Gérance libre : le dépôt des redevances au greffe libère le gérant de sa demeure nonobstant l’irrégularité de l’offre (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58449

Identification

Réf

58449

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5422

Date de décision

07/11/2024

N° de dossier

2024/8205/3872

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant principal soutenait avoir purgé son arriéré par des offres réelles suivies d'un dépôt à la caisse du tribunal, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait un second motif de résiliation tiré de son besoin personnel.

La cour d'appel de commerce retient que le dépôt des sommes dues, bien qu'effectué au greffe du tribunal et non auprès du mandataire désigné dans la mise en demeure, suffit à établir le paiement pour la période concernée et à écarter le grief de défaillance. Elle juge en revanche irrecevable le second motif de résiliation, rappelant qu'un congé fondé sur la loi relative aux baux commerciaux ne peut invoquer qu'une seule cause et que, de surcroît, le contrat de gérance libre est exclusif de l'application de cette loi.

La cour valide toutefois la condamnation au paiement des redevances échues postérieurement à la mise en demeure et incluses dans la demande initiale. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le quantum des sommes dues mais confirmé sur le principe de la résolution et de l'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد نور الدين (ص.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 05/07/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 2905 الصادر بتاريخ 12/03/2024 في الملف عدد 13874/8219/2023 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و القاضي في الشكل :بقبول الدعوى وفي الموضوع :بأداء السيد نور الدين (ص.) لفائدة السيد سعيد (ا.) واجبات التسيير عن المدة من 04/2019 إلى 11/2023 بمبلغ,00 33.600 درهم مع فسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بشارع محمد الخامس رقم 131ابي الجعد مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات التسيير والإكراه في الأدنى وتحميل المدعى عليه الصائر مع رفض الباقي.

و تقدم السيد سعيد (ا.) بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي بواسطة دفاعه مؤدى عنها بتاريخ 02/09/2024 يستأنف بمقتضاها فرعيا الحكم المذكور اعلاه.

في الشكل :حيث أن الحكم المطعون فيهبلغ للطاعن بتاريخ 25/06/2024 و بادر الى استئنافه في التاريخ المذكور أعلاه، و قدم المقال الاستئنافي في الباقي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و حيث ان الاستئناف الفرعي يدور وجودا و عدما مع قبول الاستئناف الفرعي و قدم بدوره مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهتقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/12/2023 ، يعرض من خلاله المدعي أنه سلم المحل الكائن بشارع محمد الخامس رقم 131، ابي الجعد للمسمى نور الدين (ص.) في إطار عقد التسيير، مقابل مبلغ شهري قدره 600,00 درهم وإن المدعى عليه توقف عن الأداء مند شهر 2019/04 إلى غاية شهر 2023/11 إلى أن تخلدت بذمته مبلغ: 33.600,00 درهم وإن المدعي وجه انذار للمدعى عليه، توصل به بتاريخ 05/09/2023، ملتمسا شكلا قبول المقال. موضوعا: أساسا: الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 33.600,00 درهم واجب كراء حسب التفصيل أعلاه، وبإفراغه من العين المكراة للتماطل و الكل مع الصائر، النفاذ المعجل، والإكراه البدني. واحتياطيا: في حالة إبراء المدعى عليه لذمته داخل الأجل المشار إليه بالإنذار فإن المدعي يرغب في استرجاع العين المذكورة وفسخ عقد التسيير، وذلك بناء على الإنذار الموجه للمدعى عليه والذي توصل به عن طريق البريد بتاريخ: 05/09/2023 وبالتالي الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه، وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن ب: بشارع محمد الخامس رقم 131 ابي الجعد، تحت غرامة تهديدية قدرها 1.000.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع الصائر، النفاذ المعجل والإكراه البدني. و ارفق مقاله بنسخة من حكم سابق ونسخة من الإنذار مع الإشعار بالتوصل.

وبناء على جواب المدعى عليه المدلى به بواسطة نائبه بجلسة 13/02/2024 والذي جاء فيه أساسا في الشكل انه بالرجوع الى وثائق ملف النازلة وخاصة الوثائق المرفقة بمقاله الافتتاحي سيتبين بأن المدعي أدلى بنسخة حكم ابتدائية تفيد بأن العلاقة القائمة بين العارض والمدعي هي علاقة تسيير حر وليست علاقة كراء محل تجاري وان المدعي لم يدلي بما يفيد نهائية هذا الحكم و ان الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا ومن جهة أخرى فان طلب المدعي وجه في اطار مقتضيات قانون 49.16 و ان القانون المذكور يتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي او الحرفي وان عقود التسيير الحر تتضمنها المواد من 152 الى 158 من مدونة التجارة التي تحدد عقد التسيير الحر وشروطه وطرق انهائه ويتبين أن دعوى الجهة المدعية جاءت مختلة شكلا الشيء الذي يتعين معه عدم قبولها على حالها و احتياطيا في الموضوع : فإنه بالرجوع للمقال الافتتاحي للدعوى ونص الانذار المرسل إلى العارض فان المدعي أسس طلب الفسخ والافراغ على اساس التماطل والاحتياج الشخصي و بالتالي يكون المدعي أسس طلبه على مضامين قانون 16/49 و الحال أن العلاقة التي يقصدها المدعي هي علاقة تسيير حر ذلك ان ربط دعوى الفسخ و الافراغ بحالته التماطل و الاحتياج الشخصي يتضمن احالة صريحة على القانون المنظم للكراء التجاري 16/49 هو أمر غير قانوني بالمرة ر مخالف المبادئ القانون والعدالة . وحتى لو أن مسطرة الاداء و الافراغ للتماطل والاحتياج الشخصي صحيحة فان المدعى عليه يؤكد مايلي بأنه منذ ان تسلم الاصل التجاري وهو مواظب على الأداء بشكل مستمر وتعزيزا لذلك ادلى بمحضر عرض عيني لواجبات الكراء والمودع مبالغه بصندوق المحكمة لأن المكري يتواجد بايطاليا ولا يحضر الا مرة واحدة في السنة كما انه يتوفر على محلين اخرين بالقرب من محل المدعى عليه لا يمارس فيها اي نشاط .ملتمسا في الشكل عدم قبول الطلب وفي الموضوع رفض الطلب واحتياطيا جدا اجراء بحث في الموضوع. و ارفق مقاله بمحضر اخباري و ايداع وصورة فوتوغرافية للمحلين المملكين للمدعي.

وبناء على تعقيب المدعي المدلى به بواسطة نائبه بجلسة 05/03/2024 والدي جاء فيه بإن المدعى عليه، تقدم بمذكرة جوابية. وانه بالرجوع إلى ما استند عليه من مقتضيات المواد : 152 إلى 158 من مدونة التجارة، يتضح أنها لا تنطبق على النازلة.ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية:

أسباب الاستئناف

بخصوص المصادقة على الانذار و فسخ عقد التسيير الحر للتماطل :

ان الحكم الإبتدائي قد جانب الصواب عندما قضى بالمصادقة على الانذار وفسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين يكون قد جانب الصواب ولم يرد في محله . وأن العارض بعد توصله بالانذار بادر الى استصدار أمر قضائي عن رئيس المحكمة الابتدائية بابي الجعد تحت عدد 222/2023 ملف عدد 222/1109/2023 بتاريخ 07/09/2023 بمقتضى تم عرض المبلغ المشمول بانذار عن الفترة الممتدة من فاتح أبريل 2019 الى غاية شهر شتنبر 2023 حسب ما هو ثابت من محضر اخبار وايداع. وأن المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ بعد انتقاله وتردده على عنوان المستأنف عليه وجد المحل مغلق وبعد استفسار الجيران تبين بأن هذا الاخير يتواجد بالديار الايطالية الامر الذي تعذر معه عرض المبلغ المشار اليه بالانذار وتم ايداعه بصندوق المحكمة الابتدائية بابي الجعد كما هو ثابت من الشهادة الضبطية الصادرة عن كتابة الضبط والتي ثثبت بان المبلغ المطلوب في الانذار لازال بين يدي مكتب الحسابات بالمحكمة نفسها .ويتضح ان الحكم المستانف فيما قضى به بثبوت التماطل في حق العارض قد جانب الصواب ولم يكن في محله خاصة أنه لم يطلع على الوثائق المرفقة بالمذكرة الجوابية له والمؤرخة في 9 فبراير 2024 عما أن المدة المتعلقة بشهر أكتوبر و نونبر و دجنبر 2023 لم تكن ضمن المدة المطلوبة في الانذار وبالتالي فان ادخالها في الدعوى يعتبر طلبا جديدا ولا يدخل ضمن الانذار الموجه للعارض وجاء خارقا لمقتضيات القانون 49/16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري والصناعي والحرفي الامر الذي يلتمس معه العارض الغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب.

وبجلسة 19/09/2024 أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي عرض من خلالها انه بالرجوع الى الاستئناف الاصلي، يتضح أن المقال يتضمن ما يلي: ان الحكم جانب الصواب والمستأنف فرعيا عرض واجبات الكراء وأودعها بصندوق المحكمة وإنه بالرجوع الى الانذار الموجه للمستأنف، يتضح أنه يطالب المستأنف بأداء واجبات الكراء بين يدي الدفاع وبمكتبه على أساس أنه المكري يوجد بايطاليا، وهذا ما أكده المستأنف. و انه بالرجوع الى المادة 238 من ق.ل.ع، يتضح أنه يشير الى الوفاء... للدائن نفسه او لممثله المأذون له .وان المستأنف قام بعرض واجبات الكراء على العارض وهو يعلم علم اليقين على أنه يتواجد بالديار الإيطالية، وقام بإيداعها بصندوق المحكمة، و الحال ان الانذار وضح الجهة التي يجب ان يقع الوفاء لها، وهذا ما أكده القرار الصادر عن الغرفة المدنية بالمجلس الاعلى بتاريخ: 13/11/1985 تحت عدد 2638.

-بخصوص الاستئناف الفرعي:

إنه بالرجوع الى الانذار المتوصل به من طرف المستأنف يتضح انه يطالب بالإفراغ لسببين، الأول: عدم أداء واجبات الكراء والثاني: المطالبة باسترجاع العين المكراة وان المشرع أجاز اعتماد سببين.وانه وعلى فرض قبول مسطرة العرض رغم مخالفتها للمادة: 238 من ق.ل.ع والعمل القضائي، فإن العارض يطالب بالإفراغ للاستعمال الشخصي. وانه والحالة هذه فإن العارض يلتمس تأييد الحكم الابتدائي، على أساس أن العرض لم يكن سليما و احتياطيا :تأييد الحكم الابتدائي على أساس رغبة العارض في استرجاع العين المكراة.

وبجلسة 24/10/2024 ادلى نائب المستأنف بمذكرة جوابية عرض من خلالها ان المستأنف عليه التمس فرعيا تأييد الحكم الابتدائي على أساس اعتماد السبب الثاني المعتمد عليه في الانذار هو استرجاع العين المكراة للاستعمال الشخصي وأن هذا السبب يبقى غير مشروع على اعتبار أن المستأنف عليه اصليا يعمل بالديار الايطالية ودائم التواجد بها ولا يحضر الا مرة واحدة في السنة و هو في غنى عن المحل المراد استرجاعه لانه يتوفر على عدة محلات فارغة بالقرب من المحل موضوع النزاع وبالتالي يبقى السبب الثاني المعتمد عليه في الانذار غير سليم وغير مؤسس من الناحية القانونية والموضوعية و أن الغاية منه هو الاضرار بالمصالح المادية للعارض الشيء الذي نلتمس معه التصريح برفض الطلب.

-في المذكرة الجوابية :

حيث التمس المستأنفب تأييد الحكم الابتدائي ورد الاستئناف على أساس على أن مسطرة الايداع لم تكن سليمة ومخالفة للفصل 238 من ق ل ع ، وانه قام بعرض واجب كراء المدة المطلوبة بالاداء وتم تحرير محضر اخباري يفيد عدم حضور المستأنف عليه اصليا لتسلم واجباته الكرائية لتواجده الدائم بالديار الايطالية وعدم توكيله لشخص آخر يسلمها من العارض او من يد المفوض القضائي الشيء الذي يضطر معه الى ايداعها في مستودع بالمحكمة الابتدائية بابي الجعد لإبراء ذمته وهذا لا يتعارض مع مقتضيات الفصل 238 من ق ل ع المحتج بها والتي تنص " على انه يجب أن يقع الوفاء للدائن نفسه او لممثله القانوني المأذون له على وجه صحيح الذي يعينه الدائن لقبض الدين " ذلك أن الفقرة الثانية من الفصل اعلاه تبرأ ذمة المدين في حالة وجود امر قضائي بايداع تلك المبالغ بصندوق المحكمة (مستودع الامانات) كما هو في نازلة الحال. ولأجله يلتمس العارض رد جميع الدفوع الواردة بالمقال الاستئنافي الفرعي لعدم قانونيتها وجديتها مع تمتيع العارض بما جاء في المقال الاستئنافي الاصلي مع تحميل المستأنف عليه أصليا الصائر .

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 24/10/2024 تخلف دفاع الطرفين و ألفي بالملف مذكرة تعقيبية لدفاع المستأنف، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت كل جهة طعن أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.

و حيث إنه بخصوص الإستئناف الأصلي ، و فيما يخص السبب المستمد من كون المستأنف بادر إلى إستصدار أمر قضائي عن السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بأبي الجعد تحت عدد 222/2023 تم بمقتضاه عرض و إيداع المبالغ المستحقة عن المدة من فاتح أبريل 2019 إلى غاية شتنبر 2023 فيبقى محل إعتبار ، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن المفوض القضائي مجيب رشيد إنتقل إلى عنوان المكري و وجده مغلقا و أنه ثم إيداع هذه المبالغ بصندوق المحكمة ، مما يتعين معه خصمها من المبالغ المحكوم بها بمقتضى الحكم الإبتدائي، و أنه رغم كون الإنذار تضمن الإشارة إلى إيداع المبالغ بمكتب دفاعه فإن الإيداع يبقى موجبا لخصم المبلغ المودع و لو أن العرض قدم خرقا لمقتضيات المادة 275 ق.ل.ع. بإعتباره عرضا غير حقيقي مادام الطاعن يؤكد بكون المستأنف عليه يتواجد بإيطاليا بعد إستفسار الجيران و أن الإنذار أكد على العرض بمكتب دفاعه.

و حيث إنه بخصوص السبب المؤسس على كون المدة المتعلقة بشهور أكتوبر و نونبر و دجنبر 2023 لم تكن ضمن المدة المطلوبة في الإنذار ، فإنه لا يوجد ما يمنع قانونا من تضمين مدة لاحقة بالمقال الإفتتاحي تضاف إلى المدة المطلوبة في الإنذار، و أنه و أمام غياب ما يفيد أدائها و الحكم المطعون فيه لما أسس ما نحى إليه بخصوصها جاء غير خارق لأي مقتضى قانوني، ما يستوجب رد السبب المثار .

و حيث إنه و بخصوص أسباب الإستئناف الفرعي و المستمدة من كون الإنذار أسس على سببين و أنه على فرض قبول مسطرة العرض فإنه يطالب بالإفراغ للإستعمال الشخصي ، فيبقى مردودا ذلك أن الثابت قانونا و قضاء أن الإنذار و طبقا لمنطوق المادة 26 من القانون 49/16 يجب أن يتضمن سببا واحدا و أن يمنح المدة المحددة للسبب المؤسس عليه، فضلا على كون العلاقة الرابطة بين الطرفين تتعلق بتسيير حر، صدر بخصوصها حكم قضائي له حجيته طبقا للمادة 418 ق.ل.ع.، مما يتعين معه إعتبار الإستئناف الأصلي جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء واجبات الكراء عن المدة من أبريل 2019 إلى متم شهر شتنبر 2023 و التي وجب فيها مبلغ 32.400,00 درهم و الحكم من جديد برفض الطلب بخصوصها و تأييده في الباقي و جعل مصاريف الإستئناف الأصلي بالنسبة، و رد الإستئناف الفرعي و تحميل رافعه المصاريف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الإستئنافين الأصلي و الفرعي

في الموضوع :برد الإستئناف الفرعي و تحميل رافعه المصاريف و بإعتبار الإستئناف الأصلي جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به أداء واجبات الكراء عن المدة من أبريل 2019 إلى متم شهر شتنبر 2023 و التي وجب فيها مبلغ 32.400,00 درهم و الحكم من جديد برفض الطلب بخصوصها و تأييده في الباقي و جعل مصاريف الإستئناف الأصلي بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial