Gérance libre : L’occupant est redevable d’une indemnité pour la période d’occupation postérieure à l’expiration du contrat et à la décision d’expulsion (Cass. com. 2020)

Réf : 44857

Identification

Réf

44857

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

515/2

Date de décision

26/11/2020

N° de dossier

2019/2/3/1700

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner l'occupant d'un fonds de commerce au paiement d'une indemnité d'occupation, retient que son maintien dans les lieux après l'expiration du contrat de gérance libre et nonobstant une décision judiciaire d'expulsion le rend redevable d'une compensation pour la période litigieuse. Une telle décision est d'autant plus justifiée que l'argument tiré de la production de simples photocopies des pièces contractuelles est écarté, leur contenu n'ayant pas fait l'objet d'une contestation sérieuse, et que le montant d'une offre de paiement antérieure a été dûment déduit du total de la condamnation.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/515، الصادر بتاريخ 2020/11/26، في الملف التجاري عدد 2019/2/3/1700

بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2019.08.19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محفوظ محمد (م.) الرامي إلى نقض القرار رقم : 5395 الصادر بتاريخ 2018.11.19 في الملف رقم 2018.8205.5333 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة دفاعه الأستاذ كمال (ش.) والتي التمس من خلالها الحكم برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28.

وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في : 2020.10.22.

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/11/26.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن المطلوب في النقض يوسف (ب.) تقدم بواسطة دفاعه بتاريخ 2018.04.19 بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه ارتبط مع المدعى عليها بعقد تسيير حر للأصل التجاري المستغل في ممارسة نشاط تموين الحفلات, وأنه استصدر قرارا استئنافيا قضى بإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل بتاريخ 2017.11.07 في الملف رقم 17.686, إلا ان المدعى عليها استمرت في استغلال المحل مما يجعله محقا في المطالبة بالتعويض عن حرمانه من استغلال محله بعد صدور القرار المذكور والتمس الحكم بأدائها لفائدته تعويضا قدره 54.000,00 درهم عن واجب استغلال المدة من فبراير 2013 إلى يناير 2018. وبعد جواب المدعى عليها الذي جاء فيه أن الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية وأنها غير مدينة باي مبلغ للمدعي بعدما قامت بعرض واجبات المدة من 2013.03.01 إلى 2013.11.03 وانتهاء الإجراءات صدر حكم قضى بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 54.000,00 درهم عن واجبات استغلال المحل التجاري عن الفترة من دجنبر 2013 إلى متم يناير 2018 وبرفض باقي الطلبات, استأنفته الطاعنة وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع بدعوى أنها نازعت في شكلية الوثائق المدلى بها والتى هى عبارة عن صور شمسية مخالفة للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود وسبق لها أن عرضت على المطلوب في النقض واجبات الاستغلال عن المدة من فبراير 2013 إلى غاية 2013.11.30 بمبلغ 7200 درهم لكنه رفضها وتم إيداعها بصندوق المحكمة بموجب المحضر المؤرخ في 2014.03.05 وأنه بصدور القرار المطعون فيه على النحو المذكور يجعل ما قضى به غير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض.

لكن حيث أن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما تمسك به الطاعن في الوسيلة بتعليلها الذي جاء فيه ،، لكن حيث ان العلاقة الكرائية قائمة بين الطرفين بموجب التزام بالكراء وكذا قرار استئنافي تحت عدد 1620 صادر عن محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 2017.11.07 أما القول بأن تلك الوثائق هي مجرد صور شمسية فلا يكفي لدفع حجيتها طالما ان المستأنفة لا تطعن في مضمونها بمطعن جدي ...وان استمرار المستأنفة في استغلال المحل بعد انقضاء مدته وحتى بعد صدور القرار الاستئنافي المذكور القاضي بإفراغها يجعل المستأنف عليه محق في واجبات الاستغلال عن المدة المطالب بها من فبراير 2013 إلى يناير 2018, أما بخصوص مبلغ 7200 درهم الذي تم إيداعه بصندوق المحكمة بموجب المحضر المؤرخ في 2014.03.05 فإن الحكم المطعون فيه قام بخصمه من المبالغ الواجب أداؤها ,, وهو تعليل لم ينتقده الطاعن يطابق الواقع والقانون وكاف لتبرير ما انتهت إليه في قضائها من تأييد للحكم المستأنف فيما قضى به من أدائها لواجبات استغلال المحل عن المدة اللاحقة لانتهاء عقد التسيير وصدور قرار استئنافي بإفراغها بعد خصم واجبات الاستغلال التي تم عرضها وإيداعها بصندوق المحكمة لفائدة المطلوب في النقض, وهي بنهجها ذلك لم تخرق حقوق الدفاع وعللت قرارها بما يكفي لتبريره وركزته على أساس, وكان ما استدلت به الطاعنة في الوسيلة على غير أساس ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial