Gérance libre : un contrat à durée déterminée avec clause de renouvellement tacite ne se transforme pas en contrat à durée indéterminée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75918

Identification

Réf

75918

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3827

Date de décision

29/07/2019

N° de dossier

2019/8202/2351

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de résiliation d'un contrat de gérance de licences de transport conclu pour une durée déterminée et tacitement reconduit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation au motif que la reconduction successive avait transformé le contrat en un engagement à durée indéterminée. L'appelant soutenait au contraire que la reconduction tacite n'opérait qu'un renouvellement pour une durée identique à la période initiale, sans modifier la nature du contrat. La cour retient que la clause de renouvellement tacite pour la même durée maintient le caractère déterminé du contrat, qui se renouvelle ainsi pour des périodes successives d'un an. Dès lors, le bailleur était en droit de s'opposer à son renouvellement en notifiant sa volonté avant l'échéance du terme. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du contrat et ordonne la restitution des licences sous astreinte.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (م. ل.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 124 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/01/2019 في الملف رقم 4551/8202/2018 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (م. ل.) تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها تملك رخص نقل المسافرين الصنف الثاني رقم 613 و1611 و1945 و1690 موضوع الملف رقم 309V الخط الرابط بين تطوان وطنجة، وأنه بهذه الصفة أبرمت مع المدعى عليه عقد تسيير الرخص المذكورة مقابل أجرة سنوية محددة في مبلغ 432.000 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة. وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 2 من عقد التسيير يتبين أنه محدد في سنة قابلة للتجديد، وأن قد سبق لها أن راسلت المدعى عليه تشعره برغبتها في عدم تجديد عقد التسيير ابتداء من 01/01/2018، توصل بها بتاريخ 30/11/2017 إلا انه امتنع عن إرجاع رخص النقل المذكورة، لأجل ذلك التمست الحكم بفسخ عقد التسيير الحر موضوع تسيير رخص النقل المشار إليها أعلاه وبإرجاع الرخص المذكورة لها مع غرامة تهديدية قدرها 200 درهم يوميا عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، من تاريخ الامتناع إلى غاية التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن تعليل الحكم الابتدائي لا يستند على أساس قانوني، عندما اعتبر ان العقد الرابط بين الطرفين، عند عدم تجديده منذ سنة 2001 أصبح عقدا مستمرا، لأنه بذلك حول عقد التسيير الحر من مجرد عقد لتسيير رخصة النقل إلى عقد للتملك وهو ما يشكل إخلالا خطيرا بملكية العارضة لتلك الرخص. ومن جهة أخرى، فإنه طبقا للمادة 2 من عقد التسيير، فإن المستأنف عليه التزم بتسيير تلك الرخص لمدة محدودة في سنة قابلة للتجديد، أي سنة بسنة، وليس بصفة مستمرة كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف. فضلا عن أن الطاعنة أشعرت المستأنف عليه في عدم رغبتها في تجديد عقد التسيير داخل أجل معقول ومقبول، توصل به ولم ينازع في استرجاع الرخص موضوع النزاع، وبذلك يكون تعليل الحكم المستأنف قد جزء عقد التسيير الحر عندما أخذ بمقتضيات المادة 6 منه، ولم يأخذ بمقتضيات المادة 2 من نفس العقد، علما أن العقد يتعين ان يؤخذ في كله وليس في جزء منه، حتى يمكن أن تبنى الأحكام على الحق واليقين، وبالتالي يكون الحكم المستأنف قد أضر بحقوق العارضة ونزع منها ملكيتها لتلك الرخص وملكها بصورة غير مباشرة وغير قانونية للمستأنف عليه، لهذه الأسباب تلتمس الحكم بفسخ عقد التسيير الحر موضوع تسيير رخص نقل المسافرين عدد 613 و1611 و1945 و1690 موضوع الملف رقم 309V والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناء على جواب المستأنف عليه المدلى به بواسطة نائبه بجلسة 24/06/2019 أن المادة 6 من عقد التسيير الحر جاءت واضحة وشاملة إذ حددت فيها أسباب الفسخ في سببين رئيسيين الأول في حالة عدم احترام المسير أحد شروط العقد، والثاني في حالة عدم أداء ثلاث وجيبات كرائية داخل الأجل المحدد في العقد. ومن جهة أخرى، فان العقد الرابط بين الطرفين لم يجعل انتهاء المدة سببا موجبا للفسخ. بالإضافة إلى ان العقد تم إبرامه سنة 2001، وأن عدم مطالبة المستأنفة بتجديد العقد أو فسخه بعد مرور المدة المحددة في العقد الرابط بين الطرفين منذ سنة 2001 إلى غاية 2008 يؤكد ان العقد هو عقد مستمر ومسترسل نظرا لطبيعة العقد وليس عقد محدد المدة، وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي، لهذه الأسباب يلتمس رد الاستئناف على حالته وعلاته وتحميل المستأنفة كافة الصائر.

وبناء على تعقيب الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 15/07/2019 أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 1 من ق.ل.ع، وكذا مقتضيات المادة 2 من عقد التسيير، فإن قبول التجديد خاضع لإرادة طرفيه، وأن لكل واحد منهما اللجوء إلى إنهائه دون الالتفات إلى مقتضيات المادة 6 منه. كما أنه طبقا لمقتضيات المادة 19 من ق.ل.ع، فإنه لا يمكن للمستأنف عليه أن يتحلل من الالتزام، ويدعي بعد ذلك بأن العقد هو مستمر وغير محدد المدة. فضلا عن أن امتناع المستأنف عليه من إرجاع رخص النقل موضوع عقد التسيير للطاعنة يشكل مسا خطيرا بحق الملكية. بالإضافة إلى أن المستأنف عليه لم يبد أي تحفظ أو رغبة في التجديد، رغم توصله بالإنذار لمدة تزيد عن شهر (المادة 113 من ق.ل.ع.)، وبذلك يكون عقد التسيير موضوع الدعوى قد انتهت مدته، لهذه الأسباب تلتمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 15/07/2019، تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إن عقد الكراء المدلى بنسخته بالملف المؤرخ في 16/01/2001 أبرم لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ابتداء من شهر يناير 2001 ، ووقع التنصيص صراحة على التجديد الضمني لعقد الكراء ولنفس المدة ,و بالتالي فإنه يتعين اعتماد الشرط المقرر للتجديد الضمني ولنفس المدة ويصبح العقد آنذاك محدد المدة وليس مسترسلا وأنه يكفي للمكري احترام المدة المنصوص عليها قانونا لإنهائه ,و ما دامت الطاعنة و قبل انتهاء العقد قد وجهت إنذارا للمستأنف عليه أشعرته برغبتها في عدم تجديد العقد ,مما تكون معه قد عبرت عن رغبتها في عدم التجديد و في إنهاء التعاقد مع المستأنف عليه في تاريخ سابق لانتهاء مدة العقد ,ويكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من رفض طلب الفسخ بعلة أن عقد الكراء قد تجدد لنفس المدة ويتعين تبعا لذلك الغاؤه و الحكم من جديد بفسخ عقد التسيير الحر موضوع تسيير رخص نقل المسافرين الصنف الثاني رقم 613 و 1611 و1945 و 1690 موضوع الملف رقم 309V الخط الرابط بين تطوان وطنجة. وبإرجاع الرخص المذكورة لها مع غرامة تهديدية قدرها 200 درهم يوميا عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، من تاريخ الامتناع إلى غاية التنفيذ.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفسخ عقد التسيير المبرم بين الطرفين والحكم على سعد (ب.) بإرجاع رخص النقل الصنف الثاني عدد 613 و 1611 و 1690 و 1945 الصنف الثاني موضوع الملف رقم 309V لفائدة المستأنفة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الامتناع و تحميله الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial