Réf
78527
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4841
Date de décision
23/10/2019
N° de dossier
2019/8206/4296
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Requalification du contrat, Qualification du contrat, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Obligation de restitution, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Fonds de commerce, Fin de contrat, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande de requalification de la convention en bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat pour arrivée du terme. L'appelant soutenait que l'acte devait être requalifié en bail commercial, au motif qu'aucun fonds de commerce ne préexistait à son entrée dans les lieux et qu'il avait lui-même constitué l'achalandage, sollicitant une enquête pour le prouver par témoins. La cour écarte cette argumentation en retenant que les termes clairs et précis de la convention, expressément qualifiée de contrat de gérance libre, s'imposent aux parties. Elle relève en outre que la préexistence du fonds était établie, d'une part par la reconnaissance du gérant d'avoir reçu un local équipé, et d'autre part par la production d'une déclaration d'activité commerciale au nom des propriétaires antérieure à la convention. La cour rappelle à ce titre que la preuve contraire à un acte écrit ne peut être rapportée par témoignage, ce qui rendait la demande d'enquête probatoire inopérante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد مصطفى (ا.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/08/2019 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 6814الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 04/07/2019 في الملف عدد5388/8205/2019 و الذي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بمعاينة فسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين و المؤرخ في 29/01/2018 و بافراغ المدعى عليه و من يقوم مقامه او باذنه من المحل التجاري الكائن بالمجمع السكني [العنوان] البيضاء و بتحميل المدعى عليه الصائر و برفض الباقي.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيدان عبد الرحمان (ا. ف.) وعبد الله (د.) تقدما بواسطة نائبهما بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بتاريخ 03/05/2019 واللذان عرضا من خلاله انهما ابرما مع السيد مصطفى (ا.) عقد تسيير للمحل التجاري الكائن بالمجمع السكني [العنوان] الدار البيضاء لمدة محدودة تبتدئ من 01/01/2018 إلى غاية 31/12/2018 غير قابلة للتجديد، و أن المسير السيد مصطفى (ا.) امتنع عن اخلاء المحل وتسليم مفاتيحه للمدعين حسب المتفق عليه رغم تبليغه بإشعار بانتهاء مدة التسيير، وان المدعين أصبحوا مضطرين لمقاضاته من أجل استصدار حكم في مواجهته من اجل فسخ عقد التسيير وإفراغه هو ومن يقوم مقامه وبإذنه من المحل التجاري. ملتمسين الحكم بفسخ عقد التسيير الرابط بين المدعين عبد الله (د.) وعبد الرحمان (ا. ف.) والمسير مصطفى (ا.) لانتهاء مدته بتاريخ 31/12/2018، والحكم بإفراغ السيد مصطفى (ا.) هو ومن يقوم مقامه وبإذنه من المحل التجاري الكائن بالمجمع السكني [العنوان] البيضاء، وتحميل السيد مصطفى (ا.) مصاريف الدعوى مع جعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.
وأرفقا مقالهما بصورة طبق الأصل من عقد التسيير، صورة من إشعار بانتهاء مدة التسيير، نسخة من محضر قبول العرض العيني لمبلغ الضمانة، صورة طبق الأصل من وصل تصريح بنشاط تجاري في اسم المدعيين.
و بناءا على المذكرة الجوابية التي ادلى بها المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 20/06/2019 و التي جاء فيها أن المحل موضوع النزاع اقتناه المدعين حديثا، وأنه لم يسبق أن مورس به أي نشاط تجاري، وان المدعى عليه هو اول من مارس نشاط تجاري بهذا المحل، و بذلك لم يكن به أي اصل تجاري حتى يكون موضوع تسيير حر او بيع او نوع من أنواع التصرفات، وان الاتفاق تم بمقتضى العقد الاول والذي تبتدئ مدته من 01/01/2017 إلى 01/01/2018 من اجل كراء عادي، لأن المدعى عليه هو من قام بإجراء إصلاحات بالمحل وجهزه من اجل بيع الخبز، وان المدعيان ليس شريكين له في اية أرباح، وانهما يستخلصان فقط واجبات الكراء، وانه بعد انتهاء العقد الاول أبرم مع المدعيين عقد كراء جديد، وان حقيقة هذا العقد هو انه عقد كراء ثان، وان مدة استغلال الارض للمحل ناهزت سنتين، وانه بذلك يكون قد أصبح مالكا لأصل تجاري بهذا المحل كونه عن طريق كرائه للمحل طبقا لأحكام القانون، وان افراغه لا يمكن أن يتم إلا إذا حصل على تعويض عن فقدان أصله التجاري، وأن واقعة كرائه للمحل كراء عادي وليس تسييرا حرا ثابتة بشهادة الشاهد السيد خليد (ك.). ملتمسا اساسا القول والحكم برفض الطلب، واحتياطيا القول والحكم بإجراء بحث الاستماع إلى الشاهد السيد خليد (ك.) لإثبات كون العقد الذي ابرم معه هو عقد كراء عادي وليس عقد كراء لأصل تجاري وان المحل لم يكن يستغل به أي اصل تجاري قبل كرائه.
و بناءا على مذكرة تعقيبية التي أدلى بها المدعيان بواسطة نائبهما بجلسة 27/06/2019 و التي جاء فيها انه من حيث كون المدعى عليه اكترى المحل فارغا ، فإنه بالرجوع إلى البند السادس من عقد التسيير فإن السيد مصطفى (ا.) يشهد على نفسه كونه تسلم المحل موضوع الدعوى وهو مجهز ويلتزم بصيانته طيلة مدة التسيير الشيء الذي يجعل ادعائه بكونه هو المجهز للمحل موضوع عقد التسيير لا يرتكز على اساس قانوني أو واقعي سليمين، وثانيا من حيث كون المحل لم يسبق أن مورس فيه أي نشاط تجاري، فإنه بالرجوع إلى وصل التصريح بالنشاط التجاري يتبين على ان المدعيان حصلا عليه في اسمهما وبعد مراقبة اللجنة التقنية المختلطة المكلفة بإجراء المراقبة البعدية الشيء الذي يتبين معه عدم صدق ادعاء السيد مصطفى (ا.) بكون هو اول من مارس فيه العمل التجاري، ومن حيث الملتمس الاحتياطي الرامي إلى اثبات واقعة تواجد السيد مصطفى (ا.) بالمحل موضوع الدعوى عن طريق الكراء العادي فإن السيد مصطفى (ا.) نسي أو تناسى بأن ما ثبت بالحجة الكتابية لا يمكن اثبات عكسه بشهادة الشهود. ملتمسين الحكم وفق منطوق المقال الافتتاحي للدعوى.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد مصطفى (ا.) بواسطة نائبه والذي جاء في أسباب استئنافه أنه أدلى بمذكرة جواب عرض فيها أن المحل موضوع النزاع اقتناه المدعيان حديثا، و انه لم يسبق أن مورس به أي نشاط تجاري ، وأنه هو أول من مارس نشاط تجاري بهذا المحل ، و لم يكن به أي أصل تجاري، حتى يكون موضوع تسيير حر أو بيع أو نوع من أنواع التصرفات ، و أن الاتفاق تم بمقتضى العقد الأول و الذي تبتدئ مدته من 01/01/2017 إلى 01/01/2018 من اجل كراء عادي ، لانه هو من قام بإجراء إصلاحات بالمحل و جهزه من اجل بيع الخبز، و أن المدعيين ليسا شريكين له في أية أرباح، وأنهما يستخلصان فقط واجبات الكراء ، و أنه بعد انتهاء العقد الأول ابرم معهما عقد كراء جديد ، و أن حقيقة هذا العقد هو أنه عقد كراء عادي وانه على الرغم مما أثير أعلاه فان المحكمة الابتدائية اعتبرت أن العقد شريعة المتعاقدين دون أن تبحث في دفوعه أو تجيب عنها بصفة قانونية وخاصة أنه أثار عدم وجود أصل تجاري سابقا رغم أن المكتریين عمدا فور الحصول على التصريح لاستغلال النشاط بکرائه له ، مما يؤكد عدم أسبقية ممارسة أي نشاط تجاري سابق لمدة تناهز السنتين حتى يمكن التكلم عن وجود أصل تجاري ، علما أن المحكمة لم تستجب لطلبه بإجراء بحث في المنازلة بالاستماع إلى شاهد الإثبات كون الأمر يتعلق بعقد كراء عادي ، وليس بعقد كراء أصل تجاري ، رغم أن المادة التجارية تتميز بحرية الإثبات و أنه يتبين مما سبق أن الأمر لا يتعلق بكراء مال منقول معنوي و إنما بكراء عادي ، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من فسخ عقد الكراء والافراغ و بعد التصدي القول و الحكم برفض الطلب و احتياطيا جدا الحكم بإجراء بحث في النازلة بالاستماع الى شهود لإثبات أن الامر يتعلق بكراء عادي و ليس كراء أصل تجاري . المرفقات : نسخة حكم مطابقة للأصل
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما و اللذان أوضحا أن أوجه الاستئناف التي ارتكز عليها المستأنف (ا.) سبق تقديمها ابتدائيا و أن الحكم المستانف أجاب عليها بما فيه الكفاية ، ملتمسين تأييد الحكم المستأنف .
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح أن الثابت من خلال المذكرة الجوابية أن المستأنف عليهما لم يستطيعا الاجابة على دفوع مهمة واردة بمقاله الاستئنافي ، و هي كون الامر يتعلق بكراء عادي و ليس بكراء أصل تجاري و انهما اكتفيا بالادعاء بأنه لم يثبت عكس ما ورد بعقد التسيير الحر، لكن الحقيقة هي أنه تحوز بالمحل فارغا و لم يسبق أن استغل به أي نشاط، و أن كراء الأصل التجاري يفترض وجود أصل تجاري واقعا و حقيقة لقيام واستغلال المحل في النشاط التجاري المدة الكافية لتكوين هذا الأصل و انه من حق المحكمة أن تحقق من هذه الواقعة الجوهرية فعدم وجود أصل تجاري سابق يعني بالتبعية كون عقد الكراء هو عقد كراء عادي و ليس كراء لأصل تجاري وأنه باستغلاله لهذا المحل مدة من الزمن يكون هو الذي كون هذا الأصل ، و بعد أن أصبح جاهزا أراد المستأنف عليهما إفراغه و أنه من حقه إثبات هذه الواقعة بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود عن طريق إجراء بحث ، ملتمسا أساساإلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد برفض الطلب و احتياطيا القول و الحكم بإجراء بحث في النازلة.
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 09/10/2019 الفي بالملف مذكرة تعقيبية مقدمة من طرف الأستاذ عبد الرحمان (خ.) كما حضر الأستاذ (ا.) وتسلم نسخة من المذكرة وأكد ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن دعوى المستأنف عليهما أسست على امتناع المسير إخلاء المحل وتسليم مفاتحه حسب المتفق عليه رغم تبليغه إشعار بانتهاء مدة التسيير .
وحيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف تبين أن الطرفين يربطهما عقد تسيير محل تجاري مصادق على صحة الإمضاء به بين الطرفين بتاريخ 29/1/2018 و الذي بمقتضاه تم الاتفاق و التراضي على أن المستأنف عليهما بصفتهما صاحبي المحل التجاري عهدا بتسييره الى المستأنف و هو محل معد لبيع الفطائر ، وتم الاتفاق على تحديد مدة التسيير في سنة واحدة من 1/1/2018 الى 31/12/2018 غير قابلة للتجديد وأنه بمجرد انتهائها يلتزم المسير بأن يضع مفاتيح المحل رهن إشارة صاحبيه وأن ما يؤكد أن الأمر يتعلق بتسيير محل تجاري هو ما تضمنه البنذ السادس من نفس العقد و الذي شهد من خلاله الطاعن على أنه تسلم المحل مجهز بطاولة وأربعة كراسي وكذا التزامه بتسييره في بيع الفطائر ، هذا بالإضافة الى أن عبارات العقد جاءت صريحة وواضحة وبذلك فإن طبيعة العلاقة الرابطة بين الأطراف هي علاقة تسيير وليس كما تمسك بذلك الطاعن عن غير أساس من الصحة ودون اثبات ، سيما وأن ما يزكي طبيعة العقد هو وصل تصريح بنشاط تجاري لفائدة المستأنف عليهما صادر عن رئيس مقاطعة الحي الحسني و الذي تضمن النشاط المصرح به من طرفهما هو بيع الفطائر استنادا الى محضر المعاينة الذي كان في 10/11/2016 ، وبذلك يبقى ادعاء الطاعن أنه هو أول من مارس نشاط تجاري بالمحل وبانه لم يكن به أي أصل تجاري حتى يكون موضوع تسيير حر أو بالنسبة لما أثاره بشأن إبرام عقد كراء أول وأن العقد الثاني هو عقد كراء ثاني غير مرتكز على أساس وغير مدعم بأية حجة تدحض ما ضمن بعقد التسيير الرابط بين الطرفين وذلك في ظل وضوح عبارات العقد الرابط بين الطرفين والذي لا يسمح بالتوسع في تفسير بنوذه أو إعطائه غير الوصف الذي ارتضاه أطرافه وضمنوه ببنوذه ، وأنه لامبرر لإجراء بحث للاستماع الى شاهد لإثبات خلاف ما جاء بالعقد الذي يبقى حجة كتابية مصادق على صحة الامضاء بها لدى الجهات الرسمية المختصة ولا يمكن دحض ما فيها إلا بحجة من نفس قوتها الثبوتية اي حجة كتابية وهو الأمر المنتفي في النازلة لذا يتعين تأييد الحكم المتخذ لمصادفته للصواب ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025