Huissier de justice : La notification d’un congé en matière de bail commercial ne peut être déléguée au clerc de l’huissier (Cass. com. 2011)

Réf : 52025

Identification

Réf

52025

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

542

Date de décision

14/04/2011

N° de dossier

2010/2/3/207

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant relevé qu'un congé avec offre de renouvellement de bail commercial avait été notifié par le clerc d'un huissier de justice, une cour d'appel en déduit exactement sa nullité. En effet, il résulte de l'article 2 de la loi n° 41-80 organisant le corps des huissiers de justice, tel que complété, que le pouvoir de délégation conféré à l'huissier au profit de ses clercs assermentés pour la signification de certains actes de procédure est d'interprétation stricte et n'inclut pas la notification des congés, laquelle doit être accomplie personnellement par l'huissier.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين ورثة الحاج العربي (ع.) قدموا بتاريخ 2006/9/11 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن المطلوب يكتري منهم المحل الكائن (...) بمبلغ 700 درهم شهريا وجهوا له انذارا في اطار ظهير 1955/5/24 من أجل تجديد العقد برفع السومة المذكورة الى 3000 درهم شهريا بلغ به بتاريخ 2005/12/19 ولم يتقدم بدعوى الصلح والتمسوا المصادقة على الانذار المذكور، وبعد جواب المطلوب وتقديم مقال مضاد بإبطال الإنذار الموجه اليه لعدم قانونية تبليغه وأصدرت المحكمة حكما قضى بتحديد السومة الكرائية لمحل النزاع في مبلغ 3000 درهم شهريا ابتداء من 2006/1/1 ورفض الباقي وفي الطلب المضاد برفض بطلان التبليغ موضوع الملف عدد 05/10284 استأنفه المطلوب وألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد ببطلان الإنذار المبلغ اليه ورفض المصادقة عليه وهو القرار المطلوب نقضه بعلل منها ان الإنذار وان بلغ الى أحد أقارب المكتري فانه لا يقيم معه بصفة اعتيادية ولا تربطه أي علاقة تبعية بالمحل التجاري فضلا عن ان التبليغ تم بواسطة كاتب عون قضائي طبقا للفصل الثاني من القانون رقم 4180 وكذا الظهير رقم 1/93/138 وتاريخ 1993/9/10 ولا حاجة للجوء الى مسطرة الصلح حسب مدلول التحفظ المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 27 من ظهير 1955/5/24.

في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القانون ( الفصل 38 من ق م م )

من حيث أن محكمة الاستئناف التجارية عللت قرارها << ان الانذار بلغ الى شخص وان كان من أقارب المكتري فانه لا يقيم مع هذا الأخير بصفة اعتيادية ولا تربطه أي علاقة تبعية بالمحل التجاري مما يبقى معه تبليغه مخالفا لمقتضيات الفصل 38 من ق م م علاوة على أن الانذار المذكور بلغ بواسطة كاتب عون قضائي وانه طبقا للفصل 2 من القانون رقم 41-80 فان الأعوان يختصون شخصيا بالقيام بعمليات التبليغ وان ما طال هذا الفصل من تتميم الحضور ولم يعطهم الحق في تفويض الكتاب المذكورين للقيام بتبليغ الإنذارات >> وأن ما ذهبت اليه غير مرتكز على أساس قانوني سليم، ذلك أن ادعاءات المطلوب عديمة مادام لم يسلك مسطرة الصلح المنصوص عليها في الفصل 27 من ظهير 1955/5/24 وان الفصل 38 من ق م م صريح في أنه << يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا الى الشخص نفسه او بموطنه الى أقاربه أو خدمه او لكل شخص يسكن معه >> وان الدفع بكون عثمان (ا.) لا علاقة له بالمحل التجاري مردود وان شهادة التسليم واضحة مضمن فيها رقم بطاقته الوطنية ، وبخصوص الاشهادين المدلى بهما لا يمكن الأخذ بهما على اعتبار انه لا حاجة لمعرفة تواجد المتوصل بالإنذار بصفة مستمرة بالمحل أم عدم تواجده، علما بأن تواجده ولو لفترة التبليغ فقط يعتبر التبليغ صحيحا عملا بالفصل 38 المذكور كما ان محل النزاع يتواجد بعيدا جدا عن صاحبي الاشهادين المستدل بهما، ثم ان كون كتاب الأعوان القضائيين لم توكل إليهم مهمة القيام بتبليغ الإنذارات غير سليم لأن الظهير رقم 1/93/138 أعطى الصلاحية للأعوان في مراقبة عمل الكتاب والتأشير على تبليغاتهم لتكتسي الصبغة القانونية .

لكن، حيث أن محكمة الاستئناف التجارية عللت قرارها المطعون فيه << أن الانذار المذكور بلغ بواسطة كاتب عون قضائي في حين أنه طبقا للفصل 2 من القانون رقم 80-41 المتعلق بإحداث هيئة الأعوان القضائيين وتنظيمها فهؤلاء الأعوان يختصون شخصيا بالقيام بعمليات التبليغ وان ما طال هذا الفصل من تتميم حسب الظهير رقم 1/93/138 وتاريخ 1993/9/10 وذلك يجعلهم ينيبون عنهم كتابا محلفين تكون لهم نفس الصلاحيات التي يمارسونها للقيام بعمليات التبليغ اللازمة للتحقيق في القضايا وتسليم استدعاءات التقاضي واستدعاءات الحضور لم يعطهم الحق في تفويض الكتاب المذكورين للقيام بتبليغ الإنذارات >> اعتبرت عن صواب أن تبليغ الإنذار موضوع الدعوى بواسطة كاتب العون القضائي الذي تم بتاريخ 2005/12/19 غير قانوني وهو تعليل كاف لتبرير ما انتهت إليه وأن ما ورد بشأن مدى سلامة التبليغ الواقع بواسطة أحد أقارب المبلغ اليه تعليل زائد يستقيم القرار بدونه والذي جاء معللا تعليلا قانونيا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضى المحتج به وكان ما نعاه الطاعنون غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile