Imputation du paiement : Le débiteur est en droit d’affecter un paiement par chèque aux factures réclamées, le créancier ne pouvant l’imputer sur une prétendue dette globale non prouvée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75484

Identification

Réf

75484

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3671

Date de décision

22/07/2019

N° de dossier

2019/8202/2980

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 323 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement et l'imputation des versements en présence de créances multiples. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures, tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu. L'appelant soutenait que le paiement effectué par chèque, dont la réception était reconnue par le créancier, devait être imputé aux factures objet du litige, et non à une dette globale non prouvée. La cour retient que le créancier, qui admet avoir encaissé un chèque d'un montant supérieur à celui des factures réclamées, ne peut valablement prétendre à l'existence d'une dette plus large sans en rapporter la preuve. Elle rappelle, au visa de l'article 323 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'en présence de plusieurs dettes, il appartient au débiteur de désigner celle qu'il entend acquitter. Dès lors, le paiement devait être imputé à la créance objet de la demande initiale, laquelle se trouvait ainsi éteinte. La cour infirme par conséquent le jugement sur la condamnation au paiement et, statuant à nouveau, rejette la demande principale tout en confirmant le jugement pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (س.) بواسطة نائبها بمقال الاستئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22-11-2005 تحت عدد 2405 في الملف عدد 2208/08/2004، و القاضي في الشكل : بقبول الطلبين الأصلي والمضاد. و في الموضوع : في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 20.092,80 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وفي الطلب المضاد: بأداء المدعى عليها الشركة (م. ل. م.) لفائدة المدعية شركة (س.) مبلغ 4170 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

في الشكل

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء ، فهو مقبول.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المستأنف و المقال الاستئنافي، أن المستأنف عليها تقدمت بصفتها مدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/09/2004، عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 20.092,80 درهم بموجب فواتير مقبولة من طرفها و مستخرجة من دفاتر العارضة التجارية الممسوكة بانتظام، وأن المدعى عيها امتنعت عن الأداء ، على الرغم من جميع المحاولات الودية، إلا أنها لم تسفر عن أي نتيجة، لذلك تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليها بأدائها تضامنا لفائدتها مبلغ 20.092,80 درهم عن الفواتير غير المؤداة ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. و أدلت بالفواتير و وصولات التسليم و كشف حساب.

وبناء على جواب نائب المدعى عليها ، والذي جاء فيه بأن قيمة الفواتير الأربع موضوع الدعوى الحالية تم أداؤه بواسطة شيك عدد AAC7560835 المسحوب على البنك العربي بتاريخ 19/05/2003، ملتمسة رفض الطلب. وعززت مذكرتها بصورة شيك.

وبناء على المذكرة مع مقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية ، واللتين جاء فيهما أن المدعى عليها ، وفي إطار معاملتها التجارية مع المدعية تقدمت بطلب شراء مضخة للماء بثمن 3750 درهما شاملة لأصل الثمن والضرائب، والذي تم أداؤه بواسطة شيك عدد N6514915 مسحوب على البنك الشعبي ، إلا أنه تبين بأن المضخة غير صالحة ، فتم إرجاعها بواسطة سند الرجوع تحت 00009 بتاريخ 21/04/2003، وأنه لحد الآن لم تسترجع المنوب عنها ما سبق لها أن أدته مقابل ثمن مضخة الماء، ومن جهة وفي إطار معاملاتها مع المدعية ، فإنه سبق لها أن أدت لها مبلغ 420,00 درهم بمقتضى الفاتورة عدد 19657 المؤرخة 28/12/2001، وتبين لها أن هذا المبلغ قد تم أداؤها مرتين، المرة الأولى بمقتضى أمر بالأداء مؤرخ 11/02/2002 والأمر المؤرخ في 20/05/2002 ، بذلك تكون المدعية مدينة للمدعى عليها بما مجموعه 4170,50 درهم ، مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبالبت في الصائر طبقا للقانون. وأرفق الطلب بأصل سند الشراء، وأصل سند التسليم ، وأصل سند الرجوع، وصورة شمسية لشيك ، وصورتين لأمر بالأداء.

وبناء على تعقيب نائب المدعية والذي جاء فيه بأن المدعى عليها أدت بالفعل مبلغ 24.395,50 درهما بواسطة شيك ، لكنها أخفت أن الدين الإجمالي هو 121.121,76 درهما ، وبعد خصم مبلغ 24.395,50 درهم يبقى بذمة المدعى عليها مبلغ 20.000,00 درهم ، ملتمسة الحكم وفق ماجاء بمقالها ، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية .

و بعد مناقشة القضية ، صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته المدعى عليها.

أسباب الاستئناف

وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة بعد عرض موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني سليم، ذلك أن الثابت من خلال المقال الافتتاحي أن الدين الذي زعمت المستأنفة بكونه لازال بذمة العارضة هو ما مجموع مبالغ الفواتير رقم 24482 و 24678 و 24831 و 26622 ، وأن العارضة دفعت بكونها أدت مبلغ 24.335,50 درهم بواسطة شيك ، وهو المبلغ الموافق تقريبا لمجموع المبالغ المضمنة بالفواتير ، وليس مبلغ 20.092,80 درهم الغير الموافق لمبلغ الفواتير، كما أن المستأنفة أقرت بتوصلها بشيك، وزعمت أن مبلغ المديونية 121.121,76 درهم دون إثبات ذلك، ملتمسة من حيث الشكل قبول الاستئناف، و من حيث الموضوع أساسا إلغاء الحكم المستأنف جزئيا، و بعد التصدي الحكم برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليها الصائر. و أرفقت المقال بصورة من الحكم المستأنف وطي التبليغ .

وبناء على جواب المستأنف عليها بواسطة نائبها خلال جلسة 15-07-2019 ، والذي جاء فيه بأن المستأنفة لم تستطع إثبات أداء مبلغ المديونية كاملا ، والمحدد في 121.121,76 درهما ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 15/07/2019 ، تخلف عنها نائبا الطرفين، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 22/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث صح ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف ، ذلك أنه بالرجوع لوثائق الملف، وخاصة الفواتير المطالب بأداء قيمتها من طرف المستأنف عليها، والحاملة للأرقام التالية: 24482 و 24678 و 24831 و 26622، والتي يبلغ مجموعها 20.092,80 درهم، يتبين أن المستأنفة أدت مبلغ 24.335,50 درهم بواسطة شيك، وذلك من أجل الوفاء بالدين موضوع المطالبة، وهو الشيك الذي أقرت المستأنف عليها بتوصلها به، وأن ادعاءها بأن مبلغ المديونية يتجاوز مبلغ الفواتير ومبلغ الشيك المشار إليهما أعلاه، فإنه ليس بالملف ما يثبت هذه الزيادة، والحكم المستأنف الذي قضى بأداء مبلغ الفواتير على سند من القول بأن الشيك لا يثبت الأداء ، ولا يثبت المعاملة، يكون قد جانب الصواب، خاصة وأن المستأنف عليها أقرت بتوصلها بقيمة الشيك، ولم تثبت أنها دائنة للطاعنة بغير الدين محل المطالبة الحالية، وفي جميع الأحوال فإن تعيين جهة الدفع عند تعدد الديون يرجع للمدين بصريح الفصل 323 من ق ل ع ، مما يكون معه الاستئناف مرتكزا على أساس قانوني، ويتعين اعتباره، مع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في الطلب الأصلي، والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه، وتأييده في الباقي ، مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع :إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في الطلب الأصلي، والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه، وتأييده في الباقي، مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil