Réf
53163
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
415/2
Date de décision
25/06/2015
N° de dossier
2013/2/3/511
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Résiliation du contrat, Rejet, Obligations des parties, Obligation de gestion personnelle, Manquement contractuel, Intuitu personae, Gérance-libre, Fonds de commerce, Faute grave, Demande d'indemnisation, Contrat commercial, Clause contractuelle
Ayant constaté, conformément au point de droit fixé par un précédent arrêt de cassation, qu'un contrat de gérance-libre était fondé sur l'intuitu personae et que l'une de ses clauses imposait au gérant d'assurer personnellement et de manière continue la gestion du fonds, une cour d'appel en déduit à bon droit que le manquement à cette obligation constitue une faute grave. Dès lors, justifie légalement sa décision de prononcer la résiliation du contrat aux torts du gérant, de le condamner à l'éviction et de rejeter sa demande d'indemnisation.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/5/2 في الملف عدد 2010/4642 أن المطلوبة (ش. م.) تقدمت بمقال مفاده: أنها أبرمت عقد تسيير حر للمحطة التي تملكها المسماة " دكالة " الكائنة بالجديدة والمسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 463 مع المدعى عليها مينة (م.) ( الطالبة )، وانها إثر زيارات قامت بها للمحطة المذكورة تبين لها أن المدعى عليها لا تتواجد بها، وتشتغل مستخدمة ب(س. ش.) بالدار البيضاء كما هو ثابت من محضر المعاينة والاستجواب، مما يعد خرقا للفصل 5 من العقد. ملتمسة فسخ العقد الرابط بين الطرفين وإفراغ المدعى عليها من المحطة موضوع النزاع، وبعد جواب المدعى عليها وتقديمها لمقابل مقابل بأن المدعية توقفت بدون مبرر عن تزويدها بالمواد الأولية، ملتمسة الحكم عليها بمبلغ 50.000 درهم تعويضا مسبقا واجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بها من جراء عدم قيام المدعية بإصلاح الأضرار اللاحقة بالمحطة وتوقفها عن تزويدها بالمواد الاولية دون مبرر، واجراء خبرة بواسطة الخبير أحمد (ب.) أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الحكم على المدعية الأصلية (ش. م.) بأداء مبلغ 659.188,80 درهم مع الفوائد القانونية ورفض الباقي. استأنفته المطلوبة (ش. م.) مع الحكم التمهيدي فأيد استنافيا مع تعديله بحصر التعويض المحكوم به في مبلغ 350.000 درهم طعن فيه بالنقض من لدن المحكوم عليها. فنقضه المجلس الأعلى سابقا ( محكمة النقض حاليا ) بمقتضى قراره عدد 862 بتاريخ 2010/5/27 ملف عدد 09/737 بعلة << ... أن محكمة الاستئناف التجارية عللت قرارها أنه وإن كانت عقود التسيير الحر تنبني على الاعتبار الشخصي إلا أنه يتعين التمييز بين طبيعة الخدمات التي يقدمها المسير هل تفترض مؤهلات شخصية خاصة كانت السبب في ابرام العقد وبين الخدمات التي لا تتطلب مؤهلات خاصة >> دون أن تناقش ما أثير بشأن البند الخامس من عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين بشأن التواجد باسمرار بالمحطة من عدمه وتولية (...) وبرفض الطلب المقابل بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين فساد التعليل الموازي لانعدامه بخرق الفقرة الخامسة من الفصل 345 ق م م عدم الارتكاز على أساس قانوني خرق مقتضيات الفصل 369 ق م م والفصل 230 ق ل ع والفصل 3 ق م م.
بدعوى أنه جاء فيه << أن عدم تواجد المستأنف عليها باستمرار بالمحطة وعدم إشرافها على تسيير هذه الأخيرة يعد اخلالا بمقتضيات المادة 5 من عقد التسيير الحر وخرق لمقتضيات الفصل 230 ق ل ع يبرر طلب فسخ عقد التسيير بدون تعويض مادام ان الاخلال المذكور يعد خطأ جسيما في حق المسير >> وهو تعليل غير كاف ولا يرتكز على أساس قانوني لأنه بالرجوع الى عقد التسيير يلاحظ أنه لا يوجد أي بند في العقد ينص على ضرورة التواجد الشخصي وباستمرار في محطة البنزين. كما أنه لا يوجد بالعقد أي بند يمنع الطالبة من ممارسة أي نشاط مهني آخر باستثناء الاتجار في نفس القطاع المستغل فيه المحل موضوع العقد أي بيع المحروقات والزيوت والتشحيم. كما أنه لا يتحدث عن الحضور الدائم والمستمر وإنما عن الحضور المنتظم. كما أن انشغالها لدى (س. ش.) كان بتاريخ سابق عن تاريخ ابرام العقد وأن المحكمة لم تصادف الصواب فيما قضت به من تواجد الخطأ الجسيم الغير الثابت والمحقق لأن من أخل بالتزاماته التعاقدية ليست الطاعنة وإنما المطلوبة التي امتنعت عن تزويد المحطة بالمواد الأولية بدون سبب ولا سابق إشعار. كما أن محكمة الاستئناف لم تطبق مقتضيات الفصل 369 ق م م ولم تتقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض وهي مناقشة البند الخامس من عقد التسيير الحر فضلا عن ذلك فالعقد المبرم بين الطرفين لا يتضمن أي بند يلزمها بضرورة تواجدها شخصيا بالمحطة أو يمنعها من ممارسة أي نشاط مهني آخر الشيء الذي كان على المحكمة ان تأخذه بعين الاعتبار. كما أن القرار لم يحترم مقتضيات الفصل 230 ق ل ع اذ أن العقد حدد واجبات كل طرف والمطلوبة أوقفت تزويد الطاعنة بالمواد الأولية بدون سبب فخرقت بذلك الفقرة الثانية من البند الخامس من العقد. مما يشكل إخلالا بالتزاماتها، وخطأ جسيما في حق الطالبة يستوجب التعويض. كما انها لم تخرق بنود العقد فالفصل الخامس لا ينص على التواجد الشخصي بالمحطة . مما تكون معه المحكمة قد خرقت الفصول المذكورة أعلاه وعرضت قرارها للنقض.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف التجارية التي تقيدت بما جاء في قرار المجلس الأعلى سابقا من كون المحكمة المصدرة القرار المنقوض لم تناقش ما أثير بشأن البند الخامس من عقد التسيير الحر، الرابط بين الطرفين من ضرورة التواجد الشخصي باستمرار بالمحطة من عدمه، وتولية مهمة التسيير بصفة شخصية والتي أثارت أمامها المطلوبة خرق المادة الخامسة من عقد التسيير الذي ينبني على الاعتبار الشخصي والذي يلزم المسير الحر بالتسيير الشخصي للأصل التجاري وعدم منحه لشخص آخر إلا بإذن من المكري وكون الطالبة غائبة باستمرار عن المحطة، والتي تبين لها من عقد باستمرار وعدم إشرافها على التسيير بصفتها الشخصية يعد إخلالا بالتزاماتها المنصوص عليها بالعقد وخاصة البند الخامس منه والفصل 230 ق ل ع الذي ينص على << أن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها » وأن الاخلال المذكور يشكل خطأ جسيما في حق الطالبة يبرر فسخ العقد بدون تعويض، وبقضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف في جميع مقتضياته والحكم من جديد بفسخ العقد وافراغ الطالبة وبرفض الطلب المقابل لم تخرق المقتضيات المحتج بها مادامت الطالبة قد ركزت في وسائل نقضها على التعويض عن فسخ العقد وليس التعويض عن عدم التزود بالوقود . مما تكون معه قد ركزت قرارها على اساس وعللته تعليلا كافيا ، وتكون الوسيلتان على غير أساس ./.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف .
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65958
En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue et confirmée par expertise judiciaire constitue une preuve de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82890
Gérance libre : L’acceptation par le bailleur de versements forfaitaires ne vaut pas renonciation à son droit à une comptabilité mensuelle et justifie la résiliation du contrat (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
17/07/2025
65946
Contrat de transport : le défaut de déclaration de valeur des marchandises par l’expéditeur exclut le remboursement de leur valeur mais permet au juge d’augmenter l’indemnité contractuelle jugée dérisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65944
Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82886
Preuve en matière commerciale : La reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour d’appel (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
10/06/2025
65936
Le bailleur d’un local commercial est tenu de délivrer au preneur une autorisation écrite d’exploitation, à défaut de quoi le jugement peut en tenir lieu (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65935
Erreur d’appréciation du juge : La confusion entre la quantité de marchandises mentionnée sur les bons de livraison et leur prix justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65933
Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025