Réf
56197
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3905
Date de décision
16/07/2024
N° de dossier
2024/8205/2894
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renouvellement de l'autorisation, Rejet de la demande, Preuve du non-renouvellement, Occupation sans droit ni titre, Expiration du titre, Domaine public, Demande d'expulsion, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Autorisation d'occupation temporaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve relative à la pérennité d'un titre d'occupation du domaine public. L'appelant soutenait que l'autorisation d'occupation temporaire dont se prévalait l'intimée était caduque du fait de l'expiration de sa durée initiale, rendant l'occupation illégitime.
La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorisation, bien qu'assortie d'un terme, contenait une clause expresse de renouvellement. Elle juge dès lors qu'il incombait à la partie demanderesse à l'expulsion de rapporter la preuve positive du non-renouvellement de ce titre par l'autorité administrative compétente.
Faute pour l'appelant de produire une telle preuve, la cour considère que l'occupation de l'intimée demeure fondée sur une cause légitime et opposable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ل. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 1187 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 1187 بتاريخ 01/04/2024 في الملف عدد 87/8207/2024 والقاضي برفض الطلب.
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الحكم الابتدائي للطاعنة مما يكون معه طعنها بالاستئناف قد وقع داخل الأجل القانوني وما دام أن الطعن المقدم قد استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ل. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه تعرض فيه أنها تملك وحدة صناعية وإنتاجية خاصة بتجميد الأسماك، وأنها مرت بعدة مراحل قبل تأسيسها؛ إذ أن الممثل القانوني للمدعى عليها السيد مجيد (ب.) حصل على القطعة الأرضية الكائنة بميناء مهدية بموجب العقد المبرم بتاريخ 02/02/2007 مع الوكالة الوطنية للموانئ من أجل الاستغلال المؤقت مقابل مبلغ 12150 درهم سنويا، بغرض تأسيس شركة وتشييد مخزن لتجميد الاسماك قبل أن يقوم بتفويت حقه في الاستغلال إلى السيد ياسين (ب.) مقابل 110.000.00 درهم وحصة خمسة أسهم في الشركة المزمع تأسيسها، مضيفة أن هذا الأخير هو من قام بإجراءات تأسيسها، وأنه بتاريخ 27/11/2015 تمت المصادقة خلال الجمع العام الاستثنائي على عقد تفويت السيد ياسين (ب.) حصة 75 سهما من أصل 95 سهما إلى السيد حمزة (أ.) الذي صودق على تعينه مسيرا لها إلى جانب السيد ياسين (ب.) خلال ذات الجمع، موضحة أن ممثلها القانوني السيد حمزة (أ.)، تفاجئ بعد عودته إلى أرض الوطن يكون المدعى عليها احتلت مقرها ووحدتها الصناعية بواسطة مالكها السيد مجيد (ب.) الذي استغل غياب المسير المذكور وقام باحتلال مقرها والاستيلاء على جميع عناصرها وأزالت علامتها التجارية ووضع العلامة التجارية رقم سجل الخاصة بالمدعى عليها لكونه يتوفر على مفاتيح الوحدة الصناعية، مشيرة أنها قامت بتقديم شكاية في مواجهته بهذا الخصوص إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة الذي تابعه من أجل خيانة الأمانة، النصب، التصرف في مال مشترك بسوء نية وتزييف العلامة التجارية ملتمسة لأجل ذلك، الحكم بإفراغ المدعى عليها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من مصنعها ومخزنها للاحتلال بدون سند تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50.000 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من النموذج رقم 07 المتعلق بها شهادة انتهاء أشغال البناء مصادق عليها، رخصة السكن مصادق عليها محضر جمع عام وتحويل الحصص النظام الأساسي للشركة، تصريح بالشرف مصادق عليه محضر معاينة واستجواب توكيل خاص، صورة من الاذن بالاستغلال من وزارة الفلاحة والصيد البحري النموذج رقم 07 المتعلق بالمدعى عليها وبصورة من محضر معاينة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 15-05-2023 دفعت من خلالها اساسا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الدعوى لكون النزاع يتعلق باستحقاق عقار بين شخصيين طبيعيين ولا علاقة له بالشريكتين، واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لكون المدعية لم تثبت صفتها في النزاع، موضحة أن الوثائق المدلى بها من طرف المدعية ليس فيها ما يثبت بنائها للوحدة الصناعية المذكورة، وأن التصريح بالشرف المصحح الامضاء بتاريخ 05/03/2012 الصادر عن السيد امجيد (ب.) لا يعطيها الحق في استغلال العقار كمقر شركة وإنما منحها إذن بوضع وحدة لتبريد السمك بالمصنع، كما أن شهادة تسليم العقار من اجل الاستغلال الصادرة عن بلدية مهدية بتاريخ 06/03/2012 تفيد بأن المدعية لم تقوم ببناء الوحدة الصناعية. وأنها لم تدل بأي وثيقة تبرر مدخلها لاستغلال المصنع موضوع الدعوى كمقر اجتماعي لها، وكذا بعقد تفويت الاسهم لفائدة السيد حمزة (أ.) وأن محضر الجمع العام المدلى به يتعلق باستقالة ياسين (ب.) من تسيير الشركة وليس بتفويت الأسهم، مما يجعل واقعة الاحتلال غير ثابتة في حقها.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 22/01/2024 ادلت من خلالها بشهادة المقاول الذي قام ببناء الوحدة الصناعية ومقرها الاجتماعي وأصل التصميم الطبوغرافي لها، مؤكدة أن تواجد المدعى عليها بمحلها يبقى بدون سند خاصة بعد متابعة ممثلها القانوني من أجل الأفعال المشار إليها أعلاه. ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي.
وبناء على مذكرة الجواب على التعقيب المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/02/2024 أكدت فيها سابق دفوعها أعلاه، كما دفعت برفض الطلب لكون السيد ياسين (ب.) قام بتاريخ 18/02/2016 بفسخ عقد الاستغلال الذي أبرمه مع الممثل القانوني للمدعى عليها السيد امجيد (ب.) بتاريخ 02/07/207 قبل أن يتقدم هذا الاخير بتاريخ 22/02/2016 بطلب تجديد رخصة الاحتلال المؤقت وارجاع الماء والكهرباء للمحل موضوع النزاع ، مفيدة أنها حصلت على ترخيص من الوكالة الوطنية للموانئ من أجل الاحتلال المؤقت للملك العام بميناء مهدية القنيطرة بتاريخ 26/07/2017، و أنها هي من أصبحت تعتمر العقار بعد فسخ العقد الأصلي الرابط بينها وبين السيد ياسين (ب.)، مشيرة أن المدعية لم تعود تتواجد بالمحل منذ مدة طويلة بعد أن تم افراغها منه لعدم أداء الواجبات المتعلقة بالاستغلال وكذا واجبات الماء و الكهرباء . مرفقة مقالها بنسخة من لفيف عدلي بفسخ عقد استغلال وابراء ، نسخة من طلب تجديد الاحتلال المؤقت وارجاع الماء والكهرباء، نسخة من رخصة الاحتلال المؤقت للملك العام بالميناء ، نسخة من شهادة الاعتماد.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 26/02/2024 التمست فيها أساسا الحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي واحتياطيا اجراء بحث بين الطرفين للوقوف على حقيقة بنائها لمقرها والمخزن الخاص بالتبريد.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 18-03-2023، أكدت فيها دفوعها السابقة المشار إليها في مذكرتيها أعلاه.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة ل..
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه: فإن المستانفة تعيب على الحكم المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وتنعي على الحكم المطعون فيه نقصانه، ذلك أن الوكالة الوطنية للموانئ لا تملك البناء المشيد فوق الارض المحدد في الطابق الارضي والطابق الاول و العناصر المادية والمعنوية للمحل المطلوب إفراغه، وليس بالملف ما يفيد ملكيتها له، في حين المستانفة ادلت بكل الحجج القانونية على ملكيتها لكل للمحل و عناصره المادية و المعنوية. وتنعي على الحكم المطعون فيه كذلك فساد تعليله ذلك أن المحكمة اعتمدت على رخصة منتهية الصلاحية للقول بقانونية تواجد المستأنف عليها. وأنه عند اطلاع المحكمة على الحكم المطعون فيه الفقرة الثانية من الصفحة الخامسة ستجد أن رخصة الاحتلال المؤقت التي حصل عليها السيد مجيد (ب.) مدتها ستة سنوات تبتدئ في 01/01/2016 و تنتهي في 31/12/2021 و هاته الدعوى سجلت في 15/02/2023 و ليس هناك ما يفيد تمديدها وبالتالي فلا يمكن في أي حال من الاحوال اعتمادها. واكثر من هذا فالسيد مجيد (ب.) قد قام بافعال مخالفة للقانون في حق المستأنفة و قد تابعه السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 12/10/2021 من أجل خيانة الامانة و النصب والتصرف بسوء نية في مال مشترك و تزييف العلامة تجارية طبقا للفصول 547 و 540 و 523 من ق ج و 201 و 213 و 215 من ظهير الملكية الصناعية. وأنه عند اطلاع المحكمة على نسخة من محضر الضابطة القضائية يتبين حجم وخطورة الافعال التي قام بها من أجل إفلاس المستانفة و القضاء عليها، و إحلال شركة أخرى محلها التي هي المستانف عليها فكيف لشخص متابعة من اجل تهم خطيرة سيجد صعوبة الحصول على رخصة من أجل الاحتلال المؤقت فهذه الاخيرة هي التي كانت السبب في تسطير المتابعة في حقه. وأنها تؤكد على أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب عندما إعتمد على وثائق منتهية الصلاحية للحكم برفض الطلب خصوصا وأنه لم يجب عن نقطة المالك للمحل و موضوع متابعة السيد مجيد (ب.) من أجل افعال اجرامية جد خطيرة ارتكبها في حقها. وأنها تؤكد على ملكيتها للمحل التجاري بكل عناصره المادية والمعنوية وأن تواجد المستأنف عليها فيه ليس له أي أساس قانوني ومجرد غصب و إحتلال بدون سند شرعي. واعتبارا لذلك، يكون الحكم المستأنف عندما قضى على النحو المذكور اعلاه يكون بذلك قد جانب الصواب فيما قضى به . والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به لعدم ارتكازه على اساس، وبعد التصدي الحكم وفق مقالها الافتتاحي جملة وتفصيلا. وتحميل المستانف عليهم الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 09/07/2024 تخلفت عن حضورها المستأنف عليها رغم الاستدعاء عدة مرات دون جدوى ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 16/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستانفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرتها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها سبق لها أن أدلت خلال المرحلة الابتدائية بترخيص من أجل الاستغلال المؤقت للملك العام بميناء مهدية بمساحة إجمالية قدرها 700 متر مربع مفصلة بين 600 متر طابق أرضي و 100 متر كطابق الأول وذلك من أجل استغلال غرفة التبريد وذلك لمدة ست سنوات تبتدئ من 01/01/2016 إلى غاية 31/12/2021 وهو الترخيص الممنوح لها من قبل الوكالة الوطنية والموقع من طرفها بتاريخ 26/07/2017 وأنه ورد في البند الثالث من الترخيص أنه قابل للتجديد بناء على طلب شركة أ.ب. وأن الوكالة الوطنية للموانئ هي التي تملك وحدها صلاحية التجديد وما دام أن الطاعنة لم تدل بما يفيد أن الترخيص الممنوح لم يتم تجديده فإن تواجد المستأنف عليها هو تواجد قانوني ومبني على سبب مشروع فالترخيص الممنوح يظل مرتبا لاثاره في مواجهة الطاعنة ما دام لم يتم الطعن فيه بشكل قانوني ولم يتم الإدلاء بما يثبت فعلا عدم تجديده من طرف الوكالة الوطنية للموانئ مما يكون معه الحكم لما قضى برفض طلب الافراغ مرتكز على اساس سليم ويتعين بالتالي تأييده ورد ما دفعت به المستأنفة من دفوع لعدم وجاهتها.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين إبقاء الصائر على عاتق المستانفة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66496
La forclusion de l’action du bailleur en validation du congé est encourue après l’expiration du délai de six mois suivant la fin du préavis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66494
Bail commercial : la notification d’un congé par un clerc d’huissier de justice est valide en application de la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025