاء فيها بأن الخبرة تم إنجازها من غير استدعاء الأطراف وأنها اعتمدت على وثائق مخالفة للمنصوص عليه قانونا ولم تعتمد على التصاريح الضريبية، وأن التعويض المحدد يفوق القيمة السوقية للمحل موضوع الدعوى، ملتمسة الحكم أساسا باستبعاد الخبرة التكميلية واحتياطيا استبعاد التعويض المقترح في الخبرة والحكم بتعويض اجمالي قدره 50.000 درهم، مع استعدادها لارجاع المستانف عليه للمحل بعد إعادة بنائه وفق السومة المقترحة.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المطعون فيه بالاستئناف من طرف الطاعنة .
أسباب الاستئناف
حيث اوضحت الطاعنة أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به، وانه قد أضر بمصالحها خصوصا وانه لم يأخذ بعين الاعتبار الدفوع الجدية التي تقدمت بها، وأن المحكمة لما قضت بالتعويض لفائدة المستأنف عليه بناء على سلطتها التقديرية على الرغم من أنها أمرت بإجراء خبرة أولية و خبرة تكميلية التي حددت مبلغ التعويض في 198.959.40 درهم، وانها تتساءل عن مصدر المبلغ الوارد في منطوق الحكم المستأنف، علما ان المحكمة في بداية تعليل حكمها تحدثت عن مبلغ 243900 درهم ، لتنتهي المحكمة بشكل مفاجئ الى مبلغ 444359.40 درهم دون ان تبين من أين أتت بهذا المبلغ الذي حكمت به لصالح المستأنف عليه، وأن تقرير الخبرة التكميلي يغني مبدئيا عن أي نقاش اضافي في الملف نظرا لتطرقه بالفصيل لمختلف المعطيات المتعلقة بنوعية النشاط و رقم المعاملات و السمعة التجارية و غيرها حيث خلصت فيه الخبيرة الى مبلغ 198959.40 درهم، وأن المبلغ المحكوم به يفوق كل المقاييس بل يفوق حتى القيمة السوقية للعقار و هو أمر غير مقبول لا منطقا و لا قانونا، وأن المحكمة لما حددت مبلغ التعويض بناء على سلطتها التقديرية لم تعتمد في ذلك على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع طبقا للمادة 7 من القانون 16.49، مما يبقى معه الحكم المستأنف خارقا لمقتضيات المادة السابعة من القانون 16.49 المذكور التي لم تترك مجالا للخبراء و لا لغيرهم في الاجتهاد في تقدير التعويض بناء على تقديرات جزافية خيالية كما في نازلة الحال، مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم التجاري لهذه العلة كذلك.
وأن المحكمة التجارية بالرباط سبق لها أن قضت بتعويضين في محلين تجارية مشابهين و في نازلتين مشابهتين الأول قضت فيه بمبلغ التعويض قده 117640 درهم كما هو ثابت من الحكم رقم 2273 في الملف 2021/8207/1345 و تاريخ 28/06/2022 و الثاني بمبلغ 190980 كما هو ثابت من الحكم رقم 2152 في الملف رقم 2021/8207/1438 و تاریخ 14/06/2022، وأنه لا يعقل ان تقضي نفس المحكمة عن محلات تجارية بينها و مدعين بتعويضات تتعلق بنفس المحلات التجارية و تأتي في ملف مشابه و تقضي بتعويضات جد مرتفعة بدون أي ادنى مبرر، وأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار دفعها بخصوص واقعة عرضها المحل التجاري على المستأنف عليه بعد هدمه و اعادة بنائه بسومة جديدة و رفضه للعرض بدون مبرر مقبول، وأن الحكم المستأنف لم يرتب أي أثار على دفوعها في هذا الشأن و جاء معللا تعليلا خاطئا .
والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف ، وبعد التصدي الحكم أساسا برفض الطلب و احتياطيا الحكم بتعويض اجمالي لا يتجاوز مبلغ 50.000 درهم و تحميل المستأنف عليه الصائر، واحتياطيا جدا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة جديدة تراع المقتضيات الملزمة للمادة 7 من القانون 16.49 وقيمة المحل التجاري السابقة والحالية مع احترام مقتضيات الفصل 63 من ق م م .
وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، وطي التبليغ.وصورة من الحكم رقم 2273 و صورة من الحكم 2152.
وبناء على المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي المؤدى عنه والمدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 17/05/2023 جاء فيها أن الطعن بالاستئناف قدم خلافا لمقتضيات الفصل 140 من ق,م,م بالنظر إلى أنه اقتصر على الحكم الفاصل في الدعوى دون الأحكام التمهيدية ، سيما وأن أوجه الاستئناف ناقشت مضمون الخبرات المأمور بها ، مما يناسب معه التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا.
وأنه ومن باب الاحتياط فإن الحكم المستأنف صادف الصواب جزئيا فيما قضى به من تعويض وعلل تعليلا سليما حينما صرح بأحقيته في المطالبة بالتعويض الكامل عن حرمانه من أصله التجاري بالنظر لعدم احترام المستأنف عليها لأجل ثلاث سنوات لتمكينه من المحل الجديد بعد إفراغه منه بتاريخ 02/02/2017 للهدم وإعادة البناء، سيما وأنه عبر عن رغبته للمستأنف عليها بنفس تاريخ الإفراغ عن ممارسة حق الأسبقية، وأنه وتأسيسا على ما سبق ذكره فان مناقشة المستأنفة للتعويض المحكوم به غير مرتكزة على أي أساس قانوني طالما أنه احتسب وفقا لأحكام القانون 49.16 واستند في تحديده إلى خبرتين قضائيتين أصلية وتكميلية وبالإعتماد على قيمة جميع عناصر الأصل التجاري موضوع المطالبة بالتعويض عن فقدانه من حق في الكراء وزبناء وسمعة تجارية، وأنه وفضلا عما سبق ذكره فإن اعتبار المستأنفة للتعويض المحكوم به بالمبالغ فيه قياسا على محلات مجاورة يبقى بدوره مجانب للصواب بالنظر لاختلاف عناصر الأصل التجاري ورقم معاملات المثبت في الإقرارات الضريبية لكل محل عن الآخر ، مما يجعل من المطالبة بإجراء خبرة جديدة غير مرتكز على أساس وتبعا لذلك يناسب معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويض.
وبخصوص الاستئناف الفرعي فإن الحكم المستأنف فرعيا جانب الصواب جزئيا فيما قضى به بخصوص رفضه لمصاريف الإصلاحات وكذا قيمة التعويض المحكوم به وذلك اعتبارا على أن مصاريف الإصلاحات المطالب بها من طرفه والمحددة في مبلغ 180.000 درهم غير ثابتة للتحقق من مدى إنجازها خلال فترة الكراء يبقى تعليلا مجانبا للصواب ، وبالنظر إلى أن تلك الإصلاحات وقيمتها وطبيعتها وتاريخ انجازها ثابت بمقتضى الفواتير والوصولات المدلى بها في الملف والغير المنازع فيها بشكل جدي مما تبقى معه منتجة لأثارها القانونية في إثبات قيمة الإصلاحات المطلوب التعويض عنها ، مما يناسب معه بالاستجابة للطلب بعد إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به بهذا الخصوص.
و أن قيمة التعويض عن الحق في الكراء المحكوم به يبقى بدوره مجانب للصواب جزئيا فيما قضى به ، بالنظر إلى أن تخفيضه عن المبلغ المحدد في تقرير الخبرة فيه إضرار بحقوقه ، سيما وأنه مشتري للأصل التجاري موضوع التعويض عن فقدانه بمبلغ 170.000 درهم حسب الثابت من عقد البيع المضمن بالملف بالإضافة إلى قدر الوجيبة الكرائية ومزايا العقار، مما يناسب معه رفع التعويض عنه إلى القدر المطلوب.
و أن التعويض المحكوم به عن قيمة الزبناء والسمعة التجارية يبقى بدوره مجانبا للصواب جزئيا فيما قضى به ، بالنظر إلى أنه استند على تقرير خبرة متضمن لرقم معاملات خلافا لتلك المحددة في شواهد رقم الأعمال المصرح بها والمستند عليها في تقرير الخبرة ذاته وفق ما تم تفصيله في مذكرة المستنتجات الثانية المدلى بها ابتدائيا خلال جلسة 19/10/2022 ، مما يناسب معه تدارك إصلاح ذلك برفع التعويض عنها إلى القدر المطلوب.
والتمس لاجل ما ذكر فيما يخص الاستئناف الأصلي: التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا ، واحتياطيا التصريح بتأييد الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به، وفيما يخص الاستئناف الفرعي: التصريح بتأييد الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به مع تعديله وذلك برفع مبلغ التعويض إلى الحد المطلوب ابتدائيا.
وادلى بنسخة من الحكم المستانف.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/06/2023 تخلف عنها الأستاذ (ش.) رغم سابق التماسه اجلا ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 05/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت كل من المستانفة اصليا و المستانف فرعيا أسباب استئنافهما وفق ما سطره أعلاه.
وحيت عابت الطاعنة اصليا على الحكم المستانف عدم اخد محكمة البداية بدفعها بخصوص واقعة عرضها المحل التجاري المدعى فيه على المستانف عليه بعد هدمه وإعادة بنائه بسومة جديدة ورفضه العرض بدون مبرر مقبول , كما عابت عليه عدم اخده بالخبرة التقنية التي امرت بها واعتمادها على سلطتها التقديرية بمبلغ يضاعف ما وصلت اليه الخبيرة متسائلة عن مصدر المبلغ الوارد في منطوق الحكم المستانف وعلما ان المحكمة في بداية تعليل حكمها تحدثت عن مبلغ 243900,00 وهو ما يجعل الحكم غير معلل , ملتمسة تخفيض التعويض الى مبلغ 50.000 درهم و احتياطيا اجراء خبرة موضوعية ,في حين التمس المستانف فرعيا تاييد الحكم المستانف جزئيا فيما قضى به مع تعديله وذلك بالرفع من مبلغ التعويض الى الحد المطلوب ابتدائيا .
وحيث وخلافا لما دفعت به الطاعنة الاصلية فمحكمة البداية صرحت باحقية المستانف الفرعي في المطالبة بالتعويض الكامل عن حرمانه من اصله التجاري بالنظر لعدم احترامها لاجل ثلاث سنوات لتمكينه من المحل الجديد بعد افراغه منه بتاريخ 02/02/2017 للهدم وإعادة البناء اد جاء في تعليلها مايلي * حيث ان المدعى عليها لم تلتزم بمقتضيات المادة أعلاه –وتقصد المادة 11 من قانون 16/49 –ذلك انه وبتصفح وثائق الملف يتبين بان افراغ المدعي ثم بتاريخ 02/02/2017 بحسب ماهو ثابث من محضر الافراغ كما ان المدعى عليها توصلت بشهادة المطابقة بتاريخ 11/10/2019 , الا انها لم تقم باشعار المدعي بوضع المحل رهن اشارته الا بتاريخ 24/11/2020 اي بعد انصرام الاجال المحددة أعلاه *ومما يجعل الدفع المثار بهدا الشأن غير جدي ووجب رده .
وحيث يشمل التعويض عن انهاء عقد الكراء حسب مقتضيات المادة7 من القانون رقم 16-49 المتمسك به من طرف المستأنف قيمة الاصل التجاري التي تتحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة الى ما أنفقه المكتري من تحسينات واصلاحات وما فقده من عناصر الاصل التجاري كما يشمل مصاريف الانتقال , وقد خولت هذه المادة للمكري امكانية اثبات أن الضرر الذي لحق المكتري أخف من القيمة المذكورة.
وحيث إن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة مضادة كلما طلبها اطراف النزاع خاصة اذا كانت تتوفر على العناصر الكافية للبث في جوهر النزاع كما هو الحال بالنسبة لهذه النازلة انظر قرار محكمة النقض 303 المؤرخ في 22/03/2012 ملفين تجاريين مضمومين عدد 1272/3/2/2011 و 151/3/2/2012 .
وحيث يتبين بالرجوع للخبرة المنجزة ابتدائيا فقد جاءت مستوفية للشروط المطلوبة قانونا وأن الخبيرة المعينة لطيفة (ق.) في تقريريها الاولي والتكميلي حددت التعويض انطلاقا من مجموعة من العناصر القانونية , فبخصوص التعويض عن حق الايجار فقد اعتبرت الخبيرة ان السومة الكرائية لمحل مماثل حاليا تقدر في مبلغ 8000.00 درهم ,وهو مبلغ يبقى مناسبا بالنظر لموقع المحل ومساحته التي تبلغ 55 متر مربع تقريبا بالطابق الأول , والسدة التي تصل مساحتها 50 متر -و التي كانت مستعملة كمخزن- والاثمنة الحالية للعقارات وما تعرفه من تزايد اضافة الى ان شراء الأصل التجاري يرجع الى سنة 2004, الامر الذي تكون معه السومة المقترحة ملائمة وان محكمة البداية عندما اعتمدت معامل الموقع والتهيئة بقيمة ثلاث سنوا ت بدل خمس سنوات المحددة من قبل الخبيرة وحددت هدا النوع من التعويض في مبلغ 243.900,00 درهم اخدا بعين الاعتبار السومة الكرائية الحقيقية المحددة في مبلغ 1225 درهم فقد جاء تحديدها مناسبا بالنسبة للمعطيات أعلاه ومما يبين ان مبلغ 243.900 المتمسك به من المستانفة الاصلية يهم التعويض عن الحق في الايجار كعنصر من عناصر التعويض المنصوص عليها قانونا وليس التعويض برمته ومما وجب معه رد دفعها في هدا الاطار.
وحيث ان احتساب الخبيرة للتعويض عن الزبناء والسمعة التجارية في تقريرها التكميلي وتحديده في مبلغ 1980959,40 درهم واعتماده من طرف محكمة البداية يبقى مبررا وفي منأى عن أية مآخدات طالما لم يدل الطرفين بخلافه , وبالنظر كذلك الى ان هدا التحديد بني على معطيات موضوعية من قبل الشواهد المدلى بها من المستانف عليه الفرعي والحاملة لرقم التعريف الضريبي والمؤشر عليها من طرف إدارة الضرائب والمثبتة للوضعية النظامية له تجاه هده الإدارة .
وحيث إنه وبخصوص التعويض عن الاصلاحات والتحسينات فاستبعاد الخبيرة لهدا النوع من التعويض لعدم الاثبات يبقى اتجاه سليم بالنظر الا انه بالاطلاع على وثائق الملف فا نه لا وجود لما يثبت فعلا ان المبالغ المصرح بها تم انفاقها في تجهيز المحل وهو ما ذهبت اليه محكمة البداة كذلك وعن صواب , اما بخصوص التعويض عن مصاريف الانتقال المحددة في مبلغ 1500.00 درهم فانها موضوعية وهو ما اعتمدته محكمة البداية .
وحيث ان محكمة البداية وعندما قدرت التعويض الإجمالي في مبلغ 444.359,40 درهم فقد حددته ليس اعتمادا على سلطتها التقديرية فقط كما تدفع بذلك الطاعنة الاصلية , وانما واستئناسا بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة المعينة ابتدائيا لطيفة (ق.) واعتمادا على العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري موضوع الدعوى والضرر الذي سيلحق المكتري من جراء الافراغ وموقع المحل ومساحته والقيمة الحقيقية للكراء ومصاريف الانتقال الى محل بديل وقيمة الاصول التجارية المماثلة والمدة التي قضاها المكتري بالمحل ,مما يجعل التعويض الدي قضت به ملائما ووجب اعتماده مع رد الدفع المقدم من المستانفة الأصلية بكونه مبالغ فيه قياسا على محلات مجاورة ,بالنظر لاختلاف عناصر كل اصل تجاري ورقم المعاملات المثبث في الاقرارات الضريبية لكل محل عن الاخر, ودفع المستانف الفرعي بكونه ضئيل لتبقى دفوع الطرفين غير جدية ووجب ردها ورد الاستئنافين الأصلي والفرعي وتأييد الحكم المستانف لتطبيقه الصحيح لنص المادة 7 من قانون 16.49 وعدم خرقه لاي مقتضى من المقتضيات المحتج بها ولتعليله القانوني السليم .
وحيث انه يتعين جعل صائر كل استئناف على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وجعل صائر كل استئناف على رافعه .
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
60257
Bail commercial : la sommation de payer n’a pas à comporter un délai d’éviction pour justifier la résiliation du bail pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
60355
L’avenant à un bail commercial substituant une société au preneur personne physique la rend débitrice des loyers et justifie son expulsion pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55611
Bail commercial : le loyer stipulé dans le contrat est réputé inclure la TVA, une loi fiscale postérieure ne pouvant modifier unilatéralement les obligations des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55913
La vente d’un local commercial emporte substitution de l’acquéreur dans les droits et obligations du bailleur initial en application du bail existant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56027
Bail commercial : les frais de recherche d’un nouveau local et les frais administratifs de transfert sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2024
56101
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant fixé par l’expert en écartant les postes de préjudice non prévus par la loi et non justifiés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56197
Autorisation d’occupation temporaire : la preuve du non-renouvellement du titre pèse sur le demandeur à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024