Réf
53163
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
415/2
Date de décision
25/06/2015
N° de dossier
2013/2/3/511
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Résiliation du contrat, Rejet, Obligations des parties, Obligation de gestion personnelle, Manquement contractuel, Intuitu personae, Gérance-libre, Fonds de commerce, Faute grave, Demande d'indemnisation, Contrat commercial, Clause contractuelle
Ayant constaté, conformément au point de droit fixé par un précédent arrêt de cassation, qu'un contrat de gérance-libre était fondé sur l'intuitu personae et que l'une de ses clauses imposait au gérant d'assurer personnellement et de manière continue la gestion du fonds, une cour d'appel en déduit à bon droit que le manquement à cette obligation constitue une faute grave. Dès lors, justifie légalement sa décision de prononcer la résiliation du contrat aux torts du gérant, de le condamner à l'éviction et de rejeter sa demande d'indemnisation.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/5/2 في الملف عدد 2010/4642 أن المطلوبة (ش. م.) تقدمت بمقال مفاده: أنها أبرمت عقد تسيير حر للمحطة التي تملكها المسماة " دكالة " الكائنة بالجديدة والمسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 463 مع المدعى عليها مينة (م.) ( الطالبة )، وانها إثر زيارات قامت بها للمحطة المذكورة تبين لها أن المدعى عليها لا تتواجد بها، وتشتغل مستخدمة ب(س. ش.) بالدار البيضاء كما هو ثابت من محضر المعاينة والاستجواب، مما يعد خرقا للفصل 5 من العقد. ملتمسة فسخ العقد الرابط بين الطرفين وإفراغ المدعى عليها من المحطة موضوع النزاع، وبعد جواب المدعى عليها وتقديمها لمقابل مقابل بأن المدعية توقفت بدون مبرر عن تزويدها بالمواد الأولية، ملتمسة الحكم عليها بمبلغ 50.000 درهم تعويضا مسبقا واجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بها من جراء عدم قيام المدعية بإصلاح الأضرار اللاحقة بالمحطة وتوقفها عن تزويدها بالمواد الاولية دون مبرر، واجراء خبرة بواسطة الخبير أحمد (ب.) أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الحكم على المدعية الأصلية (ش. م.) بأداء مبلغ 659.188,80 درهم مع الفوائد القانونية ورفض الباقي. استأنفته المطلوبة (ش. م.) مع الحكم التمهيدي فأيد استنافيا مع تعديله بحصر التعويض المحكوم به في مبلغ 350.000 درهم طعن فيه بالنقض من لدن المحكوم عليها. فنقضه المجلس الأعلى سابقا ( محكمة النقض حاليا ) بمقتضى قراره عدد 862 بتاريخ 2010/5/27 ملف عدد 09/737 بعلة << ... أن محكمة الاستئناف التجارية عللت قرارها أنه وإن كانت عقود التسيير الحر تنبني على الاعتبار الشخصي إلا أنه يتعين التمييز بين طبيعة الخدمات التي يقدمها المسير هل تفترض مؤهلات شخصية خاصة كانت السبب في ابرام العقد وبين الخدمات التي لا تتطلب مؤهلات خاصة >> دون أن تناقش ما أثير بشأن البند الخامس من عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين بشأن التواجد باسمرار بالمحطة من عدمه وتولية (...) وبرفض الطلب المقابل بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين فساد التعليل الموازي لانعدامه بخرق الفقرة الخامسة من الفصل 345 ق م م عدم الارتكاز على أساس قانوني خرق مقتضيات الفصل 369 ق م م والفصل 230 ق ل ع والفصل 3 ق م م.
بدعوى أنه جاء فيه << أن عدم تواجد المستأنف عليها باستمرار بالمحطة وعدم إشرافها على تسيير هذه الأخيرة يعد اخلالا بمقتضيات المادة 5 من عقد التسيير الحر وخرق لمقتضيات الفصل 230 ق ل ع يبرر طلب فسخ عقد التسيير بدون تعويض مادام ان الاخلال المذكور يعد خطأ جسيما في حق المسير >> وهو تعليل غير كاف ولا يرتكز على أساس قانوني لأنه بالرجوع الى عقد التسيير يلاحظ أنه لا يوجد أي بند في العقد ينص على ضرورة التواجد الشخصي وباستمرار في محطة البنزين. كما أنه لا يوجد بالعقد أي بند يمنع الطالبة من ممارسة أي نشاط مهني آخر باستثناء الاتجار في نفس القطاع المستغل فيه المحل موضوع العقد أي بيع المحروقات والزيوت والتشحيم. كما أنه لا يتحدث عن الحضور الدائم والمستمر وإنما عن الحضور المنتظم. كما أن انشغالها لدى (س. ش.) كان بتاريخ سابق عن تاريخ ابرام العقد وأن المحكمة لم تصادف الصواب فيما قضت به من تواجد الخطأ الجسيم الغير الثابت والمحقق لأن من أخل بالتزاماته التعاقدية ليست الطاعنة وإنما المطلوبة التي امتنعت عن تزويد المحطة بالمواد الأولية بدون سبب ولا سابق إشعار. كما أن محكمة الاستئناف لم تطبق مقتضيات الفصل 369 ق م م ولم تتقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض وهي مناقشة البند الخامس من عقد التسيير الحر فضلا عن ذلك فالعقد المبرم بين الطرفين لا يتضمن أي بند يلزمها بضرورة تواجدها شخصيا بالمحطة أو يمنعها من ممارسة أي نشاط مهني آخر الشيء الذي كان على المحكمة ان تأخذه بعين الاعتبار. كما أن القرار لم يحترم مقتضيات الفصل 230 ق ل ع اذ أن العقد حدد واجبات كل طرف والمطلوبة أوقفت تزويد الطاعنة بالمواد الأولية بدون سبب فخرقت بذلك الفقرة الثانية من البند الخامس من العقد. مما يشكل إخلالا بالتزاماتها، وخطأ جسيما في حق الطالبة يستوجب التعويض. كما انها لم تخرق بنود العقد فالفصل الخامس لا ينص على التواجد الشخصي بالمحطة . مما تكون معه المحكمة قد خرقت الفصول المذكورة أعلاه وعرضت قرارها للنقض.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف التجارية التي تقيدت بما جاء في قرار المجلس الأعلى سابقا من كون المحكمة المصدرة القرار المنقوض لم تناقش ما أثير بشأن البند الخامس من عقد التسيير الحر، الرابط بين الطرفين من ضرورة التواجد الشخصي باستمرار بالمحطة من عدمه، وتولية مهمة التسيير بصفة شخصية والتي أثارت أمامها المطلوبة خرق المادة الخامسة من عقد التسيير الذي ينبني على الاعتبار الشخصي والذي يلزم المسير الحر بالتسيير الشخصي للأصل التجاري وعدم منحه لشخص آخر إلا بإذن من المكري وكون الطالبة غائبة باستمرار عن المحطة، والتي تبين لها من عقد باستمرار وعدم إشرافها على التسيير بصفتها الشخصية يعد إخلالا بالتزاماتها المنصوص عليها بالعقد وخاصة البند الخامس منه والفصل 230 ق ل ع الذي ينص على << أن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها » وأن الاخلال المذكور يشكل خطأ جسيما في حق الطالبة يبرر فسخ العقد بدون تعويض، وبقضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف في جميع مقتضياته والحكم من جديد بفسخ العقد وافراغ الطالبة وبرفض الطلب المقابل لم تخرق المقتضيات المحتج بها مادامت الطالبة قد ركزت في وسائل نقضها على التعويض عن فسخ العقد وليس التعويض عن عدم التزود بالوقود . مما تكون معه قد ركزت قرارها على اساس وعللته تعليلا كافيا ، وتكون الوسيلتان على غير أساس ./.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025