Gérance libre : le défaut des formalités de publicité n’affecte pas la validité du contrat entre les parties (Cass. com. 2019)

Réf : 46065

Identification

Réf

46065

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

267/1

Date de décision

23/05/2019

N° de dossier

2018/1/3/1182

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 153 - 158 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 330 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par les articles 153 et 158 du Code de commerce pour le contrat de gérance libre n'entraîne pas sa nullité entre les parties. En effet, ces mesures étant édictées dans le seul intérêt de la protection des tiers créanciers, le contrat conserve sa pleine force obligatoire entre les contractants en application du principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/267، الصادر بتاريخ 2019/05/23، في الملف التجاري عدد 2018/1/3/1182

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19 يونيو 2016 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ منير (إ.) والرامي إلى نقض القرار رقم 1163 الصادر بتاريخ 06-03-2018 في الملف عدد 2018/8205/690 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على المذكرة المودعة بتاريخ 2019/02/26 من طرف الطالب يونس (ع.) بواسطة محاميه الأستاذ منير (إ.).

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2019/05/09.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/5/23.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عائشة فريم المال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب عبد الله (أ.) تقدم بتاريخ فاتح غشت 2017 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه، أنه ابرم مع يونس (ع.) عقدا لإستغلال محل تجاري يوجد (...) خصص نشاطه التجاري " محلبة " مقابل واجب شهري قدره 2500 درهم إلا أنه توقف عن الأداء منذ فاتح يناير 2013 إلى فاتح مارس 2015 فترتب بذمته مبلغا قدره 67500 درهم امتنع عن أدائه رغم الإنذار الذي توصل به بتاريخ 5-5-2016 ملتمسا لأجل ما ذكر، الحكم له بالمبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 500،00 درهم وبفسخ عقد الإستغلال وإفراغ المدعى عليه وهو من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن (...)، وبعد جواب المدعى عليه بما يرمي للحكم بعدم قبول الدعوى، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكما وفق الطلب أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه خرق حقوق الدفاع، بدعوى أن المحكمة مصدرته حجزت الملف للمداولة بأول جلسة من غير تبليغه بتاريخها ولا إشعاره بمراجع الملف خاصة أنه التمس في مقاله الإستئنافي حفظ حقه في المنازعة في المبالغ المحكوم بها وفي صفة المطلوب التي اعتبرتها ثابتة من العقد الذي استدل به ، والحال أنه غير مثبت للصفة وينازع فيه، مضيفا بأنه لا يمكن النظر في وثائق تقدم لأول مرة ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها.

لكن، حيث إنه بالرجوع لواقع الملف، يتبين من شهادة التسليم الملفاة به المحررة بتاريخ 2018/02/05 أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بلغت دفاع الطالب الأستاذ محمد (ح.) بالإستدعاء لحضور أول جلسة التي عين لها تاريخ 27-02-2018 في محل المخابرة معه بكتابة الضبط طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 330 من قانون المسطرة المدنية لعدم تعيينه في المقال الإستئنافي محلا للمخابرة معه لدى محام بهيئة المحامين يقيم بدائرة نفوذها كما أوجبت ذلك مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل المذكور ، والمحكمة لما حجزت الملف للمداولة بأول جلسة فذلك لتخلف دفاع الطالب عن حضورها رغم التوصل ، وأيضا لأن المذكرة التي أدلى بها دفاع المطلوب لم تتضمن أي وثائق جديدة خلافا لما جاء في النعي، وإنما تضمنت فقط التماسا باعتبار القضية جاهزة للبث فيها، وبذلك فالقرار لم يخرق أي حق من حقوق الدفاع والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه خرق القانون بدعوى أن العقد الذي أسس عليه المطلوب دعواه يفتقد للشروط المتطلبة في نوعه ويعد باطلا بصريح مقتضيات المادة 158 من مدونة التجارة الناصة بأنه "يعد باطلا كل عقد تسيير مبرم مع المالك والمستغل للأصل التجاري لا يتضمن رقم تسجيله بالسجل التجاري، ولا موقع المحكمة التي سجل فيها " ولعدم نشره في أجل خمسة عشر يوما من تاريخه في الجريدة الرسمية كما نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة 153 من ذات القانون، وبأنه في غياب الشروط السالفة الذكر المتعلقة بعقد التسيير الحر، فان العقد الذي إستدل به المطلوب المسمى " عقد إستغلال " غير قانوني وباطل كما أنه عقد صوري لأنه أبرم في نفس تاريخه عقد كراء، وأنه لأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن المحكمة لما أوردت في قرارها التعليل الذي جاء فيه" ان الطاعن أبرم مع المستأنف عليه عقد استغلال حددت مدته في سنة واحدة تبتدئ من فاتح يونيو 2012 وتنتهي في 31 ماي 2013 قابلة للتجديد مباشرة وهو ما يعني أن المستأنف عليه يستمد صفته من العقد المذكور في علاقته بالطاعن" من غير أن تناقش تمسك الطالب بمقتضيات المادتين 153 و 158 من مدونة التجارة، فذلك لأنها غير ملزمة بالجواب على دفوع غير مؤثرة على مسار قضائها، لأن الإجراءات المنصوص عليها في المادتين السالفتي الذكر مقررة لمصلحة الدائنين أي أنها تهم الغير، أما العقد الرابط بين الطرفين فيبقى مرتبا لجميع أثاره القانونية استنادا لمبدأ " أن العقد شريعة المتعاقدين"، أما بخصوص باقي ما أثير بموضوع الوسيلة من إعطاء المحكمة للعقد وصفا غير منطبق عليه وإثباتها صفة المطلوب انطلاقا من هذا العقد، فانه في شقه الأول لم يسبق للطالب التمسك بكون المحكمة أخطأت بأنه عقد تسيير حر، وفي الباقي المتعلق بالصفة، فإن المحكمة استخلصت ذلك من العقد الرابط بين الطرفين والذي له حجيته القانونية، ما لم يثبت ما يخالف مضمونه أو طعن طرفيه وفق الطرق المقررة لذلك، والمحكمة في نهجها المذكور لم يخرق قرارها أي حق من حقوق الدفاع، والوسيلة على غير أساس ، عدا ما لم يسبق إثارته فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Commercial