Bail commercial : la sommation de payer n’a pas à comporter un délai d’éviction pour justifier la résiliation du bail pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60257

Identification

Réf

60257

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6656

Date de décision

30/12/2024

N° de dossier

2024/8219/4997

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une sommation de payer au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le preneur appelant soutenait la nullité de la sommation au motif qu'elle ne mentionnait pas de délai d'éviction distinct du délai de paiement de quinze jours. La cour écarte ce moyen en rappelant que les dispositions de l'article 26 de ladite loi n'imposent au bailleur que d'accorder un délai de quinze jours pour le règlement des arriérés locatifs. Elle retient que l'absence de mention d'un délai spécifique pour l'éviction ne vicie pas l'acte, le défaut de paiement dans le délai imparti suffisant à caractériser la mise en demeure du preneur et à justifier la résiliation. La cour juge en outre que la consignation tardive des loyers, intervenue après la mise en demeure et le jugement de première instance, ne saurait purger le manquement contractuel du preneur. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ت.أ.ل.ت. بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/09/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1358 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/04/2024 في الملف عدد 665/8207/2024 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ 14.157 درهم كواجبات الكراء عن المدة من 2023/09/01 إلى متم فبراير 2024 بسومة شهرية قدرها 50، 2359 درهم وأدائها له تعويضا عن التماطل قدره 1500 درهم و بفسخ عقد الكراء المبرم بين الطرفين وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 2024/01/15 وإفراغ المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني من المحل الكائن بالقطاع 3 الرقم 10 بلوك 2 الطابق الثاني حي المغرب العربي تمارة هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها مع شمول الواجبات الكرائية بالنفاذ المعجل وتحميل خاسر الدعوى الصائر ورفض باقي الطلبات.

وبناء على الطلب الاضافي المقدم من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 3/12/2024.

في الشكل :حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 27/08/2024 وتقدمت بمقالها الحالي في 9/9/2024 داخل الاجل القانوني فيكون مقالها الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

وحيث ان الطلب الاضافي قدم وفق الشكل وعلى الصفة فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المستانف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية والذي عرض فيه أنه يكري للمدعى عليها شقة من أجل سكنى ممثلها القانوني بسومة شهرية قدرها 50، 2359 درهم وأنها توقفت عن أداء الواجبات الكرائية منذ 2023/09/01 إلى فبراير 2024 وجب فيها مبلغ 14.157 درهم وأنه قام بتوجيه إنذار إلى المدعى علها من أجل الأداء تحت طائلة الإفراغ وتم منحها أجل 15 يوما إلا أنه بقي دون جدوى كما أن عقد الكراء تضمن شرطا فاسخا لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 14.157 درهم كواجبات الكراء عن المدة من 2023/09/01 إلى فبراير 2024 والحكم بفسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليها من الشقة المكتراة هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها والحكم له بتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفق مقاله بشهادة الملكية وصورة طبق الأصل من عقد كراء وإنذارات ومحاضر تبليغ والنموذج "ج " ونسخة من قرار استئنافي؛

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان الحكم الابتدائي جانب الصواب للأسباب التالية:

السبب الأول: خرق الفصل 5 من دستور المملكة والفصل 5 من القانون 64/3 الصادر في 1965/01/26، والفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ذلك انه برجوع المحكمة إلى المقال الإفتتاحي ستعاين أن المدعية حررت اسم العارضة باللغة اللاتينية، وهو ما يشكل مخالفة لمقتضيات الفصل 5 من القانون 64/3 الصادر بتاريخ 1965/01/26 المتعلق بتوحيد المحاكم ، وكذا الفصل 5 من الدستور، باعتبار أن لغة التقاضي أمام المحاكم المغربية هي اللغتان الرسميتان للبلاد وهي اللغة العربية واللغة الأمازيغية في انتظار تفعيل طابعها الرسمي وإدماجها في مجال القضاء ، و كما أن مقال الدعوى مخالف لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية في فقرتها الأولى والتي أوجبت تضمين المقال إذا كان أحد طرفيه شركة اسمها ونوعها ومركزها، وهو ما لم يتضمنه مقال الدعوى الذي يبقى والحال هذه مخالف للمقتضيات الشكلية ويتعين إلغاء الحكم الإبتدائي المستأنف وتصديا الحكم بعدم القبول

السبب الثاني: خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية خرق مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصنعي أو الحرفي ذلك انه وحسب مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فإن الأوامر والأحكام الصادرة عن المحاكم الإبتدائية يجب أن تكون معللة بأسباب، و إن الاجتهاد القضائي استقر على أن الأحكام والقرارات والأوامر لتلافي بطلانها ، أن تكون معللة تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وان النقصان في التعليل يوازي انعدامه و إن طلب المستأنف عليه يهدف إلى المصادقة على الإنذار الموجه إلى العارض بأداء واجبات كرائية عن المدة الواردة بالإنذار والحكم بإفراغه من المحل التجاري المكترى، و إنه ولما كان القانون المنظم لكراء العقارت والمحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي يعتبر الإنذار خطوة أولى لمن يريد إفراغ المحلات المشار إليها، فإن المستأنف عليه قد وجه للعارضة إنذارا مخالفا لمقتضيات الفصل 26 من القانون المشار إليه أعلاه، وذلك أن المادة 26 من القانون 49.16 تنص على أنه " يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية، أن يوجه للمكتري إنذارا، يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل، وانه وبرجوع المجلس إلى الإنذار المؤسس عليه طلب الأداء والإفراغ سيعاين أنه تضمن أجلا للأداء دون أن يتضمن أجل الإفراغ والذي اعتبره المشرع شرطا جوهريا وأوجب على باعث الإنذار تضمينه بمحتوى الإنذار، و لذا فإن العارضة تلتمس إلغاء الحكم الإبتدائي المستأنف وتصديا الحكم باعتبار الإنذار الموجه للطاعن باطل وغير ذي أثر والحكم برفض طلب المدعي المتعلق بالإفراغ لعدم منح العارضة أجلا للإفراغ.

السبب الثالث: سوء التعليل : إن العارضة لم تتمكن من بسط أوجه دفاعها خلال المرحلة الإبتدائية في شأن ما ورد بمقال الدعوى ومستنداته ، و إنه وما دام الإستئناف ينشر الدعوى من جديد، فإنها تؤكد أنها تؤدي الواجبات الكرائية للمحل موضوع الدعوى بنظام وانتظام منذ كرائه، وأن الطرف المدعي استغل ظروف الممثل القانوني للعارضة وتواجده خارج أرض للوطن لتوجيه إنذار لها قصد إفراغها من المحل ، و إن المبالغ المحكوم بها في مواجهة العارضة بمقتضى الحكم الإبتدائي المستأنف غير مستحقة، بعدما قامت بإيداع مبلغ 11.797,50 درهم بصندوق المحكمة الإبتدائية بتمارة تحت حساب عدد 25050، بعدما تعذر عرضها على المستأنف عليه وهي مبالغ تمثل الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح شتنبر 2023 إلى غاية يناير 2024 وفق الثابت من الوصل عدد 20332124001959 حساب 25050، إنه ولما كان الإستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن الحكم الإبتدائي المستأنف جانب الصواب والتمست الطلب من حيث الشكل وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الإبتدائي المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى و احتياطيا إلغاء الحكم الإبتدائي المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب لوقوع الأداء و تحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناء على مذكرة جوابية مع طلب اضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 04/12/2024 جاء فيها فيما يخص المذكرة الجوابية ان المستأنفة أثارت في السبب الأول خرق الفصل 9 من الدستور والفصل 5 من القانون 3/64 والفصل 32 من ق م م ، و إن العارض وجه دعواه بمقال ووثائق كلها محترمة للفصلين 5 من دستور المملكة والفصل 5 من القانون 64/3 المتعلق بتعريب لغة التقاضي، وأن كتابة اسم المدعى عليها بالأحرف اللاتينية لا يعد خرقا لما تثيره المستأنفة لأن اسمها باللغة الفرنسية ومركب من أحرف ولذلك تسهيلا لضبط إسمها تمت كتابته بالأحرف اللاتينية وأن المستأنفة هي نفسها تكتب إسمها بالشكل المماثل لما تنتقد به العارض أي بالحروف اللاتينية ، كما هو واضح من مقالها للعرض العيني ، و أن لغة التقاضي من مقال ومذكرات ، التي يجب تحريرها باللغة الوطنية ويتم ارفاقها بالوثائق ولو بلغة أجنبية معروفة يتم الأخذ بها مما يتعين معه رد هذا السبب للاستئناف ، لعدم صوابه.

فيما يخص السبب الثاني انها زعمت أن المحكمة التجارية لم تحترم الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ، وهو زعم مردود ، لأن الحكم المستأنف أتى معللا تعليلا حكيما وقانونيا مسايرا للقانون رقم 49.16 وللعمل القضائي المتواثر فيما يخص الأداء وإنهاء العلاقة الكرائية ، فالمحكمة التجارية عاينت العلاقة الكرائية والسومة الشهرية التابتين من خلال ملكية العارض ونسخة عقد الكراء والنموذج (ج) للمكترية ونسخة القرار رقم 35 المؤيد للحكم برفع السومة الكرائية إلى 2359,50 درهم شهريا ، وأن العقد الرابط بين الطرفين في بنده (8) يتضمن الشرط الفاسخ في حالة عدم أداء الكراء وأن المادة 33 من القانون 49.16 تنص على حالة عدم أداء المكتري لواجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر يجوز للمكري كلما تضمن عقد الكراء الشرط الفاسخ ، وبعد توجيه انذار بالأداء يبقى بدون جدوى بعد انصرام أجل 15 يوما من تاريخ التوصل ، التقدم بطلب معاينة تحقق الشرط الفاسخ وإرجاع العقار أو المحل ، و أن الإنذار موضوعه المطالبة بأداء (5) خمسة أشهر من الكراء مع التأكيد على أن الأداء يتم في أول الشهر طبقا لعقد كراء ، وقد تبث للمحكمة التجارية بمراجعة نص الإنذار ومحضر التبليغ للمفوض القضائي ، توافقهما مع شروط المادة 8 و 26 من القانون 49.16 والفصلين 692 عن التماطل 259 من ق ل ع الذي يعطي الحق في طلب فسخ عقد الكراء ، كما تبت لها كذلك عدم استجابة المدعى عليها ( المستأنفة ) لمضمون الإنذار بالأداء ، ولم تقم بالعرض القانوني على المكري داخل الأجل الممنوح لها ، مما يحق معه للمكري طلب معاينة فسخ العقد والحكم المكترية لا سيما وأن المادة 8 من القانون 49.16 ترتب إفراغ المكتري تحقق تماطله ، و أن أجل 15 يوما المنصوص عليها قانونا وارد بالإنذار ، وهو ما تم تفعيله باجتهاد قضائي متواثر، على اعتباره الكافي وحده لإثبات التماطل فيما يخص دعوى الإفراغ لعدم الأداء ، وانه من الثابت كذلك أن المستأنفة التي اعتادت على عدم الأداء الا بعد الإنذار حجة (11) فإنها في هاته المسطرة تبث عدم احترامها لالتزامها بشكل خطير إذ توصلت به في 2024/01/15 وبادرت إلى تقديم مقال العرض العيني بالملف عدد : 2024/1109/357 لكنها لم تفتح ملف تنفيذ العرض العيني إلا في 10 يونيو 2024 ( حجة 8 ) ولم تودع مبلغ الكراء في صندوق المحكمة إلا في يونيو 2024 اعتمادا على محضر تعذر العرض المؤرخ ب 2024/06/13 ملف التنفيذ 2024/6151/3080 فهو عرض لم يحترم نهائيا الأجل ، وهو كذلك عرض غير حقيقي ولا أثر له ، لأنه لم يتم توجيهه لمحل سكنى المكري المحدد في الإنذار بالحي العسكري ب 02 الرقم 23 القاعدة الجوية 1 - العيايدة بسلا وفضلت المستأنفة عرضه في العقار موضوع النزاع حيث لا يقيم العارض نهائيا بهذا العقار المكترى كله ، مما يتضح معه معه صواب وقانونية التعليل الوارد بالحكم المستأنف ويتعين لذلك رد المقال الإستئنافي هذا السبب كذلك ، وانه من كل ما سبق عرضه يتبين أن الإستئناف غير قائمين على أساس قانوني سليم . مما يجعل مآله الرد ورفض طلبه.

ثانيا : فيما يخص الطلب الإضافي : انه ترتب بذمة المستأنفة واجبات الكراء عن المدة الموالية لما تم الحكم به عن المدة شتنبر 2020 إلى نهاية فبراير 2024، وانه لغاية اليوم لم تؤد واجبات الكراء للمدة الموالية من فاتح مارس 2024 إلى متم دجنبر 2024 ) 10 أشهر 2359,50 ) التي يجب فيها 23.595,00 در هما، والتمس فيما يخص المقال الإستئنافي الحكم وفق ما يقضي به القانون وموضوعا برده ورفض طلبه ، وتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته وابقاء الصائر على رافعه و فيما يخص الطلب الإضافي بقبوله شكلا وموضوعا الحكم على شركة ت.أ.ل.ت. بأدائها للسيد عبد السلام (ل.) مبلغ 23.595,00 درهما عن واجبات الكراء للمدة من مارس 2024 إلى متم دجنبر 2024 بحساب 2359,50 در هما شهريا وتحميلها الصائر

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/12/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/12/2024

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة اسباب استئنافها على النحو المسطر اعلاه.

حيث اثارت الطاعنة جملة من الدفوع أهمها ان الانذار بالاداء والافراغ المبلغ اليها لم يتضمن اجلا للافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل مما يجعله باطلا ولا يرتب أي اثر قانوني الا ان الامر خلال ذلك اذ ان البين بالرجوع الى الانذار المنازع فيه فإنه تضمن مطالبة الطاعنة بأداء الوجيبة الكرائية عن المدة من فاتح شتنبر 2023 الى متم يناير 2024 بما قدره 11.797,50 درهم مانحا اياها اجل 15 يوما للأداء تحت طائلة المطالبة قضائيا بالفسخ والافراغ وان ما تمسكت به من وجوب تضمين الانذار اجلا للافراغ لا يرتكز على اساس قانوني سليم عملا بمقتضيات المادة 26 من قانون 16-49 التي أوجبت تضمين الانذار بالاداء منح اجل 15 يوما فقط وهو ما استقر عليه العمل القضائي تحت طائلة اعتبار المكتري المتقاعس عن ذلك متماطلا مما يبرر فسخ العلاقة الكرائية والافراغ.

وحيث انه بخصوص الدفع بوقوع الاداء بانتظام فإنه لا يوجد بالملف ما يعززه كما ان ايداع المبالغ المحكوم بها ابتدائيا بصندوق المحكمة لا يعفي الطاعنة من اثر المطل القائم في حقها والمبرر لافراغها من العين المكراة حسب ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه عن صواب مما يستوجب التصريح بتأييده.

حيث انه يتعين ابقاء الصائر على المستأنفة.

من حيث الطلب الاضافي:

حيث التمس المستأنف عليه الحكم لفائدته بواجبات الكراء المترتبة بذمة المستأنفة والتي تهم المدة من مارس 2024 الى متم دجنبر 2024 بما قدره 23.595,00 درهم.

وحيث انه في غياب ما يفيد براءة ذمة الطاعنة من هذه الاكرية المستحقة يبقى الطلب المقدم بشأنها وجيها ومبررا ويتعين الاستجابة له .

حيث انه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف والطلب الاضافي.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

وفي الطلب الاضافي: بأداء المستأنفة للمستأنف عليه مبلغ 23.595,00 درهم عن كراء المدة من مارس 2024 الى متم دجنبر 2024 وتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux