Gérance libre : le défaut de publicité n’affecte pas la validité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56615

Identification

Réf

56615

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4273

Date de décision

12/09/2024

N° de dossier

2024/8205/3245

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets du défaut de publication d'un contrat de gérance libre entre les parties contractantes. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances.

L'appelant soutenait que l'inexécution par le bailleur des formalités de publicité prévues par le code de commerce le déchargeait de son obligation de paiement, et contestait en outre la qualité à agir du bailleur au motif qu'il n'était pas propriétaire des murs. La cour écarte ces moyens en retenant que les formalités de publication du contrat de gérance libre sont édictées dans l'intérêt exclusif des tiers et ne sauraient être invoquées par l'une des parties pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles.

Elle juge également que le bailleur du fonds de commerce, en sa qualité de cocontractant, a plein droit qualité et intérêt à agir en recouvrement des redevances et en résolution du contrat, peu important qu'il ne soit pas le propriétaire des locaux. Le non-paiement des redevances par le gérant constitue dès lors une inexécution justifiant la résolution.

Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande nouvelle.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد ياسين (ب.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/06/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2373 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/02/2024 في الملف عدد 13773/8205/2023 القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 30.000,00 درهم عن الأرباح من فاتح يوليوز 2023 إلى متم نونبر 2023، والحكم بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين طرفي الدعوى بتاريخ 23/12/20222 وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من الدكان الكائن بالطابق الأرضي بإقامة الأندلس العمارة 10 الجديددة مع النفاذ المعجل بخصوص الاداء والإكراه في الأدنى وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث تم تبليغ الحكم المستأنف للطاعن بتاريخ 17/05/2024 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 03/06/2024 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وحيث قدم الطلب الإضافي وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي السيد عبد الحق (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه ارتبط مع المدعى عليه بموجب عقد تسيير محله المتجر او الدكان الكائن بالطابق الأرضي للإقامة المتواجدة بإقامة الأندلس وذلك مقابل مبلغ شهري قدره 6000 درهم يؤديه المثبت من عقد التسيير المصحح الإمضاء بتاريخ 2022/12/23 هذا الأخير على رأس كل شهر ميلادي يتسلم عنه وصلا من المدعي مذيلا بتوقيعه وان المطلوب في الدعوى توقف عن أداء قيمة أشهر يوليوز وغشت وشتنبر من سنة 2023 مما حدا به على توجيه إنذار إليه يحثه بمقتضاه بضرورة أداء ما مجموعه 18000 درهم لقاء اجل 20 يوما من اجل تنفيذ الالتزامين معا تحت طائلة اللجوء إلى الجهة المختصة قضائيا قصد الأشهر المذكورة مذكرا اياه بضرورة فسخ العقد حال عدم الأداء وانتهاء مدته، ما عدا إياه طرف الأستاذ عبد الهادي (ع.) المفوض القضائي لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة والوصل مطالبته بما يجب قانونا، توصل به بتاريخ 2023/10/6 حسب المثبت من المحضر المنجز من مقره بالدكان الكائن بإقامة الأندلس عمارة 10 الجديدة، ملتمسا الحكم على المدعى عليه ياسين (ب.) بأدائه له ما مقداره 30.000 درهم مقابل الشهور الممتدة من فاتح يوليوز 2023 إلى متم نونبر 2023 ، وتبعا لذلك بفسخ عقد التسيير الرابط مدليا بنسخة طبق الأصل من عقد التسيير الحر والحكم بإفراغ المدعى عليه المذكور هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المتجر او الدكان الكائن بالطابق الأرضي بإقامة الأندلس العمارة 10 الجديددة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه مع تحديد مدة الإكراه في حقه في الأقصى.

وبناء على جواب المدعى عليه و الذي أكد فيه انه بالرجوع إلى بنود العقد تارة يتحدث عن الكراء وتارة أخرى عن التسيير مقابل المحافظة عليه، فالتسيير الحر يقتضي توافر عنصر الثقة إضافة إلى أن البند الرابع من العقد يلزم فسخ العقد بطريقة تلقائية في حالة عدم التزام العارض بالقيام بما يلزم من مهام تتعلق بالتسيير، مما ذكر فان العارض لم يكن يوما ما مكتر للمحل التجاري بل كان مسيرا للمحل شريطة المحافظة على شواغله، وهذا ما يجعل طلب الجهة المدعية غير مؤسس من الناحية القانونية والواقعية سواء من الناحية الشكلية ويكون مصيره البطلان وعدم إثبات طلبه مما يفيد عدم أداء العارض بواجباته، ملتمسا الحكم برفض الطلب.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن عبد الحق (ب.) يكتري المحل موضوع الدعوى من خديجة (ت.) وسجل أصلا تجاريا باسمه وأكرى الأصل التجاري بمقتضى عقد تسيير للعارض مقابل 6000,00 درهم شهريا والمحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه اعتبرت العقد عقد تسيير ورتبت عنه كافة التزامات المكري دون أن تراعي التزامات الطرف المستأنف عليه في هذه القضية حسب مقتضيات المواد من 152 إلى 158 من مدونة التجارة، فعدم مراعاة المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بالاستئناف للمقتضيات القانونية المنظمة لعقد التسيير والمنصوص عليها في المواد من 152 إلى 158 من مدونة التجارة يكون تعليلها ناقص ووجه النقصان هو عدم مراعاة مقتضيات المادة 153 من مدونة التجارة ذلك أن عقد التسيير الحر يخضع لجميع الالتزامات التي تخولها هذه الصفة فأوجبت نشر عقد التسيير الحر في أجل 15 يوما من تاريخه على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وأوجبت الفقرة الثانية من المادة أعلاه على المكري إما أن يطلب شطب اسمه من السجل التجاري وإما أن يغير تقييده الشخصي بالتنصيص صراحة على وضع الأصل التجاري في التسيير الحر، فهذا يعد التزاما قانونيا بقاعدة الوجوب في مواجهة المستأنف عليه لكنه لم ينجزه كما أمره القانون والقاعدة القانونية الآمرة تضع المستأنف عليه والعقد في كفة الغير السليم وتجعله مخلا بالتزاماته وتخرج العقد من طبيعته، فأمام إخلال المستأنف عليه بالتزاماته لا نكون أمام إخلال بالتزام العارض عند عدم الأداء ولابد أولا من تصحيح الوضعية فالأداء لا يكون إلا أمام وضعية سليمة ولهذا فقد اقتصر نظر المحكمة على ظاهر الوثائق ولم تعط للتصرف والسلوك القانونيين أية قيمة إلزامية انطلاقا من القاعدة القانونية الآمرة، وهذا يجعل الحكم في غير محله ويتعين إلغاؤه وبعد التصدي الحكم بعدم قبوله إلى حين تسوية وضعية عقد التسيير وجعله خاضعا لمقتضيات المواد من 152 إلى 158 من مدونة التجارة، ملتمسا الحكم أساسا بإلغاء الحكم المطعون فيه بالاستئناف والتصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم برفضه.

وبجلسة 11/07/2024 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية مع طلب إضافي جاء فيها أن المستأنف دفع في معرض بيان أسباب طعنه بعدم مراعاة العارض لالتزاماته وفق ما هو مقرر في مقتضيات الباب الخامس من مدونة التجارة بدون ان يبرز وجه الإخلال والحال ان عقد التسيير المستدل به ابتدائيا موضوع النزاع هو عقد رضائي لا يشترط لانعقاده أي شكل خاص ويرتب كافة آثاره القانونية تجاه طرفية بناء على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وانه حتى على فرض عدم القيام بشهره ونشره لا أثره له بالنسبة لعاقدية بل إجراء يهم الأغيار بالدرجة الأولى، وهو ما أكدته محكمة النقض في قرار صادر عنها بتاريخ 08/01/2009 تحت عدد 31 ملف رقم 989/2007 وأمام امتناع المستأنف عن تنفيذ التزامه المترتب في ذمته اتفاقا هو أداؤه المبالغ المتخلذة بذمته يكون قد أخل بأهم ركن من أركان العقد ومن ثمة يبقى الحكم الابتدائي مصادفا للصواب لما قضى على النحو الوارد به ، وما ينعاه المستأنف عليه غير مؤسس قانونا وواقعا.

وفي الطلب الإضافي، فان العارض لم يتوصل بمقابل واجب تسيير المحل موضوع النزاع عن المدة اللاحقة من 01/12/2023 إلى غاية 01/07/2024 وبذلك يكون واجب التسيير المترتب في ذمة المستأنف عن المدة أعلاه المقدر في مبلغ 42000 درهم مستحق الأداء عن الأشهر المذكورة بحسب مبلغ 6000 درهم شهريا، ملتمسا في الجواب على المقال الاستئنافي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر. وفي الطلب الإضافي الحكم على السيد ياسين (ب.) بأدائه للعارض بالإضافة إلى المبلغ المحكوم به ابتدائيا مبلغ 42000 درهم واجب تسيير المحل موضوع النزاع عن المدة من 01/12/2023 إلى غاية 01/07/2024 بحسب 6000 درهم شهريا مع تحميل المستأنفة الصائر والإجبار في الأقصى.

وبجلسة 18/07/2027 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة تعقيبية مع ملتمس استدعاء الشهود جاء فيها أن الجهة المستأنف عليها لم تثبت ما يفيد تملكها للمحل التجاري وأن المحل المعد للتجارة موضوع الملك ذي الرسم العقاري عدد 169999/08 المشتمل على متجر هو في ملكية المسماة خديجة (ت.)، وبالرجوع إلى البند الأول من عقد التسيير الحر يتضح أن المستأنف عليه لا صفة له في الدعوى ملتمسا الأمر باستدعاء الشهود الآتية أسماؤهم :

رضوان (ل.) الساكن بالرقم 29 إقامة شالة عمارة 2 الشقة 21 الجديدة.

ميلود (ح.) الساكن بدوار أولاد سليمان جماعة بوحمام إقليم سيدي بنور

بدر الدين (م.) الساكن بدوار أولاد سليمان جماعة بوحمام إقليم سيدي بنور.

ملتمسا استدعاء الشهود مع التزامهم بالحضور.

وبجلسة 05/09/2024 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة رد جاء فيها أن ما أثاره المستأنف لا تأثير له على وجه الدعوى ولا علاقة له بموضوعها، ملتمسا رد دفوع المستأنف والحكم وفق المطلوب ابتدائيا واستئنافيا والطلب الإضافي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 05/09/2024 ألفي بالملف بمذكرة رد لنائب المستأنف عليه، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/09/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيت انه وخلاف ما تمسك به الطاعن فان إشهار عقد التسيير الحر هو إجراء مقرر لصالح الاغيار ولا يحق للمتعاقدين التمسك به في مواجهة بعضهما البعض او ضد الغير ومن ثمة يكون عقد التسيير صحيح ومنتج لكافة آثاره القانونية.

وحيث انه وبخصوص ما تمسك به الطاعن من انعدام صفة المستأنف عليه في توجيه الإنذار والدعوى لكونه غير مالك للأصل التجاري وان المالكة له هي المسماة خديجة (ت.), فانه وعلى خلاف ما تمسك به الطاعن فانه وما دام عقد التسيير ابرم بينه وبين المستأنف عليه، فإنه يبقى لهذا الأخير الصفة والمصلحة في المطالبة بواجبات التسيير وكذا المطالبة بالإفراغ، مما يجعل ما تمسك به الطاعن من إجراء بحث لا يقوم على أساس.

وحيث ان مكتري الأصل التجاري ملزم بأداء واجبات التسيير مقابل انتفاعه بالأصل التجاري، وان عدم الأداء يعد سببا وجيها لفسخ العلاقة الرابطة بين الطرفين وان الحكم المستأنف لما قضى بالأداء وفسخ عقد التسيير قد كان صائبا ولم يخالف أي مقتضى قانوني ويتعين تأييده ورد الاستئناف لعدم قيام أسبابه على أساس.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

في الطلب الإضافي

حيث التمس المستأنف عليه الحكم له بواجبات تسيير المحل موضوع النزاع عن المدة اللاحقة الممتدة من فاتح دجنبر 2023 إلى متم يوليوز 2024.

وحيث إن الواجبات المطالب بها تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي والتي يجوز المطالبة بها أمام محكمة الاستئناف طبقا لمقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث ان الملف خالي مما يفيد أداء واجبات التسيير المطالب بها، مما يتعين معه الاستجابة للطلب.

وحيث يتعين الاستجابة لطلب الإكراه البدني وتحديده في أدنى ما ينص عليه القانون.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف والطلب الإضافي.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 42.000 درهم واجبات التسيير عن المدة الممتدة من دجنبر 2023 إلى متم يوليوز 2024 وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial