Réf
63516
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4629
Date de décision
20/07/2023
N° de dossier
2023/8205/2222
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Redevances, Preuve par témoignage, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion, Défaut de paiement, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Absence de quittance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait résilié le contrat et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que l'aveu du bailleur de ne jamais délivrer de quittances valait preuve libératoire et renversait la charge de la preuve du paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'absence de délivrance de quittances par le bailleur ne dispense pas le débiteur de son obligation de prouver le paiement par les autres voies de droit que la loi met à sa disposition. Faute pour le gérant de rapporter la preuve du règlement des redevances échues, à l'exception de celles couvertes par des témoignages spécifiques déjà déduits en première instance, le manquement contractuel est jugé établi. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle de l'intimé en paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 28/04/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي رقم 1777 القاضي بإجراء بحث وكذا الحكم القطعي رقم 2839 الصادر بتاريخ 21/03/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 8042/8205/2022والقاضي في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي و الإضافي وفي الموضوع: الحكم بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ (58.000,00 درهم) عن نصيبه من الأرباح عن المدة المتبقية عن فبراير 2022 الى غاية يوليوز 2022 و عن المدة من غشت 2022 الى غاية متم يناير 2023 على أساس مشاهرة قدرها (6000) درهم و بفسخ عقد التسيير المؤرخ في 13/10/2016 و افراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية تاريخ التنفيذ و شمول الحكم النفاذ المعجل في حدود واجب الارباح و بتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث تم تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن بتاريخ 18/04/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وبادر إلى استئنافه بتاريخ 28/04/2023 أي داخل الأجل القانوني.
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الطلب الإضافي: حيث إن الطلب قدم وفقا لشكلياته القانونية مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن احمد (ا.) تقدم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالدار البيضاءبتاريخ 05/09/2022 والذي يعرض فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء، وانه بمقتضى عقد تسيير حر مؤرخ في 2016/10/13 أوكل للمدعي عليه تسييره تسييرا حرا وفق شروط العقد ومن ضمنها أن المدعى عليه يؤدي للمدعي مبلغا جزافيا في الأرباح بمبلغ 6,000,000 درهم (ستة الاف درهم) في كل شهر بدون تأخير وفي حالة عكس ذلك فللمدعي الحق في فسخ عقد التسيير واسترجاع المحل التجاري بدون قيد او شرط وأن المدعى عليه أخل بالتزامه وامتنع عن أداء الواجبات المذكورة والتكاليف العقدية الأخرى منذ فاتح فبراير 2022 الى متم يوليوز 2022 والتي وجب فيها ما مجموعه 36.000,00 درهم (ستة وثلاثون ألف درهم) مفصلة كما يلي: 06 أشهر x 6.000.00 درهم =36.000,00درهم وأن المدعى عليه لم يؤدي المبلغ المشار إليه أعلاه رغم إنذاره بتاريخ 2022/07/20 ومرور الأجل، مما يكون معه في حالة تماطل ومحتل للمحل التجاري بدون موجب حق وأنه على إثر ذلك يكون من حق المدعي اللجوء الى المحكمة الموقرة اقصد المطالبة بأداء المبالغ الواجبة وبفسخ عقد التسيير الحر المؤرخ في 2016/10/13الرابط بين العارض والمدعى عليه بإفراغ هذا الأخير هو او من يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء، مع تحفظه بخصوص الواجبات المترتبة عن المدة من 2022/07/31إلى غاية الإفراغ، ملتمسا قبول الدعوى شكلا وموضوعا الحكم بأداء المدعى عليه هدي (ج.) مبلغ 36.000,00 درهم لفائدة العارض احمد (ا.) عن المدة من 2022/02/01 إلى غاية 2022/07/31 مع الحكم بفسخ عقد التسيير الحر المؤرخ في 2022/10/13 الرابط بين العارض والمدعى عليه وبإفراغ هذا الأخير هو او من يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء و شمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية و جعل الصائر على عاتق المدعى عليه .
أرفق المقال ب: أصل عقد تسيير محل تجاري و نص الانذار مع محضر تبليغه و توكيل خاص بالتقاضي
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/10/202 جاء فيها أن الانذار الذي بنيت عليه دعوى الأداء والفسخ باطل كونه غير صادر عن احمد (ا.) وان التوقيع المذيل به ليس توقيعه وان ابنه جمال (ا.) استغل مرض والده وبدون وازع ديني او اخلاقي جحد عن العارض تمكينه من مستحقات المحل ذلك أن حقيقة ما يربط المدعى عليه بالسيد احمد (ا.) ليس عقد تسيير حر وان كان يحمل فقط هذا العنوان ، وانما هو في تفاصيل بنوده عقد شراكة بان قدم المالك المحل التجاري عبارة عن جدران وقام العارض بالاستثمار بماله وعمله وأن عقد التسيير الحر ينصب على الاصول التجارية التي تكون موجودة وليس على مجرد محل تجاري سلم للمدعى عليه جدران فارغة ويكفي الاطلاع على بنود العقد المبرم بين طرفيه بتاريخ 2016/10/13 لتقف المحكمة على حقيقة طبيعة العقد المبرم الدي هو عقد شراكة احد الشريكين ساهم بالمحل والثاني ساهم بالمال والعمل وما يؤكد ذلك ويعضده تضمين العقد واجب الارباح كعنصر لايكون الا في عقود الشركة والدي يلازمه عنصر الخسارة کاحتمال وارد وأن الاصل في وصف العقود يكون من خلال المقاصد والمعاني وليس الألفاظ والمباني ،وان المشرع اولى للقضاء حق تأويل العقود من اجل تحري قصد عاقديها دون اعتبار لألفاظ العقد ومبانيه اللغوية وأن الثابت ان موضوع التعاقد ليس "اصل تجاري " وانما مجرد "محل تجاري " ،كما وان الطرفان حددا مساهمة كل واحد منهما ،احدهما بالمحل والآخر بالمال والعمل وتم تسمية المنتوج بالربح فنكون بصدد عقد شركة عقدية وفق تنصيص الفصل 982 من ق ل ع الذي ينص على الآتي : "الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان او اكثر اموالهم او عملهم او هم سان او اکثر اموالهم او عملهم او هما معا ،لتكون مشتركة بينهم ،بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشا عنها " وأن المشرع نص على كيفية حل الشركة وبين حالات دلك وموجباته ، وأن العارض وبإقرار المدعي كان منتظم في اداء نصيب شريكه من الارباح وفق المتوسط الذي تم تحديده ودلك بالرغم من كونه لم يكن يتسلم تواصل بالإبراء عن المبالغ التي كان يتوصل بها مند ابرام العقد وأنه بسبب المرض الذي اقعد احمد (ا.) صار ابنه المسمى جمال (ا.) هو من يتسلم نصيب والده من العارض بدون مماطلة او تأخير كل دلك بدون ان يسلموا للعارض تواصل المستحقات التي يتوصلون بها وأن المدة التي اوردها المدعي او بالاحرى ابنه جمال (ا.) برسم المدة من 2022/02/01 الى متم يوليوز 2022 غطاها المدعى عليه بالأداء و يتوفر على شهود عيان ممن كانوا يحضرون لواقعة تسليم وتسلم ابن المدعي المستحقات في ابانها بداية كل شهر من محل العارض وهم : عبد الصمد (ز.) و عمر (س.) وأن المدعى عليه غير مدين للمدعي بأية مستحقات من القبيل الذي يدعيه ، ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب وإبقاء صائره على رافعه شكلا و احتياطيا موضوعا أساسا برفض الطلب وتحميل رافع الدعوى الصائر و احتياطيا إجراء بحث تواجهي بحضور طرفي النزاع والشهود.
أرفقت ب: صورتان من بطاقتي تعريف الشاهدين .
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 01/11/2022 جاء فيها أن المدعى عليه يدعي وقائع وتأويلات الوثائق الملف لا توجد الا في مخيلته وأن الانذار صادر عن المدعي باسمه وتوقيعه وفق محضر التبليغ المحرر من طرف السيد المفوض القضائي، مما يجعل ما زعمه المدعى عليه غير ذي اساس وحري بالمحكمة رده وأن زعم المدعى عليه كونه تربطه عقد شراكة مع المدعى عليه زعم مردود ولا يستند أي اساس قانوني، وتفنده وثائق الملف، مما يكون معه جدير بالمحكمة رد مزاعمه وأن العقد هو شريعة المتعاقدين، وان العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه عقد صحيح مبني على ارادة الطرفين ويحمل حقوق والتزامات كل طرف، مما يبقى معه الركون لبنوده امر مفروض وواجب وانه من بنود العقد ان للمدعي الحق في فسخ عقد التسيير واسترجاع محله التجاري بدون قيد او شرط، والطرف المسير يكون ملزما بإرجاع المحل لصاحبه في حالة عدم تقيد الطرف المدعى عليه بالتزاماته وأن المدعى عليه يدعي الابراء دون حجة تذكر وأن المدعي لو أراد الافتراء على المدعى عليه حول عدم اداء التسيير الحر، لافترى عليه بواجبات خمس (05) سنوات وليس على بضعة أشهر وأن مزاعم المدعى عليه تبقى مجرد مناورة لتمديد النزاع بدون مبرر مشروع، للاستفادة والاثراء على حساب العارض باستغلال محله التجاري ، ملتمسا رد مزاعم المدعى عليه والحكم وفق مطالب العارض.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1777 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 08/11/2022 القاضي بإجراء بحث .
وبناء على ما راج بجلسة البحث
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 14/02/2023 جاء فيها أن ما تمسك به العارض خلال عناصر جوابه عن مقال الدعوى في شان عدم تسلمه وصولات الابراء من واجبات الاستغلال الشهرية التي كان يؤديها بصفة دورية صار امرا محسوما بإقرار الطرف المدعى عليه وأن العارض تمسك خلال عناصر جوابه من ان ذمته خالية من دين الاستغلال الذي تضمنه الانذار ومقال الدعوى كونه كان يوفي بالوجيبة الشهرية دون تسلم وصل الابراء رغم ان عقد التسيير مكتوب وان العارض مع ذلك اقام الاثبات بواسطة الشاهدين على واقعة تسليم وتسلم المسير لواجبات الاستغلال دون تسلمه وصل الابراء عنها وأن العارض كطرف ضعيف اولى بالحماية القانونية والقضائية من مالك الاصل التجاري الذي اقر دون استحياء انه فعلا لا يسلم للمسير تواصل ابراء الواجبات التي كان يتسلمها برسم التسيير ، كما صرح انه لم يزوده بمراجع حسابه البنكي من أجل ضخ واجبات التسيير اثباتا للحقوق وحفاظا على مصالح الطرفين وان العارض يحتمي بالقانون ازاء الدعوى المرفوعة في مواجهته التي يبقى براء من المستحقات التي طالتها المطالبة كما يحتمي العارض بالقانون ازاء كل تصرف صوري غير مثبت في عقد التسيير الحر من قبيل مقدار وجيبة الاستغلال التي يرضخ لأدائها بدون مسوغ شرعي في خرق للقانون واستغلال من مالك الاصل التجاري كما هو ثابت ضمن محضر البحث المنجز ، ملتمسا الحكم وفق دفوع العارض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيبية بعد البحث مع طلب إضافي المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 14/02/2023 جاء فيها من حيث التعقيب بعد البحث أمرت المحكمة بإجراء بحث بين الطرفين وانعقدت جلسة البحث بحضور الطرفين ونائبيهما وبحضور شاهدي المدعى عليه وصرح العارض ان المدعى عليه توقف عن الاداء منذ فبراير 2022 الى متم يوليوز ،2022 وانه هو من أصبح مكلف بقبض واجبات التسيير بالنيابة عن والده منذ فبراير 2021 الى غاية يناير 2022 وبعدها توقف المدعى عليه عن الأداء وفيما صرح المدعى عليه ان العارض قدم عنده بعد انتهاء المدة المسطرة بالعقد واقترح عليه تجديده لمدة سنة إضافية وانه استمر في الأداء رغم انتهاء المدة المذكورة نقدا، وصرح انه أصبح يؤدي نصيب الارباح للمدعي الحاضر منذ يناير 2022 الى غاية يونيو ،2022، وبعد ذلك توقف عن الاداء، فيما نفى العارض تصريحاته مؤكدا انه أصبح مكلفا بقبض المبلغ المتفق عليه منذ فبراير 2021 الى غاية يناير 2022 وبعدها توقف عن الاداء وصرح الشاهد عبد الصمد (ز.) ان واجب شهر مارس 2022 تكلف بإيصاله للمدعي الحاضر ولا علم له عن باقي الاشهر الاخرى، ولم يعاين واقعة التسليم بين المدعي والمدعى عليه وصرح الشاهد الثاني عمر (س.) ان شهر ابريل 2022 سلمه المدعى عليه للمدعي بحضوره بمبلغ 6500 درهم ولا علم له بباقي الاشهر وأن شهادة الشهود جاءت ناقصة ومجملة غير مفصلة ولا تفيد بإبراء المديونية عن الاشهر المتخلدة بذمة المدعى عليه خاصة وان هذا الاخير كان يؤدي بعض الاشهر المتخلفة عن موعدها في أوقات أشهر أخرى، بالإضافة الى ان العارض قد سمح للمدعى عليه في ثلاثة (3) أشهر عن واجبات التسيير خلال جائحة كوفيد 19 مساهمة منه لمساعدة المدعى عليه عن تجاوز ازمة ،كوفيد غير ان هذا الاخير لم يقدر المعاملة الطيبة للعارض خاصة وان والد العارض معوز ولا يغطي مصاريفه العلاجية الا من مدخول واجبات هذا المحل وأن العارض لا يريد الا حقه ولو اراد الافتراء عن المدعى عليه لافترى عليه في عدة شهور غير تلك المطالب بها، لكن المدعى عليه يريد الاثراء الغير المشروع على حساب العارض، خاصة بعد ان أصبح والد هذا الاخير معوزا وأن التماطل ثابت في حق المدعى عليه مما يكون معه حري بالمحكمة الحكم وفق طلب العارض بالمقال الافتتاحي وأن المدعى عليه لا زال مستمرا في الامتناع عن اداء واجبات التسيير منذ بداية غشت 2022 الى متم يناير 2023 مما يكون معه العارض محقا في التقدم بطلب اضافي عن واجبات التسيير عن تلك المدة من حيث الطلب الاضافي فإن المدعى عليه تخلف وامتنع في أداء واجبات التسيير عن المدة من بداية غشت 2022 الى غاية متم يناير 2023 والتي وجب فيها ما مجموعه 36.000,00 درهم (ستة وثلاثون ألف درهم ) مفصلة كما يلي: 06 أشهر × 6000,00 درهم = 36000,00 درهم ، ملتمسا من حيث مذكرة التعقيب بعد البحث الحكم للعارض وفق مقاله الافتتاحي ومن حيث الطلب الاضافي قبوله شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارض مبلغ 36000,00 درهم عن المدة المتراوحة من فاتح غشت 2022 الى متم يناير 2023 شمول الحكم بالنفاد المعجل جعل الصائر على المدعى عليه.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 14/03/2023 جاء فيها أنه أدلى بدوره خلال دات الجلسة 2023/02/14 بمذكرة تتناول مستنتجاته على ضوء التحقيق بالابحاث والتي اسفرت عن حقائق تعضد الدفوع التي تمسك بها العارض لاسيما حقيقة أدائه لواجبات التسيير وعدم تسلمه مقابل ذلك تواصل الإبراء وهو منهج يكرسه مالك الأصل التجاري مع كل المتعاقدين معها حتى ادا أراد انهاء عقد التسيير يلجا الى مقاضاة المسير بشان واجبات تسيير مؤداة. بل ثبت ايضا ، ان مالك الاصل التجاري يتقاضي وجيبة تزيد عن المقدار موضوع التعاقد الكتابي بمقدار 500 درهم يلزم اعمالها لفائدة العارض في مجموع المبلغ الذي اداه والمحتسب ابراءا لدين التسيير وأن الاصل في القضاء انه يحمي الطرف الضعيف حسن النية ويعامل المحتال سيء النية بنقيض قصده وان العارض يستفيد من وسائل الاثبات المتخذة من شهادة الشاهدين وكذلك اقرار مالك الاصل التجاري كونه لا يسلم تواصل ابراء على الواجبات التي يتسلمها وان العارض تمسك خلال عناصر جوابه من ان دمته خالية من دين الاستغلال الدي تضمنه الاندار ومقال الدعوى كونه كان يوفي بالوجيبة الشهرية دون تسلم وصل الابراء رغم ان عقد التسيير مكتوب وأن المدعي خلال جوابه يتكلم عن واجب الارباح الدي قد يزيد او ينقص ، كما وانه يقر بان توصل خلال التعاقد بواجبات بمبلغ 6500 درهم يلزم احتساب مازاد عن الوجيبة المتعاقد بشأنها 6000 درهم الى العارض وأنه يحتمي بالقانون ازاء الدعوى الاصلية والاضافية المرفوعين في مواجهته عن غير حق وهو يبقى براء من المستحقات التي طالتها المطالبتين كما يحتمي بالقانون ازاء كل تصرف صوري غير مثبت في عقد التسيير قبيل مقدار وجيبة الاستغلال التي يخضع لأدائها بدون مسوغ شرعي في خرق الحر للقانون واستغلال من مالك الأصل التجاري كما هو ثابت ضمن محضر البحث المنجز ، ملتمسا أساسا التصريح برفض الطلب الأصلي والإضافي واحتياطيا اصدار حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية من اجل مقاربة مجموع المبلغ الدي توصل به المدعي برسم ارباح التسيير بمقدار 6500 درهم مند تاريخ التعاقد بتاريخ 2016/6/13 مع طرحه من أصل المبلغ الواجب اداؤه بمقدار 6000 درهم من تاريخ المذكور الى غاية متم فبراير 2023 و حفظ حق العارض في التعقيب بتحميل رافعه الصائر .
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه انه ورد ضمن حيثيات الحكم المستأنف وفق ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم المستأنف خلال جلسة التحقيق بالأبحاث إقرار المدعي انه فعلا لم يكن يسلم للمسير تواصيل الابراء من الواجبات التي كان يتوصل بها منه وان المحكمة اخطأت اعمال قواعد الاثبات ازاء الاقرار الصريح للمدعي الذي كان يتوصل بواجبات الاستغلال ولم يكن يسلم تواصيل الابراء منها وان العارض جاء بشاهدين ليس لإثبات اداء كامل المدة التي تضمنتها المطالبة القضائية وانما ليثبت انه في مرات حضرها شهود مكن المستأنف عليه من واجبات التسيير وان العدالة في نازلة الحال لم تتحقق والمستأنف عليه "سيء النية " يقر انه لا يسلم التواصيل للمسير كمبدأ حارما اياه من وسيلة اثبات الاداء التي قررها القانون فيكون جزاءه نقيض قصده وليس مطالبة العارض البحث عن وسيلة اثبات اخرى غير الكتابة التي حرم منها بفعل من يواجهه بالمطالبة وأن اقرار المستأنف عليه انه كمبدأ انه لا يسلم للمسير تواصيل الابراء بالنظر إلى قرائن اخرى تعضد موقف العارض من مثل *مدة التسيير التي استمرت لسنوات منذ 13/10/2016 و*شهادة الشاهدين و*صورية وجيبة التسيير المقررة كتابة 6000 درهم وواقعا 6500 درهم والتي تعتبر كلها وسائل تحلل العارض من المطالبة التي تضمنها الانذار والدعوى فيما عدا الطلب الاضافي لذلك يلتمس العارض الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء من أرباح برسم المدة من فبراير 2022 الى غاية يوليوز 2022 بمشاهرة 6000 درهم وفيما قضى به من فسخ عقد التسيير المؤرخ في 13/10/2016 وبعد التصدي التصريح برفض الطلب بشأنهما وتحميل المستأنف عليه الصائر .
وأرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي– طي تبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب اضافي المدلى بهما من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 22/06/2023 جاء فيها أن المستأنف لم يثر أي وسيلة قانونية يعيب فيها على الحكم المستأنف، اللهم سابق مزاعمه امام محكمة الدرجة الاولى بكون ذمته خالية من المبلغ المطالب به دون اثبات ذلك وعليه أمرت المحكمة بإجراء تحقيق في مزاعم المستأنف والتي اقر خلالها هذا الاخير بكون ذمته ما تزال عامرة وان الشهود صرحوا للمحكمة بعد ادائهم اليمين القانونية بعدم علمهم بالمدة عن يونيو ويوليوز وباقي الأشهر المطالب بها ولم يعاين واقعة أداء المستأنف للعارض مما تبقى معه حالة المطل وعدم ابراء الذمة ثابتة في حق المستأنف وأن طعنه هذا ليس الا وسيلة لغاية ربح الوقت والاستفادة من منافع التسيير دون ادائه لواجبات العارض ومن حيث الطلب الإضافي فان المستأنف تخلف وامتنع عن اداء واجبات التسيير عن المدة من بداية فبراير 2023 الى متم يونيو 2023 والتي وجب فيها ما مجموعه 30.000,00 درهم لذلك يلتمس العارض القول برد استئناف المستأنف والحكم بتأييد الحكم المستأنف ومن حيث الموضوع الطلب الإضافي الحكم بأداء المستأنف للعارض مبلغ 30.000,00 درهم عن المدة المتراوحة من بداية فبراير 2023 الى متم يونيو 2023 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وجعل الصائر على عاتق المستأنف.
وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة13/07/2023 حضرها نائبا الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
وحيث إن من جملة ما تمسك بها الطاعن مجانبة الحكم المطعون فيه للصواب نتيجة خطأ المحكمة في اعمال قواعد الاثبات إزاء إقرار المستأنف عليه بعدم تمكينه من التواصيل ومطالبته باثبات الأداء رغم تأكيد الواقعة بواسطة شهادة الشاهدين المستمع اليهما ورغم وجود قرائن أخرى تفيد تحلله من المطالبة التي تضمنها الإنذار.
وحيث انه وبخلاف ما تمسك به الطاعن فان واقعة الأداء التي يدعيها فلا يوجد بالملف ما يثبتها باستثناء ما تعلق بالفترة والتي عاين الشهود المستمع اليهم بجلسة البحث عبد الصمد (ز.) وعمر (س.) اداءها وهي تلك المتعلقة بشهر مارس وأبريل والتي عمدت المحكمة الى استنزالها من مجموع المبالغ المطالب بها أما بخصوص ما اثاره حول إقرار المستأنف عليه بعدم تسليمه تواصيل الكراء فلا تنهض حجة لابراء ذمته طالما أن المشرع قد مكن المكتري من وسائل أخرى لتسليم واجبات الكراء واثبات أدائها وبذلك يكون ما خلصت اليه محكمة أول درجة من ثبوت التماطل وترتيب آثاره القانونية مصادفا للصواب وهو ما يوجب تأييده وبالتالي رد الاستئناف.
في الطلب الإضافي:
حيث ان الطلب يرمي الى الحكم على المستأنف بأدائه للمستأنف عليه واجبات التسيير عن الفترة المتراوحة ما بين فاتح فبراير 2023 ومتم يونيو 2023.
وحيث ان الواجبات المطالب بها تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي والتي يجوز المطالبة بها أمام محكمة الاستئناف طبقا لمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م.
وحيث ان الثابت من وقائع الملف ان المستأنف لازال يستغل المحل المدعى فيه وهو ما يلزمه بأداء مقابل هذا الانتفاع مما يجعل الطلب مبررا ويتعين الاستجابة له.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
وفي الطلب الاضافي: بأداء المستانف لفائدة المستانف عليه ما قدره 30.000,00 درهم عن واجبات الكراء عن الفترة المتراوحة ما بين فاتح فبراير 2023 و متم يونيو 2023 وتحميله الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54703
Action en résolution d’un contrat : la demande est irrecevable lorsque le demandeur n’a pas lui-même exécuté ses obligations préalables (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/03/2024
55023
Transport maritime : la protestation pour manquant émise avant la fin du déchargement est inopérante et fait naître une présomption de livraison conforme au profit du transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/05/2024
55197
Consommation frauduleuse d’électricité : La créance du fournisseur est établie par expertise judiciaire, l’acquittement pénal d’un tiers étant inopposable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55377
Facture acceptée : La signature et l’apposition du cachet par le débiteur emportent reconnaissance de la créance et justifient le refus d’une expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55509
Action en recouvrement d’une créance de crédit-bail : La prescription quinquennale court à compter de la date de clôture du compte fixée par expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55587
Prestataire informatique : Le défaut de livraison d’un système opérationnel constitue un manquement à son obligation de résultat justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55665
Preuve de la créance commerciale : Les factures corroborées par des bons de livraison et issues d’une comptabilité régulière font foi entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55739
Recouvrement de créance commerciale : le rapport d’expertise fondé sur des relevés validés par le débiteur constitue une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024