Réf
56053
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3806
Date de décision
11/07/2024
N° de dossier
2024/8219/2714
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la sommation, Sommation de payer, Résiliation du bail, Paiement partiel, Paiement du loyer, Obligations du preneur, Notification au preneur, Inclusion de sommes indues, Défaut de paiement, Cession de créance, Bail commercial
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de notification au preneur de la cession du droit au paiement des loyers consécutive à la vente de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion, retenant que la connaissance de la cession par le preneur résultait d'une précédente instance l'ayant opposé au nouveau bailleur.
L'appelant soutenait que la cession ne lui était pas opposable faute d'avoir été notifiée selon les formes de l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement la validité de la sommation de payer qui incluait des loyers non dus. La cour retient que la notification de la cession de créance est une question de fait pouvant être prouvée par tous moyens et que l'article 195 précité n'impose aucune forme sacramentelle.
Dès lors, elle considère que la connaissance certaine du changement de propriétaire par le preneur, acquise lors d'une action judiciaire antérieure, rend la cession opposable et fonde le droit du nouveau bailleur à réclamer les loyers. La cour écarte en outre le moyen tiré de la nullité de la sommation, jugeant que l'inclusion de sommes indues ne vicie pas l'acte, le juge conservant son pouvoir d'apurer les comptes entre les parties.
Le paiement partiel des loyers réclamés étant insuffisant à purger le commandement, le manquement contractuel est caractérisé. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le seul quantum des loyers dus, en déduisant les sommes réglées au précédent bailleur, mais le confirme sur le principe de l'expulsion et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
في المقال الاستئنافي:
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الطلب الإضافي:
حيث إن الطلب قدم وفقا لشكلياته القانونية مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن [شركة س.] تقدمت بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/09/2023، و الذي عرضت فيه انها تملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد 824213 و الذي هو عبارة عن العمارة رقم 44 الكائنة بزاوية زنقة زمزم و زنقة سعيد الداودي القنيطرة، اشترته من مالكته [شركة س.ل.ك.]، و ذلك بواسطة عقد بيع توثيقي مسجل بتاريخ 14112019، و ان المدعى عليها تكتري المحلين التجاريين الكائنين بعقارها بسومة شهرية قدرها 3630.00درهم و ذلك منذ أبريل 2018 بموجب "عقد التنازل عن أصل تجاري"، و الذي أبرمته مع المكترية السابقة [السيدة مريم (ب.)]، و ان لا المالكة السابقة للمحلين و لا المالكة الحالية العارضة لم يسبق لهما أن توصلتا من المدعى عليها بواجبات كراء المحلين المذكورين، و هو ما دفع بالعارضة إلى توجيه إنذار لها للأداء، توصلت به المدعى عليها بتاريخ 28 يوليوز 2023 إلا انها لم تبادر إلى الأداء و لا إلى إفراغ المحلين، لأجله تلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ الموجه للمدعى عليها بتاريخ 28 يوليوز 2023 و تبعا لذلك الحكم عليها بأداء مبلغ 232.320.00درهما المقابل لواجبات كراء المدة من فاتح أبريل 2018 إلى متم يوليوز 2023 و تعويض عن التماطل قدره 20.000.00درهم مع النفاذ المعجل، و إفراغها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحلين التجاريين رقمي 02 و 03 عمارة 44 زاوية زنقة زمزم و زنقة سعيد الداودي القنيطرة و تحميل المدعى عليها الصائر. و أرفق المقال بصورة من عقد توثيقي و صورة من شهادة ملكية و نسخة إنذار و محضر تبليغه.
و بناء على جواب نائب المدعى عليها بجلسة 22112023 أكدت من خلاله أنه لم يتم الادلاء بأي إثبات للعلاقة التعاقدية بين المدعية و العارضة، رغم الأثر القانوني لذلك في تحديد صفة الجهة باعثة الإنذار و كذا مبلغ الوجيبة الكرائية المتفق عليها، و ان الإدلاء بمجرد إنذار لا يفيد في ذلك، خاصة ان المدعية ليست هي من تعاقدت مع العارضة، مما يجعل الدعوى معيبة شكلا لانعدام الصفة، و في الموضوع فإن المدعية لم تدل بما يفيد تبليغ العارضة بانتقال ملكية العقار موضوع الإنذار في إطار حوالة الحق طبقا لمقتضيات الفصل 192 من ق.ل.ع، و ان محكمة النقض استقرت على ان حوالة الحق يتعين تبليغها في محرر ثابت التاريخ، و لا يعتبر الحق منتقلا بصفة قانونية إلى المحال إليه تجاه المحال له، إلا بتبليغ الحوالة لهذا الأخير أو قبوله لها في محرر ثابت التاريخ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا.
و بناء على تعقيب نائب المدعية بجلسة 13122023 مع طلب إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية، أكدت من خلاله أنه ردا على دفوع المدعى عليها فإنها تدلي بنسخة حكم تحت رقم 2552 الصادر بينها و بين المدعى عليها عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21 62023 في الملف رقم 45282072023 و الذي قضى برفض طلب العارضة للإفراغ للاحتلال بدون سند استنادا إلى ان المدعى عليها تشغلهما في إطار علاقة كرائية بموجب تملكها للأصل التجاري المؤسس عليهما، و تدلي العارضة أيضا بصورة عقد تفويت الأصل التجاري الذي اعتمده الحكم المذكور و المتضمن لتفاصيل العلاقة بما فيها السومة الكرائية، مما تكون معه الدعوى مرفوعة من ذي صفة، و يتعين رد دفوع المدعى عليها، و بخصوص مقتضيات الفصل 192 من ق.ل.ع المثار من قبل المدعى عليها فإن حوالة الحق يمكن أن يتم بكل إجراء يتحقق من خلاله هذا الغرض و يفيد علم المكتري بوجود مالك جديد (مكري) للمحل، و أن العارضة سبق أن أنجزت محضر معاينة و استجواب لمعتمر محليها المتنازع فيهما و الذي من خلاله أعلمت معتمر العقار بملكيتها للمحلين و استجوابه عن مدخل اعتماره لهما، فضلا عن ذلك فإن علم المدعى عليها بانتقال ملكية المحلين للعارضة قد تحقق بمناسبة الدعوى الصادر على إثرها الحكم المشار إليه اعلاه، و قد وجه الإنذار بالأداء و الإفراغ بتاريخ لاحق للعلم المذكور، مما يكون معه دفعها غير مؤسس و جديرا بالاستبعاد. و في الطلب الإضافي، فإنه قد ترتب بذمة المدعى عليها واجبات لاحقة و التي تشمل الفترة من فاتح غشت 2023 إلى متم دجنبر 2023 أي خمسة أشهر وجب عنها ما مجموعه 18.150.00درهما، ملتمسة رد دفوع المدعى عليها و الحكم في الطلب الإضافي بأدائها لها واجبات الفترة من فاتح غشت 2023 إلى متم دجنبر 2023 بمبلغ 18.150.00درهم، و تحميل المدعى عليها الصائر. و أرفق المذكرة بنسخة حكم و صورة عقد تفويت و صورة محضر معاينة و استجواب.
و بناء على جواب نائب المدعى عليها بجلسة 17 12024 أكد من خلاله أن المدعية كانت تنكر بموجب الدعوى السابقة المتعلقة بطرد محتل بدون سند العلاقة التعاقدية مع العارضة و ذلك يوم 08 22023 و في الوقت ذاته تزعم انها قد أشعرت العارضة بحوالة الحق، و أن محضر الاستجواب المستدل به أيضا لا يفيد في اعتباره اشعارا بحوالة الحق إذ لم يشر إلى ذلك صراحة، وفي الموضوع فإن المدعية لم تدل بما يفيد تبليغ انتقال ملكية العقار للعارضة قبل رفع الدعوى المؤرخة في 08 22023، و ان المدعية تطالب بالأداء عن مدد غير مستحقة، إذ أن المدد المستحقة فعلا هي تلك الموالية لتاريخ رفع الدعوى فبراير 2023 و أن العارضة قد توصلت بالإنذار بتاريخ 28 72023 فإن المدة المستحقة هي 6 أشهر، هذا و قد تضمن الإنذار أن الأداء يجب أن يتم بمكتب الشركة المدنية للمحاماة ل. و س.، و قد تم ذلك بسوء نية من طرف المدعية لعلمها أن مكتب دفاعها سيكون مغلقا للعطلة القضائية بهدف استنفاذ حق العارضة في الاستجابة داخل الآجال و جعلها في حالة تماطل، و انه بتاريخ 11 82023 أي داخل أجل 15 يوما توجه المفوض القضائي لعرض مبالغ الكراء على المدعية فوجد المكتب مغلقا و حرر محضرا اخباريا بذلك، مما اضطرت معه العارضة إلى إيداع المبالغ بصندوق محكمة موطن المدعية كما هو ثابت من وصل مرفق بتاريخ 15 82023، ذلك ان الآجال في قانون المسطرة المدنية كاملة لا يحتسب فيها اليوم الأول و الأخير الذي صادف يومي عطلة السبت و الأحد 12 و 13 غشت و اليوم 14 غشت هو عيد وطني يوم ذكرى وادي الذهب، مما يكون معه الإيداع قد تم أيضا داخل الأجل، و بخصوص الطلب الإضافي فإن الكراء مطلوب لا محمول و لم يسبق للمدعية ان طالبت بهذه الواجبات قبل رفعها للمحكمة، ملتمسة عدم قبول الطلبين الأصلي و الإضافي شكلا و رفضهما موضوعا. و أرفقت المذكرة بصورة حكم و صورة من مذكرة في ملف سابق و إنذار و محضر اخباري و وصل إيداع و إنذار بالإفراغ للاستعمال الشخصي.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت أن تاريخ علم المستأنفة بحوالة الحق هو تاريخ رفع الدعوى المستأنف عليها دعوى طرد محتل بدون سند في الملف عدد 2023/8207/425 بتاريخ 2023/06/21 وان المستأنفة تمسكت بعلاقة الكراء مع المستأنف عليها الا انه وبالرجوع الى معطيات الملف و خاصة الحكم الصادر في الملف المشار الى مراجعه أعلاه نستنتج ان العارضة لم تقر و لو مرة أنها كانت على علم بالعلاقة الكرائية مع المستأنف عليها [شركة س.] بل على العكس ردودها كانت في اطار الدفاع عن طلب افراغها في دعوى الاحتلال بلا سند ولا قانون و التي كانت تتمسك فيها بأن لها عقد كراء مع المالكة السابقة [شركة س.ل.ك.] مما يدل بشكل قاطع أن المالكة السابقة للعقار لم تقم بأي تحويل لحق يتعلق بواجبات الكراء في ذمة المستأنفة وان محكمة الدرجة الأولى باعتمادها على هذا المعطى تكون قد حورت الوقائع و العارضة لا زالت تتمسك انها لم تشعر بحوالة الحق كما هو منصوص عليها في مقتضيات الفصل 195 من ق.ل.ع لانها تكون قد خالفت ما استقرت عليه حوالة الحق اجتهادات محكمة النقض في قراءتها للفصل 195 اعلاه واعتبارا لذلك فان حوالة الحق و ان تحقق العلم بانتقال الحق في تسلم الاكرية الى المالك الجديد لا يتأتى إلا بتبليغه طبقا للفصل المذكور أي بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو قبوله في محرر ثابت التاريخ وان المستأنفة و في كل المساطر تمسكت بهذا المقتضى وكذا خلال اداءها المبالغ المودعة في صندوق المحكمة منذ تاريخ رفع دعوى الافراغ لا يعني القبول بحوالة الحق منذ تملكها للعقار بل جاء فقط برهانا لحسن النية اذ اشارت الى تحفظها مما تكون معه اقصى المدة المستحقة و تحت سائر التحفظات هي منذ 2023/02/08 و المستأنف عليها لم تلتمس اطلاقا ادخال الملاك السابقين في دعواها بل على العكس عارضت ذلك خلال المساطر السابقة حين طالبت المستأنفة ادخالهم في دعوى الاحتلال بلا سند ولا قانون مما يكون معه مطل المستأنفة غير ثابت اذ لا علم للمحكمة ولا للمستأنف عليها نفسها بوضعيتها مع المالكة السابقة بخصوص واجبات الكراء الذي ظل هو المالك الشرعي الوحيد بالنسبة لها ويتبين من اشهاد شاهد والذي يقر فيه انه هو من كان مكلفا بالتفاوض مع [شركة س.ل.] المالكة السابقة للعقار و الذي يقر فيه انه سوى الوضعية معها خلال المدة التي كانت تتملك فيه العقار موضوع الدعوى بالإضافة الى ان عقد الشراء الذي اقتنت به المستأنف عليها العقار ليس به أي إشارة الى وجود مكترين مما يدل على أن واجبات الكراء لم تكن موضوع أي حوالة حق والمحكمة المطعون في قضائها لما اعتبرت ان أداء واجبات الكراء المستحقة بالنسبة لها في اطار ما هو مفسر اعلاه بمجرد توصلها بالإشعار بالأداء الى عرض المبالغ عن طريق العرض العيني من أجل عرض شيك رقم 1112872 مسحوب على البنك الافريقي بقيمة 21780.00 درهم هو أداء جزئي لا ينفي التماطل يكون تعليلا فاسدا ناتج عن تحوير الوقائع اذ أولا كان ينبغي عليها ان تلزم المستأنف عليها بالإثبات اذ على هذه الأخيرة من يقع كونها كانت مدعية والمحكمة قد خرجت عن حيادها لما الزمت العارضة بذلك و كذلك لم تكلف نفسها عناء استدعاء الملاك السابقين على الرغم من ان معارضة المستأنف عليها بذلك بالإضافة الى الاساليب الاحتيالية التي لجات اليها من اجل استصناع التماطل تشكل قرينة قوية على سوء نيتها كما لم تكتف المحكمة المطعون في قرارها باعتبار الإنذار صحيحا على الرغم من كل ما هو مشار اليه أعلاه، بل أكثر من ذلك اعتبرته كذلك بالرغم من تصحيحها هي نفسها للمدة المستحقة فعلا حسبها مما يشكل خرقا سافرا للقانون و يقين على ان الإنذار باطل و متضمن لمدد غير صحيحة و بالتالي عدم الاستجابة له لا يمكن ان يكون تماطلا و لا يمكن افراغ المستأنفة على هذا الأساس و في الطلب الإضافي أن حكم المحكمة للمستأنفة بمبالغ الكراء اللاحقة للإنذار والتي لم يسبق المطالبة بها في خرق لقاعدة الكراء مطلوب وليس محمول لذلك تلتمس المستأنفة الغاء الحكم المطعون فيه في كل ما قضى به والقول تصديا برفض طلب الافراغ لكون الإنذار باطلا ولكون التماطل غیر ثابت وفق ما هو مفصل أعلاه مع رفض طلب الأداء لكون العارضة قد أدت ما عليها عن المدد المستحقة فعلا و المشمولة بتاريخ علمها لحوالة الحق.
وأرفق المقال بنسخة حكم.
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب اضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 06/06/2024 جاء فيها ان تبليغ حوالة الحق يمكن أن يتم بكل إجراء يتحقق من خلاله هذا الغرض ويفيد علم المكتري علما يقينا بوجود مالك جديد (مكري) للمحل المكترى وأن حوالة الحق بخصوص النازلة بلغت الى علم المستانفة بشكل رسمي وكتابة عن طريق عدد من المساطر القانونية بما فيها الدعوى التي اقامتها ضدها العارضة قبل توجيهها لها الانذار بالأداء والإفراغ والتي سجلت بكتابة ضبط المحمدية الابتدائية التجارية بالرباط بتاريخ 08/02/2023 تحت رقم 452/8207/2023 وصدر فيها حكم حضوري رقم 2552 بتاريخ 21/06/2023 قضى برفض طلب العارضة الرامي الى اقراغ المستانفة لاحتلال المحلين موضوع هذا النزاع بدون سند استنادا الى انها تشغلهما في اطار علاقة كرائية بموجب تملكها للاصل التجاري المؤسس عليهما وان العارضة تؤكد أن واقعة علم المستانفة بانتقال ملكية المحلين اللذين تكتريهما الى العارضة ومن تم حوالة الحق انما تحققت ليس فقط من تاريخ رفع دعوى الافراغ للاحتلال بدون سند المشار اليها اعلاه او من تاريخ صدور الحكم فيها بل تحققت منذ سنوات قبل ذلك بموجب مسطرة قضائية في اطار المختلفات والتي على اثرها انجز محضر معاينة واستجواب لمعتمر محليها المتنازع فيهما بمقتضى الأمر رقم 375 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 10 نونبر 2020 في الملف رقم 375/1109/2020 من خلاله اعلمت العارضة معتمر العقار بملكيتها للمحلين المعنيين واستجوبته عن مدخل اعتماره لهما كما ان محكمة أول درجة اعتمدت كتاريخ لبدأ احتساب الواجبات الكرائية المستحقة للعارضة تاريخ تملكها للمحلين موضوع النزاع الذي هو يناير 2019 ورفضت ما قبل هذا التاريخ ومن ثم لا يمكن مؤاخذة المحكمة على هذا التوجه الذي يبقى سليما وما تلميح المستأنفة بادلائها بما اسمته "اشهادا" الا محاولة منها لاضفاء نوع من اللبس والابهام على وقائع واضحة خاصة ان موضوعه ينصرف لفترة تملك المكرية السابقة وهي الفترة التي لم تقضي بها المحكمة اصلا وان واجبات الكراء بحكم كونها مطلوبة لا محمولة توجب على المكتري متى طلبت منه ان يثبت براءة ذمته منها وليس العكس وعموما فان موقف المستانفة في الدعوى دليل كاف على شغول ذمتها وأنه حتى على فرض تضمين نص الانذار المدة الحقيقية المترتبة بذمة المستانفة الشيء الذي تنعاه هذه الاخيرة فان ذلك لا ينال من صحة الانذار ولا يؤدي الى بطلانه بل يبقى مرتبا لكل آثارها بما فيها تحقق المطل حال عدم أداء المدة المستحقة فعليا غير المنازع فيها بمقبول داخل الاجل المضروب كما تواتر على ذلك محاكم المملكة بمختلف درجاتها والذي لم تخالفه هنا المحكمة المطعون في حكمها وحول الطلب الاضافي انه بالاضافة الى واجبات الكراء المقضي بها بموجب الحكم المطعون فيه من قبل المستأنفة فان هذه الاخيرة ترتب بذمتها كذلك واجبات كراء الفترة اللاحقة للحكم والتي تشمل المدة من فاتح يناير 2024 الى متم يونيو 2024 وجب فيها ما مجموعه 21.780,00 درهم لذلك تلتمس العارضة بخصوص الجواب تاييد الحكم المستأنف مع تحميل المستانفة الصائر وبخصوص الطلب الاضافي الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدة العارضة ما مجموعه 21.780,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2024 الى متم يونيو 2024 مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 04/07/2024 جاء فيها أن الثابت من السجلات العقارية بالمحافظة العقارية بالقنيطرة ان العقار موضوع الدعوى لم يسجل في اسم المستأنف عليها الا بتاريخ 27/02/2020 كما هو ثابت من شهادة الايداع الصادرة عن المحافظ على الاملاك العقارية والرهون بالقنيطرة مما يجعل مواجهة الاغيار قبل هذا التاريخ غير مجدية او محدثة لأثر بقطع النظر عن مفهوم الاشعار بحوالة الحق وهو ما اقدمت عليه المستانف عليها من خلال مطالبتها حسب نص انذارها بمبالغ عن فترات سابقة لهذا التاريخ وان المستانف عليها ظلت مجهولة بالنسبة للمستأنفة طبقا لمقتضيات الفصل 195 من ق.ل.ع ذلك ان العارضة قد ابرمت اتفاقا مع المالكة السابقة [شركة س.ل.] من اجل التنازل عن الشكاية الموجهة ضدها مقابل ابرام عقد كراء جديد معها عند اعادة البناء ولذلك لا اثر لحوالة الحق بعقد البيع الذي يجمع المستأنف عليها بالعارضة ذلك لانها تملكت العارضة صافيا من كل مديونية او اي حقوق يمكن المطالبة بها وان الانذار الموجه الى المستانفة قد تضمن مدد غير مستحقة والتي تمتد من فاتح ابريل 2018 الى غاية تاريخ التوصل بالانذار اي انها طالبت بمدة لم تكن تمتلك العقار اصلا ولا تمتلك ما يفيد احالة الحقوق اليها من طرف الملاك السابقين مما يجعل الانذار باطلا بغض النظر عن عدم صحة مسطرة الاشعار بحوالة الحق وأن المستأنفة بمجرد علمها باقتناء المستانف عليها للعقار اقدمت على اداء المدة من تاريخ رفع دعوى الافراغ الى غاية انذارها على الرغم من تحفظها الشديد لان عدم التفصيل والمطالبة بمدد باطلة جعل المدد المستحقة فعلا غير واضحة لذلك تلتمس العارضة الغاء الحكم المطعون فيه في كل ما قضى به والقول تصديا برفض طلب الافراغ لكون الانذار باطلا ولكون التماطل غير ثابت وفق ما هو مفصل اعلاه مع رفض طلب الاداء لكون العارضة قد ادت ما عليها عن المدد المستحقة فعلا والمشمولة بتاريخ علمها لحوالة الحق واحتياطيا اجراء بحث يستدعى له جميع الملاك السابقين للعقار وهم [السيد عبد الفتاح (ر.)] و[شركة س.ل.ك.] و[السيد محمد (ز.)].
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 04/07/2024 حضر نواب الأطراف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث إن من جملة ما تمسكت به الطاعنة أنها ترتبط بعقد كراء مع المالكة السابقة للعين المكراة [شركة س.ل.ك.] وأنها لم تشعر بحوالة الحق للمستأنف عليها وفق ما يقتضيه الفصل 195 من ق.ل.ع.
وحيث انه وخلافا لما اثارته الطاعنة فإن الفصل 195 من ق.ل.ع لم يشترط شكلا معينا لتبليغ حوالة الحق ويمكن استخلاصها من وقائع النازلة أو الحجج المدلى بها باعتبارها واقعة مادية يمكن اثباتها بجميع وسائل الاثبات وان محكمة البداية كانت على صواب حينما استخلصت واقعة العلم بحوالة الحق انطلاقا من الدعوى التي اقامتها المالكة الجديدة للعقار في مواجهة الطاعنة لطردها من المحل المدعى فيه للاحتلال بدون سند باعتبار ان الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية والأجنبية وحتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ تكون حجة على الوقائع التي تثبتها ويمكن أن يستفاد منها العلم بحوالة الحق وهو ما ذهبت اليه محكمة النقض (المجلس الاعلى سابقا) في قرارها عدد 1524 الصادر بتاريخ 26/11/2009 في الملف عدد 519/2008.
وحيث انه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من تسوية وضعيتها اتجاه المالكة السابقة للعقار وابرائها لذمتها وإلى غاية أكتوبر 2019 فان البين من وثائق الملف وخاصة شهادة الايداع ان انتقال ملكية العقار للمستأنف عليها لم تتم الا بتاريخ 05/11/2019 وبالتالي فلا صفة لهذه الاخيرة للمطالبة بالواجبات المتعلقة بالمدة التي سبقت التاريخ المذكور خاصة وان المالكة السابقة للعقار قد أبرأت بمقتضى الاشهاد الصادر عنها بواسطة المكلف بتسوية الوضعية الكرائية للمحل المدعى فيه [السيد زين (م.)] ذمة الطاعنة من هذه الواجبات لوقوع الاداء وبالتالي يكون ما قضت به محكمة البداية من أداء عن المدة المتراوحة ما بين يناير 2019 وأكتوبر 2019 غير مصادف للصواب مما يوجب إلغاء الحكم فيما قضى به من أداء بخصوص المدة المذكورة وهو ما يستتبع استنزالها من مجموع المبالغ المحكوم بها.
وحيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف خرق القانون لاستناده على انذار باطل لتضمنه مدة غير صحيحة .
وحيث انه وبخلاف ما تمسكت به الطاعنة فان تضمين الانذار مبالغ سبق أداؤها لم يجعل منه إنذارا معيبا مادام أن المحكمة هي التي لها سلطة المراقبة والتأكد من المبالغ المؤداة وتلك التي لازالت بذمة المدين على ضوء الوثائق المدلى بها وهو ما يوجب رد الدفع المثار.
وحيث ان الثابت من محتويات الملف ان المستأنفة لم تبادر الى ابراء ذمتها من جميع الواجبات المستحقة للمكرية الجديدة والمضمنة بالانذار المبلغ اليها بصفة قانونية وان ما استدلت به من عرض وايداع لجزء من هذه الواجبات يعد أداء جزئيا لا ينفي عنها التماطل وهو ما نحت اليه محكمة البداية وعن صواب.
وحيث يتعين تحميل الطرفين الصائر بالنسبة.
في الطلب الاضافي:
حيث التمست المستأنف عليها الحكم لها بواجبات الكراء عن الفترة المتراوحة ما بين 01/01/2024 و 30/06/2024.
وحيث ان الطلب الاضافي يعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الاصلي والتي يجوز المطالبة بها أمام محكمة الاستئناف عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م.
وحيث ان المستأنفة لم تنازع في استمرار استغلالها للعين المكراة وهو ما يجعلها ملزمة بأداء مقابل هذا الانتفاع مما يتعين معه بالتالي الاستجابة للطلب.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الاسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا ابتدائيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف والطلب الاضافي.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به من واجبات الكراء فيما قدره 159.720,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
في الطلب الإضافي: بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 21.780,00 درهم عن واجبات الكراء عن الفترة المتراوحة ما بين فاتح يناير 2024 ومتم يونيو 2024 وتحميلها الصائر.
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025