Bail commercial : La création d’une société par le locataire pour exploiter le fonds de commerce ne lui transfère pas la qualité de preneur, rendant sans effet le congé qui lui est adressé (Cass. com. 2020)

Réf : 44794

Identification

Réf

44794

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

531/2

Date de décision

03/12/2020

N° de dossier

2018/2/3/370

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 1 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 27 - 32 - 33 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour ordonner l'expulsion d'une société d'un local commercial, se borne à retenir que le droit de contester la validité formelle du congé est forclos, sans vérifier au préalable si ladite société avait effectivement la qualité de preneur. En effet, la création d'une société par le locataire personne physique pour exploiter un fonds de commerce dans les lieux loués n'opère pas, en l'absence de preuve contraire, un transfert de la relation contractuelle de bail à la société.

Par conséquent, le congé doit être notifié au locataire initial, partie au contrat, et non à la personne morale exploitante, faute de quoi il est sans effet.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/531، المؤرخ في 2020/12/03، ملف تجاري عدد 2018/2/3/370

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/02/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ علي (ا.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5789 الصادر بتاريخ 2014/12/10 في الملف رقم 2014/8206/342 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/11/12.

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/12/03.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة للسيدة خديجة الباين والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة حنان (خ.) قدمت بتاريخ 2012/5/14 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تملك العقار الكائن (...) وأن السيد محمد (ق.) يكتري منها المحل التجاري المؤسس عليه الأصل التجاري عدد 81095 في اسم شركة (س. ط.) الممثلة من طرف السيد محمد (ق.) وأنها بلغت الشركة المذكورة بتاريخ 2009/11/12 انذارا في اطار ظهير 1955/5/24 توصلت به بنفس التاريخ وأن دعوى الصلح انتهت بصدور أمر بعدم نجاحه بتاريخ 2010/3/18 ولم تتقدم بدعوى المنازعة في أسباب الإنذار وأنه بمراجعة سجلها التجاري اتضح أنه مثقل بدين لفائدة العربي (ت.) بمبلغ 400.000 درهم وحجز تحفظي لهذا الأخير على الأصل التجاري المذكور، وأنه تطبيقا لمقتضيات المادة 112 من مدونة التجارة تلتمس الحكم بإفراغ الشركة المدعى عليها في شخص ممثلها محمد (ق.) من المحل موضوع النزاع هي ومن يقوم مقامها . وبعد جواب المدعى عليه العربي (ت.) بكونه يباشر مسطرة البيع الإجمالي للأصل التجاري لشركة (س. ط.) وأن من شأن إفراغ هذه الأخيرة المس بحقوقه وضياعها والتمس ايقاف البت الى حين البت في دعوى البيع الاجمالي للأصل التجاري للشركة المدعى عليها ورفض طلب الإفراغ أو الحكم على المدعية بأدائها له تعويضا يعادل مبلغ الدين الذي بذمة الشركة حيث قضت المحكمة بإفراغ شركة (س. ط.) من محل النزاع هي ومن يقوم مقامها وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات بحكم استأنفته هذه الأخيرة وتم ادخال السيد محمد (ق.) في الدعوى وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار المطلوب نقضه القاضي بتأييد الحكم المستأنف وعدم قبول طلب ادخال الغير في الدعوى.

حيث ان من جملة ما تعيب به الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى للنقض تحريف الوثائق وخرق القانون وفساد التعليل وانعدامه . ذلك أنه استند في تعليله إلى << أن تمسك الطالبة بانعدام صفتها في تلقي الانذار لكون العلاقة الكرائية تربطها بالمسمى محمد (ق.) لم يبق له أي أساس وأي منازعة بخصوص الصفة حتى وإن كانت جدية وهو الشيء المنتفي في النازلة أصبح متجاوزا لكون حق المكترية في المنازعة أو إثارة أي خلل شكلي بخصوص الإنذار قد سقط بمرور مدة السنتين والذي هو أجل سقوط وليس بتقادم والمحكمة تثيره تلقائيا حتى وإن لم يتمسك به طرفا النزاع >> وهو تعليل غير سليم يتجلى فيما اعتبرته المحكمة أنه بإطلاعها على الإنذار والمقال الافتتاحي تبين لها أن العلاقة الكرائية تربط المستأنفة بالمستأنف عليها بصفتها شخص معنوي مع أن العلاقة الكرائية تربط المطلوبة بالسيد محمد (ق.) بصفة شخصية والعقدة ووصولات الكراء بإسمه والمطلوبة أقرت في صحيفة دعواها بانها أجرت المحل التجاري موضوع النازلة للسيد محمد (ق.) وأن إنشاء هذا الأخير للشركة الطالبة بالمحل المؤجر لا ينفي عنه صفة المكتري ولا ينقل هذه الصفة لها وبذلك تبين أن المطلوبة ومنذ البداية لم توجه الانذار والدعوى في مواجهة المكتري الحقيقي المرتبط بعلاقة كرائية ثابتة، إضافة إلى أن الأصل التجاري الذي أنشأه بالعين المؤجرة هو مال منقول يمكن نقله الى مقر آخر دون أن يؤثر ذلك على العلاقة الكرائية. وبذلك يكون ما انتهى إليه القرار الاستئنافي بخصوص صفة الطالبة مخالف للفصل 1 من ق م م وأن شخصية الطالبة المعنوية مستقلة عن السيد محمد (ق.) المرتبط بعلاقة كرائية مع المطلوبة التي كان يتعين عليها توجيه الإنذار اليه بصفته الشخصية مستدلة بالقرار عدد 921 الصادر بتاريخ 2011/6/23 في الملف التجاري عدد 2010/2/3/1668.

حيث ان الطاعنة تمسكت استئنافيا بانعدام صفتها لتلقي الإنذار ومواجهتها بالدعوى لكون العلاقة الكرائية تربط المطلوبة في النقض بالمسمى محمد (ق.)، وأن المحكمة ردت الدفع المثار لعلة أن المنازعة في الصفة لئن كانت جدية فإن حق المكترية في إثارة أي خلل شكلي بخصوص الإنذار قد سقط بمرور مدة السنتين المنصوص عليها في الفصل 33 من ظهير 55/5/24، ومن جهة أخرى ليس هناك عقد كرائي يفيد أن من تعاقد هو الشخص الطبيعي حتى يمكن القول بأن الطاعنة ليست لها الصفة في تلقي الإنذار، والحال من جهة أن إطار دعوى الفصل 32 من ظهير 55 هو المنازعة في أسباب الإنذار وليس الطعن في صحة إجراءاته ومدى توفره على الشروط القانونية الواجب على المكري احترامها لكي يكون منتجا لآثاره القانونية في مواجهة المكتري الذي يبقى من حقه الطعن في صحة الإنذار خارج إطار دعوى الفصل 32 من الظهير المذكور متى كان الإنذار الموجه له خارقا لهذه الشروط والإجراءات ويترتب عن هذا الخرق بطلانه وبالتالي لا يواجه بسقوط الحق المنصوص عليه في الفصل 27 من نفس الظهير باعتبار أن هذا الأخير لا ينظم دعوى المنازعة في صحة الإنذار. ومن جهة ثانية إن كلا من الإنذار موضوع الدعوى والمقال الافتتاحي الصادرين عن المطلوبة في النقض ضمنتهما هذه الأخيرة أن السيد محمد (ق.) يكتري منها محل النزاع بصفة شخصية والذي أسس أصلا تجاريا باسم شركة (س. ط.) ولم تشر الى ارتباطها بعلاقة كرائية مع الشركة كشخص معنوي، وأن تأسيس أصل تجاري من طرف المكتري محمد (ق.) في اسم الشركة الطاعنة لا يعتبر كافيا للقول بوجود علاقة كرائية مع هذه الأخيرة بل لا بد من إقامة الدليل عليها وأن المحكمة لما بثت في النازلة دون التحقق بما فيه الكفاية من توفر الصفة لدى الشركة كمكترية ومتعاقدة مع المطلوبة في النقض تكون قد بنت قرارها على تعليل ناقص مما يبرر نقضه.

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر.

كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux