Gérance libre : la demande en restitution de la garantie de bonne exécution constitue une demande nouvelle irrecevable en appel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72476

Identification

Réf

72476

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2147

Date de décision

07/05/2019

N° de dossier

2019/8205/1574

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère portable des redevances et la recevabilité d'une demande de restitution de garantie formée en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant libre au paiement des redevances échues. L'appelant soutenait que la dette était quérable et non portable, faute de mise en demeure préalable, et sollicitait la restitution de la garantie versée au propriétaire initial du fonds. La cour retient que les stipulations contractuelles imposant un paiement mensuel sans retard, combinées au caractère périodique de la dette, la rendent portable et dispensent le créancier de toute mise en demeure. Elle juge ensuite la demande de restitution de la garantie irrecevable comme demande nouvelle en appel, en application de l'article 143 du code de procédure civile, dès lors qu'elle n'a été formée ni par voie de demande reconventionnelle régulière ni au titre de la compensation. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد مصطفى (س.) بواسطة نابئه الاستاذ رضوان (ر.) بمقال استئنافي مؤداة عه الرسوم القضائية بتاريخ 5/3/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/2018 تحت عدد 9190 في الملف عدد 5021/8205/2018 و القاضي :

في الشكل :بقبول الدعوى.

في الموضوع : بأداء المدعى عليه مصطفى (س.) لفائدة المدعي عز الدين (خ.) مبلغ 54000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر.

من حيث الشكل :

حيث إن الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي أن المستانف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 20/2/2019 و بادر الى استئنافه بتاريخ 5/3/2019 مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني. و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

من حيث الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الامر المطعون فيه أن السيد عز الدين (خ.) تقدم امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي لدعوى بواسطة نائبه و المؤداة عن الرسوم القضائية بتاريخ 16/5/2018 عرض من خلاله أنه يملك الاصل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء. و الذي آل اليه عن طريق شرائه بالمزاد العلني من مالكته السيدة سعاد (خ.)، و أنه سبق له أن استصدر قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6050 قضى بأداء السيد مصطفى (س.) لفائدته مبلغ 54000,00 درهم واجبات التسيير من ابريل 2017 الى متم شتنبر 2017، و أن هذا الاخير ترتب بذمته مبلع 54000,00 درهم عن الاشهر الموالية من فاتح اكتوبر 2017 الى متم مارس 2018 على أساس وجيبة شهرية محددة في مبلغ 9000,00 درهم. و التمس الحكم لفائدته بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية.

و حيث إنه بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن على ان الحكم الابتدائي قضى عليه بالأداء و ان المبلغ المحكوم به من قبيل واجبات التسيير شأنها شأن واجبات الكراء فطريقة استخلاصها تكون مطلوبة لا محمولة. و أنه بالرجوع الى وثائق الملف الابتدائي فإنها خالية مما يفيد إشعار المستأنف عليه للطاعن بأداء الواجبات المذكورة و التي سبق له الوفاء بها. كما ان الفقرة الرابعة من عقد التسيير الحر تنص على توصل و حيازة المالكة الاولى للمحل موضوع عقد التسيير الحر بمبلغ مالي قدره 130.000,00 درهم على وجه الضمانة و التزامها برده عند فسخ العقد، و أن الفقرة الثانية من العقد المذكور تنص على تحديد مدته في سنتين من تاريخ 1/9/2016 الى 31/8/2018 مع إمكانية فسخه بإشعار أحد الطرفين للآخر شهرين قبل انتهاء المدة المذكورة، و أن المستأنف عبر عن رغبته في فسخ عقد التسيير الحر بتاريخ 5/4/2018 أي شهرين قبل انتهاء مدة العقد و بتسليمه لمفاتيح المحل بواسطة اخته سعاد (خ.) التي تنوب عنه بمقتضى وكالة مما يكون معه محقا في استرداد مبلغ الضمانة و التمس الغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به و الحكم على المستأنف بأدائه لفائدة المستأنف مبلغ الضمانة مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

و أرفق المقال، بأصل طي تبليغ، نسخة طبق الاصل من الحكم المستأنف و محضر معاينة.

و حيث أدلى نائب المستانف عليه بجلسة 23/4/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها أن إدعاء المستانف الوفاء بواجبات التسيير و ذلك حتى قبل أن تنتقل اليه ملكية الاصل التجاري موضوع عقد التسيير، تكذبه واقعة تقديم المستانف عليه لرفع دعوى في مواجهة المستانف انتهت بصدور قرار استئنافي عدد 6050 قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من الحكم على المستانف بأدائه لفائدته واجبات التسيير عن شهري فبراير و مارس 2017 و بالمقال الاضافي بأدائه للواجبات المذكورة عن الفترة من ابريل 2017 الى متم شتنبر 2017 و هو القرار المستدل به رفقة المقال الافتتاحي. و أن مناط الدعوى الحالية ما هو الا مطالبة المستانف بواجبات التسيير عن الفترة اللاحقة عن تلك المحكوم بها بمقتضى الاحكام السابقة. و انه من جهة اخرى فإن طلب استرجاع مبلغ الضمانة جاء بصيغة دفع عوض أن يقدم في شكل طلب مؤدى عنه، إذ أن الرسوم القضائية عن المقال الاستئنافي اقتصرت على المبالغ المحكوم بها ابتدائيا، كما أن الطلب على علته وجه ضد غير ذي صفة اعتبارا لمبدأ نسبية العقود و التي لا تلزم الا من كان طرفا فيها مما يجعل طلب استرجاع مبلغ الضمانة حليفه الرفض مما يتعين معه و الحالة هاته برد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستانف الصائر.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بجلسة 23/4/2019 حضر خلالها الاستاذ (أ.) عن الاستاذ شكري (ب.) عن المستانف عليه و أدلى بالمذكرة الجوابية اعلاه. حازت الاستاذة (م.) عن الاستاذ رضوان (ر.) نسخة منها و التمست مهلة للتعقيب. فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 7/5/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستانف بأسباب الاستئناف المومأ اليها أعلاه.

و حيث إنه بخصوص تمسكه بكون واجبات الكرائية مطلوبة لا محمولة و ان الملف خال مما يفيد إشعاره من قبل المستانف عليه بأداء الواجبات المذكورة، فالثابت من عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين و المصحح الامضاء بتاريخ 11/8/2016 أنه تضمن في بنده الاول على أن الربح الشهري حدد في مبلغ 9000,00 درهم، و ان الاداء سيكون في كل شهر بدون تأخير أو مماطلة الامر الذي يستفاذ منه أن المسير ملزم بالاداء عن كل شهر. هذا فضلا على ان واجبات التسيير هي من الاداءات الدورية و التي يتعين الوفاء بها عند بداية كل شهر.

مما يكون معه ما تمسك به المستانف بهذا الخصوص في غير محله و يتعين رده.

و حيث إن طلب استرجاع الضمانة جاء في شكل دفع بدل أن يقدم في شكل طلب نظامي مؤدى عنه الرسوم القضائية، فضلا على أنه يعد طلبا جديدا خلال المرحلة الاستئنافية، و أن مقتضيات المادة 143 من ق.م.م تمنع تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الاصلي ، مما يكون معه ما أثاره المستانف بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار و يتعين رده.

و حيث إنه تبعا لما ذكر تكون أسباب الاستئناف غير مرتكزة على أساس قانوني سليم ما يستوجب ردها و تأييد الحكم المستانف.

و حيث يتعين تحميل المستانف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial