Indemnisation : la société chargée du paiement n’est pas responsable de l’exclusion d’un bénéficiaire par l’autorité administrative (Cass. com. 2022)

Réf : 43744

Identification

Réf

43744

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

31/2

Date de décision

13/01/2022

N° de dossier

2019/3/3/2034

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 228 - 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que l’obligation d’une société d’aménagement, en vertu d’une convention-cadre, se limitait au versement d’une indemnité aux ayants droit désignés par l’autorité administrative compétente, une cour d’appel en déduit exactement que la responsabilité de cette société ne peut être engagée du fait de l’exclusion des demandeurs de la liste des bénéficiaires. C’est donc à bon droit qu’elle juge que toute contestation relative aux motifs de cette exclusion doit être dirigée contre l’autorité administrative qui en est à l’origine, et non contre la société dont le rôle se borne à l’exécution du paiement.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثاني)، القرار عدد 2/31، الصادر بتاريخ 2022/01/13، في الملف التجاري عدد 2019/3/3/2034

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/04 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الفتاح (خ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1978 الصادر بتاريخ 2019/04/29 في الملف رقم 2019/8202/1423 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/12/30.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2022/01/13.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون أن الطالبين ورثة محمد (د.) تقدموا بتاريخ 2015/03/05 بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضوا فيه أنهم من أعضاء جماعة جيش الوداية و بهذه الصفة يحوزون و يستغلون و يتصرفون في عدة قطع أرضية منذ مئات السنين ، منها القطعة الأرضية المسماة دمر ، البالغة مساحتها ربع هكتار تقريبا ، المحددة شرقا ببوعزة (ع.)، و غربا حي الرياض، و شمالا بعاشر (س.) و جنوبا الحزام الأخضر ، الكائنة (…)، التي تشكل جزءا من الرسم العقاري 22747/ر ، الذي يدخل ضمن أملاك جماعة الجيش الأوداية، و أنهم أحدثوا بها عدة منازل و آبار, إسطبلات و أقاموا فيها أشجارا و أغراسا ، و أن العقار المذكور تم تفويته لشركة (ت. ر.) التي أصبحت مالكة له بمقتضى الرسم العقاري 03/86110 ، و التزمت بتعويض ذوي حقوق جماعة جيش الوداية و من ضمنهم الطالبين الذين تم إحصاؤهم من بين المستفيدين حسب الثابت من الصورة المصادق عليها لورقة الإحصاء الموجهة من رئيس المنطقة الحضرية أكدال الرياض إلى مدير شركة (ت. ر.)، وكذلك صورة الاتفاقية الإطار حول تعويض ذوي الحقوق الموقع عليها من طرف المدعى عليها و من طرف كل من وزير الداخلية و وزير المالية و الخوصصة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالسكنى و التعمير، غير أن المدعى عليها أفرغتهم بتاريخ 2014/12/18 من القطعة الأرضية المذكورة ، بدون موجب حق و دون استصدار حكم قضائي و دون منحهم أي تعويض ، مما الحق بهم ضررا كبيرا، لذلك التمسوا الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لهم تعويضا مسبقا قدره 10.000 درهم، عن انتزاع الحيازة و التصرف و استغلال العقار و هدم منازلهم دون وجه حق، وبإجراء خبرة قصد تحديد التعويض الذي يستحقونه، و بعد الجواب و إجراء البحث وتقديم وزارة الداخلية لدفع بعدم الاختصاص النوعي لفائدة المحكمة الابتدائية بالرباط ، و صدور حكم برده و تأييده استئنافيا تم إجراء بحث ثان، و تقديم الأطراف لمستنتجاتهم صدر الحكم برفض الطلب ، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعنون القرار في وسيلة النقض الفريدة بخرق القانون و سوء و ضعف التعليل المنزلين منزلة انعدامه ، بدعوى أنه سبق لهم الإدلاء بلائحة تثبت أنهم ضمن المستفيدين من التعويض مقابل إفراغ المقطعة الأرضية موضوع النزاع، وأن تلك اللائحة وجهت لهم بتاريخ 12 نونبر 2003 بعدما تم إحصاؤهم بحكم حيازتهم واستغلالهم وتصرفهم وسكنهم في العقار المذكور، لا سيما و أن المطلوبة التزمت في إطار الفصلين 3 ، و 11 من الاتفاقية الإطار الموقعة بتاريخ 03-06-2003 بمنح تعويض مادي للمتضررين ، كما أن القرار المطعون فيه شابه تناقض لما اعتبر ورود أسماء الطاعنين ضمن الإحصاء المدلى به لا يفيد أنه تم إقراره من طرف اللجنة المكلفة بحصر لائحة المستفيدين، رغم أنه صادر عن وزارة الداخلية و بإشراف دقيق من كل الجهات الإدارية المتداخلة، و تم التوقيع و المصادقة عليه و اعتماده كوثيقة من وثائق الاتفاقية الإطار، ثم و بشكل متناقض عاد القرار إلى القول بأنه على فرض التسليم بأن اللائحة المذكورة نهائية ورسمية، فإن توصل المستأنف عليها برسالة من وزارة الداخلية تؤكد سبق استفادة موروث الطاعنين في ظل مشروع 1982 ، يبرر عدم استحقاقهم للتعويض المطلوب، والحال أن موروثهم اقتنى سنة 1982 منزلا بموجب عقد بيع و ليس عقد استفادة، تتوفر فيه شروط و أركان البيع ، و لا يحق للمحكمة تفسيره و لا التدخل في إرادة طرفيه لما في ذلك من خروج عن قاعدة الحياد و خرق للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، علما ان المطلوبة التزمت في إطار الاتفاقية الإطار بتعويض ذوي الحقوق ومنهم الطالبين الذين تم إحصاؤهم بعدما توفرت فيهم شروط الاستفادة من ذلك التعويض ، فأصبحت ملزمة بتنفيذ ذلك تطبيقا للفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود، و مع ذلك حرمتهم من حقهم و سايرتها المحكمة فيما ادعته من سبق استفادة موروثهم من التعويض خلال 1982 ، مع أن الإحصاء والاتفاقية الإطار يرجعان لسنة 2003 ، و أن ما استدل به في مواجهتهم هو عقد بيع و ليس عقد استفادة من التعويض، و أنهم تلقوا الدعوة للاستفادة من تعويضهم من طرف اللجنة المحلية المكلفة بتسوية وضعية ذوي الحقوق تحت طائلة إيداع تعويضهم لدى احد الموثقين ، و هو ما لم يتم ، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه من رد طلب التعويض المرفوع في مواجهة المطلوبة بأن  » وزارة الداخلية هي المسؤولة عن تعيين ذوي الحقوق التي تتوفر فيهم معايير الاستفادة ، في حين تبقى المستأنف عليها ملزمة بتفعيل بند التعويض وفق اللائحة المعدة سلفا من قبل ولاية الرباط… و أن توصل المستأنف عليها برسالة من وزارة الداخلية تؤكد سبق استفادة موروث الطاعنين في ظل مشروع 1982 ، يعد تراجعا وسحبا لقرار الاستفادة الجديد، يجب أن تواجه به الجهة التي تراجعت عنه، و لا يمكن مواجهة الطاعنة بذلك. و هو تعليل سليم أبرزت فيه أن التزام المطلوبة في إطار الاتفاقية الإطار المتمسك بها من طرف الطالبين انحصر في أداء التعويض لفائدة من عينتهم الجهة المختصة ، و أنها لا تتحمل أي مسؤولية في إقصائهم من الاستفادة من التعويض ما دام ذلك يخرج عن صلاحياتها، و بخصوص المنازعة فيما بررت به الجهة المعنية عدم أحقية الطالبين في التعويض على أساس سبق استفادة موروثهم من سكن في إطار مشروع 1982، و ما تمسك به الطالبون من أن ذلك الأمر كان يتعلق بعقد بيع، فالمحكمة ردته و عن صواب بأن تكييف العقد المذكور لا أثر له على النزاع الحالي ما دامت آثاره تنحصر بين عاقديه و لا علاقة للمطلوبة به ، مطبقة فيما ذكر مقتضيات الفصلين 228 و 230 من ق. ل . ع بكيفية صحيحة، فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما و كافيا ، و مبنيا على أساس سليم ، و ما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Civil