Gérance libre : Le contrat à durée déterminée prévoyant un renouvellement par accord mutuel prend fin au terme convenu en l’absence d’un tel accord

Réf : 43420

Identification

Réf

43420

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

883

Date de décision

08/05/2025

N° de dossier

2025/8205/545

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 689 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le renouvellement d’un contrat de gérance-libre à durée déterminée, stipulé comme subordonné à l’accord des parties, ne peut résulter de la seule volonté unilatérale du gérant. En l’absence d’un tel accord mutuel, le contrat prend fin de plein droit à l’arrivée de son terme. Par conséquent, la notification par le bailleur de sa décision de ne pas renouveler le contrat, adressée avant l’échéance convenue, suffit à emporter sa résiliation, rendant ainsi inopérante la volonté du gérant de poursuivre la relation contractuelle. L’absence de faute contractuelle imputable au gérant est indifférente dès lors que la cessation du contrat ne résulte pas d’une sanction mais de la simple application des stipulations contractuelles relatives à sa durée. La Cour d’appel de commerce valide ainsi l’application des dispositions du droit commun des contrats relatives à l’arrivée du terme, justifiant la résiliation et l’expulsion subséquente du gérant.

Texte intégral

محكمة الإستئناف التجارية بمراكش / قرار / 883 / 2025/05/08 / 2025/8205/545

المملكة المغربية

قرار رقم: 883

السلطة القضائية

بتاريخ 25/05/08 التاريخ

محكمة الإستئناف التجارية

ملف ابتدائي

بمراكش

2024/8201/3797

ب محكمة الإستئناف التجارية

بمراكش

2025/8205/545 : ملف رقم

أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط

بـ محكمة الإستئناف التجارية بمراكش

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2025/05/08

وهي مؤلفة من السادة:

[السيد عبد الرحيم الجوهري] رئيسا و مقررا

[السيدة فاطمة شرقان] مستشارا

[السيد هشامي اوخيا] مستشارا

بمساعدة [السيدة نديرة كجان] كاتب الضبط

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين : البتول (م.) الكائنة بتجزئة المسيرة 1 حرف ب رقم 688 مراكش ينوب عنها ذ [محمد الادريسي]

(المحامي بهيئة مراكش )

بصفته مستأنفا من جهة

وبين : 1 – شهاب (م.) الكائن بتاركة سيدي مبارك رقم 147 مراكش 2 – ليلى (أ.) الكائنة

بتجزئة النخيل رقم 1166 مراكش ينوب عنهما ذ [يونس ابوسكسو] (المحامي بهيئة مراكش)

بصفتهما مستأنفا عليهما من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة : 2025/04/24 .

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل : حيث انه بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 2025/04/03 استأنفت البتول (م.)

بواسطة نائبه الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية التجارية بمراكش تحت رقم 749 بتاريخ 2025/03/03 في الملف

رقم 2024/8201/3797 و القاضي في الشكل : بقبول الطلب و في الموضوع : بإنهاء عقد التسيير الحر المبرم بين

الأطراف المصادق على توقيعاته بتاريخ 2017/11/01 و بإفراغ المدعى عليها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من

الأصل التجاري المعد كمقهى مستغل بالمحل التجاري الكائن بتجزئة المسيرة 1 حرف ب رقم 688 مراكش و تحميلها

الصائر و رفض باقي الطلب

و حيث قدم الطعن بالاستئناف بصفة نظامية صفة و أداء و أجلا فهو بذلك مقبول شكلا.

في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المدعيين تقدما بمقال افتتاحي مؤدى عنه

يعرضان فيه ان المدعى عليها تشغل منهما على سبيل التسيير الحر بموجب عقد بتاريخ 2017/11/01 المقهى الكائنة

بتجزئة المسيرة 1 حرف ب رقم 688 مراكش مقابل نصيبهما في الأرباح المحدد في مبلغ 9000 درهم لمدة سنة واحدة

ابتداء من 2017/11/15 الى 2018/11/14 قابلة للتجديد باتفاق الطرفين و انهما وجها له بتاريخ 2024/09/20

اشعارا بالفسخ و إنذارا بالأداء لواجب يوليوز 2024 لغاية تاريخ التوصل في مجموع قدره 27.000 درهم على اعتبار ان

المدة ستنتهي بتاريخ 20254/11/14 و انه تم تذكيرها بالموضوع ملتمسين تبعا لذلك الحكم بإفراغها من المقهى هي و

من يقوم مقامها او باذذنها احت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع جرد المنقولات

و التجهيزات و شكول الحكم بالنفاذ المعجل و ادلت بصورة عقد تسيير و اشعار و محضر تبليغ و تذكير بأشعار الفسخ

و محضر تبليغ . واجابت المدعى عليها بان غاية المدعيين حرمانها من استغلال المقهى مؤكدة انها تف بالتزاماتها

التعاقدية و ترغب في تجديد العقد ملتمسة رفض الطلب و اجراء بحث . و عقب المدعيان ان رغبتها في التجديد لا تكفي

لمصادرة حقهما في الفسخ و ان التجديد طبقا للبند 6 من العقد يقتضى ارادتهما معا مؤكدين الطلب . و عقبت المدعى

عليها بتأكيد جوابها مدلية بتصريح باستيلام أدوات و تجهيزات . و بعد حجز الملف للمداولة أصدرت المحكمة الإبتدائية

التجارية بمراكش الحكم المطعون فيه.

و استأنفته البتول (م.) بواسطة نائبها و بعد عرض الوقائع عابت عليه نقصان التعليل الموازي لانعدامه لما قضى

بإنهاء عقد التسيير الحر و الحال ان الطلب منصب على فسخ العقد و انها عبرت عن رغبتها في الاستمرار في العقد

بشكل واضح و المحكمة لما طبقت مقتضيات الفصل 689 من ق ل ع لم تراع إرادة العارضة و دفوعاتها في الموضوع و

خاصة أنه لم يسبق ان صدر منها أي خطا تعاقدي ملتمسة الغاء الحكم المستأنف و الحكم بإجراء بحث بمكتب

المستشار المقرر . و أدلى بنسخة الحكم و طي التبليغ . و تقدم المستأنف عليهما بمذكرة جوابية جاء فيها ان

المستأنفة خالفت بنود العقد و لم تؤد المستحقات منذ أكتوبر 2024 و ترتب في ذمتها عن 7 اشهر مجموع قدره 9000

درهم و المحكمة لم تخالف الفصل 689 من ق ل ع و مدة العقد من 15 نونبر من كل سنة الى غاية 14 نونبر من

كل سنة و العارضين عبرا عن رغبتها في انهاء العقد بتاريخ 2024/11/14 منذ تاريخ 2024/09/20 ملتمسين تأييد

الحكم المستأنف

وبناء على إدراج الملف بجلسة 2025/04/24 و خلالها قررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 2025/05/08

فأصدرت فيها القرار الآتي نصه:

محكمة الاستئناف

حيث تبين للمحكمة بالرجوع الى وثائق الملف ان الطرفان أن المستأنفة تسير من يد المستأنف عليهما بمقتضى عقد

تسيير مصحح الامضاء بتاريخ 2017/11/01 المقهى محل النزاع بحسب مبلغ قدره 9000 درهم شهريا لمدة سنة واحدة

من 2017/11/15 الى 2018/11/14 قابلة للتجديد باتفاق الطرفين وفقا لإتفاق إرادة الطرفين وفقا للبند 6 من العقد و

بان المستأنف عليهما قاما بتبليغ المستأنفة بإشعار بتاريخ 2024/09/20 و قبل انتهاء المدة عبرا فيه عن عدم رغبتهما

في الاستمرار في العقد و بالتالي فإنه امام عدم حصول الاتفاق بين الطرفين معا على تجديد العقد تكون إرادة المستأنفة

المنفردة من طرف واحد غير كافية للتجديد مما تكون معه محكمة الدرجة الأولى طبقت صحيح مقتضيات الفصل 689

من ق ل ع و يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب و وجب التصريح بتأييده

لهذه الأسباب

فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا :

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس المقرر

كاتب الضبط

Version française de la décision

Cour d’appel

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’appelante exploite pour le compte des intimés, en vertu d’un contrat de gérance libre à signatures légalisées en date du 01/11/2017, le café objet du litige, moyennant une redevance de 9.000 dirhams par mois, pour une durée d’une année allant du 15/11/2017 au 14/11/2018, renouvelable par l’accord des parties conformément à la clause 6 du contrat ; et attendu que les intimés ont notifié à l’appelante, par préavis en date du 20/09/2024 et avant l’échéance du terme, leur volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle.

Attendu, par conséquent, qu’en l’absence d’un accord mutuel des parties pour le renouvellement du contrat, la volonté unilatérale de l’appelante est insuffisante pour opérer ledit renouvellement.

Attendu, de ce fait, que le premier juge a fait une juste application des dispositions de l’article 689 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, et que le jugement entrepris, étant bien-fondé, il convient de le confirmer.

Par ces motifs

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement et en dernier ressort :

En la forme : Reçoit l’appel.

Au fond : Confirme le jugement entrepris et condamne l’appelante aux dépens.

Quelques décisions du même thème :