Gérance libre : l’accord collectif suspendant la clause de résiliation pour décès du gérant est opposable à la société distributrice (Cass. com. 2019)

Réf : 45729

Identification

Réf

45729

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

406/2

Date de décision

05/09/2019

N° de dossier

2017/2/3/83

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté qu'un accord collectif, conclu entre l'ensemble des sociétés de distribution de carburants et les représentants des gérants de stations-service, prévoit la suspension de l'application des clauses de résiliation des contrats de gérance libre en cas de décès du gérant, une cour d'appel retient à bon droit que cet accord est opposable à une société distributrice qui y était représentée. Elle en déduit exactement que cette société est tenue de poursuivre l'approvisionnement de la station-service désormais exploitée par les héritiers du gérant décédé, nonobstant la clause de résiliation de plein droit stipulée au contrat individuel.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/406، المؤرخ في 2019/09/05، ملف تجاري عدد 2017/2/3/83

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/10/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ رضوان (ش.) والرامي إلى نقض القرار رقم 1470 الصادر بتاريخ 2016/03/08 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : .2014/8201/4165

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/7/11.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/9/5.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن شركة (ط. م.) قدمت بتاريخ 2012/11/13 مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت مع موروث المطلوبين قيد حياته عقد تسيير حر بشأن المحطة المسماة (ط. ز.) وأن المسير توفي بتاريخ 2012/9/9 وأن الفصل 11 من العقد ينص على أن العقد يصبح ملغيا دونما حاجة إلى إعلام أو إجراء في حالة وفاته. وبالتالي فإن العقد أصبح مفسوخا بقوة القانون وأن المحطة شبه متوقفة عن نشاطها مما أضر بمصالحها المادية والمعنوية ملتمسة الحكم بالاشهاد على فسخ العقد المؤرخ في 1970/5/25 وملحقاته وإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم من المحطة وتسليمها لها. وأجاب المدعى عليهم بوجود اتفاق يربط بين الشركات النفطية ومسيري المحطات التابعة لها والجامعة الوطنية لتجار محطات الوقود بالمغرب الذي نص على إيقاف وتجميد البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الطرفين الى حين إيجاد الصيغة الجديدة للعقود، مضيفين أن المدعية توقفت عن تزويد المحطة بالوقود وأنهم أنذروها فلم تستجب واضطروا الى التزود من الشركات الأخرى كي لا يتوقف العمل ويخسروا الزبائن والتمسوا بمقتضى مقال مضاد الحكم على الشركة بتزويد محطتهم وفق ما ينص عليه البند 7 من عقد التسيير، وبعد المناقشة قضت المحكمة التجارية برفض الطلب الأصلي وفي المضاد بالحكم على الشركة بتزويد محطة (ط. ز.) بالمحروقات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير بحكم استأنفته الشركة الطالبة وألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي وحكمت من جديد بعدم قبوله وتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين بعدم الارتكاز على اساس قانوني سليم وبفساد التعليل ونقصانه وخرق قاعدة أضر بحقوقها، ذلك أنه اعتمد تعليلا جاء فيه << أنه لما كان الاتفاق المذكور قد أبرم باسم جميع شركات توزيع المحروقات فإنه يكون ملزما للطاعنة التي كانت ممثلة في الاتفاق المذكور بواسطة رئيسها ولا يمكنها بالتالي أن تكون بمنأى عن الخضوع لمقتضياته علاوة على أن محكمة النقض أصدرت في نازلة مماثلة قرارا تحت عدد 580 بتاريخ 2015/11/10 في الملف عدد 2011/2/3/101 بجميع غرفها يؤكد على إلزامية الاتفاق المؤرخ في 1997/4/8 وتفعيله >> وأن ذلك مجانب للصواب لأن الطالبة دفعت في جميع مراحل الدعوى بكونها لم تكن طرفا في الاتفاق المذكور. وأنه لا يلزمها على اعتبار أن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا فيها عملا بالفصل 228 من ق ل ع وباعتبار أن ممثلها لم يكن ضمن ممثلي شركات التوزيع عند التوقيع على محضر الاجتماع المؤرخ في 1997/4/8 وأن من له الحق في تمثيلها هو رئيس مجلسها الإداري وهو الشيء الذي لم يتم في النازلة، كما أن القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار قاعدة آمرة تتجلى في الاعتبار الشخصي للمسير في عقود التسيير الحر. وأن المحكمة بقضائها تكون قد أفرغت عقد التسيير الحر من أهم المبادئ التي يعتمد عليها وهو الاعتبار الشخصي والذي بزواله ينتهي العقد ولا يمكن مواصلته من قبل الورثة. وأن مقتضيات قرار محكمة النقض عدد 580 لا يمكن أن تنطبق على نازلة الحال لأنها ظلت تتمسك بكونها لم تكن طرفا في اتفاق 1997/4/8 ولا يمكن الاحتجاج به في مواجهتها عملا بالفصل 228 من ق ل ع، وأن انتقال عقد التسيير الى الورثة على فرض إمكانيته فإن ذلك رهين بضرورة إبرام عقد جديد وباختيار الشركة لأحد الورثة وهو شيء منتفي في النازلة وأنه مادام الورثة قد استمروا في استغلال المحطة ونصبوا أحدهم وهو عبد القادر (أ.) نائبا عنهم في تسييرها وأن الطالبة لم يكن لها دخل في اختياره فإن المطلوبين يعتبرون محتلين للمحطة دون سند. وما ذهب اليه القرار الاستئنافي غير مبني على اساس وفاسد التعليل مضيفة أنها تمسكت بمقتضيات البند 11 من العقد المتضمن شرطا فاسخا وتشبثت بحقها في الفسخ إلا أن القرار المطعون فيه استبعد ذلك رغم أن عقد التسيير الذي كان يربطها بموروث المطلوبين تضمن شرطا فاسخا منصوصا عليه في الفصل 11 منه وأنها تفعيلا لهذا البند أشعرت الورثة بضرورة تسليمها المحطة موضوع النزاع فامتنعوا عن ذلك. مما يعد خرقا لمقتضيات العقد الذي لا يمكن تعطيل بنوده لوجود الاتفاقية المتمسك بها من قبل المطلوبين عملا بالفصل 230 من ق ل ع. كما أن الحكم على الطالبة بتزويد المحطة بالمحروقات اعتمادا على محضر 1997/4/8 لا يرتكز على اساس لأن المطلوبين يقتنون مولد من شركات منافسة مما يعد منافسة غير مشروعة ويشكل إخلالا ببنود العقد مما يعرض القرار للنقض.

لكن، حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها من محضر الاجتماع المؤرخ في 1997/4/8 وبصرف النظر عن مسألة الاعتبار الشخصي للمسير في عقد التسيير الحر. والذي تم بين (ج. و. ل. ت. و. أ. م. و. ب.) وجميع شركات التوزيع في شخص ممثليها القانونيين أنه تم الاتفاق بموجبه على إيقاف وتجميد البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الشركات النفطية ومسيري المحطات التابعة لها الى حين الاتفاق على إيجاد صيغة جديدة لتجديد العقود المذكورة والتي هي موضوع دراسة بين الطرفين وأن الاتفاق المذكور أبرم بين جميع شركات توزيع المحروقات اعتبرت عن صواب أنه ملزم للطاعنة التي ليس بالملف ما يفيد أنها لم تكن ممثلة في الاجتماع الذي أسفر عن الاتفاق المذكور ولا بما يفيد أنها طعنت فيه بالوسائل القانونية، وان ذلك يقتضي من الطاعنة الاستمرار في تزويد المحطة بالمحروقات وفق العقد الذي كان يربط موروث المطلوبين بها ولها أن تختار من يمثل الورثة في التعامل معها مادام أن ذلك موكول لإرادتها حسب الاتفاق المذكور فكان ما نعته الطاعنة غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial