Réf
81782
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
645
Date de décision
18/02/2019
N° de dossier
2019/8205/48
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation contractuelle, Requalification du contrat, Qualification du contrat, Principe de l'autonomie de la volonté, Intention commune des parties, Gérance libre, Fonds de commerce, Défaut de publication, Confirmation du jugement, Bail commercial, Application des clauses du contrat
Base légale
Article(s) : 152 - 153 - 157 - 158 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 230 - 451 - 982 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat en l'absence des formalités de publicité légale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la qualification de contrat de gérance et en appliquant la clause de résiliation unilatérale prévue par les parties. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial, soumis au statut protecteur de la loi 49-16, au motif que les conditions de validité du contrat de gérance libre, notamment les formalités de publicité prévues par le code de commerce, n'avaient pas été respectées. La cour écarte ce moyen en retenant que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité n'entraîne pas la requalification du contrat en bail commercial. Elle juge que la convention, intitulée "contrat de gérance" et reflétant la volonté commune des parties en ce sens, constitue un contrat de location d'un bien meuble incorporel. Dès lors, la cour considère que le contrat demeure régi par le principe de l'autonomie de la volonté, en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, rendant ainsi la clause de résiliation unilatérale parfaitement opposable. Le jugement ayant prononcé la résiliation et l'expulsion est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال الاستئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 12/12/2018 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25-09-2018 تحت عدد 7998 في الملف عدد 6129/8205/2018 و القاضي في الشكل : بقبول الطلب و في الموضوع : الحكم بفسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين المؤرخ في 28/09/2005 وبافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدارالبيضاء وتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض الباقي.
في الشكل
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 30/11/2018 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدم باستئنافه بتاريخ 12/12/2018، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليه تقدم بصفتها مدعيا بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ بتاريخ:12/06/2018 عرض فيه انه يملك المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء وانه بتاريخ 28/09/2005 ابرم مع المدعى عليه عقد تسيير واتفاقية اسند له بمقتضاه تسيير محله التجاري لمدة غير محددة تبتديء من فاتح اكتوبر 2005 وان الطرفين اتفقا في نفس العقد على ان امكانية فسخ العقد بينهما برغبة من احد الطرفين بعد الاشعار ومنح مهلة شهر واحد لذلك ، وان العارض ولرغبته في فسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين وجه للمدعى عليه اشعارا بذلك توصل به هذا الاخير بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 10/04/2018 غير ان المدعى عليه ورغم توصله برسالة الاشعار وفوات اجل شهر الممنوح فيه للافراغ الا انه بقي دون جدوى. ملتمسا الحكم بفسخ عقد تسيير المبرم بين الطرفين في 28/09/2005 وبافراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية 1.000درهم عن كل يوم تاخير ابتداءا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناءا على مذكرة وثائق لنائب المدعي والمرفقة بصورة طبق الاصل من عقد تسيير ونسخة من قرار قضائي رقم 2563 ومحضر معاينة واستجواب ونسخة من رسالة انذار مع محضر تبليغ .
وبناءا على مذكرة جواب لنائب المدعى عليه والتي جاء فيها ان المدعي على دراية بكون العقد الرابط بينه وبين العارض انما هو عقد كراء وليس عقد تسيير ذلك انه بالرجوع الى العقد فالبين منه انه منعدم الشروط المتطلبة في عقد تسيير طبقا لنص المادة 153 من مدونة التجارة والتي من ضمنها ان كون المحل المكرى متوفر على اصل تجاري مسجل بسجل تجاري ويتم اخضاعه لاجراءات النشر مع التنصيص صراحة ضمن السجل التجاري على وضع الاصل التجاري في التسيير الحر ، وان الثابت من وثائق الملف المدلى به من طرف المدعي انه لا يتوفر على اصل تجاري وبالتالي تبقى العلاقة الخاضعة الرابطة بين الطرفين علاقة كرائية طالما ان المحل تم اكراءه فارغا للعارض الذي قام بتجهيزه بالمعدات قصد ممارسة نشاطه التجاري وهو ما يجعل من عقد التسيير باطلا طبقا لنص المادة 158 من نفس القانون ، فضلا عن ان العارض ظل يزاول نشاطه التجاري بالمحل لمدة 13 سنة واصبح يتوفر على سمعة وزبناء وان المدعي سبق وان قدم في مواجهة العارض دعوى الافراغ بعلة تفويت المحل للغير وتم ردها ابتدائيا واستئنافيا في حين ان العلاقة الكرائية لا يمكن انهاؤها الا طبقا لمقتضيات القانون رقم 16-49 في مادتيه السادسة والسادسة والعشرون ، وان المدعي يتملص من استخلاص واجبات الكراء بحسب سومة شهرية 500درهم مما اضطر معه العارض الى ايداعها لدى صندوق المحكمة بعد عرضها على المدعي الذي رفضها .ملتمسا الحكم برد طلب المدعي وتحميله الصائر. وارفق مذكرته بصورة من حكمين وقرار قضائي وصورة من محضر اخباري وصور وصولات ايداع .
و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن للأسباب الآتية
أسباب الأستئناف
حيث يتمسك الطاعن بان الحكم المستانف قد جانب الصواب في إستناده إلى مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع الذي يتحدث عن قوة الشيء المقضي به و إعتبار العقد الذي يربطه بالمستانف عليه عقد تسيير حر على الرغم من عدم توفر ذلك الفصل لإختلاف الموضوع لأن موضوع الدعوى الحالية هو فسخ عقد بإعتباره عقد تسيير في حين ان موضوع القرار الإستئنافي عدد 2563 الصادر بتاريخ 30-04-2015 هو مطالبة المستأنف عليه بإفراغ المحل بعلة تفويته للغير و تعيير نشاطه التجاري مؤسسا هذه الدعوى على مقتضيات ظهير 24-05-1955 وكذا إختلاف السبب الذي هو في القرار المذكور تفويت المحل للغير في حين ان موضوع الدعوى الحالية هو فسخ العقد الذي يربطه بالطاعن و من جهة ثانية فالقرار الإستئنافي رقم 2563 إعتبر شروط تطبيق ظهير 1955 غير متوفرة معتبرا العقد عقد شركة و ليس عقد كراء و الحال ان هذا العقد يفتقر إلى عنصر مهم منصوص عليه بالفصل 982 من ق ل ع ألا و هو إقتسام الأرباح بين الشركاء و ان العقد الرابط بينهما وقف على حالة عدم أداء الكراء و توصل هذا الأخير بتسبيق و لا يمكن إعتباره عقد شركة كما لا يمكن إعتباره عقد تسيير لأن هذا العقد يقتضي ان يكون صاحب المحل مالكا لأصل تجاري أو مستغله و المستانف ضده لم يكن مالكا للأصل التجاري عند التعاقد لأنه أكرى المحل فارغا و الطاعن هو من قام بتجهيزه بالمعدات اللازمة و الضرورية لممارسة نشاطه التجاري و ان العقد الرابط بينهما هو عقد كراء و إن أختير له تسمية عقد تسيير و انه تعليل المحكمة بان عدم تقيد المستأنف عليه بمقتضيات الفصلين 152 و 157 لا تأثير له طالما ان عدم شهر العقد لا يمكن أن يرتب البطلان بصفة مطلقة مادام ان به من الشروط ما يصلح عقدا أخر يصطدم و مقتضيات الفصل 158 من م ت لأن عقد التسيير هو عقد شكلي يجب إخضاعه للمقتضيات المنصوص عليها و بالتالي فإن العقد المذكور تنعدم فيه الشروط القانونية لعقد التسيير و لا يمكن إعتباره إلا عقد كراء و أن تطبيق الفصل 230 من ق ل ع يقتضي أن تكون الإلتزامات ناشئة بشكل قانوني سليم لأنه عقد باطل و بالتالي فإن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد كراءء لا ينتهي العمل به إلا طبقا للمادة 26 من قانون 16-49 ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب . و أرفق المقال بنسخة تبليغية و طي التبليغ
وحيث أدرجت القضية بجلسة 11-02-2019 حضر نائب الطرفان و ادلى نائب المستانف عليها بمذكرة جوابية ورد فيها أن القرار الإستئنافي رقم 2563 إعتبر العقد الرابط بين الطرفين هو عقد تسيير و ليس كراء و ان ما قرره القرار الإستئنافي يعتبر نهائيا و ان العقد المذكور هو عقد تسيير و لا يتوفر على أي بند من بنود عقد الكراء ملتمسا تأييد الحكم المستأنف . تسلم نائب المستأنفة نسخة منها و إلتمس أجلا . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 18/02/2019.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستانف سوء التعليل و خرقه الفصل 451 من ق ل ع و 158 من مدونة التجارة على إعتبار ان العقد الرابط بينهما هو عقد كراء و ليس تسيير .
و حيث إنه و لئن كان الحكم المطعون فيه قد أشار إلى مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع فإن ذلك لا يعني أنه طبق مقتضيات ذلك الفصل بما يتطلبه من شروط و ما تتربت عنه من أثار تمنع سماع الدعوى من جديد و إنما كان من باب الإستئناس بالقرار الإستئنافي رقم 2563 الصادر بتاريخ 30-04-2015 في الملف رقم 313/8206/015 و الذي خلص إلى ان العقد ليس عقد كراء و إنتهى بالقول ( و إعتبارا لكون الطاعن لم يسلك المسطرة المتفق عليها لفسخ العقد فإن دعواه من اجل إفراغ المحل تكون سابقة لآوانها و يتعين عدم قبولها ) .
و حيث إنه بالإطلاع على العقد الرابط بين الطرفين و المصحح الإمضاء بتاريخ 01-10-2018 يتضح بأن إرادة الطرفين معا إتجهت إلى إبرام عقد تسيير حر بدليل عنوانه و ما ورد في بنوده من كون المستانف سيقوم بتسيير المحل التجاري مقابل اداء واجبات كرائية و ضمانة تبقى بيد المستأنف عليه حتى نهاية العقد لضمان اداء واجبات الكراء و الكهرباء و الماء . ثم إن الثابت من العقد المذكور ان المستانف عليه لم يكري للمستانف العقار من اجل ممارسة نشاط تجاري و إنما أكرى له محلا تجاريا قائما بذاته و لا يبقى أي مبرر للقول بأن هذا الأخير لم يكن مالكا لأصل تجاري عند التعاقد . و عدم نشر هذا العقد و إشهاره لا يعني انه يتحول إلى عقد كراء يخضع لمقتضيات قانون 16-49 على غرار ما إنتهت إليه محكمة الإستئناف في قرارها رقم2563 في إطار بتها في دعوى الإفراغ و إنما يعتبر عقد كراء لمنقول معنوي تطبق عليه القواعد العامة .و ما ركنت إليه إرادة الطرفين تطبيقا لمبدا سلطان الإرادة المنصوص عليه بالفصل 230 من ق ل ع و الحكم المطعون فيه لما أعمل مقتضيات بنود العقد بخصوص مسطرة الفسخ المتفق عليها دون أي منازعة في هذا الشأن . يكون قد طبق صحيح القانون و يتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025