Réf
72060
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1758
Date de décision
18/04/2019
N° de dossier
2019/8205/753
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Volonté de ne pas renouveler, Tacite reconduction, Notification préalable, Non-renouvellement du contrat, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion, Congé, Confirmation du jugement, Arrivée du terme
Base légale
Article(s) : 230 - 490 - 689 - 690 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un congé délivré avant le terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la fin du contrat. L'appelant soutenait que le contrat s'était tacitement reconduit en application de l'article 689 du dahir des obligations et des contrats, au motif que le congé qui lui avait été délivré était fondé sur des fautes graves non démontrées. La cour écarte ce moyen en retenant que la notification par le bailleur de sa volonté de ne pas renouveler le contrat, intervenue avant l'échéance du terme, suffit à elle seule à empêcher la tacite reconduction. Elle juge que la circonstance que les motifs du congé, en l'occurrence les fautes graves alléguées, ne soient pas établis est sans incidence sur la validité de l'acte, dès lors que celui-ci contient une manifestation de volonté claire et non équivoque de mettre fin à la relation contractuelle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/11/2018 في الملف عدد 3024/8201/2018 والقاضي بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين طرفي الدعوى بتاريخ 15 يوليوز 1992 والمعدل بموجب الملحق المصحح الإمضاء بتاريخ 20 يناير 2012 وإفراغ المدعى عليه السيد أحمد (ح.) من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الرباط مع تحميله الصائر ورفض الباقي.
في الشكل:
في المقال الإستئنافي: حيث دفعت المستأنف عليها بكون الحكم المستأنف صدر لفائدة الجمعية (ا. م. ا.) والحال أن المقال الإستئنافي رفع في مواجهة الجمعية (ا. م. ا.) مما يجعله موجها ضد غير ذي صفة ويتعين التصريح بعدم قبوله.
وحيث إن الخطأ المذكور لا يعدو كونه مجرد خطأ مادي تسرب إلى المقال الإستئنافي سيما أن المستأنف عليها توصلت بهذا الأخير وتولت الإجابة عنه وبالتالي لم يلحقها ضرر وأنه لا دفع بدون ضرر وفقا لمقتضيات المادة 49 من ق م م، مما يتعين معه رد الدفع المذكور.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 07/01/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الطلب المضاد: حيث تقدم الطاعن بطلب مضاد مع مقال إصلاحي إلتمس من خلالهما الحكم بتجديد عقد التسيير الحر لمدة 6 سنوات من تاريح فاتح غشت2018، مع الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد الخسائر التي تكبدها جراء إيقاف رخصة الخمور وكذا التحسينات والإصلاحات التي قام بها مع تعويض مسبق قدره درهم أساسا، وإحتياطيا إجراء بحث إو إحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد.
وحيث إن الطلب المذكور قدم لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية مما يتعين التصريح بعدم قبوله لخرقه مبدأ التقاضي على درجتين وأن عدم قبوله يستتبع بالضرورة عدم قبول المقال الإصلاحي له.
وحيث يتعين تحميل الطاعن صائره.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها وبصفتها جمعية إستأجرت المحل الكائن بزنقة [العنوان] من شركة (س. ل.)، وأنها بتاريخ 15 يوليوز 1992 أبرمت مع المدعى عليه عقد تسيير من أجل تسيير المطعم والحانة والشواية والرصيف التابع للمسبح لمدة 6 سنوات قليلة للتجديد، وأنها بتاريخ 24 دجنبر 2011أبرمت معه عقدا موضوعه تعديل العقد الأول بتجديد مدته لست سنوات إبتداء من 30 يوليوز 2012، ,أنها لم تعد راغبة في تجديد العقد بعد إنتهاء مدته مما حدا بها إلى توجيه إشعار بذلك إلى المدعى عليه بوضع حد للعقد المذكور بتاريخ إبتداء من فاتح غشت 2018 توصل به بتاريخ 13/04/2018، مضيفة أنه إرتكب أخطاء جسيمة أثناء مدة التسيير الحر تتجلى في عدم أداء الضرائب وعدم تسوية وضعية مستخدمي المطعم لدى صندوق الضمان الإجتماعي وتقديم المشروبات الكحولية لغير المنخرطين.
ملتمسة الحكم بإنهاء عقد التسيير وإفراغ المدعى عليه من الأجزاء موضوعه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20000.00درهم عن كل يوم تأخير والتصريح بمسؤوليته عن الديون الناتجة عن التسيير خلال مدة التسيير.
وأرفقت مقالها بعقد تسيير مع ملحقه ووصل نهائي ومحضر جمع عام مع محضر تبليغ إنذار.
وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على خرق المحكمة مصدرته لمقتضيات الفصلين 230 و689 من ق ل ع والفصل الأول من ملحق العقد والذي نص على تجديد هذا الأخير لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد بدون إجراء لاحق مما يتعين معه تطبيق مقتضيات الفصلين 230 و689 من ق ل ع بإعتبار أن العقد وبإنتهائه في 30/07/2018 فإنه يكون قد تجدد ضمنيا لنفس المدة مادام أن المستأنف عليها لم ترفع دعواها إلا بتاريخ 13/08/2018 ومن تم لامجال لتطبيق مقتضيات الفصل 690 من ق ل ع إعتمادا على إنذار وجه للعارض بتاريخ 13/04/2018، والذي جاء سابقا لأوانه بتوجيهه قبل 30/08/2017 تاريخ إنتهاء العقد من جهة ومن جهة ثانية تأسيسه على إرتكاب العارض لأخطاء جسيمة إلا أن محكمة البداية لم تكلف نفسها عناء البحث والتحقيق المسطري في الأسباب الداعية للفسخ، إذ أن الأخطاء المنسوبة لم يتم إثباتها.
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.
وأرفق مقاله مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أنه لا مجال للطاعن للتمسك بمقتضيات المادة 689 من ق ل ع بثبوت توجيهها إنذار له بعدم رغبتها في تجديد العقد وذلك قبل إنتهاء مدة هذا الأخير.
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدلى نائب المستأنف بمذكرة تأكيدية أوضح العارض من خلالها أن الأسباب المرتكز عليها في الإنذار غير جدية مطلقا بإعتبار أن عدم أداء الضرائب يدخل ضمن إختصاصات المسير الحر مع إدارة الضرائب، وأنه لادليل على بيعه المشروبات الكحولية لغير المنخرطين، كما أن القول بفسخ العقد فيه إضرار للعارض لما قد ينجم عن ذلك من متابعات قضائية ضده من طرف الموردين والزبناء.
ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 28/03/2019 حضر نائبا المستأنف وأدلى الأستاذ فؤاد (ا.) بمذكرة إصلاحية وتخلف نائب المستأنف عليها مع فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/04/2019 تم تمديدها لجلسة 18/04/2019.
محكمة الإستئناف.
حيث عاب الطاعن على محكمة الدرجة الأولى خرقها لمقتضيات الفصلين 230 و689 من ق ل ع والفصل الأول من ملحق العقد والذي نص على تجديد هذا الأخير لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد بدون إجراء لاحق مما يتعين معه تطبيق مقتضيات الفصل 230 و689 من ق ل ع بإعتبار أن العقد وبإنتهائه في 30/07/2018 فإنه يكون قد تجدد ضمنيا لنفس المدة مادام أن المستأنف عليها لم ترفع دعواها إلا بتاريخ 13/08/2018 ومن تم لامجال لتطبيق مقتضيات الفصل 690 من ق ل ع بإعتبار أن الإنذار المؤرخ في 13/04/2018 جاء سابقا لأوانه بتوجيهه قبل 30/08/2017 تاريخ إنتهاء العقد من جهة ومن جهة ثانية تأسيسه على إرتكابه لأخطاء جسيمة إلا أن محكمة البداية لم تكلف نفسها عناء البحث والتحقيق المسطري في الأسباب الداعية للفسخ، إذ أن الأخطاء المنسوبة للطاعن لم يتم إثباتها.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على ملحق عقد التسيير الرابط بين طرفي الدعوى المؤرخ في 24/12/2011 والمصادق على صحة توقيعه بتاريخ 20/01/2012 أنهما إتفقا على تجديد عقد التسيير لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد تبتدئ من تاريخ 30/07/2012.
وحيث إنه وتطبيقا لشرعة المتعاقدين فإن عقد التسيير يصبح ساري المفعول لمدة تبتدئ من 30/07/2012 وتنتهي في 30/07/2018.
وحيث إن المستأنف عليها قامت بتوجيه إنذار للطاعن توصل به بتاريخ 13/04/2018 تخبره فيه بعدم رغبتها في تجديد عقد التسيير الرابط بينهما، مما يجعل من مقتضيات الفصل 490 من ق ل ع والذي ينص على أن ""إستمرار المكتري في الإنتفاع بالعين لا يؤدي إلى التجديد الضمني للكراء إذا كان قد حصل تنبيه بالإخلاء أو أي عمل يعادله يدل على رغبة أحد المتعاقدين في عدم تجديد العقد"، هي الواجبة التطبيق على نازلة الحال ومن تم فإنه وبخلاف ما دفع به الطاعن فإنه لا موجب لتطبيق مقتضيات المادة 689 من ق ل ع، مادام أن هذا الأخير تم إنذاره قبل إنتهاء مدة العقد بعدم رغبة المستأنف عليها في تجديده، وأن إستمراره في شغل المحل موضوع النزاع بعد إنتهاء المدة المتفق عليه لا يمكن تفسيره بكون يعتبر تجديدا لعقد التسيير، ونفس الشيء ينسحب على إقامة المستأنف عليها لدعوى الفسخ بتاريخ 13/08/2018 إذ أن العبرة هي بتاريخ توجيه الإنذار لا بتاريخ رفع الدعوى.
وحيث إن تأسيس الإنذار الموجه للطاعن على أسباب أخرى من قبيل قيام هذا الأخير بإرتكاب أخطاء جسيمة ظلت دون إثبات تبعا لما تم الدفع به ، ليس من شأنه التأثير على صحة الإنذار المذكور مادام أن المستأنف عليها ضمنته عدم رغبتها الصريحة في تجديد عقد التسيير بعد إنتهاء مدته.
وحيث إن دفع الطاعن بكون فسخ عقد التسيير من شأنه إلحاق ضرر به يبقى مردودا عليه مادام أن المستأنف عليها قامت بتفعيل بنود العقد المتفق عليها وإلتمست فسخ العقد المذكور وفقا للإجراءات القانونية المتطلبة.
وحيث تبعا للأسانيد أعلاه يتعين رد جميع دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف وعدم قبول المقال المضاد مع إبقاء الصائر على رافعه.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025