Réf
57981
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5141
Date de décision
28/10/2024
N° de dossier
2024/8205/3993
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation de contrat, Preuve du contrat, Obligations du gérant, Non-paiement des redevances, Héritiers du bailleur de fonds, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion du gérant, Contrat verbal, Confirmation du jugement, Aveu extrajudiciaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des écrits échangés entre les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances et l'expulsion du gérant.
L'appelant soulevait l'inexistence de la relation contractuelle, se prévalant d'une mise en demeure émanant des héritiers qui mentionnait l'absence de contrat de gérance, et contestait par conséquent leur qualité à agir. La cour écarte ce moyen en retenant que le gérant avait lui-même, dans un courrier antérieur, expressément reconnu l'existence d'un contrat de gérance libre le liant au défunt propriétaire.
Elle juge que cet aveu extrajudiciaire ne saurait être contredit par la mention ambiguë figurant dans la mise en demeure des héritiers, laquelle doit s'interpréter non comme une négation du contrat initial mais comme l'expression de leur volonté de ne pas le poursuivre après le décès de leur auteur. La cour relève en outre que la résiliation était justifiée tant par le non-paiement des redevances, dont le gérant ne rapportait pas la preuve, que par le droit des propriétaires de mettre un terme au contrat.
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/06/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/03/2024 تحت عدد 1161 ملف عدد 3761/8207/2023 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع أداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 216000.00 درهم كواجبات تسيير عن المدة من 23/02/2019 إلى 20/7/2023 و بفسخ علاقة التسيير الرابطة بين الطرفين و إفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه او باذنه من المحل التجاري و تحميله الصائر و برفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 05/06/2024 وتقدم باستئنافه بتاريخ 19/06/2024 أي داخل الاجل القانوني؛واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مسجل ومؤدى عنه يعرضون خلاله أن مورثهم كان قيد حياته يملك الأصل التجاري المحل الكائن بعنوان المدعى عليه، وأن مورثهم اتفق مع المدعى عليه من أجل تسيير المحل مقابل واجب شهري محدد في مبلغ 4000,00 درهم شهريا تمنح المورثهم وكذا واجب الكراء الشهري للمحل تسلم إلى مالك المحل محدد في مبلغ 1200 درهم شهريا،وأن مورثهم قد توفي بتاريخ 2019/02/23 ، وأن المدعى عليه ومنذ وفاة مورثهم لم يمكنهم من أي واجب مقابل استغلاله للمحل التجاري،وأنهم قاموا بانذاره من أجل أداء واجبات الاستغلال وكذا الواجب الشهري تكراء المحل التجاري،وأن أحد الورثة هو من يؤدي الواجبات الكرائية منذ وفاة مورثهم،وإن الإنذار الموجه للمدعى عليه يحمل فترة 51 شهرا لم يتم فيها أداء واجب الاستغلال والذي حدد في مبلغ 204.000,00 درهم وكذا واجب الكراء الشهري والذي كان محمد حسين (ب.) يقوم بتأديته عبر الحساب البنكي لأحد ورثة مالك المحل والذي يمثل كراء 51 شهرا 61200.00 درهم ، ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتهم مبلغ 265,200,00 درهم كواجب استغلال المحل التجاري المخصص لبيع الدجاج بالتقسيط وكذا الواجبات الكرائية للمحل عن الفترة المحددة في 51 شهرا منذ تاريخ وفاة مورثهم 2019/02/23 إلى تاريخ توصله بالانذار 2023/07/20،والحكم بفسخ علاقة التسيير التي كانت تربط المدعى عليه بالمرحوم لحسن (ح.) والحكم بإفراغه من المحل التجاري الكائن بزنقة القاضي عياض رقم 6 ديور الجامع الرباط بسبب التماطل في الأداء من جميع حاجياته هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ،وتحميل المدعى عليه صائر الدعوى .
وبناءا على مذكرة الادلاء بوثائق للمدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 2024/01/18 والذين أدلوا من خلالها بصورة مصادق عليها لرسم إراثة وانذار مع محضر تبليغه وصورة من السجل التجاري نموذج ج .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 2024/01/25 والذي أجاب من خلالها بأن المدعين لم يدلوا بأية وثيقة تثبت قيام أية علاقة كيفما كان نوعها معه ، وأن ادعاءهم أنه مرتبط مع مورثهم بعقد تسيير حر لا يرتكز على أساس ، وأنه وعلى عكس ما يدعيه المدعون من كون أحد الورثة هو من يؤدي الواجبات الكرائية لفائدة المدعون لا يرتكز على أساس ومخالف للحقيقة ذلك أن السومة الكراتية وعلى عكس ما يدعيه المدعون محددة في مبلغ 1100 درهم و ليس 1200 درهم، وأنه كان يؤدي المبلغ المذكور بعد وفاة مالك المحل لإحدى الوريثات مليكة (ب.) وبعد وفاة هذه الأخيرة استمر في أداء الواجبات الكرائية لفائدة ورثة مالك المحل بوشعيب (ب.) عن المدة من 2019 الى فبراير 2023.
و بناءا على تعقيب المستأنف عليهم بجلسة 08/02/2024 جاء فيها ان صفتهم ثابتة من خلال مورثهم الذي يملك الاصل التجاري والمسجل بالسجل التجاري كمحل لبيع الدواجن بالتقسيط وكذا الوصولات التي لازالت في اسم أخيه المرحوم امحمد (ح.) والذي سبق أن باعه الاصل التجاري؛وان جواب المدعى عليه على انذارهم يؤكد كونه يتواجد بالمحل وأنه يشتغل به لاكثر من 20 سنة كما يدعي وعن طريق الكراء كما يعتقد؛وأن تواجد المدعى عليه ثابت من خلال أداء الواجبات الكرائية عن طريق البنك لفائدة المالك وكذا من خلال اعترافه بمذكرته الجوابية وكذا جواب على انذارهم؛وأنه يتواجد بالمحل كمسير للمحل لاغير وليس كمكتري كما يدعي؛وان المبالغ التي كان يتسلمها المدعى عليه من أحدهم ويتم وضعها بحساب المالك من طرف المدعى عليه؛وانه منذ شهر شتنبر 2022 بدأوا في أداء المبلغ الكرائي مباشرة بيد ورثة مالكي العقار حين تبين سوء نية المدعى عليه وعدم أداء واجبات استغلال المحل منذ وفاة مورثهم؛وأن الواجبات الكرائية تحدد في مبلغ 1200 درهم وليس 1100 درهم كما يدعي المدعى عليه؛ملتمسين رد دفوعاته والحكم وفق طلباتهم المسطرة بالمقال الافتتاحي؛وادلوا بوصولات كراء..
وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بتاريخ 22/02/2024 التي جاء فيها بأن المدعون لم يدلوا بأية وثيقة أو سند يثبت قيام علاقة مباشرة بينه و بين مورثهم كما يدعون وبذلك تبقى صفتهم غير ثابتة في الدعوى و أن ما يدعونه من أنهم كانوا يسلمونه مبالغ مالية من أجل تسليمها للمالكين الأصلين فهو دفع كذلك لا أساس له من الصحة و منعدم الاثبات وأن من له الصفة في تقديم هذه الدعوى هم المالكون الأصليون للمحل وليس المدعون سيما أنه كان يؤدي الواجبات الكرائية المتعلقة بالمحل لفائدة احدى المالكات و هي مليكة (ب.) مما يعد اقرارا من المالكين الاصلين على أن العلاقة الكرائية تربطهم به وليس بأي شخص آخر .
وبناءا على تبادل المذكرات والردود بين الطرفين .
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن:
أسباب الاستئناف
حيث أكد الطاعن أن الحكم موضوع الطعن بالاستئناف جاء ناقص التعليل وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه وأنه برجوع المحكمة الى الحكم موضوع الطعن بالاستئناف فإن العارض آثار مجموعة من الدفوعات وأدلى بحجج دامغة تثبت نقيظ ما يدعيه المستأنف عليهم إلا أن المحكمة لم تأخذها بعين الاعتبار وأن العارض آثار دفعا مفاده انعدام صفة المستأنف عليهم في تقديم هذه الدعوى كونهم لم يدلوا للمحكمة بأي وثيقة معتبرة قانونا تثبت على أن العارض مرتبط فعلا مع مورث المستأنف عليهم بأي عقد كيفما كان نوعه وأن العارض واثباتا لحسن نيته فقد كان يؤدي واجبات التسيير لإحدى الوريثات المسماة مليكة (ب.) و أن العارض أدلى للمحكمة بوصولات و شيكات تثبت أدائه لواجبات التسيير لفائدة مالكي المحل الاصلين وأنه بالرجوع الى ملف النازلة فإن المحكمة سوف تلاحظ على أن المستأنف عليهم يتناقضون في ادعائهم فبرجوع المحكمة الى الإنذار الموجه للعارض من طرف المستأنف عليهم و الذي جاء فيه بالحرف على أن العارضين لا يرغبون في استمرار العلاقة بينك و بينهم بعد وفاة صاحب المحل و أنه لا وجود لأي عقد تسيير بينكما وأنه لم يتم تسجيل أي عقد تسيير بالسجل التجاري وأت هذا يعد اقرارا صريحا من قبل المستأنف عليهم على أن مورثهم غير مرتبط مع العارض بأية عقد تسيير حر كما يدعون في مقالهم الافتتاحي و حيث أنه كما هو معلوم فقها و قضاءا على أن من تناقضت أقواله بطلت دعواه وأن المحكمة لما قضت بفسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به على اعتبار انه لا وجود أصلا لعقد تسيير حر بين الطرفين كما أقر بذلك المستأنف عليهم بإنذارهم السالف الذكر وأنه استنادا لكل ما سبق فإن الحكم موضوع الطعن بالاستئناف جاء مجانبا للصواب فيما قضى به مما يتعين مع الغاءه فيما قضی به من افراغ العارض وأنه كان حري بالمحكمة وللوقوف على حقيقة الأمر ان تأمر على الأقل بإجراء جلسة بحث للوقوف على الحقيقة ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من افراغ العارض من المحل التجاري الكائن زنقة القاضي عياض رقم 6 ديور الجامع الرباط وتحميل المستانف عليهم الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة حكم ونسخة من محضر انذار .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهم بجلسة 23/09/2024 عرض فيها أن ما يدعيه المستأنف من دفع يخص صفة العارضين فهو دفع غير مبني على اساس قانونی، ذلك ان صفة العارضين ثابتة أولا من خلال رسم الاراثة المدلى به بالمرحلة الابتدائية وبالتالي يكون العارضين محقين في طلبهم و في صفتهم كورثة وثانيا أن العارضين سبق وأن أدلوا بالسجل التجاري الخاص بمورثهم لحسن (ح.) بل الأكثر من ذلك انهم أدلوا بتواصيل كرائية وبعقد تفويت المحل التجاري الذي كان يربط بينه وبين اخيه امحمد (ح.)، مما يجعل الارتباط طبيعي وقانوني بين المرحوم الحسن (ح.) و الورثة؛ أما فيما يخص المستأنف فهو كان مجرد مسير بعقد شفوي بين الطرفين وتم الاتفاق بين الحسن (ح.) قبل وفاته و المستانف على تسيير المحال مقابل مبلغ شهري محدد في 4000.00 درهم و أداء واجب الكراء شهريا، الا أنه بعد وفاة صاحب المحل، أراد المستانف الاستحواذ على المحل ولم يؤد للورثة ما سبق أن اتفق عليه بين مورث العارضين و المستأنف وبقى ملتزما بأداء الواجب الكرائي تارة عن طريق تحويل بنكي لمالك المحل وتارة أخرى عن طريق المحكمة لما رفض مالك المحل تسلم الواجب الكرائي عن طريق التحويل البنكي، مما جعله يتوقف عن الأداء نهائيا خلال الأشهر الأخيرة وظنا منه أن الأداء سيتم باسمه الشخصي حتى يتمكن من الحصول على صفة مكتري للاستحواذ بعد ذلك على المحل وأن انعدام الصفة التي يثيرها المستأنف من خلال مقاله، فإن المستأنف يتناقض في تصريحاته ذلك ومن خلال الاشعار الاستعجالي الموجه من قبل أحد المحامين وعلى لسان المستأنف يقر من خلاله بالتسيير الحر للمحل المملوك لمورث العارضين بعد أن كان مجرد عامل لدى مورث العارضين وانه يقر من خلال ذلك كونهم ورثة للمرحوم لحسن (ح.) وأن هذا الأمر محسوم من الناحية القانونية وسبق للعارضين أن أدلوا بجميع الوثائق التي تثبت صفهم كورثة للمرحوم الحسن (ح.) وأن ما تم الدفع به من قبل المستانف غير مبني على اساس قانوني وبالتالي يكون معرضا للرفض،ملتمسين القول بعدم ارتكازه على أساس قانوني وبالتالي الحكم بتأييد الحكم الابتدائي وجعل الصائر على المستأنف .
وبناءا على المذكرة التأكيدية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 14/10/2024 عرض فيها أن محكمة الدرجة الأولى لم تجب العارض بخصوص الانذار الصادر عن المستأنف عليهم والذي جاء فيه انه لا وجود لاي عقد تسيير بينكما و انه لم يتم تسجيل أي عقد تسيير بالسجل التجاري و من جهة أخرى فان وجود علاقة تسييرية بين طرفي النزاع يستلزم وجوبا وجود عقد تسيير وفق الشكليات القانونية المنصوص عليها بمدونة التجارة التي تلزم الأطراف بشكلية الكتابة والتسجيل بالسجل التجاري تحت طائلة البطلان وأن إجراء جلسة بحث في الموضوع من شانها توضيح الكثير من الأمور ، ملتمسة تأكيد جميع طلباته بمقال الاستئناف
وبناء على إدراج الملف بجلسة 14/10/2024 تخلف دفاع الطرفين وألفي بالملف مذكرة تعقيب [الاستاذ الواهي]؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 28/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث نعى الطاعن على الحكم المستأنف نقصان التعليل وبسط اوجه استئنافه وفق ماهو مسطر أعلاه.
وحيث بخصوص ماتمسك به الطاعن من انعدام المستانف عليهم في الادعاء فانه بخلاف مااثير فان المحكمة وبمراجعتها لوثائق الملف ثبت لها انه سبق للمستأنف أن وجه اشعار للمستأنف عليهم مؤرخ في 003/05/2019 يقر بموجبه أنه أبرم مع مورثهم المرحوم حسين (ل.) عقد تسيير حر للمحل موضوع النزاع؛مما تبقى معه صفتهم كخلف عام لمورثهم ثابتة؛وان ماتمسك به الطاعن من ان الانذار الموجه اليه من طرفهم يتضمن عبارة انه لاوجود لعقد تسيير بين الطرفين لايمكن ان تدحض اقراره الصريح المضمن بالاشعار من جهة ومن جهة اخرى لايمكن الاخذ بها بمعزل عن باقي ماضمن بالانذار ذلك ان العبارة المذكورة سبقتها عبارة ان مورثهم "قد سلمك المحل من اجل التسيير الحر وتم الاتفاق على مبلغ شهري محدد..." بل ان العبارة المحتج بها سبقتها عبارة "انهم لايرغبون في استمرار العلاقة بينهم وبينك بعد وفاة صاحب المحل ولاوجود لاي عقد تسيير بينكما" مما يفسر على أنهم باعتبارهم ورثة لصاحب الاصل التجاري لم يقوموا بتجديد العقد ولم يبرموا عقد تسيير كتابي مع المستأنف بعد وفاة مورثهم فقط؛مما يبقى معه ماتمسك به الطاعن غير ذي اساس ويتعين رده.
وحيث ماتمسك به الطاعن من اداء واجبات الكراء لمالكة المحل يبقى غير ذي اساس طالما ان المستأنف عليهم أسسوا طلب فسخ العقد كما هو ثابت من الانذار المبلغ للمستأنف بتاريخ 20/07/2023 على سببين اولهما عدم أداء واجبات التسيير والتي لم يدل المستأنف بما يفيد ادائها من جهة؛وثانيهما رغبتهم في وضع حد للعقد والذي يبقى حقا مخولا لهم ويجعل بالتالي العقد منتهيا ( قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 28/09/2005 تحت عدد 968 ملف عدد 1150/03) من جهة اخرى.
وحيث استنادا لما ذكر فان ماتمسك به الطاعن يبقى غير ذي أساس قانوني أو واقعي سليم ويتعين رده وتاييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستانف مع تحميل المستأنف الصائر.
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025