Réf
60672
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2418
Date de décision
05/04/2023
N° de dossier
2022/8206/5558
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Taxe de propreté, Paiement des charges, Obligations du preneur, Loi des parties, Force obligatoire du contrat, Consommation d'eau et d'électricité, Confirmation du jugement, Clause du contrat, Charges locatives, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et charges, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interprétation des obligations contractuelles et la portée d'une présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement de loyers, de la taxe de propreté et des factures de consommation d'eau et d'électricité.
L'appelant soutenait d'une part, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que le bailleur ne pouvait réclamer le paiement des charges sans justifier de leur acquittement préalable. D'autre part, il invoquait, sur le fondement de l'article 253 du même code, une présomption de règlement des loyers anciens du fait du paiement des termes plus récents.
La cour écarte le premier moyen en retenant que le contrat de bail mettait expressément ces charges à la charge du preneur, rendant son obligation de paiement contractuellement établie et exigible. Elle juge ensuite le second moyen inopérant, dès lors que le jugement entrepris n'avait pas statué sur les loyers antérieurs visés par l'appelant, le premier juge ayant au contraire constaté leur apurement par la voie d'une offre réelle suivie d'une consignation.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به محمد (أ.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/10/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2200 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/06/2022 في الملف عدد 548/8207/2022 والقاضي في الطلب الأصلي و الإضافي في الشكل : بقبولهما في الموضوع : الحكم على المدعى عليه السيد محمد (أ.) بأدائه لفائدة المدعي السيد يوسف (أ.) الواجبات الكرائية عن المدة من يناير 2022 الى غاية متم ابريل 2022 وجب عنها مبلغ 16.000 درهم، مع الحكم عليه بواجبات ضريبة النظافة وجب عنها مبلغ 10.000 عن سنتي 2000 و 2021 و بأدائه واجبات الماء و الكهرباء عن المدة من 14/07/2021 الى غاية 12/08/2021 وجب عنها مبلغ 1407,56 درهم ، مع النفاذ المعجل، و الحكم بتعويض عن التماطل قدره 1.000 درهم و بتحميله الصائر و برفض الباقي.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 23/09/2022 حسب طي التبليغ طي الملف وتقدم بمقاله الإستئنافي بتاريخ 07/10/2022 داخل الأجل القانوني فيكون بذلك مستوفيا لجميع الشروط الشكلية ويتعين التصريح بقبوله شكلا
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية و الذي جاء فيه أنه يملك العقار موضوع الدعوى، و أنه يكريه للمدعى عليه و أنه تقاعس عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من يونيو 2021 الى غاية فاتح دجنبر 2021 و ذلك ما بقي بذمته عن الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح مارس الى غاية فاتح يوليوز 2020 كما أنه يطالب بواجبات ضريبة النظافة و بواجبات الماء و الكهرباء و أن مجموع المتخلد بذمة المدعى عليه هو 73.000 درهم، و أنه لم يقم بالأداء رغم التوصل بإنذار، و التمس الحكم عليه بالمبلغ المذكور، وجب عنه 73.000 درهم، مع النفاذ المعجل، و الحكم بتعويض عن التماطل قدره 5.000 درهم، و الحكم بالمصادقة على الإنذار المتوصل به بتاريخ 28/12/2021 و بإفراغه هو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، و بتحميله الصائر و أرفق المذكرة بنسخة من شهادة تسليم و اصل انذار مع محضر تبليغ و نسخة من عقد كراء و فواتير الماء و الكهرباء و فواتير الضرائب.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 13/04/2022 و التي جاء فيها أن ذمته خالية من الواجبات الكرائية ذلك أنه بارد الى عرض و إيداع الواجبات الكرائية عن المدة من يوليوز الى غاية فاتح دجنبر 2021 بالإضافة عما بقي بذمتها عن المدة من مارس 2020 الى غاية يوليوز 2020 أي ما مجموعه 48.000 درهم، و بخصوص واجبات ضريبة النظافة، فإن عقد الكراء يشير الى مبلغ 4.000 درهم شامل لواجبات ضريبة النظافة و الماء و الكهرباء و هذا ما نص عليه العقد في الفقرة المتعقلة بالشرط الخاصة، و التمس الحكم برفض الطلب و أرفق المذكرة بنسخة من وصل إيداع.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 26/04/2022 مع طلب إضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية و الذي جاء فيه أن الأداء المتمسك به جاء خارج الآجل القانوني المضمن بالإنذار كما أن الإيداع جاء جزئيا، و لم يؤد المدعى عليه واجبات ضريبة النظافة عن سنتي 2020 و 2021، و التي وجب عنها مبلغ 10.000 درهم، إضافة الى واجبات الماء و الكهرباء، و أن الأمر لا ينفي عنها التماطل، و في الطلب الإضافي، فإنه تخلد بذمتها الواجبات الكرائية عن المدة من 01/06/2021 الى غاية متم فاتح دجنبر 2021 و التمس الحكم عليه بأداء الواجبات الكرائية عن المدة المذكورة وجب عنها مبلغ 16.000 درهم مع النفاذ المعجل، و بتحميله الصائر.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 01/06/2022 و التي جاء فيها أن المفوض القضائي انتقل الى عنوان المدعي و وجد اخت المعني بالأمر التي صرحت بأن المدعي لا يتواجد بالمنزل و ترك اشعار من اجل الحضور و لم يحضر المعني بالأمر مما تعذر معه القيام بإجراءات العرض و تم إيداع المبالغ بصندوق المحكمة، و أن الأداء تم كاملا بخلاف ما جاء بمذكرة المدعي و التمس الحكم برفض الطلب.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 08/06/2022 و التي جاء فيها أن المدعى عليه لم يدل بما يفيد أداء ضريبة النظافة، و أنه يتمسك بكونه لم يقك بالعرض رغم التوصل بإنذار من اجل أداء الواجبات الكرائية عن شهر يونيو 2021 الى غاية دجنبر 2021 و م بقي بذمته من واجبات الكراء، و بالإضافة الى واجبات النظافة، و أن الأداء تم جزئيا و خارج الآجل، و ان التماطل ثابت في حقه، و التمس الحكم وفق الطلبين الأصلي و الإضافي.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، حول خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ، ان هذا الفصل ينص على ان الإلتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون ، وان العارض والطرف المستأنف عليه اتفقا بمقتضى عقد الكراء الذي يربط بينهما على أن الطرف الأول هو من يتحمل أداء واجبات ضريبة النظافة والماء والكهرباء ، و إنه تبعا لذلك لا يحق للمستأنف عليه مطالبة العارض بأداء واجبة ضريبة النظافة، على اعتبار أن ضريبة النظافة هي حق للجماعات المحلية، وبتلك الصفة التي لها حق استخلاصها ومطالبة العارض بها ، ومن جهة أخرى فالطرف المستأنف لم يدل للمحكمة بما يفيد أدائه ضريبة النظافة للجماعة المحلية، وهو الأمر الذي يجعل طلبه الرامي إلى الحكم له بواجبات ضريبة النظافة رغم كونه لم تثبت أداءها، يدخل في باب الإثراء غير المشروع، واغتناء غير مبرر على حساب العارض ، و من جهة ثالثة، فإن المحكمة قضت للمستأنف عليه بواجبات الماء والكهرباء على الرغم من كون العارض هو الملزم بأدائها ، وعلى الرغم كذلك من أن المستأنف عليه لم يدل بما يفيد أداء واجبات الماء والكهرباء، بل حاول تغليط المحكمة وأدلى بفواتير غير مؤداة قصد تمويه المحكمة ، وان واجبات الماء والكهرباء لا زالت غير مؤداة إلى حدود الساعة، ولا زال العارض في تفاوض مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء قصد إيجاد صيغة لأداء واجبات الماء والكهرباء المستحقة عن المحل والتي تتجاوز 14000,00 درهم، إذ أن العارض سيؤدي حوالي 800,00 شهريا إلى غاية استيفاء جميع الفواتير غير المؤداة حسب الثابت من الوثائق المرفقة بالمقال ، وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما حكمت للمستأنف بمبلغ 10.000,00 درهم مقابل واجبات ضريبة النظافة بالإضافة إلى واجبات الماء والكهرباء في ظل خلو الملف من أي وثيقة أو مستند يثبت أداؤه تلك الواجبات، تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات 230 من ق ل ع ، ويكون حكما معرضا للإبطال ، و من حيث خرق مقتضيات الفصل 253 من قانون الالتزامات والعقود : أن المستأنف عليه في نازلة الحال قبل الأداء الذي قام به العارض عن المدة من يونيو 2021 إلى غاية دجنبر 2021 من غير تحفظ بخصوص المدة السابقة ، و إنه علاوة على ذلك، فإن العارض تمسك أمام المرحلة الابتدائية أن ذمته بريئة من أي وجيبة كرائية لفائدة المستأنف عليه ، وأنه قام بعرض عيني للمبالغ المستحقة، ولما تعذر ذلك لتواجد المستأنف عليه قام بإيداع الوجيبة الكرائية بصندوق المحكمة الابتدائية بتمارة بالحساب رقم 14980 بتاريخ 13-01-2022 ، و إنه انسجاما مع المقتضيات المشار إليها أعلاه، فإن القبول الذي تم من طرف المستأنف بخصوص المدة اللاحقة، وعلى فرض أن العارض لم يقم بالأداء، يعتبر قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن المدة السابقة أي الوجيبة المطالب بها عن المدة من مارس 2020 إلى غاية يوليوز 2020 ، وانه وعلى الرغم من إثبات العارض أداء الوجيبة الكرائية فعليا وكليا، وعلى الرغم من توفر تلك القرينة الدالة على حصول الأداء بخصوص المدة السابقة عن يونيو 2102 ، حكمت محكمة الدرجة الأولى على العارض بأدائه للمستأنف عليه الوجيبة الكرائية المطالب بها عن تلك المدة ، ملتمسا الحكم برفض الطلب والبت فيما عدا ذلك فق القانون
وارفقت المقال بنسخة من الحكم وطي التبليغ وفواتير الماء والكهرباء غير المؤداة وما يفيد الصلح مع شركة ر.
وبناء على مذكرة جوابية مع اسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 01/03/2023 جاء فيها حول الزعم بخرق مقتضيات الفصل 253 من ق.ل.ع : حيث زعم المستأنف خرق الحكم مقتضيات الفصل 253 من قانون الالتزامات و العقود مسترسلا في مناقشة واجبات كرائية تتعلق بسنة 2020 و 2021 في حين أن الحكم المستأنف في الشق المتعلق بالواجبات الكرائية بث في حدود الطلب الإضافي المتعلق بسنة 2022 ، وان الحكم المستأنف قضى بواجبات كرائية لاحقة و ليست سابقة ، مما يبقى معه دفع المستأنف بعيدا عن وقائع و حيثيات و منطوق الحكم المستأنف و المحكمة مدعوة تبعا لذلك للتصريح باستبعاد الدفع لعدم جديته حولا لزعم بخرق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع ، زعم خرق الحكم مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود ، وان الدفع مردود و حجة على المستأنف لكونه التزم بأداء واجبات ضريبة النظافة و واجبات استهلاك الماء و الكهرباء لفائدة العارض بشكل مستقل عن الواجبات الكرائية، وان المستأنف يحاول قلب عبئ الإثبات لاعتبار أنه هو الملزم بالإدلاء بما يفيد أداءها للجماعات المحلية أو إثبات أدائها للعارض طبقا لمقتضيات العقد - على فرض حسن نيته في نقاش الجهة المخولة بالاستخلاص ، وان العارض و عكس ما زعم المستأنف أدلى ابتدائيا ما يفيد أداءه واجبات الضريبة مما يكون معه دفع المستأنف غير ذي جدية و يتوجب التصريح باستبعاده ، ملتمسا بتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به مع ترتيب كافة الاثار القانونية على ذلك
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 01/03/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/03/2023 تقرر تمديدها لجلسة 05/04/2023.
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن اسباب استئنافه على النحو المسطر اعلاه .
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصل 230 ق ل ع على اعتبار ان العقد الرابط بين الطرفين تضمن اتفاقهما على تحمل الطرف الأول باداء واجبات النظافة والماء والكهرباء وبذلك لا يحق للمستأنف عليه المطالبة بهذه الواجبات كما انه لم يدل بما يفيد اداء واجب النظافة للجماعة المحلية او ما يفيد اداؤه لواجب الماء والكهرباء الذي لم يؤد لحد الأن الا ان الأمر خلاف ذلك اذ ان الثابت بالإطلاع على عقد الكراء المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 4/11/2019 انه تضمن في اطار الشروط الخاصة التنصيص على اداء واجب النظافة واداء واجبات الماء والكهرباء وهو ما يجعل التزام الطاعن باداء هذه الواجبات قائم عقديا ، وأن مطالبة المستأنف عليه بها لا يعد خرقا للفصل 230 ق ل ع كما تمسك بذلك الطاعن والذي لم يدل بما يفيد تنفيذ هذا الإلتزام التعاقدي مما يبقى الدفع المثار مردودا .
وحيث انه بخصوص الدفع بخرق مقتضيات الفصل 253 ق ل ع بشان واجبات الكراء المطلوبة عن المدة من مارس 2020 الى يوليوز 2020 فان الحكم المستأنف لم يقض باداء هذه الواجبات وانما اقتصر على الإستجابة لطلب واجب الكراء من يناير 2022 الى متم ابريل 2022 بعدما ثبت للمحكمة براءة الذمة من الكراء السابق عبر سلوك مسطرة العرض العيني والإيداع مما يبقى معه الدفع المثار مردود هو الآخر.
حيث انه تبعا لما ذكر تبقى الأسباب المرتكز عليها في الطعن غير جديرة بالإعتبار ويتعين ردها ويكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين التصريح بتأييده.
حيث انه يتعين ابقاء الصائر على المستأنف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على المستأنف.
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025