Réf
72360
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2063
Date de décision
02/05/2019
N° de dossier
2019/8205/817
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Partage des dépens, Paiement de la redevance, Offre réelle de paiement, Impossibilité de notifier, Gérance libre, Fonds de commerce, Dispense d'offre réelle, Dépôt et consignation, Autorité de la chose jugée, Absence du créancier
Base légale
Article(s) : 172 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 280 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce et au paiement des redevances dues. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'un arriéré de redevances, mais rejeté la demande de résolution du contrat formée par le propriétaire du fonds, tout en mettant l'intégralité des dépens à la charge du gérant. En appel principal, le gérant contestait la qualification du contrat, soutenant qu'il s'agissait d'un bail commercial, et arguait de la libération de sa dette par un paiement postérieur au jugement ainsi que de la répartition inéquitable des dépens. Par un appel incident, le propriétaire du fonds sollicitait la résolution du contrat, faisant valoir que les paiements effectués par dépôt n'étaient pas libératoires faute d'avoir été précédés d'offres réelles. La cour écarte le moyen tiré de la qualification du contrat, en relevant qu'une précédente décision passée en force de chose jugée avait déjà tranché ce point en retenant la qualification de gérance libre. Elle juge ensuite que le paiement postérieur au jugement ne saurait anéantir la condamnation prononcée, mais considère que les dépôts effectués sans offres préalables sont néanmoins libératoires dès lors que l'absence du créancier, dont le séjour à l'étranger était établi, rendait impossible la procédure d'offres réelles, justifiant ainsi le rejet de la demande de résolution. La cour retient cependant que le rejet partiel des demandes en première instance justifiait un partage des dépens. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement uniquement sur la charge des dépens, désormais partagés, et le confirme pour le surplus, tout en rejetant l'appel incident.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/09/2018 في الملف عدد 6629/8202/2018 والقاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والإضافي وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 15000.00 درهم واجبات التسيير عن المدة من فاتح يوليوز إلى متم شتنبر 2018 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى وبرفض باقي الطلبات.
وبناء على الإستئناف الفرعي المقدم من طرف السيد إبراهيم (ل.) في مواجهة نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه.
في الشكل:
في الإستئناف الأصلي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الإستئناف الفرعي: حيث إن الإستئناف قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في المقال الإصلاحي: حيث إن المقال المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقالين إفتتاحي وإصلاحي للدعوى يعرض من خلالهما أنه قام بكراء الأصل التجاري الكائن بالهوارة2 سيدي رحال إقليم برشيد للمدعى عليه حسب الثابت من القرار الإستئنافي عدد 512 الصادر بتاريخ 29/01/2018 في الملف 4216/8205/2017، وأن هذا الأخير لم يؤد واجبات الكراء عن المدة من ماي 2017 إلى غشت 2018 وجب فيها مبلغ 85000.00درهم.
ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور مع فسخ العقد المصادق على توقيعه بتاريخ23/12/2014 وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقاله من المحل موضوع النزاع ورفع يده عن التجهيزات الموجودة بالمحل والمضمنة بالعقد.
وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون العقد الرابط بينه وبين المستأنف عليه لا يعتبر عقد تسيير وإنما عقد كراء محل تجاري حسب الثابت من العقد نفسه والذي جاء واضحا في عنوانه من كونه منصبا على علاقة كرائية، وكذا الواجب الشهري المحدد كسومة كرائية، والمدة التي تم تحديدها كمدة كراء لمحل تجاري والتسبيق المسلم كتسبيق عن الكراء، مضيفا أن القرار المعتمد عليه من طرف محكمة البداية لم يكتسب بعد حجية الأمر المقضي به، وبخصوص مبلغ 15000.00درهم المحكوم به عن المدة من فاتح يوليوز 2018 إلى متم شتنبر 2018 فإن الطاعن وبتاريخ 26/09/2018 أي قبل صدور الحكم المستأنف بيومين إستصدر أمرا تحت عدد 24418/8103/2018 بإيداع مبلغ 25000.00درهم واجب الكراء عن فاتح يوليوز 2018 إلى متم نونبر 2018 وقام بإيداعه بتاريخ 18/10/2018 حسب الوصل عدد 3610، كما أن الحكم المستأنف جانب الصواب بتحميل الطاعن كامل صائر الدعوى ذلك أن المدة المضمنة بالإنذار تم أداؤها بتاريخ 27/02/2018 والحال أن الإنذار لم يبلغ له إلا بتاريخ 19/04/2018، كما أن المدة المطالب بها بمقتضى المقال الإفتتاحي والممتدة من فبراير2018 إلى متم يونيو 2018 تم إيداعها بتاريخ 08/06/2018 حسب الوصل عدد 3904، ومن تم كان واجبا جعل الصائر بالنسبة.
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء مبلغ 15000.00درهم عن المدة من فاتح يوليوز 2018 إلى متم شتنبر 2018 لسبقية أدائها حسب الأمر عدد 24418 ووصل الإيداع مع القول بكون العقد عقد كراء محل تجاري وجعل الصائر بالنسبة.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، صورة من طلب إيداع، صورة من توصيل إيداع وصورة من إعذار بالتنفيذ.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع إستئناف فرعي أوضح العارض بخصوص مذكرته الجوابية أن موضوع الدعوى يتعلق بعقد تسيير، وبخصوص الأداء فإنه تم بتاريخ 18/10/2018 حسب الوصل عدد 3610 بعد صدور الحكم المستأنف بتاريخ 27/09/2018، ومن تم فإن المستأنف لم يحترم مقتضيات الفصل 172 من ق م م والفصل 280 من ق ل ع مما يبقى تحميله الصائر في محله، وفي موضوع إستئنافه الفرعي أوضح العارض أن المستأنف عليه فرعيا دفع بأدائه:
*مبلغ 20000.00درهم عن الفترة من فاتح أبريل2017 إلى غاية يوليوز 2017 حسب الوصل المؤرخ في 08/08/2017.
*مبلغ 30000.00درهم عن الفترة من غشت 2017 إلى غاية يناير 2018 حسب الوصل المؤرخ في 27/02/2018.
*مبلغ 25000.00درهم عن المدة من فبراير 2018 إلى يونيو 2017 حسب الوصل المؤرخ في 08/06/2018.
وأن الإيداع المذكور لم يسبقه عرض كما أنه جاء مخالفا لمقتضيات المادة 172 من ق م م و المادة 280 من ق ل ع.
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وتحميل المستأنف الصائر، وفي الإستئناف الفرعي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفسخ والتعويض والحكم بفسخ عقد التسيير المصادق عليه بتاريخ 23/12/2011 وبتعويض قدره 5000.00درهم وإفراغ المستأنف عليه ومن يقوم مقاله من المحل موضوع النزاع ورفع يده عن التجهيزات الموجودة بالمحل والمضمنة بالعقد.
وحيث أدلى نائب المستأنف فرعيا بمقال إصلاحي إلتمس من خلاله الإشهاد له بإصلاح تاريخ المصادقة على العقد والذي هو 23/12/2014 وليس 23/12/2011.
وحيث أدلى نائب المستأنف أصليا بمذكرة تعقيبية أوضح من خلالها أن المستأنف فرعيا يقطن وحسب الثابت من مقال الإستئناف الفرعي بفرنسا مما يجعل العارض في وضعية يستحيل معها عرض واجبات الكراء، مضيفا أنه بادر إلى عرض واجب الكراء عن المدة من 01/08/2017 إلى غاية 31/01/2018 على المستأنف فرعيا وتعذر ذلك حسب الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد العالي (ث.) ليبادر بعد ذلك إلى إيداع واجبات الكراء قبل إنذاره بذلك.
ملتمسا الحكم وفق محرراته ورد الإستئناف الفرعي.
وأرفق مذكرته بصور من محضر ووصولات إيداع.
وحيث أدلى نائب المستأنف فرعيا بمذكرة رد على تعقيب أوضح العارض من خلالها أنه يتوفر على موطن بالمغرب الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وذلك حسب الثابت من المقال الإستئنافي الأصلي وكذا المقال الرامي إلى إيقاف التنفيذ وشهادة تبليغ حكم وكذا محضر إمتناع.
ملتمسة رد دفوعات المستأنف.
وأرفق مذكرته بوثائق.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 18/04/2019 حضر نائب المستانف أصليا وأكد ما سبق فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02/05/2019.
محكمة الإستئناف.
في الإستئناف الأصلي:
حيث دفع الطاعن بكون العقد الرابط بينه وبين المستأنف عليه لا يعتبر عقد تسيير وإنما عقد كراء محل تجاري حسب الثابت من العقد نفسه والذي جاء واضحا في عنوانه من كونه منصب على علاقة كرائية، وكذا الواجب الشهري المحدد كسومة كرائية، والمدة التي تم تحديدها كمدة كراء لمحل تجاري والتسبيق المسلم عن الكراء، مضيفا أن القرار المعتمد عليه من طرف محكمة البداية لم يكتسب بعد حجية الأمر المقضي به،
وحيث إن القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 512 بتاريخ 29/01/2018 في الملف عدد 4216/8205/2017 سبق وأن كيف العلاقة التعاقدية بين طرفي النزاع بكونها علاقة تسيير حر لأصل تجاري ومن تم تبقى الدفوعات المثارة بخصوص العلاقة التعاقدية مردودة على المستأنف أصليا لسبق البت فيها بمقتضى قرار إستئنافي حائز لقوة الشيء المقضي به.
وحيث دفع الطاعن بكون المبلغ المحكوم به سبق إيداعه بتاريخ 18/10/2018 حسب الوصل عدد 3610.
وحيث إن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 27/09/2018 وبذلك فإن الأداء المدفوع به تم بتاريخ لاحق لتاريخ الحكم القاضي على المستأنف أصليا بالأداء مما يتعين معه رد الدفع المذكور.
وحيث دفع الطاعن بكون المدة المضمنة بالإنذار تم أداؤها بتاريخ 27/02/2018 والحال أن الإنذار لم يبلغ له إلا بتاريخ 19/04/2018، كما أن المدة المطالب بها بمقتضى المقال الإفتتاحي والممتدة من فبراير2018 إلى متم يونيو 2018 تم إيداعها بتاريخ 08/06/2018 حسب الوصل عدد 3904، ومن تم كان واجبا جعل الصائر بالنسبة.
وحيث إن الثابت من المقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنف عليه أصليا طلب الحكم على المستأنف أصليا بأداء مبلغ 70000.00 درهم ومبلغ 15000.00درهم عن الطلب الإضافي مع فسخ عقد التسيير وإفراغه من المحل التجاري، وأن محكمة الدرجة الأولى لما قضت على المستأنف أصليا بأداء مبلغ 15000.00 درهم وردت باقي الطلبات الموجهة ضده كان لزاما عليها تحميل طرفي النزاع الصائر بالنسبة وليس جعل هذا الأخير على عاتق المستأنف أصليا مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بتحميل المستأنف أصليا كافة الصائر وجعله بالنسبة.
وحيث يتعين جعل صائر الإستئناف الأصلي بالنسبة.
في الإستئناف الفرعي:
حيث دفع المستأنف فرعيا بكون الإيداع المحتج به من طرف المستأنف عليه فرعيا تم دون عرض مما يجعل من واقعة المطل تابثة في حقه، وأنه وبخلاف مزاعم المستأنف عليه من تعذر واقعة العرض بسبب تواجد المستأنف فرعيا بفرنسا فإن هذا الأخير له محل إقامة بالمغرب وهو الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء.
وحيث إن البين من وثائق الملف خاصة المقال الإفتتاحي للدعوى المؤرخ في 26/06/2018 والإنذار المؤرخ في 19/04/2018 والمقال الإضافي المؤرخ في 12/09/2018 والحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/07/2017 في الملف عدد 4215/8205/2017 وكذا المقال الإفتتاحي موضوعه بتاريخ 03/05/2017، علاوة على مقال الإستئناف الفرعي المؤرخ في 07/03/2019 وكلها وثائق صادرة عن المستأنف فرعيا أن هذا الأخير ضمن كعنوان له العنوان الكائن ب[العنوان]، وأن الإيداعات المستدل بها من طرف المستأنف عليه فرعيا تمت بتاريخ 08/08/2017 و27/02/2018 أي في تطابق مع ما أقر به المستأنف فرعيا من كونه يتواجد بفرنسا من خلال الوثائق المستدل بها من طرفه، والمعززة بالمحضر الإخباري المنجز بتاريخ 26/02/2018 من طرف المفوض القضائي السيد عبد العالي (ث.) والذي أثبت واقعة كون المحل الكائن بالعنوان زنقة [العنوان] الدار البيضاء مغلق، وهي كلها وقائع تدل على تعذر واقعة العرض أمام عدم تواجد المستأنف فرعيا بالعنوان المذكور والمضمن بالعقد وثبوت واقعة تواجده بفرنسا حسب ما تم بيانه أعلاه، مما يعفي المستأنف عليه فرعيا من القيام بالعرض الحقيقي للمبالغ وفي هذا الصدد جاء في قرار محكمة النقض عدد 5444 في الملف 2388/ 90 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 48 ص 165 وما يليها "يعفى المدين من القيام بالعرض الحقيقي للمبالغ في الأحوال التي لا يستطيع فيها تبليغه بإيداع المبلغ لسبب راجع لشخص الدائن كغيبته"
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد حميع دفوعات المستأنف فرعيا وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنف فرعيا الصائر.
لهذه الأسباب
وكفإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئنافين الأصلي والفرعي والمقال الإصلاحي.
في الموضوع: برد الفرعي مع إبقاء صائره على رافعه وبإعتبار الأصلي جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المستأنف أصليا الصائر والحكم من جديد بتحميله الصائر بالنسبة والتأييد في الباقي والصائر بالنسبة.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025