Réf
56135
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3862
Date de décision
15/07/2024
N° de dossier
2024/8219/1878
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Paiement partiel, Offres réelles, Obligations du preneur, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Maintien du défaut, Expulsion, Délai de paiement, Consignation, Caractère non libératoire du paiement partiel, Bail commercial
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que le paiement partiel des loyers visés par une mise en demeure, même effectué dans le délai imparti, ne suffit pas à purger la défaillance du preneur et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur tout en le condamnant au paiement des arriérés locatifs.
L'appelant soutenait avoir purgé sa dette par des offres réelles et consignations successives, arguant de la mauvaise foi de la bailleresse qui refusait les paiements. La cour relève que si le preneur a bien consigné une partie des loyers réclamés dans le délai de la mise en demeure, il a omis d'y inclure le loyer du mois courant également visé par l'acte.
Elle juge, au visa des articles 8, 26 et 692 du code des obligations et des contrats, qu'un dépôt partiel est non libératoire et que le versement tardif du solde ne peut effacer le manquement initial, le défaut de paiement demeurant ainsi constitué. Dès lors, la cour confirme la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.
Toutefois, constatant que l'ensemble des loyers réclamés, tant dans la demande initiale que dans la demande additionnelle, avaient finalement été consignés, la cour infirme le jugement sur la condamnation au paiement et rejette la demande additionnelle. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le volet pécuniaire mais confirmé sur la résiliation et l'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (خ.) بواسطة دفاعه ذ/ ياسين فهمي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/03/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/01/2024 تحت عدد 1152 في الملف رقم 12866/8219/2023 القاضي :
الشكل : بقبول الدعوى
في الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية ما مجموعه 8796 درهم واجب الكراء المترتب عن المدة الممتدة من 2022/12/01 إلى غاية 2023/11/30 وكذا تعويض عن التماطل قدره 500 درهم مع تحديد الإجبار في الأدنى، وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إليه بتاريخ 2023/07/20 وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بدرب مراكش بلوك 17 الرقم 74 العالية المحمدية وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
كما تقدمت المستانف عليها بطلب إضافي يرمي الى أداء واجبات كراء إضافية مؤداة عنه الرسوم القضائية .
في الشكل:
حيث ان الطاعن بلغ بالحكم المستانف بتاريخ 22/02/2024 حسب الثابت من طي التبليغ المدلى به بالملف و تقدم بمقاله الاستئنافي بتاريخ 08/03/2024 مما يكون معه استئنافه واقعا داخل الاجل المنصوص عليه قانونا و مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المطلوبة مما يتعين معه التصريح بقبوله .
و حيث ان أن الطلب الإضافي قدم بدوره مستوفيا للشروط الشكلية مما يجعله مقبول من هذه الناحية .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيدة حورية (غ.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2023/11/29 والمؤدى عنه الرسوم القضائية، تعرض من خلاله المدعية بواسطة نائبها أن المدعى عليه يكتري محلا تجاريا من العارضة يشتغله في صباغة السيارات والكائن بدرب مراكش بلوك 17 الرقم 74 العالية المحمدية، بمشاهرة قدرها (733) درهم وأنه امتنع عن أداء واجب الكراء منذ شهر دجنبر 2022 إلى غاية تاريخ تقديم الدعوى، فتخلد بذمته مبلغ (8796 درهم ، وأنه ظل ممتنعا عن أداء واجبات الكراء رغم توصله بالإنذار بالأداء مع الإفراغ ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 8796 درهم واجب كراء المدة من 2022/12/01 إلى غاية 2023/11/30 وكذا تعويض عن التماطل قدرها (5000) درهم، وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما وإفراغه هو ومن ينوب عنه من المحل الكائن بدرب مراكش بلوك 17 الرقم 74 العالية المحمدية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى، وأرفقت مقالها بطلب توجيه إنذار ومحضر تبليغه.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستانف بكون المستأفن عليها اخفت عن المحكمة مجموعة من الحقائق وانها تتقاضى بسوء النية فقط حيث انها وجهة انذار من أجل أداء مبالغ سبق للعارض ان اداها جميعا، حيث انها تطالب بواجبات الكراء مند فاتح دجنبر من سنة 2022 الى غاية 2023/11/30 ، و انها بتاريخ 2022/12/2 تسلمت من العارض مبلغ الكراء عن شهر دجنبر من سنة 2022 وسلمت له وصل الكراء انها بعد شهر دجنبر امتنعت عن قبض واجبات الكراء ، وبعد عدة محاولات من العارض من اجل أداء واجبات الكراء وبعد امتناعها تقدم بطلب عرض وايداع مبالغ بصندوق المحكمة تحت عدد 2023/1109/833 عدد 833 بتاريخ 2023/3/23 و ان السيد المفوض القضائي انتقل بتاريخ 2023/3/27 و 2023/3/28 من اجل عرض المبالغ على السيد حورية (غ.) الا انه وجد المحل مغلق عدة مرات مما تعذر معه عرض المبالغ ليقوم بتاريخ 2023/3/29 بايدا مبلغ 2199 درهم بصندوق المحكمة كمنا هو مبين في المخضر ووصلات الأداء و انه بتاريخ 2023/7/27 أي بعد سبعة أيام من توجيه السيدة حورية (غ.) لانذار من اجل الأداء محاولة العارض أداء ما بذمته الا انها رفضت ذلك مما قام بتقديم طلب عرض وايداع مبالغ بصندوق المحكمة تحت عدد 2023/1109/1807 وان السيد المفوض القضائي انتقل للعنوان المدعية ووجد ابنها ورفض اخذ المبالغ بعلة غير موجودة المدعية وانها تتواجد عند ابنها ، مما جعل معه السيد المفوض القضائي إيداع المبالغ بصندوق المحكمة حيث قام بايداع مبلغ 2199 درهم عن فترة ممتدة من فاتح ابريل من سنة 2023 إلى غاية متمم يونيو من سنة 2023 بصندوق المحكمة أيضا بعد محاولة العارض أداء واجبات الكراء امتنعت المدعية عن قبض واجبات الكراء ليقوم بعرض مبلغ 2199 درهم على المدعية عن الفترة الممتدة من فاتح يوليوز من سنة 2023 الى غاية متمم شهر شتنبر من سنة 2023 ، فتح له ملف تحت عدد 2023/1109/2537 ليقوم السيد المفوض القضائي بايداع المبلغ بصندوق المحكمة وأيضا قام العارض بعرض مبلغ 1466 درهم عن فترة الممتدة من بداية أكتوبر من سنة 2023 الى غاية متمم تونبر 2023 هكذا يتضح ان المدعية تتقاضى بسوء نية مخالفة لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية وانها اخفت مجموعة من الحقائق عن المحكمة رغم انها قبضت شخصيا السومة الكرائية عن شهر دجنبر سنة 2022 وتطالب بها وانها امتنعت عن قبض السومة الكرائية عن الأشهر الموالية وذلك من اجل ان تجبر العارض عن افراغ المحل الذي يكتريه منذ اكثر من 50 سنة وانه يؤدي بانتظام واجبات الكراء ولم يثبت قط تماطله عن الأداء ، لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي عدد 1152 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/1/30 ملف كراء تجاري عدد 2023/8219/12866 فيما قضى به وبعد التصدي التصريح الحكم برفض الطلب و احتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء بحث بحضور طرفي النزاع والشهود للوقوف على عين الحقيقة . أدلت : نسخة حكم تبليغية و طي التبليغ.
و بجلسة 24/04/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن أداء وجيبة الكراء يكون بداية كل شهر، وأن المستأنف بأدائه للوجيبة الكرائية لكل ثلاثة أشهر هو اعتراف و دليل قطعي عن التماطل في الأداء و أن المستأنف توصل بالإنذار بشكل شخصي و رفض تسلمه، مادام هنالك حسن النية بالأداء فلماذا امتنع عن ذلك؟ كما أنه لا يزال يعرض عن سوء نية أداء الوجيبة الكرائية بعنوان يعلم يقينا بعدم تواجد العارضة به، حيث أن المقال الافتتاحي الابتدائي تضمن عنوانها الجديد، وهو الذي تم تضمينه في المقال الاستئنافي المستأنف به فالمستأنف لا يزال متماطلا في الأداء كما هو مثبت من خلال الوصولات التي أدلى بها، رغم توصله بالإنذار و أن المستأنف لم يبادر إلى إبراء ما بذمته رغم توصله بالإنذار بشكل شخصي بتاريخ 2023/07/20 طبقا للقانون، في غضون 15 يوما، حيث لم يقم بإيداع واجب الكراء عن شهر يوليوز حيث وضع واجب كراء شهر يوليوز خارج الأجل، و ذلك بتاريخ 25 أكتوبر 2023 كما هو مبين في الوثائق المدلى بها من طرفه، مما يثبت معه حالة المطل ، كما جاء في قرارين لمحكمة النقض قرار رقم 7/493 الصادر بتاريخ 2023/09/12 في الملف المدني عدد : 2021/6/1/7287، والقرار 7/489 الصادر بتاريخ 2023/09/12 في الملف المدني إذ 2021/6/1/5635 يتبين من خلال الإنذار أن المستأنف توصل به شخصيا بتاريخ 2023/07/20، حيث اشعرته العارضة بأداء المدة الممتدة من دجنبر 2022 إلى يوليوز 2023 داخل أجل 15 يوم تحت طائلة إفراغه من المحل المكترى طبقا للفقرتين 4 و 5 من الفصل 39 من ق.م.م ، غير أنه لم يبادر إلى إبراء ذمته في الأجل المحدد، حيث عمدت إلى وضع مستحقات شهر يوليوز 2023 حتى يوم 25 أكتوبر 2023 ، كما هو مضمن بالوثائق المدلى بها من طرف دفاعه، مما يثبت معه حالة المطل و كذا قرار محكمة النقض رقم 97 الصادر بتاريخ 2016/7/14 في الملف المدني عدد 2016/9/1/2629 ، لذلك تلتمس رد جميع دفوع المستأنف لثبوت المطل، والحكم وفق ما جاء في الحكم الابتدائي مع تعديله والحكم بما جاء في المقال الإضافي للعارضة المقدم في جلسة 2024/04/29.
و بجلسة 01/07/2024 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة جوابية جاء فيها أن زعمت المستأنف عليها على ان العارض تخلدت بذمته مبالغ مالية وما الى ذلك و أنه قام بعرض المبالغ التي تطالب بها المستأنفة عن شهر دجنبر 2023 الى غاية متم يونيو من سناً 2024 والتي وجب فيها مبلغ 5131 درهم كما هو مبين في محضر العرض والايداع وبالتالي فان العارض قد ابرء ذمته المالية اتجاه المستأنف عليها مما يتعين التصريح بعدم قبول المقال الاظافي لكوز العارض قد أدى ما بذمته إذ زعمت على ان الأداء يكون بداية كل شهر وما الى ذلك ان العارض كما سبق ذكره في مقاله الاستئنافي على انه يقوم بأداء بانتظام بداية كل شهر الا ان المستأنف عليه امتنعت عن امساك واجبات الكراء مما أدى به الى عرض المبالغ عليها وامتنعتها وقام باداعها بصندوق المحكمة و أيضا زعمت على ان العارض توصل بالانذار ولم يقم بأداء مبلغ الكراء حيث انه يكفي الرجوع الى الوثائق المدلى بها والى ما جاء في المقال الاستئنافي و ان المفوض القضائي انتقل بتاريخ 2023/3/27 و 2023/3/28 من اجل عرض المبالغ على السيدة حورية (غ.) الا انه وجد المحل مغلق عدة مرات مما تعذر معه عرض المبالغ ليقوم بتاريخ 2023/3/29 بايداع مبلغ 2199 درهم بصندوق المحكمة كمنا هو مبين في المخضر ووصلات الأداء انه بتاريخ 2023/7/27 أي بعد سبعة أيام من توجيه السيدة حورية (غ.) لانذار من اجل الأداء ورغ حاولة العارض أداء ما بذمته الا انها رفضت ذلك مما قام بتقديم طلب عرض وايداع مبالغ بصندوق المحكمة تحت عدد 2023/1109/1807 وان السيد المفوض القضائي انتقل للعنوان المدعية ووجد ابنها ورفض اخذ المبالغ بعلة غير موجودة المدعية وانها تتواجد عند ابنها ، مما جعل معه السيد المفوض القضائي إيداع المبالغ بصندوق المحكمة حيث قام بايداع مبلغ 2199 درهم عن فترة ممتدة من فاتح ابريل من سنة 2023 إلى غاية متمم يونيو من سنة 2023 بصندوق المحكمة و ان المستأنف عليها تتقاضى بسوء النية مخالفة لمقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية ليس الا ، لذلك يلتمس الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي و رد جميع دفوع ومزاعم المستأنف عليها لعدم جديتها والحكم وفق المقال الاستئنافي له وبالتالي رفض الطلب
أدلى: محضر العرض و الايداع و صل أداء مبلغ 5131 درهم
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 01/07/2024 حضر دفاع الطرفين وادلى نائب المستأنف بتعقيب مرفق تسلم نائب المستأنف عليه نسخة الذي اسند النظر للمحكمة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 15/07/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه .
وحيث انه وفيما يخص ما تمسك به الطاعن من أداء كلي لواجبات الكراء فقد ثبت للمحكمة بالرجوع إلى وثائق الملف ان الإنذار موضوع الدعوى يتعلق بالمدة من دجنبر 2022 الى غاية متم شهر يوليوز من سنة 2023 و الذي رفض المستانف التوصل به بتاريخ 20/07/2023 ، كما ثبت لها صحة ما تمسك به الطاعن بخصوص أداء واجبات شهر دجنبر 2022 حسب الثابت من وصل الكراء المدلى به المؤرخ في 02/12/2022 و الذي لم يكن محل أي طعن من قبل المستانف عليه ، اما بخصوص باقي المدة المؤسس عليها الإنذار و الممتدة من 01/01/2023 الى غاية 31/07/2023 ، فالثابت من محاضر العرض العيني و الايداع رفقة الوصولات المدلى بها من طرف الطاعن انه أدى واجبات كراء المدة من 01/01/20223 الى متم مارس 2023 قبل التوصل بالانذار موضوع الدعوى الحالية و ذلك بتاريخ 29/03/2023 بمبلغ 2.199,00 درهم ، و بالتالي فواجبات الكراء المتخلدة بذمته عند التوصل بالانذار بتاريخ 20/07/2023 هي تلك المتعلقة باشهر ابريل – ماي – يونيو و يوليوز من سنة 2023 أي عن أربعة اشهر ، و ان الطاعن بادر بمجرد التوصل بالانذار بعرض واجبات كراء اشهر ابريل – ماي – يونيو حسب الثابت من محضر العرض المنجز من قبل المفوض القضائي عبد الوهاب (م.) بتاريخ 27/07/2023 داخل الاجل المحدد بالانذار ، الا ان هذا الإيداع جاء ناقصا من واجبات كراء شهر يوليوز 2023 المطلوب أيضا بموجب الإنذار والذي لم يتم ايداعه رفقة واجبات كراء اشهر غشت و شتنبر 2023 الا بتاريخ 25/10/2023 حسب الثابت من محضر العرض و وصل الايداع المدلى بهما من طرفه ، مما يبقى معه التماطل ثابتا في حق الطاعن لكون الإيداع الجزئي و الناقص غير مبرئ للذمة كما ان الإيداع خارج الاجل المضروب للمكتري في الإنذار لا ينفي عنه التماطل طبقا لمقتضيات المادة 8 و 26 و الفصل 692 من قلع ، و بالتالي فانه و استنادا لما ذكر يكون الحكم المستانف القاضي بالإفراغ صائبا لهاته العلة ويتعين تأييده في هذا الشق.
و حيث انه و بخصوص واجبات كراء المحكوم بها ابتدائيا و الممتدة من 01/12/2022 إلى 30/11/2023 ، فقد صح للمحكمة ما تمسك به و ثبت لها اداؤها حسب الثابت من عروض العرض العيني و الإيداع وفق ما فصل أعلاه ، كما ثبت لها ايداع واجبات شهري أكتوبر و نونبر 2023 حسب الثابت من محضر العرض المنجز من قبل المفوض القضائي عبد الوهاب (م.) بتاريخ 04/03/2023 المرفق بوصل الإيداع بنفس التاريخ رقم 20712124000238حساب رقم 7069 , وبذلك تكون ذمته خالية من واجبات الكراء المحكوم به بها و يتعين الغاء الحكم المستانف القاضي عليه بأدائها والحكم من جديد برفض الطلب بخصوصها بناء على الأثر الناشر للاستئناف .
و حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
في الطلب الإضافي
حيث التمست المستأنف عليها الحكم على المستأنف بأداء واجبات كراء المدة اللاحقة لتلك المحكوم بها ابتدائيا و الممتدة من 01/12/2023 الى غاية متم شهر ابريل 2024 بمبلغ 3.665,00 درهم.
لكن و حيث أن الثابت من محضر العرض المنجز من قبل المفوض القضائي عبد الوهاب (م.) بتاريخ 26/06/2024 المرفق بوصل الإيداع بنفس التاريخ رقم 20712124000636 حساب رقم 7467 ان المستانف قد اوفى بواجبات كراء المدة من دجنبر 2023 الى متم شهر يونيو 2024 و ابرئ ذمته منها مما يكون معه الطلب الإضافي غير مؤسس قانونا و يتعين التصريح برفضه .
حيث يتعين تحميل المستانف عليها الصائر .
لهذه الأسباب:
تصرح محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل : بقبول الاستئناف الأصلي و الطلب الإضافي .
في الموضوع: بإعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء المستانف لواجبات كراء المدة الممتدة من 01/12/2022 إلى 30/11/2023 والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بشانها وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بين الطرفين بالنسبة.
في الطلب الإضافي : برفضه و تحميل المستانف عليها الصائر .
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025