Indemnisation des parents de la victime : la preuve du soutien effectif suffit à établir le préjudice de perte de ressources (Cass. civ. 2007)

Réf : 17199

Identification

Réf

17199

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2540

Date de décision

18/07/2007

N° de dossier

1463/1/5/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 4 - Dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : 2008

Résumé en français

Ayant souverainement constaté, au vu des pièces produites, que la victime d'un accident de la circulation subvenait aux besoins de ses parents, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 4 du dahir du 2 octobre 1984, que ceux-ci sont fondés à obtenir une indemnisation au titre de la perte de leurs ressources. La cour n'est pas tenue de rechercher si le père de la victime était lui-même en capacité de subvenir aux besoins de la famille, dès lors que le soutien effectif par la victime est établi.

Résumé en arabe

يكفي للحكم بالتعويض المادي عن فقدان مورد العيش الإدلاء بموجب إنفاق الهالك على والديه دون حاجة إثبات عسرهما. نعم.

Texte intégral

القرار عدد 2540، المؤرخ في: 18/07/2007، ملف مدني عدد: 1463/1/5/2006
باسم جلالة الملك
بتاريخ 18/07/2007
ان الغرفة المدنية القسم الخامس بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: شركة التامين الوطنية شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني و أعضاء مجلسها الإداري النائب عنها الأستاذ زكمو لحسن المحامي بهيئة الجديدة و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى – الطالبة
و بين: ذوي الحقوق ع.ن.و هم: والده ع.ن. و ف. بنت ب. و شقيقاته: ن. و ن، و م. – المطلوبين
– بحضور: – م. ر.
– صندوق مال الضمان في شخص  ممثله القانوني مقره ..
النائب عنه الأستاذ الطيب الوارثي المحامي بهيئة المحامين بالجديدة و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 30/03/2006 من طرف الطالبة المذكورة اعلاه، بواسطة نائبها الأستاذ زكمو لحسن و الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة الصادر بتاريخ 12/01/05 في الملف عدد 577/2004 و 699/2004..
و بناء على المذكورة الجوابية المدلى بها  بتاريخ 02/06/06 من طرف صندوق ضمان حوادث  السير بواسطة نائبه الأستاذ الطيب الوارثي و الرامية إلى رفض الطلب.
و بناء على
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون  » المسطرة المدنية  » المؤرخ في 18 شتنبر 1974
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 12/06/2007
و بناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/07/2007
و بناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عمهم و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد اليوسفي الناظفي و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد الحراق.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوبين انه بتاريخ 21/03/03 وقعت حادثة سير سيارة خفيفة كان يركبها موروثهم الهالك ع.ن. و حافلة لنقل الركاب و نتج عنها وفاة موروثهم المذكور و ان المتسبب فيها هو ر. م. سائق السيارة ملتمسين الحكم لهم في مواجهته بأداء تعويضات مادية و معنوية، و بعد جواب المؤمنة و تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتحميل م. ر. كامل مسؤولية الحادثة و بأدائه تعويضات معنوية و مصاريف الجنازة لوالدي الهالك و برفض طلب التعويضات المادية و استأنفت الطالبة و المطلوبون
و أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض المادي لفائدة الوالدين و الحكم تصديا لفائدة كل واحد منهما بمبلغ 62065 درهم فيما عدا ذلك.
حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الفريدة انعدام التعليل و خرق الفصل 4 من ظهير 02/10/1984 ذلك انه قضى لوالدي الهالك بالتعويض المادي بعلة ان ذوي حقوق الهالك أدلوا بموجب إنفاق يشهد شهوده بان الهالك كان هو المنفق على أبويه و اخوته إلا انه لم يعلل ما قضى به تعليلا سليما ذلك ان وثائق الملف تبرز ان والد الهالك من مواليد سنة 1945 و انه بالتالي قادر  الكسب و هو الملزم قانونا بالإنفاق على زوجته، و ان إدلاءه بموجب إنفاق و شهادة تحمل عائلي لن ينفي عنه صفة القدرة على الكسب، و ان ذوي الحقوق لم يدلوا ما يثبت عسرهم و يسر موروثهم و انه لا يمكن الأستاذ إلى لائحة مصرحين لاثبات واقعة الإنفاق، و ان الحكم بالتعويض عن فقدان مورد العيش يستدعي إثبات واقعة الإنفاق بقبول شرعي و إثبات عسر والد الهالك و يسر هذا الأخير، و ان محكمة الاستئناف لم تبين مدى توفر الشروط لا سيما بالنظر إلى سن والد الهالك و عمله كفلاح فكان قرارها غير معلل تعليلا سليما.
لكن حيث انه بموجب المادة الرابعة من ظهير المادة الرابعة من ظهير 02/10/1984، إذ نتج عن الإصابة وفاة المصاب تستحق من كانت تجب عليه، نفقتهم وفقا لنظام أحواله الشخصية و كذلك كل شخص آخر كان يعوله تعويضا عما فقدوه من موارد عيشهم بسبب وفاته، و لما تبث لمحكمة الموضوع من خلال الوثائق المعروضة عليها ان الضحية الهالك كان ينفق على والديه، و عندما رتبت على ذلك القول باستحقاقهما للتعويض المادي عن وفاته من جراء الحادثة تكون قد طبقت مقتضيات المادة الرابعة من ظهير 02/10/1984 تطبيقا سليما و لم تخرقها، و كان تعليلها لمل انتهت إليه تعليلا مطابقا للقانون و ما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب مع تحميل الطالبة الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحامية مركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان و المستشارين السادة: الناظفي اليوسفي مقرر و محمد أوغريس و محمد فهين و محمد بنزهة
و بمحضر المحامي العام السيد رشيد الحراق و بمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.

Quelques décisions du même thème : Civil