Réf
65241
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5947
Date de décision
27/12/2022
N° de dossier
2022/8205/2504
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Violation des obligations contractuelles, Station-service, Résiliation du contrat, Gérance libre, Force des contrats, Expulsion du gérant, Clause résolutoire, Clause d'approvisionnement exclusif, Caractère intuitu personae, Accord collectif de 1997
Source
Non publiée
En matière de location-gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat d'exploitation d'une station-service pour manquements graves du gérant-mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait les manquements, invoquant d'une part son incarcération comme un cas de force majeure justifiant la délégation de la gérance à un tiers, et d'autre part l'applicabilité d'un accord sectoriel de 1997 gelant les clauses de résiliation. La cour écarte ces moyens en retenant que le caractère intuitu personae du contrat interdisait toute substitution dans la gérance sans l'accord écrit et préalable du bailleur, peu important la cause de l'absence du gérant. Elle relève en outre que la rupture de l'approvisionnement exclusif et l'achat de produits auprès de tiers, établis par constats d'huissier, constituaient des violations substantielles des obligations contractuelles. S'agissant de l'accord sectoriel, la cour juge qu'il ne s'applique qu'à la transmission du contrat aux héritiers en cas de décès et non à la résolution pour faute, laquelle demeure régie par le droit commun des contrats et les clauses résolutoires stipulées. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne également le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe et réformé sur le quantum des condamnations pécuniaires.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد البشير (ب.) بواسطة دفاعه ذ/ عمار (ق.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/04/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 02/03/2022 تحت عدد 1988 في الملف رقم 4884/8201/2021 والقاضي :
أولا : بصرف النظر عن طلب إجراء خبرة حسابية .
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بفسخ عقد كراء تسيير وبيع بالتقسيط المؤرخ في 1/3/2013 والحكم بافراغه هو و من يقوم مقامه ولو باذنه من محطة الخدمة الحاملة للعلامة التجارية "شال" المسماة "اتحاد" الكائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء، و بادائه لها مبلغ 8.000,00 درهم عن الوجيبة الكرائية لشهر مارس 2021 مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
و بجلسة 26/107/2022 أدلى الأستاذ محمد (س.) عن المستأنف عليها بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مؤدى عنه تستأنف بمقتضاه الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء و فسخ و الحكم كذلك بأداء المستأنف أصليا واجبات الكراء عن المدة الإضافية عن المدة المحكوم بها .
في الشكل:
حيث أنه حسب طي التبليغ فإن المستأنف أصليا بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 07/04/2022 تقدم بالإستئناف بتاريخ 22/04/2022 ، مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .
و حيث أن الأستئناف الفرعي قدم كذلك مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ف. م.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 4/5/2021 تعرض فيه أنها تملك الأصل التجاري الذي توجد عليه محطة الخدمة لبيع المحروقات والزيوت الحاملة لعلامتها التجارية " شال" المسماة "تحاد "الكائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وأنه بواسطة عقد كراء تسيير و بيع بالتقسيط مصحح الامضاء في مارس 2013، يشغل منها السيد البشير (ب.) هذه المحطة و ان السيد البشير (ب.) أوقف طلبياته بخصوص تزويده بمواد المحروقات والزيوت منih منذ شهر يناير 2019 أي أكثر من سنتين،و أن ها لاحظت أن محطة الخدمة لم تتوقف عن نشاطها التجاري وأن السيد البشير (ب.) أصبح يزود المحطة بالمحروقات وزيوت من جهة مجهولة ويبيعها بالعلامة التجارية "شال"وبتجهيزاتها. و أنها اثبتت هذه الحالة بواسطة محاضر معاينة منجزة بواسطة مفوض قضائي بتواريخ 2020/06/17- 2020/06/24-2020/07/27 ، وانه تمت معاينة المحطة تمارس نشاطها التجاري بصفة عادية بواسطة مستخدميها الذين يقومون بتلبية طلبات السيارات من الوقود و أنها وجهت للمستأنف عدة انذارات شفوية من أجل تقديم طلبياته إليها والتوقف عن بيع محروقات غیر صادرة عنها. و أن لم يعر أي اهتمام لانذاراتها وملاحظاتها، واستمر في عدم تقديم أي طلبيات إليها وبيع منتوجات نفطية بالعلامة التجارية للمستأنف عليها يشتريها من جهات أخرى، و أنها اثبتت هذه الحالة بواسطة محضر معاينة واستجواب منجز بناء على أمر قضائي بتاريخ 2020/08/07 و 2020/09/07 من طرف المفوضة القضائية زهرة (ب.)، اذ جاء في المحضر المنجز من طرفها "وتنفيذا لهذا الأمر القضائي، انتقلت بتاريخ 2020/08/27 الى محطة الخدمة شال المسماة "اتحاد والكائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وهناك عاينت أن المحطة تحمل "العلامة التجارية شال ومجهزة بالات تزويد المحروقات، كما عاينت أن المحطة تمارس "نشاطها التجاري بصفة اعتيادية وتقوم بتزويد الزبناء بمادة البنزين واثناء تواجدي بالمحطة وجدت السيد عبد القادر بصفته مستخدم بالمحطة والذي صرح أن السيد البشير (ب.) معتقل والمحطة يسيرها حاليا السيد عبد الهادي. "وبتاريخ 2020/09/07 حضر الى مكتبي السيد عبد الهادي (ش.) بذكره وطنيته عدد [رقم بطاقة التعريف] وصرح انه يسير المحطة بالنيابة عن السيد البشير (ب.) ولا علاقة "له شخصيا مع شركة (ف. م.)، وبخصوص الجهة المكلفة بالتزويد فصرح "ان المحطة يزودها بالمحروقات احد اصدقاء السيد البشير (ب.) ولا علم له بمصدرها "كما صرح انه يقوم بالتسيير فقط و أمام هذه الخروقات العقدية وأمام تعنت المستأنف واستمراره في استغلال الأصل التجاري للمستأنف عليها من طرف شخص لا تربطه بالمستأنف عليها أية علاقة عقدية وغیر مأذون له بذلك من طرفها، ودون شراءه منها مواد المحروقات والزيوت وبيعه لزبناء المستأنف عليها مواد نفطية يشتريها من جهات أخرى، اضطرت المستأنف عليها الى توجيه للمدعى عليه انذار حول هذه الخروقات التي تضر بها وبعلامتها التجارية وتخالف بنود العقد الرابط بين الطرفين وأشعرته برغبتها في فسخ عقد كراء تسيير المؤرخ في 2013/03/01 ومنحته أجل 30 يوما من أجل افراغ العين المكراة، كما أشعرته بأداء مستحقات الكراء الشهري عن التسيير الى حدود شهر يوليوز2020 و منحته أجل 15 يوما من أجل الاداء تحت طائلة مطالبته قضائيا بالأداء والافراغ بسبب التماطل وان المستأنف توصل بالانذار بتاريخ 2020/10/02 ، لكن دون جدوى كما وجهت له انذار ثاني توصل به بتاريخ 2021/02/09 ، بقي هو الاخر بدون جدوى و وجهت له انذار ثالث توصل به بتاريخ 2021/03/31 ، بقي هو الاخر بدون جدوى و أن المستأنف عليها لاحظت أن محطة الخدمة لم تتوقف عن نشاطها التجاري وان المسير السيد البشير (ب.) غادر محطة الخدمة ولم يعد يتردد عليها أو يسيرها،و أصبح يسيرها شخص غريب لاتربطه بالمستأنف عليها أية علاقة عقدية ، و لإثبات هذه الحالة، استصدرت أمرا قضائيا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/08/05 ملف عدد 2020/8103/14766 ، انجزت على اثره المفوضة القضائية زهرة (ب.) محضر معاينة و استجواب بتاریخ 2020/08/27 و 2020/09/07 ,اذ عاينت أن محطة الخدمة تعرض منتوجات البنزين للبيع وهي حاملة للعلامة التجارية"شال"و وجدت السيد عبد القادر بصفته مستخدم بالمحطة والذي صرح لها أن السيد البشير (ب.) معتقل والمحطة يسيرها السيد عبد الهادي، وبتاريخ 2020/09/07 حضر الى مكتبها السيد عبد الهادي (ش.) وصرح لها أنه يسير المحطة بالنيابة عن السيد البشير (ب.) ولاعلاقة له شخصيا مع شركة (ف. م.) (المرفق منه في البند الأول عقد كراء تسيير ينص عليه، فانه خلافا لما قام به المدعى الفقرة الأخيرة): «Le présent contrat,intuitu personae,prévaut et produit ses effets «entre les parties... »."العقد الحالي ذي اعتبار شخصی، وينتج اثاره بين الأطراف..." (ص 9) من عقد كراء تسيير جاء فيه: 4.2.7 و أن البند « 7.2 Le locataire-gérant : « 7.2.4 ne doit pas partager le droit d'occupation de tout site,ni en « partie,ni la possession de l’Equipement de Vivo Energy,ni aucun élément «de l’Equipement de Vivo Energy ». المسير الحر : لا يمكنه قسمة حق احتلال المحطة، لابصفة جزئية ولا حيازة معدات (ف.) "ولا أي عنصر من معدات (ف.)". 3.7 وجاء في البند « 7.3 Le droit d'utiliser le site et l'Equipement de Vivo Energy est personnel «au locataire-gérant et n'est pas transférable ni susceptible d'aucun «autre arrangement(autres que ceux mentionnés dans ce contrat).Vivo «Energy et le locataire-gérant reconnaissent ensemble qu'il n'y a aucune «intention de créer ou transférer un patrimoine sur le site en faveur du «locataire- gérant. "حق استعمال المحطة ومعدات (ف.) له اعتبار شخصي بالنسبة للمكتري وان "المسير لا يمكن تحويله وغير قابل لأي اتفاق اخر(غير المنصوص "العقد) (ف.) والمكتري المسير يعترفان جميعا انه ليست هناك أية نية لإنشاء أو تحويل الذمة المالية للمحطة لفائدة المكتري المسير". و انه لاحق للمدعى عليه، التخلي عن محطة الخدمة لمسير ثاني دون الموافقة الكتابية للمستأنف عليها. (ص 13): اذ جاء في البند11.9 «9-11. Le locataire-gérant n'a pas le droit de : « (e)permettre l'utilisation ou l'occupation de tout site par des tierces parties «autres que celles considérées dans ce contrat(clauses 7.1.2et7.1.3,dans un but «de communication ou autre)sans le consentement préalable de Vivo Energy «donné par écrit. » المكتري المسير ليس له الحق: "السماح باستعمال أواحتلال المحطة من طرف أشخاص غير المعتبرين في هذا "العقد بدون الموافقة المسبقة كتابة ل(ف.)" . و أن المستأنف عليها لم يسبق لها أن منحت للمدعى عليه، أية موافقة كتابية تسمح له بالتخلي عن تسيير أصلها التجاري لفائدة الغير و أن الفصل 230 من ق.ل.ع ينص على أن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها ولا يجوز الغاؤها الا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون. وينص الفصل 231 من ق.ل.ع، أن كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية ,و أن المستأنف عليها بعثت للمدعى عليه انذار تشعره فيه بالخروقات العقدية وبرغبتها في فسخ عقد كراء تسيير توصل به بتاريخ 2020/10/02 وبانذار ثاني توصل به بتاريخ 2021/02/09 وبانذار ثالث توصل به بتاريخ 2021/03/31 (المرفق). و أن البند 12.2.16 (ص20)، يشير الى الفسخ الفوري لعقد كراء تسيير في حالة اخلال المكتري المسير بالتزاماته العقدية، منها تخلي المكتري المسير عن المحطة. 16.2.12 « Si le locataire-gérant abandonne le site ». و أن الفصل 260 من ق.ل.ع ينص:"اذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ "عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته،وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء". و ان تخلي المكتري المسير السيد البشير (ب.) عن تسيير الأصل التجاري للمستأنف عليها ثابت بمقتضی محضر معاينة واستجواب منجز بتاریخ27/8/2020 و 9/7/2020 من طرف المفوضة القضائية زهرة (ب.) والذي يعد وثيقة رسمية الايطعن فيها الا بالزور ( المرفق) ، مما يكون معه المستأنف قد أخل بالتزاماته العقدية ويتعين تبعا لذلك الحكم بفسخ عقد كراء تسيير وبيع بالتقسيط المؤرخ في 2013/03/01 وبافراغه هو و من يقوم مقامه ولو باذنه من محطة الخدمة الحاملة للعلامة التجارية "شال" المسماة "تحاد" الكائنة بشارع [العنوان]- الدار البيضاء وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم تأخير.- حول التوقف عن تقديم الطلبيات والتزود بالمحروقات والزيوت من جهات أخرى غير مأذون لها من طرف المستأنف عليها : ان السيد البشير (ب.) الذي يربطه بالمستأنف عليها عقد كراء تسيير و بيع بالتقسيط، اوقف طلبياته بخصوص التزود بمواد المحروقات والزيوت من معارضة منذ شهر يناير 2019،و أن المستأنف عليها لاحظت أن محطة الخدمة لم تتوقف عن نشاطها التجاري وأن الغير المتواجد بالمحطة أصبح يزود المحطة بمحروقات وزيوت من جهات أخرى ويبيعها بالعلامة التجارية "شال"وبتجهيزات المستأنف عليها و أن المستأنف عليها اثبتت هذه الحالة بواسطة محاضر معاينة منجزة من طرف المفوض القضائي عزيز (ب.) بتواريخ 17/6/2020 -24/6/2020 -27/7/2020 (المرفق). و أنه رغم الانذارات الشفوية الموجهة للمدعى عليه، استمر هذا الأخير بواسطة مسير ثاني غير مرخص له من طرف المستأنف عليها المسمى عبد الهادي (ش.) في استغلال الأصل التجاري للمستأنف عليها دون تقديم طلبيات ودون شراء المحروقات والزيوت من المستأنف عليها، وقيامه ببيع لزبناء المستأنف عليها مواد نفطية يشتريها من جهات أخرى حسب تصريح و اقرار هذا الأخير بذلك بمحضر معاينة واستجواب منجز بتاريخ 27/8/2020 و 2020/09/07 من طرف المفوضة القضائية زهرة (ب.)، مما جعل المستأنف عليها توجه للمدعى عليه انذار حول هذه الخروقات التي تضربها وبعلامتها التجارية وتخالف بنود العقد الرابط بين الطرفين وتشعره برغبتها في فسخ عقد كراء التسيير والافراغ، اذ أن المستأنف توصل بالانذار بتاريخ 2/10/2020 (المرفق). و ان البند4.3من عقد كراء تسيير المتعلق بالتزامات المسير، تنص في فقرتها 3.4.3 :« La commande minimale à livrer au dit site est de l'ordre de 35 M «de carburant et de 1 T de lubrifiants ». :" الحد الادنى لتسليم الطلبيات للمحطة المذكورة هو35 متر مكعب من المحروقات "و1 طن من الزيوت". وينص البند8.3 من العقد: «3.8 Le locataire-gérant s'engage à réaliser pour la première année une quantité « minimale de vente par produits comme suit: «a)CARBURANTS: -Essence sans plomb:...300 M3 -Gasoil :...................2500 M3 .....................20Tonnes «b)LUBRIFIANTS:. «pour les années à venir,ces quantités seront révisées au début de chaque «année,suivant un accord entre les deux parties ou à défaut,elles seront égales à «celles de l'année précédente majorées de 5% pour les carburants et 5% pour «les lubrifiants »., و ان المكتري المسير ملزم بتحقيق حد أدني بالنسبة للسنة الأولى من مبيعات المواد كالتالي : "المحروقات:- البنزين بدون رصاص:300 متر مکعب - الكازوال.................:2500 متر مکعب "الزيوت :-...........................: 20 طن "وبعد المراجعة في بداية كل سنة سيعرف ارتفاع5% بالنسبة للسنوات المقبلة." و أن بنود العقد واضحة ولاتحتاج أي تفسير. و أن الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود ينص: "إذا كانت ألفاظ العقد صريحة، امتنع البحث عن قصد صاحبها ". و أن المستأنف لم يقدم للمستأنف عليها أي طلبيات وفق ماينص عليه العقد منذ شهر يناير 2019 ,ورغم توقف المستأنف عن تقديم طلبياته للمستأنف عليها، فانه في المقابل لم يتوقف عن استغلال محطة الوقود والعلامة التجارية للمستأنف عليها"شال"، اذ انه يشتري مواد المحروقات من البنزين والكازوال والزيوت من جهات مجهولة ويبيعها بالعلامة التجارية للمستأنف عليها "شال"وان المستأنف عليها اثبتت هذه الحالة بواسطة عدة محاضر معاينة واستجواب المرفق). و ان البند 1.1.3 من عقد كراء تسيير ينص: « Le locataire gérant s'engage à s'approvisionner exclusivement de chez « vivo Energy son besoin total en carburant moteur pour le site... » "المكتري المسير يلتزم شراء حصريا من (ف.) جميع حاجياته من محروقات "المحرك". وينص البند 4.1.3 : « Le locataire gérant ne doit ni vendre ni stocker ni dispenser,ni «permettre de stocker,vendre ou dispenser à aucun site des carburants «moteur autre que ceux fournis par vivo Energy ...». "ان المكتري المسير، لا يمكنه بيع،خزن وتوزيع أي محروقات محرك غير المسلمة له من طرف (ف.)...".و أن المستأنف عليها تضررت من استمرار المستأنف بواسطة مسير ثاني أجنبي عن المستأنف عليها المسمى عبد الهادي (ش.)، في بيع محروقات وزيوت غیر صادرة عنها، مما أضر بمصالحها وسمعتها التجارية وبعلامتها التجارية، و أن هذه المحروقات هي اقل جودة من منتوجات المستأنف عليها ويمكنها الأضرار بزبنائها وتتحمل المستأنف عليها التعويض عن الأضرار في اطار المسؤولية المدنية و أن المستأنف ، بصفته مسیر حر،يتصرف في الأصل التجاري للمستأنف عليها تصرف المالك في ملكه. و ان كراء التسيير يتعلق بكراء الأصل التجاري الذي هو مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية (المادة 79 من مدونة التجارة). و أن التسيير الحر تعرفه المادة 152 من مدونة التجارة كالتالي: "كل " عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على کرائه کلا "أوبعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته..." و أن الانذارات الموجهة من طرف المستأنف عليها للمدعى عليه، تفيد مطل هذا الأخير في تنفيد التزاماته العقدية وفق ماينص عليه الفصل254 من ق.ل.ع.و أن المستأنف اخل بالتزاماته العقدية مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع الذي ينص على أن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها، ولا يجوز الغاؤها الا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون. و أن المستأنف لم يقدم أية طلبيات للمستأنف عليها مند أكثر من سنتين، وفي المقابل لم يتوقف بواسطة المسمى عبد الهادي (ش.) عن استغلال العين المكراة ،اذ يشتري مواد المحروقات والزيوت من شركات اخرى غير مأذون لها بذلك من طرف المستأنف عليها ويبيعها بالعلامة التجارية "شال"وأن المستأنف عليها اثبتت هذه الحالة بواسطة محضر معاينة واستجواب منجز بتاريخ 2020/08/27 و 2020/09/07 من طرف المفوضة القضائية زهرة (ب.) اذ صرح السيد عبد الهادي (ش.): "أنه يسير المحطة بالنيابة عن السيد "البشير (ب.) ولا علاقة له شخصيا مع شركة (ف. م.) وبخصوص "الجهة المكلفة بالتزويد صرح أن المحطة يزودها بالمحروقات أحد أصدقاء "السيد البشير (ب.) ولا علم له بمصدرها كما صرح أنه يقوم بالتسيير فقط" ((المرفق),و أن هذه الأفعال تعد خرقا للبنود 1.1.3 و 4.1.3 و8.3 من عقد كراء تسيير.اذ ينص البند 1.8 من العقد: « 8.1 Le locataire gérant s'engage à vendre,à l'exclusion de tous «autres,toute la gamme des produits susceptibles de lui être livrés ou «recommandés par la société Vivo Energy et à s'abstenir pour quelque cause «que ce soit,y compris les ruptures éventuelles de stocks,de vendre ou même «d'entreposer dans les lieux loués des produits similaires d'autres marques «sans l'accord de la société Vivo Energy,ou d'en faire la publicité.En «conséquence,il achètera à la société Vivo Energy et revendra dans la «station-service les quantités considérées comme un minimum pour «satisfaire aux besoins de la clientèle et préserver la substance commerciale «du fonds de commerce. "المكتري المسير يلتزم ببيع حصريا، جميع أنواع المواد المسلمة اليه أو الموصى بها "من طرف شركة (ف.) ويمتنع لأي سبب كيفما كان، بما فيه القطيعة المحتملة "للمخزون،بيع أو وضع في العين المكراة مواد مشابهة من علامات أخرى بدون "موافقة شركة (ف.)، او استعماله كاشهار، وبالتالي يشتري من شركة "(ف.) ويبيع في محطة الخدمة المقدار المعتبر كحد أدنى من أجل "ارضاء حاجيات الزبناء والحفاظ على استمرار وبقاء الأصل التجاري". و أن جميع التجهيزات والات تزويد البنزين التي توجد بمحطة الخدمة هي في ملكية المستأنف عليها كما ينص على ذلك البند8: « 8 EQUIPEMENT « Les Equipements sont et restent à tout moment la propriété de Vivo Energy... » ............ « La société est seul proprietaire de l'Equipement... » اذ بالرغم من تبوث توقف المستأنف عن التزود بالمحروقات والزيوت من المستأنف عليها منذ اكثر من سنتين وبالتالي عدم وجود أي فواتير أو وسيلة الاداء بواسطة الشيك أو غيره بين المستأنف عليها و المستأنف . وبالرغم من اثبات المستأنف عليها للنشاط التجاري المستمر لمحطة الوقود موضوع الدعوى بواسطة محاضر معاينة واستجواب منجزة من طرف مفوضين قضائيين خلال فترات زمنية متفرقة بعد توقف المستأنف عن التزود من المستأنف عليها.وبالرغم من الانذارات الموجهة من طرف المستأنف عليها للمدعى عليه من أجل حته على تنفيد التزاماته العقدية والتوقف عن استغلال الأصل التجاري للمستأنف عليها وعلامتها التجارية في بيع محروقات وزيوت مستوردة من جهات أخرى، بقيت بدون جدوى، لهو دليل قاطع على أن المستأنف بواسطة المسمى عبد الهادي (ش.) يتستر وراء ممارسة الغش بالمحطة ويبيع مواد المحروقات والزيوت المسلمة اليه من شركات أخرى، غیر مأذون لها بذلك من طرف المستأنف عليها، مما يعتبر اضرارا بالاصل التجاري للمستأنف عليها وبعلامتها التجارية "شال". اذ ان البند 2.16 يشير الى الفسخ بقوة القانون العقد كراء تسيير في حالة اخلال المكتري المسير بالتزاماته العقدية، منها ممارسة الغش بالمحطة. « 16.2.13 Si le locataire-gérant entreprend ou continue tout acte ou toute « activité frauduleuse sur le site » و أن المستأنف صرح بواسطة المسمى عبد الهادي (ش.) في محضر معاينة واستجواب منجز بتاریخ 27/8/2020 و 2020/09/07 ، انه يزود المحطة بالمحروقات من أحد اصدقاء السيد البشير (ب.) ولا علم له بمصدرها. و ان الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 2 مارس 2016 بتنفيد القانون رقم 67.15 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمتابتة قانون رقم 1.72.255 بتاريخ 22 فبراير1973 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها ينص في المادة20 الفقرة الثانية: "يعاقب بغرامة قدرها 5.000 درهم للطن كل موزع مواد البترول السائلة أووقود الغاز "الطبيعي أو هما معا والذي يزود بوسائله الخاصة أو عن طريق وسيط ،محطة تحمل " علامة غير علامته، "ويعاقب المشتري كذلك بنفس الغرامة". و أن المستأنف تخلى عن المحطة لفائدة المسمى عبد الهادي (ش.) الذي أصبح يستغل الأصل التجاري للمستأنف عليها ويقوم بالتزود بالمحروقات والزيوت من جهات أخرى خرقا لعقد كراء التسيير و للقانون، وان المستأنف عليها اثبتت هذه الحالة بالحجج والوثائق وبواسطة محاضر معاينة واستجواب المرفق. و أن هذه الاخلالات، تعطي الحق للمستأنف عليها المطالبة بفسخ العقد بقوة القانون، كما تنص على ذلك البنود 2.16 و 3.2.16 و 4.2.16و 5.2.16 و 12.2.16 و 1.12.2.16 و 13.2.16 من عقد كراء تسيير. و أن المستأنف أخل بالتزاماته العقدية وهو بالتالي غير جدير بأية حماية. وعلى سبيل الاستئناس، فان عدة اجتهادات قضائية، قضت في مثل هذه النازلة بفسخ عقد كراء تسيير بسبب اخلال المكتري المسير بالتزاماته المنصوص عليها في العقد، و أن المستأنف بواسطة المسمى عبد الهادي (ش.)، أقر بمحضر معاينة واستجواب (المرفق) بتزوده بالمحروقات من جهات أخرى غير مأذون لها بذلك من طرف المستأنف عليها وزكى أقواله بكونه هو الذي يقوم بالتسيير.. و ان الإقرار سيد الأدلة,و ان اخلال المستأنف بالتزاماته ثابت بمقتضى العقد و أن الفصل 260 من ق.ل.ع ينص: "اذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزامه، وقع الفسخ "بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء". وانه بناء على الأسباب والموجبات أعلاه، فانه يتعين الحكم برفع الضرر و فسخ عقد كراء تسيير وبيع بالتقسيط المؤرخ في 1/3/2013 ،والحكم بافراغ المستأنف هو ومن يقوم مقامه ولو باذنه من محطة الخدمة المسماة "تحاد" الكائنة بشارع [العنوان]- الدار البيضاء، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم تاخیر. 3- حول العقوبة الحبسية للمدعى عليه اذ أن البند 5.2.16 من عقد كراء تسيير يشير الى فسخ العقد بقوة القانون في حالة تعرض المستأنف لعقوبة حبسية «16.2 Résiliation de plein droit : « ... « 16.2.5 Si le locataire-gérant est condamné pénalement... ». 020/20 ,و أن المستأنف ارتكب عدة افعال جرمية تتعلق بالسكر العلني والنصب وصدرت في حقه عدة أحكام بالادانة اخرها الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/03/27 ملف جنحي تلبسي عدد 2020/2033 القاضي بمعاقبته ب14 شهرا حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها 125.000 درهم و أن هذه الوضعية أضرت بالاصل التجاري للمستأنف عليها، وبسمعتها التجارية، وبالتالي من حقها تفعيل مقتضيات البند 2.16 والبند 5.2.16 من عقد كراء تسيير وطبقا لمقتضيات الفصل 260 من ق.ل.ع، فانه يتعين في هذه الحالة الحكم برفع الضرر وفسخ عقد كراء تسيير وبيع بالتقسيط المؤرخ في 2013/03/01 والحكم بافراغ المستأنف هو ومن يقوم مقامه ولو باذنه من محطة الخدمة الحاملة للعلامة التجارية "شال" المسماة "اتحاد" الكائنة بشارع [العنوان]- الدار البيضاء، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم تأخير. 4- حول التماطل: و ان البند الأول من عقد كراء تسيير (ص3) يشير الى أن واجب الكراء الشهري هو 6.000درهم « Redevance Gérance :La redevance mensuelle est de 6.000dhs TTC»والتي بعد المراجعة اصبحت 8.000 درهم شهريا. و أن المدعي لم يؤدي واجبات كراء التسيير عن المدة من شهر نونبر2018 الی شهر مارس 2021، حيث تخلذت بذمته: 28 شهر 8.000x درهم=232.000,00 درهم. و أن المستأنف توصل بالانذار بتاريخ 2020/10/02من أجل أداء واجب استغلاله للاصل التجاري للمستأنف عليها داخل اجل 15 يوما من تاريخ التوصل، لكن بدون جدوى وتوصل بانذار ثاني بتاريخ 2021/02/09بنفس السبب، لكن بقي هو الاخر بدون جواب وتوصل بانذار ثالث بتاریخ 2021/03/31بنفس السبب، لكن، بقي هو الاخر بدون جدوى (المرفق). و أن دفع أجرة الكراء للمكري يعتبر التزام أساسي يلقيه الفصل 663 من ق.ل.ع على المكتري، كمقابل لالتزام المكري بتمكينه من الانتفاع بالاصل التجاري محل الكراء ، اذ لا يعتبر العقد كراء بغير وجود الأجرة، والاجرة هي عوض المنفعة المتعاقد عليها، وهذا ماذهبت اليه عدة أجتهادات قضائية،...". و أن حالة المطل تابتة في حق المستأنف طبقا للفصل254 من ق.ل.ع،اذ أصبح غير جدير بأية حماية ويتعين تبعا لذلك الحكم عليه بادائه للمستأنف عليها مبلغ 232.000,00 درهم عن واجبات کراء استغلال الأصل التجاري حسب ماهو مفصل أعلاه وطبقا لمقتضيات الفصل 692 من ق.ل.ع، والحكم بفسخ عقدکراء تسيير وبيع بالتقسيط المؤرخ في 2013/03/01 والحكم بافراغ المستأنف هو ومن يقوم مقامه ولوباذنه من محطة الخدمة الحاملة للعلامة التجارية "شال" المسماة" تحاد" الكائنة بشارع [العنوان]- الدار البيضاء، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم تأخير 5- حول التعويض:و ان المستأنف عليها التي هي شركة تجارية، تتكبد يوميا عدة أضرار من جراء عدم وفاء المستأنف بالتزاماته العقدية و أن المشرع عرف الضرر في الفصل 264 من ق.ل.ع:"الضرر هو مالحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين "مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام...". وفي انتظار تحديد المستأنف عليها لمطالبها النهائية، فانه وجبرا للضرر، تطلب الحكم على المستأنف باداءه لها تعویض مسبق قدره 1.000.000,00 درهم مع النفاد المعجل وتحميله الصائر. و أن المستأنف عليها تطالب بواسطة حكم تمهيدي الامر باجراء خبرة حسابية تعهد الى خبير حيسوب، تكون مهمته الاطلاع على عقد كراء تسيير وبيع بالتقسيط الذي يربط المستأنف عليها المستأنف والاطلاع على الدفاتر التجارية للمستأنف عليها و المستأنف ومعرفة تاریخ توقف المستأنف تقديم طلبياتها للمستأنف عليها، والانتقال الى محطة الخدمة الحاملة للعلامة التجارية "شال" المسماة "اتحاد" الكائنة بشارع [العنوان]۔ الدار البيضاء، ومعاينة مكان وجود المحطة بخصوص الموقع والرواج التجاري واخد بيانات الخزانات والالات الكهربائية الخاصة بتزويد البنزين واحتسب المداخيل اليومية للأصل التجاري للمستأنف عليها والأرباح من خلال بيع مواد البنزين والكازوال والزيوت المستوردة من جهات أخرى ومعرفة خصاص الربح الذي حرمت منه المستأنف عليها عن استغلال علامتها التجارية واصلها التجاري منذ تاريخ توقف المستأنف عن تقديم طلبياته للمستأنف عليها في شهر يناير2018 الى تاريخ انجاز الخبرة، مع تحديد التعويض عن الضرر وبیع المستأنف محروقات أقل جودة غير صادرة عن المستأنف عليها اضرارا بالسمعة التجارية وبالعلامة التجارية للمستأنف عليها وبزبناءها. مع حفظ حق المستأنف عليها في التعقيب على ضوء الخبرة المنجزة. و لهذه الاسباب تلتمس المستأنف عليها من المحكمة:التصريح بقبول المقال لتوفره على جميع الشروط الشكلية القانونية في الموضوع الحكم برفع الضرر و فسخ عقد كراء تسيير وبيع بالتقسيط المؤرخ في 2013/03/01 والحكم بافراغ المستأنف هو ومن يقوم مقامه ولو باذنه من محطة الخدمة الحاملة للعلامة التجارية "شال" المسماة " تحاد" الكائنة بشارع [العنوان]- الدار البيضاء، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم تأخير وتحميله الصائر و الحكم برفع الضرر و فسخ عقد كراء تسيير و بيع بالتقسيط المؤرخ في 01/03/2013 و الحكم بافراغ المستأنف هو و من يقوم مقامه ولو باذنه من محطة الخدمة الحاملة للعلامة التجارية "شال" المسماة "اتحاد" الكائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم تأخیر و تحميله الصائر و. الحكم على المدعى عليه بادائه للمستأنف عليها مبلغ 232.000,00 درهم عن واجبات کراء استغلال الأصل التجاري عن المدة من شهر نونبر2018 إلى شهر مارس 2021حسب سومة شهرية قدرها 8.000 درهم، مع النفاد المعجل وجعل الصائر على المدعى عليه. والحكم بفسخ عقد كراء تسيير وبيع بالتقسيط المؤرخ في 2013/03/01 والحكم بافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه ولو باذنه من محطة الخدمة الحاملة للعلامة التجارية "شال" المسماة "اتحاد" الكائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم تأخیر و تحميله الصائر و الحكم باداءه لها تعويض مسبق قدره 1.000.000,00 درهم مع النقاد المعجل والصائر. والأمر بواسطة حكم تمهيدي باجراء خبرة حسابية تعهد الى خبير حيسوب، تكون همه الاطلاع على عقد كراء تسيير و بيع بالتقسيط الذي يربط المستأنف عليها بالمدعى عليه وضع على الدفاتر التجارية للمستأنف عليها والمدعى عليه ومعرفة تاريخ توقف المدعى عليه عن تقديم طلبياته للمستأنف عليها والانتقال إلى محطة الخدمة الحاملة للعلامة التجارية "شال" المسماة اتحاد الكائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء، ومعاينة مكان وجود المحطة من حيث الموقع والرواج التجاري واخد بيانات الخزانات والالات الكهربائية الخاصة بتزويد البنزين واحتساب المداخيل اليومية للاصل التجاري للمستأنف عليها والارباح من خلال بيع مواد البنزين و الكازوال والزيوت المستوردة من جهات أخرى ومعرفة خصاص الربح الذي حرمت منه المستأنف عليها عن استغلال علامتها التجارية واصلها التجاري منذ تاريخ توقف المدعى عليه عن تقديم طلبياته للمستأنف عليها في شهر يناير 2019 الى تاريخ انجاز الخبرة، مع تحديد التعويض عن الضرر و قيام المدعى عليه ببيع محروقات وزيوت أقل جودة غير صادرة عن المستأنف عليها اضرارا بالسمعة التجارية وبالعلامة التجارية للمستأنف عليها و بزبناءها. مع حفظ حقها في التعقيب على ضوء الخبرة المنجزة.
وبناء على مذكرة جوابية لنائبة المستأنف بجلسة 23/6/2021 يعرض فيها أن المستأنف عليها تدعي بان المنوب عنه أوقف الطلبيات ولم يعد يتزود من المستأنف عليها منذ يناير 2019, والحال وعلى عكس ادعاءها ، فالمستأنف كان يتزود رغم إيقافها عنه تسهيلات الأداء التي تمنحها لباقي المحطات التي تحمل علامتها وبالكمية التي تفرضها المستأنف عليها وإن كان ذلك مكلفا ماديا ويطرح صعوبة تسويقها بسبب عدم إصلاح المحطة الذي يصعب معه استقطاب الزبائن لاقتناء سلعها .حتى أن ذلك كلفه اقتراض مبالغ هامة لمواصلة التسيير في ظل بطء وتراجع التسويق وارتفاع التحملات والمصاريف : كأجور العمال والضرائب وغيرها ، مما أدى به إلى اقتراض مبالغ مالية عجز معها عن تسديد شيكاتها واعتقل من أجل ذلك وليس بسبب السكر والنصب كما تدعي المستأنف عليها . ومع ذلك واصل المستأنف التسيير عن بعد بواسطة الشخص الذي يدعى عبد الهادي والذي صرح المفوض القضائي أنه ينوب عن المستأنف ولا يقوم مقامه في التسيير كما تدعي المستأنف عليها فالمستأنف لم يتخل قط عن تسيير المحطة بل نوب عنه الشخص المذكور في ظل تلك الظروف القاهرة التي لم تكن في الحسبان وليس برضاه ولا بنية إعطاء التسيير ، ولم يتنازل له عن التسيير قط. ففكرة إعطاء التسيير والتنازل عنه لآخر التي أسهبت المستأنف عليها في مناقشتها لا وجود لها على أرض الواقع ، لأن المستأنف هو من ظل يسير عن بعد وصديقه المعروف عبد الهادي كان وسيطا بينه وبين عمال المحطة ، وظل الأمر كذلك إلى أن أفرج عن المستأنف ورجع إلى محطته و استأنف التسيير بالمحطة ، ولما طلب إلى المستأنف عليها تزويده بالسلع والإصلاح قابلته بالرفض . وهو ما حدا به إلى رفع دعوى في مواجهة المستأنف عليها بموضوعها الإصلاح والتزويد فتح لها الملف 4620/8201/2021 لازال رائجا بجلسة 06 -07 - 2021 ، خصوصا بعدما أدى لها واجبات الكراء التي أنذرته بأدائها تحت طائلة الإفراغ من المحطة في مبلغ 224000.00درهم والتي رفضت المستأنف عليها تسلمها عندما أحضرها لها رفقة مفوض قضائي ، طالبة إليه تسليمها لمحاميها هذا الأخير الذي رفض استقباله ،فاضطره الأمر إلى إيداع المبلغ المذكور بصندوق المحكمة رهن إشارتها رغم ما كبده ذلك من مصاريف هو في غنى عنها ، سعيا في تفادي إفراغه من المحطة وحرمانه من التسيير الذي بدل ويبذل جهده حفاظا على استمراره فيه ، وذاك ما يتأكد من خلال الجواب على الإنذارات التي تدعي المستأنف عليها من خلال مقالها أنها لم تلق فيه جوابا ، والحال أن المستأنف كان يجيب عن الإنذارات التي كان يتوصل بها بخلاف ما تدعيه المستأنف عليها التي تريد خلق أسباب کي تفرغه من المحطة بعدما أصبح يطالبها بالإصلاح والتزويد ودليلنا في ذلك أنها لم تطالبه بالإفراغ ولم ترفع في مواجهته دعوی نازلة الحال الرامية إلى فسخ العقد إلا بعد أن رفع دعواه التي يطلب فيها الحكم عليها بإصلاح المحطة وتزويده بالسلع .فكل الأسباب التي جاءت بها المستأنف عليها وحاولت وضعها في إطار قانوني حتى تصبح موجبة للافراغ وفسخ العقد لا وجود لها في الواقع . الشيء الذي تبقى معه دعواها غير مؤسسة ولا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي وينبغي ردها. لأجله يلتمس في الشكل : ما دامت الشكليات من النظام العام ، فالمستأنف يسند النظر في مراقبة ذلك . في الموضوع: القول برد دعوى المستأنف عليها لعدم استنادها إلى أي أساس واقعي أو قانوني والقول برفضها.
وبناء على مذكرة جواب اضافية مرفقة بوثائق خلال المداولة لنائبة المستأنف بجلسة 28/7/2021 تعرض فيها انه يؤكد كل مکتوباته ويضيف أنه لم يتوان على التزود من المستأنف عليها ، حتى أنها امتنعت عن تزويده وظل يتزود من محطات تابعة لها وتحمل علامتها التجارية وإن كان ثمن الزبون ، حفاظا على علاقته مع المستأنف عليها وما يطبع العلاقة على مستوى التسيير من تفان وإخلاص ، وذاك ما تؤكده شهادة التقدير رفقته . فالمستأنف ظل يبدل جهده و يتفانى في الحفاظ على ما يتميز به على مستوى التسيير ، لولى التغيير الذي طرأ سلبا معاملة المستأنف عليها له في فرضها عليه وإلحاحها على التزود بكميات لم يعد يستطع اقتناءها لعجزه عن أداء ثمنها في ظل ظروف الجائحة ( كوفيد 19 ) وموازاة مع تراجع المبيعات بسبب الحالة المزرية التي أصبحت عليها المحطة لعدم إصلاحها ستجدون رفقته محضر معاينة ،وموازاة مع منافسة المحطة المقابلة له التي تخفض باستمرار ثمن بيع منتوجاتها عن ثمن البيع الذي يبيع به المستأنف . حتى أن المستأنف وإرضاء للشركة وضع نفسه في ضائقة مالية أدت إلى إدانته بإصدار شيك بدون رصيد قضى عشرة أشهر حبسا نافذا، وهو ما خرقته الشركة واعتبرت اعتقاله من أجل الفساد والسكر وغيره مخفية الحقيقة حتى تستطيع استصدار حكم بإفراغه وتتخلص من طلباته الرامية إلى التزويد والإصلاح موضوع الملف 4629 / 8201 / 2021 الذي لا زال مدرجا بجلسة 07 - 09 - 2021 والذي تقدم به قبل دعوى نازلة الحال. لأجله يلتمس : أخذ دفوعاته الحالية بعين الاعتبار إلى جانب الدفوعات الأخرى والحكم بناء وفق ملتمساته السابقة ووفقا لما تفرضه الحقيقة وتقتضيه البمحكمة
وبناء على مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليها بجلسة 27/10/2021 يعرض فيها : أن المدعى عليه تقدم خلال حجز القضية للمداولة بمذكرة جواب مرفقة بصور شمسية لوثائق لا تستند على أساس قانوني. اذ ان المذكرة الجوابية للمدعى عليه، تؤكد سوء نية هذا الأخير في التقاضي، اذ حاول من خلالها التملص من التزاماته العقدية المنصوص عليها بصراحة في عقد كراء تسيير وبيع بالتقسيط المصحح الإمضاء في 1 مارس 2013. و أن المستأنف عليها وتفاديا للتكرار،تحيل المحكمة على ماجاء في مقالها الافتتاحي للدعوى وتؤكد ماجاء فيه، وتجيب عن باقي دفوعات المدعى عليه كالتالي: 1- انه خلافا لمزاعم المدعى عليه، فان المستأنف عليها لم يسبق لها أن امتنعت عن تزويد المدعى عليه بالمحروقات،اذ لا يوجد بملف النازلة مايثبت ذلك، وما الدعوى المرفوعة من طرف هذا الأخير من أجل التزويد والاصلاح، الا مناورة من أجل تغليط المحكمة، مما يتعين معه استبعاد هذا الدفع.و أن المستأنف يزعم أنه لم يتوان على التزود من المستأنف عليها، حفاظا على علاقته معها على مستوى التسيير و ادلی بصورة شمسية لشهادة تقدير، وانه بالرجوع الى هذه الشهادة، نجدها مؤرخة في 24 مارس 2015، و ان المدعى عليه اوقف طلبياته بخصوص تزويده بمواد المحروقات والزيوت من المستأنف عليها مند شهر يناير 2019 وبالتالي فان تاريخ اصدار الشهادة المذكورة، لا علاقة له بتاريخ توقف المدعى عليه عن تقديم طلبياته للمستأنف عليها، مما يتعين معه استبعاد هذا الدفع. 3-و أن المستأنف يزعم أن المستأنف عليها فرضت عليه التزود بكميات لم يستطع اقتناءها لعجزه عن أداء ثمنها في ظل ظروف الجائحة(كوفيد19).اذ أن هذا الدفع لايستند على أي أساس قانوني . فالبند4.3 من عقد كراء تسيير المتعلق بالتزامات المسير، تنص في فقرتها 3.4.: « La commande minimale à livrer au dit site est de l'ordre de 35 M «de carburant et de 1 T de lubrifiants ». الحد الأدنى لتسليم الطلبيات للمحطة المذكورة هو35 متر مكعب من المحروقات "و1 طن من الزيوت". وينص البند 8.3 من العقد: «3.8 Le locataire-gérant s'engage à réaliser pour la première année une quantité « minimale de vente par produits comme suit: ARBURANTS: Essence sans plomb:...300 M3-Gasoil :.....................2500 M3 «b)LUBRIFIANTS:.........................20Tonnes «pour les années à venir,ces quantités seront révisées au début de chaque «année,suivant un accord entre les deux parties ou à défaut,elles seront égales à «celles de l'année précédente majorées de 5% pour les carburants et 5% pour «les lubrifiants ». "ان المكتري المسير ملزم بتحقيق حد ادني بالنسبة للسنة الأولى من مبيعات المواد كالتالي : "المحروقات:- البنزين بدون رصاص:300 متر مکعب - الكازوال.................:2500 متر مکعب الزيوت :-........ وبعد المراجعة في بداية كل سنه سيعرف ارتفاع 5% بالنسبة للسنوات المقبلة. " 20 طن و أن بنود العقد واضحة و لاتحتاج أي تفسير. و أن الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود ينص: " اذا كانت ألفاظ العقد صريحة، امتنع البحث عن قصد صاحبها ". و أن المدعى عليه أوقف طلبياته منذ شهر يناير 2019، ولا علاقة لهذا التاريخ بما سماه ظروف جائحة كوفيد19. و أن عقد كراء تسيير يلزم المدعى عليه باحترام الحد الأدنى للطلبيات المنصوص عليها في المادة ،اذ من التزم بشيء لزمه،و ان ماسماه المدعي عليه بتسهيلات، لاوجود له ضمن بنود العقد، اذ أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها، ولايجوز الغاؤها الا برضاهما معا أوفي الحالات المنصوص عليها في القانون. مما يتعين معه رد دفوعات المستأنف لهذه العلل. 4- و أن المدعى عليه يزعم أن المستأنف عليها تتحكم في تحديد الأسعار وان ذلك تسبب له في ضرر مادي. و أن المستأنف عليها شركة تجارية مختصة في توزيع المنتجات البترولية واسعارها مراقبة من طرف الدولة وتستند في معاملاتها التجارية على القانون رقم 104.12 المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة والذي يتيح للحكومة التدخل في حالة ملاحظة أي اختلالات في الأسعار. و ان اسعار النفط تخضع لمراقبة الدولة التي تلتزم أيضا بضمان تزويد السوق بمنتوج ذي جودة عالية، ولتفادي أية منافسة غير مشروعة بين الموزعين، ترتكز الحكومة على قانون حرية الاسعار والمنافسة باعتباره الاطار القانوني الذي يحدد قواعد حماية الاسعار. و أن دفع المستأنف يفتقر للاثبات وفيه خرق للقانون رقم 104.12 و أن البينة على من ادعى، مما يكون معه دفع المدعى عليه منعدم الاساس القانوني ويتعين رده أن المستأنف أدلى بصور شمسية لايصالات صادرة عن محطات خدمة "شال"تفيد اقتناء مواد المحروقات، وان المستأنف عليها تدلي بالملاحظات التالية: ان هذه الإيصالات سلمت لصاحبها على سبيل المجاملة، ولاتحمل اسم الزبون، مما يجعل هوية هذا الأخير مجهولة ولا يمكن للمدعى عليه الاحلال محل شخص مجهول. ان المسير الحر يعتبر بقوة القانون تاجر ويخضع لجميع الالتزامات التي تخولها له هذه الصفة المادة 153 من م.ت، وبالتالي فان هذه الايصالات لاتقوم مقام الفوترة ومخالفة للمادة الأولى من القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها كما تم تغييره بالقانون رقم 44.03. *و أن العقود التي تربط المستأنف عليها بمحطات الخدمة الحاملة لعلامتها التجارية "شال"، تلزم المسيرين بالبيع بالتقسيط والتعامل مع المستأنف عليها بصفة مباشرة والتزود منها بالمحروقات بصفة حصرية، وهذا ماتنص عليه المادة 1.1.3 من عقد كراء تسيير الذي يربط المستأنف عليها بالمدعى عليه، اذ جاء فيه « Le locataire gérant s'engage à s'approvisionner exclusivement de chez « vivo Energy son besoin total en carburant moteur pour le site... » "المكتري المسير يلتزم شراء حصريا من (ف.) جميع حاجياته من محروقات "المحرك". و أن محطة الوقود هي محطة الخدمة والبيع بالتقسيط وليست موزع المواد المحروقات. مما يتعين معه استبعاد هذه الايصالات للعلل المذكورة أعلاه. 6- ان المدعى عليه لم يؤدي واجبات كراء التسيير المتخلذة بذمته، وان الانذارات الثلاثة التي توصل بها والمدلى بها من طرف المستأنف عليها ضمن الوثائق ،تفيد مطل هذا الأخير في تنفيد التزاماته العقدية وفق ماينص عليه الفصل 254 من ق.ل.ع. 7-ان المدعى عليه، ادلى بصورة شمسية لمحضر معاينة مجردة، يدعي من خلالها بتراجع المبيعات بسبب الحالة المزرية التي أصبحت عليها المحطة لعدم إصلاحها و أن دفع المدعى عليه لايستند على أساس قانونی ,و أن جميع التجهيزات والات تزويد البنزين التي توجد بمحطة الخدمة هي في ملكية المستأنف عليها كما ينص على ذلك البند8 من عقد كراء تسيير: « 8 EQUIPEMENT « Les Equipements sont et restent à tout moment la propriété de Vivo Energy... » « .................................... « La société est seul proprietaire de l'Equipement... »,و أن المستأنف يستغل الأصل التجاري للمستأنف عليها في اطار التسيير الحر. و أن التسيير الحر تعرفه المادة 152 من مدونة التجارة كالتالي : "كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أومستغله على کرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته..."و أن المدعى عليه أثناء ابرام عقد كراء تسيير، تسلم الاصل التجاري للمستأنف عليها بجميع عناصره المادية والمعنوية في حالة جيدة. و أن عقد كراء تسيير ينص في البند 4.7 : « 7.4 Le locataire gérant: « 7.4.2 est le seul responsable,et exécutera avec toute la rapidité « possible tous les petits entretiens des constructions,du mobiliers « et de l'Equipement de Vivo Energy... » " المكتري المسير: "هو المسؤول الوحيد، وينفد بكل سرعة ممكنة جميع الصيانات الصغيرة للبنايات والمنقولات والمعدات شركة (ف.)...". وجاء في البند 8.5.6« 8.5.6 Le locataire gérant assurera l'entretien des locaux « et des Equipements de Vivo Energy comme défini dans « les manuels pour s'assurer de leur performance optimum. » " المكتري المسير يؤمن صيانة محلات ومعدات شركة (ف.)..." وانه بالرجوع الى محضر المعاينة المدلى به من طرف المدعى عليه، نجد أنه منجز بتاريخ 2020/10/09، أي أثناء تواجد المدعى عليه بسجن عكاشة بالدار البيضاء، اذ كان يقضي عقوبة 14 شهرا حبسا نافدا ابتداء من شهر مارس 2020 موضوع الحكم الصادر بتاريخ 2020/03/27 عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء ملف جنحي(المرفق). والملاحظ أن المفوض القضائي أنجز محضر معاينة مجردة بطلب من الممثل القانوني لمحطة الاتحاد شال ، والحال أن عقد كراء تسيير للمحطة المذكورة، يربط المستأنف عليها والمدعى عليه بصفة شخصية ولاوجود في العقد لأي شخص معنوي، مما يجعل محضر معاينة المذكور منجز بطلب من غير ذي صفة، اذ بعد توصل مستخدم بالمحطة موضوع الدعوى بتاريخ 2020/10/02 بانذار من المستأنف عليها موجه للمسير المدعى عليه حول الاخلالات العقدية ورغبة المستأنف عليها في فسخ عقد كراء تسيير ، تم انجاز هذه المعاينة على سبيل المجاملة لاعطاء صورة مزيفة عن وضعية محطة الخدمة، اذ تم تصوير الاوساخ التي يتعين تنظيفها من طرف المسير ، و تصویر ارضية الشارع العام مع ممر الراجلين للقول بان ارضية المحطة متلاشية والحال أن الصور المدلى بها تفيد أن ارضية المحطة في حالة جيدة ، اضافة الى تصوير بعض المتلاشيات، وهذا يبين سوء نية المدعى عليه في التقاضي,و أن التزامات الصيانة تقع على عاتق هذا الأخير كما توضيحه أعلاه، اذ أن محطة الخدمة تعمل بصفة عادية وجميع المعدات بما فيها ارضية المحطة توجد في حالة جيدة،و ان المستأنف عليها لم تتوصل من المدعى عليه بأي اشعار حول تدني حالة المعدات.وللتذكير فان البند8 من عقد كراء تسيير ينص: «8 EQUIPEMENT « ......... « Déclaration du-Gérant « Le Gérant reconnaît que : « ........ « (ii) L'Equipement est livré ou réputé avoir été livré au locataire «Gérant à la Date d'entrée en vigueur en parfait état de marche et en l'état,sans recours contre la Société Vivo Energy ». "تصريح المسير " المسير يعترف: "المعدات مسلمة للمكتري المسير بتاريخ هذا العقد، في حالة جيدة للاستخدام وعلى "الحالة، دون الرجوع على شركة (ف.)." «(iii) toutes garanties,expresses ou implicites,concernant la qualité «de l'Equipement et son adéquation aux besoins du locataire «gérant sont expressément exclues par la présente et le locataire «gérant assumera tous les risques et responsabilités engendrés par «la possession,l'utilisation et l'exploitation de l’Equipement en «vertu du présent contrat ». "جميع الضمانات المتعلقة بجودة المعدات وملائمتها لحاجيات المكتري المسير فهي "حتما مستبعدة والمكتري المسير يتحمل جميع المخاطر والمسؤولية الناتجة عن الحيازة، الاستعمال واستغلال المعدات بواسطة هذا العقد ".« (iv)sauf stipulation express,aucune disposition du présent contrat ne sera «interprétée ou réputée comme imposant à la société une obligation quelconque de reparer ou de remplacer tout Equipement endommagé,perdu ou détruit « pendant la durée du «présent contrat ».لايمكن تأويل مقتضيات هذا العقد أو اعتبار فرض على الشركة أي التزام كيفما كان الإصلاح أو تبديل المعدات المتضررة، المفقودة او المتهالكة أثناء سريان هذا العقد". و أن محطة الخدمة لاتحتاج لاي اصلاح، وأن الصيانة الصغيرة تقع على عاتق المدعى عليه حسب ماجاء في عقد كراء تسيير، وان محطة الخدمة تمارس نشاطها التجاري بصفة عادية، حسب ماجاء في محاضر معاينة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بملف النازلة. و يتجلى من هذه المعطيات، ان الدفوعات المثارة من طرف المدعى عليه تفتقر للجدية وللأساس القانوني. مما يتعين معه معاملته بنقيض قصده والحكم للمستأنف عليها وفق مقالها الافتتاحي للدعوى.
لهذه الأسباب
تلتمس المستأنف عليها من المحكمة رد دفوعات المدعى عليه لعدم جديتها وعدم ارتكازها على أساس قانوني. والحكم للمستأنف عليها وفق ماجاء في هذه المذكرة .المرفقات: - نسخة من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/10/04 ملف جنحي تلبسي رقم 2019/2104/7589 قضى على المدعى عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 50.000 درهم من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك قصد الاداء عند التقديم.
و بناء على باقي المذكرات المدلى بها من الطرفين.
. وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22/12/2021 تحت رقم 2581 باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد محمد (ك.).
وبناء على طلب البت على الحالة وصرف النظر عن اجراء خبرة حسابية لنائب المستأنف عليها بجلسة 19/1/2022 يعرض فيه أن المحكمة أمرت بواسطة حكم تمهيدي باجراء خبرة حسابية تقويمية للضرر الحاصل للمستأنف عليها، ونظرا لكون المدعى عليه سبق اعتقاله عدة مرات لإصداره شيكات بدون مؤونة عند تقديمها للاداء ، ونظرا لكون هذا الأخير لم يؤدي واجبات كراء تسيير محطة الخدمة موضوع الدعوى الى يومه، وان الضرر الحاصل للمستأنف عليها عن ضياع الربح بفعل المدعى عليه يحسب بملايين الدراهم، ستبقى بدون أداء لعدم قدرة المدعى عليه على ذلك، وربحا للوقت وحدا للضرر الحاصل للمستأنف عليها،فانها تطلب ، البت في ملف النازلة على الحالة وصرف النظر عن اجراء خبرة.
وبناء على مذكرة اضافية لنائب المستأنف بجلسة 16/2/2022 يعرض فيها: أن المستأنف - يؤكد مذكرته الجوابية والإضافية المدلى بهما للمحكمة بواسطة دفاعه السابق، و أن المستأنف ينفي جملة وتفصيلا كونه أوقف الطلبيات ولم يعد يتزود من المستأنف عليها منذ تاريخ 2013 ، والواقع أنه ظل يتزود باستمرار من محطات تابعة لها وتحمل علامتها التجارية و أنه بالرغم من ظروف الجائحة (کوفید 19)، فان المستأنف لم يخل بالتزاماته التعاقدية وظل وفيا للمستأنفة، وأنه إرضاء لها وضع نفسه في ضائقة مالية أدت إلى إدانته بإصدار شيك بدون رصيد قضى فيها عقوبة حبسية نافذة ، و ان المستأنف واصل تسيير المحطة عن بعد بواسطة السيد عبد الهادي، الذي صرح للمفوض القضائي أنه ينوب عن المستأنف في ظل تلك الظروف القاهرة، ولم يتنازل عن التسيير كما تزعم المستأنف عليها ، وأن الأمور ظلت على حالها إلى أن عانق الحرية من جديد ليعود إلى مزاولة تسيير المحطة ، وانه عند مطالبة المستأنف عليها بتزويده بالسلع وإصلاح المحطة التي تراجعت مدخولاتها بشكل كبير بسبب عدم الإصلاح، وهو ما أثبته بواسطة معاينة قضائية، ففوجئ بالدعوی الحالية ، وأن المحاضر المدلى بها من قبل المستأنف عليها لا تثبت بأن المحطة تبيع مواد بترولية مسلمة لها من طرف شركات أخرى، وأن جميع مزاعم وادعاءات المستأنف عليها خالية من الإثبات، وأن الغاية هي استصدار حكم بإفراغه من المحطة مصدر رزقه الوحيد، وأن هذه الدعوى جاءت كردة فعل على الدعوى التي تقدم بها المستأنف في مواجهتها الرامية إلى تزويده بالوقود والإصلاح ، بخصوص دعوی فسخ العقد: أن هذه الدعوى لا يمكن سماعها للأسباب التالية :انها تنضوي تحت لواء شركات توزيع الوقود بالمغرب، والتي أبرمت مع الجامعة الوطنية لتجار محطات الوقود بالمغرب اتفاقا بتاريخ 8 ابريل 1987 يقضي بتجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الشركات النفطية ومسيری المحطات التابعة لها ريثما يتم الاتفاق بين الطرفين على الصيغة الجديدة لتجديد العقود المذكورة، و ان تم الاتفاق عليه بإرادتين لا يمكن نقضه بإرادة منفردة، وبالتالي فإنه لا يمكن نقض العمل بالاتفاق المذكور إلا باتفاق جدید، و أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحیح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغائها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون (الحكم عدد : 213B بتاريخ 2010/03/09 في الملف التجاري عدد : 2009/91085 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء) ,و أن محكمة النقض فعلت البند الثالث من اتفاقية 8 أبريل 1987 من خلال قراراتها الصادرة عنها بغرف مجتمعة،اذ أصبحت اتفاقية 8 ابريل 1987 المبرمة بين جمعية النفطيين والجامعة الوطنية لتجار وارباب محطات الوقود، هي الأصل في العلاقة بين شركات توزيع المواد النفطية ومسيري المحطات التابعة لها، خصوصا البند الأول الذي جمد و اوقف بمقتضاه الفسخ في العقود الرابطة بين شركات توزيع المواد النفطية و مسيری المحطات التابعة لها.
لهذه الأسباب
فان المستأنف:يؤكد المستأنف جميع مذكراته السابقة . بناء على البند القاضي بتجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الشركات النفطية ومسيري المحطات التابعة لها من اتفاقية 8 أبريل 1387 يلتمس التصريح والحكم برفض طلب فسخ العقد. تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئنافين الأصلي و الفرعي .
أسباب الاستئناف الأصلي
حيث يدفع المستأنف بعدم استناد الحكم أي أساس قانوني وفساده التعليل الذي يوازي انعدامه و خرقه القانون : ذلك أن المحكمة عللت حكمها بأن العقد الرابط بين الطرفين في البند الأول ذي اعتبار شخصي وینتج أثاره بين الأطراف، وأن بنود العقد تشير إلى الفسخ الفوري لعقد کراء التسيير في حالة إخلال المكترى المسير المكترى المسير بالتزاماته العقدية منها تخلى المكترى المسير عن المحطة، وأن هذا ثابت بمقتضى محضر معاينة واستجواب منجز بتاريخ 27/08/2020 و 09/07/2020 كما أن المسير أوقف طلبياته بخصوص التزود بمواد المحروقات والزيوت من المستأنف عليها و أن الغير المتواجد بالمحطة أصبح يتزود بمحروقات وزيوت من جهات أخرى، ويبيعها بالعلامة التجارية "شال" ، و أن هذا التعليل هو تعليل فاسد الشئ الذي يوازي انعدامه، إذ أكد المستأنف للمحكمة ابتدائيا أنه لم يخل بالتزاماته التعاقدية وظل وفيا للمستأنف عليها ، وأنه إرضاء لها وضع نفسه في ضائقة مالية أدت إلى إدانته من أجل إصدار شيك بدون رصيد قضى فيها عقوبة حبسية نافذة و أنه واصل تسيير المحطة عن بعد بواسطة السيد عبد الهادي ، الذي صرح للمفوض القضائي أنه ينوب عن المستأنف في ظل تلك الظروف القاهرة، وأنه لم يتنازل عن التسيير كما تزعم المستأنف عليها، وأن الأمور ظلت على حالها إلى أن عانق الحرية من جديد ليعود إلى مزاولة تسيير المحطة، كما أن المحاضر التي اعتمدتها المحكمة في تعليلها للحكم موضوع الطعن، لا تثبت بأن المحطة تبيع مواد بترولية مسلمة لها من طرف شركات أخرى، وأن جميع مزاعم المستأنف عليها خالية من الإثبات، وأن المستأنف يدلي للمحكمة بورقات لأجل "Bon pour" تثبت بما لا يدع مجالا للشك، بأن المستأنف كان يتزود باستمرار بمواد بترولية مسلمة له من قبل المستأنف عليها، وهي تحمل التواريخ التالية 02/02/2022 و 19/03/2022 و 05/04/2022 و أن هذه الأوراق تفند جميع ادعاءات ومزاعم المستأنفة الباطلة وغير الصحيحة، بتزود المستأنف بمواد بترولية من طرف شركات أخرى، إذ أكد المستأنف للمحكمة أيضا بأنه لم يستطع التزود بالكميات المحددة، لكونه لم يستطع اقتناءها لعجزه عن أداء ثمنها في ظل ظروف الجائحة، و أن الادعاء بكون المستأنف خرق مقتضیات بنود العقد في عدم اقتناءه للحد الأدنى للطلبيات، لا أساس له وهو تصرف مبرر واقعا وقانونا، و أن عدم الالتزام بهذه البنود راجع أساسا إلى حالة الطوارئ التي عرفتها بلادنا والعالم بأسره، المتمثلة في جائحة كورونا، مما حال دون تمكينه من اقتناء هذه المواد حسب ما هو متفق عليه، و أن المادة 254 من قانون الالتزامات والعقود تنص على ما يلي : " بكون المدين في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا، من غير سبب معقول" وأن السبب في تماطل المستأنف عن تنفيذ جزء من التزامه، راجع بالأساس إلى سبب معقول وهو جائحة كورونا التي مست جميع القطاعات بالمغرب بما فيها محطات الوقود، إذ يتبين بالتالي أن عدم الوفاء بهذا الالتزام الجزئي راجع بالأساس إلى سبب خارج عن إرادة المستأنف ومبرر قانونا،
من حيث الدفع بسريان اتفاق 8 أبريل 1997 : إذعللت المحكمة حكمها بخصوص هذا الدفع بأنه لم يتم النص في العقد أو ملحق له على سريان آثاره اتجاه الطرفين، كما أن العقد الحالي میرم سنة 2013، وأن وأن المدعى عليه لم يدل للمحكمة بحجج ومبررات تلزم إعماله على جميع العقود كيفما كان أطرافها ولا يوجد بالملف ما يفيد عدم التراجع على تطبيقه سواء صراحة أو ضمني ما أنه أنه يبقى مجرد اتفاق وليس له نفس القوة الملزمة للتشريع وأن تعليل المحكمة لما أثاره المستأنف بخصوص سریان اتفاق 8 أبريل ،1997، جاء تعليلا فاسدا يوازي انعدامه كما سيتبين من خلال أن المحكمة أكدت في تعليلها بأن اتفاق 8 أبريل 1997 الرابط بين الشركات النفطية ومسيري المحطات التابعة لها يبقى مجرد اتفاق وليس له نفس القوة الملزمة للتشريع، و أن الاتفاقية المبرمة بين المجموعة النفطية التي يدخل ضمن أطرافها شركة "شال " ، والجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود، تم الاتفاق بموجبها على تجميد بند الفسخ إلى حين الاتفاق على صيغة جديدة لتجديد العقود وراسلت الجامعة المجموعة النفطية في هذا الشأن بتفعيل الصيغة الجديدة لعقود كراء التسيير الحر والقول ببطلان كل عقد مخالف للصيغة الجديدة، كما جاء في البند الأول من الاتفاقية أن إيقاف وتجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الشركات النفطية و مسيري المحطات التابعة لها، ريثما يتم الاتفاق بين الطرفين على الصيغة الجديدة لتجديد العقود المذكورة التي هي الآن موضوع دراسة بين الأطراف، وفي البند الثاني من الاتفاقية أن لجنة مختصة مكونة من ممثلي الطرفين ستنكب لدراسة صيغة بعض بنود العقد الجديد أنه بتاريخ 3 مارس 2000 عقد اجتماع بين الطرفين تحت إشراف وزارة الطاقة و المعادن خلص فيه إلى إصدار بلاغ للوزارة تشهد فيه إلى اتفاق الأطراف على تجميد كافة بنود الفسخ خلال فترة الحوار، و أن اتفاقية 08/04/1997 تضمن الاتفاق على كون شركات التوزيع لا يمكنها الإقدام على فسخ عقود التسيير خلال فترة الحوار، ريثما يتم الاتفاق على الصيغة الجديدة للعقود فتجميد الفسخ سيستمر خلال فترة الحوار، وهذا الأخير لازال مستمرا رغم انتهاء فترة ستة أشهر،
فيما يخص صدور احكام مماثلة للنازلة بعدم قبول طلب إنهاء العقد : إذ أصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ 30/05/2019 بين شركة (ف. م.) نفس الشركة المستأنف عليها ، مع أحد مسيري محطات الوقود، والذي كان موضوعه إنهاء عقد التسيير الحر لانتهاء مدته وكذا التزود بالوقود من الغير إذ يتبين بالتالي بأن اتفاق 08/04/1997 1997عطل مفعول البند المتعلق بالفسخ إلى حين إيجاد صيغة جديدة للعقود، ولا يمكن بالتالي التنصل من مقتضياته التي اتجهت إلى الاتفاق على تعطيل البند المتعلق بفسخ العقود، إلى أن يتم الاتفاق بين الطرفين على الصيغة الجديدة للعقود والتي مازالت موضوع دراسة بين الأطراف، و أن محكمة النقض بغرفها مجتمعة أصدرت قرارها رقم 2/581 في الملف رقم 232/3/2/2011 التي اعتبرت فيه أن المراسلات المدلى بها بالملف تفيد أن الحوار حول إيجاد صيغة جديدة لعقود التسيير الحر ولحل المشاكل العالقة بين الطرفين لازال مستمرا، مما يتضح معه أنه وبعد صدور قرار محكمة النقض أعلاه بغرفها مجتمعة أصبح يحتكم في العلاقة بين طرفي الاتفاق إلى اتفاق 08/04/1997 الذي بطل مفعول البند المتعلق بالفسخ إلى حين إيجاد صيغة جديدة للعقود، والتي ولئن حدد لها الاتفاق المذكور مدة زمنية أقصاها ستة أشهر، فإن الحوار بشان ذلك مازال مستمرا، إذ بالتالي ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية في تعليلها عديم الأساس القانوني، وأنها لم تصادف الصواب حينما ردت دفوع المستأنف الجدية الرامية إلى رفض طلب الفسخ لعدم أساسه، و أن الدعوى تنشر من جديد أمام محكمة الاستئناف وللعارض الإبداء بجميع أوجه دفاعه ودفوعه في النازلة، لذلك يلتمس التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالأداء وفسخ عقد كراء تسيير وبيع بالتقسيط، والحكم من جدید برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.
أدلت : نسخة عادية من الحكم المطعون فيه بالاستئناف مع أصل طي التبليغ و أصل 5 ورقات لأجل و صورة من قرار محكمة النقض.
و بجلسة 26/07/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى جاء فيها حول المذكرة الجوابية : أنها تملك الاصل التجاري الذي توجد عليه محطة الخدمة لبيع المحروقات والزيوت الحاملة لعلامتها التجارية " شال" المسماة "تحاد "الكائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء ، وأنه بواسطة عقد كراء تسيير وبيع بالتقسيط مصحح الامضاء في 1 مارس 2013 ، يشغل منها السيد البشير (ب.) هذه المحطة و ان السيد البشير (ب.) أوقف طلبياته بخصوص تزويده بمواد المحروقات والزيوت من المستأنف عليها منذ شهريناير 2019 أي أكثر من ثلاث سنوات، و أن المستأنف عليها لاحظت أن محطة الخدمة لم تتوقف عن نشاطها التجاري وأن السيد البشير (ب.) أصبح يزود المحطة بالمحروقات وزيوت من جهة مجهولة ويبيعها بالعلامة التجارية "شال" وبتجهيزاتها و ان المستأنف عليها اتبتت هذه الحالة بواسطة محاضر معاينة منجزة بواسطة مفوض قضائي بتواريخ 17/06/2020 و 24/06/2020 و 27/07/2020 و 03/08/2020 حيث تمت معاينة المحطة تمارس نشاطها التجاري بصفة عادية بواسطة مستخدميها الذين يقومون بتلبية طلبات السيارات من الوقود و ان المستأنف عليها وجهت للمستانف عدة انذارات شفوية من أجل تقديم طلبياته للمستأنف عليها والتوقف عن بيع محروقات غير صادرة عنها. و ان المستانف لم يعر أي اهتمام لانذارات المستأنف عليها وملاحظاتها ، واستمر في عدم تقديم أي طلبيات للمستأنف عليها وبيع منتوجات نفطية بالعلامة التجارية للمستأنف عليها يشتريها من جهات أخرى، وان المستأنف عليها اتبثت هذه الحالة بواسطة محضر معاينة واستجواب منجز بناء على أمر قضائي بتاريخ 07/08/2020 و 07/09/2020 من طرف المفوضة القضائية زهرة (ب.)، إذ جاء في محضر المنجز من طرفها وتنفيذا لهذا الأمر القضائي ، انتقلت بتاريخ 27/08/2020 الى محطة الخدمة شال المسماة "اتحاد والكائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء ، وهناك عاينت ان المحطة تحمل "العلامة التجارية شال ومجهزة بالات تزويد المحروقات، كما عاينت ان المحطة تمارس "نشاطها التجاري بصفة اعتيادية وتقوم بتزويد الزبناء بمادة البنزين و أنه اثناء تواجدي بالمحطة وجدت السيد عبد القادر بصفته مستخدم بالمحطة والذي صرح ان السيد البشير (ب.) معتقل والمحطة يسيرها حاليا السيد عبد الهادي و بتاريخ 07/09/2020 حضر الى مكتبي السيد عبد الهادي (ش.) بذكره وطنيته عدد [رقم بطاقة التعريف] وصرح انه يسير المحطة بالنيابة عن السيد البشير (ب.) ولا علاقة له شخصيا مع شركة (ف. م.)، وبخصوص الجهة المكلفة بالتزويد فصرح المحطة يزودها بالمحروقات احد اصدقاء السيد البشير (ب.) ولا علم له بمصدرها "كما صرح انه يقوم بالتسيير و أنه امام هذه الخروقات العقدية وأمام تعنت المستانف واستمراره في استغلال الاصل التجاري للمستأنف عليها من طرف شخص لا تربطه بالمستأنف عليها أية علاقة عقدية وغير مأذون له بذلك من طرفها، ودون شراءه منها مواد المحروقات والزيوت وبيعه لزبناء المستأنف عليها مواد نفطية يشتريها من جهات أخرى، اضطرت المستأنف عليها الى توجيه للمستأنف انذارا حول هذه الخروقات التي تضربها وبعلامتها التجارية وتخالف بنود العقد الرابط بين الطرفين وأشعرته برغبتها في فسخ عقد كراء تسيير المؤرخ في 01/03/2013 ومنحته أجل 30 يوما من أجل افراغ العين المكراة ، كما أشعرته بأداء مستحقات الكراء الشهري عن التسيير الى حدود شهر يوليوز 2020 ومنحته أجل 15 يوما من أجل الاداء تحت طائلة مطالبته قضائيا بالاداء والافراغ بسبب التماطل وان المستانف توصل بالانذار بتاريخ 02/10/2020، لكن دون جدوى رفقته رسالة الانذار مع محضر التبليغ كما وجهت له انذار ثاني توصل به بتاريخ 09/02/2021 بقي هو الاخر بدون جدوى ووجهت له انذار ثالث توصل به بتاريخ 31/03/2021 بقي هو الاخر بدون جدوى .
حول التخلي عن تسيير الاصل التجاري للمستأنف عليها: أنه خلافا لادعاءات المستانف، فان هذا الاخير أوقف طلبياته بخصوص تزويده بمواد المحروقات والزيوت من المستأنف عليها منذ اكثر من ثلاث سنوات، حيث ان المستأنف عليها لاحظت أن محطة الخدمة لم تتوقف عن نشاطها التجاري وان المسير السيد البشير (ب.) غادر محطة الخدمة ولم يعد يتردد عليها أو يسيرها ، إذ أصبح يسيرها شخص غريب لا تربطه بالمستأنف عليها أية علاقة عقدية ، ولاتبات هذه الحالة، استصدرت المستأنف عليها أمر قضائي عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/08/2020 ملف عدد 14766/8103/2020 ، انجزت على اتره المفوضة القضائية زهرة (ب.) حضر معاين ة واستجواب بتاريخ 27/08/2020 و 07/09/2020 إذ عاينت أن الخدمة تعرض منتوجات البنزين للبيع وهي حاملة للعلامة التجارية "شال" ووجدت السيد عبد القادر بصفته مستخدم بالمحطة والذي صرح لها أن السيد البشير (ب.) نقل والمحطة يسيرها السيد عبد الهادي، وبتاريخ 07/09/2020 حضر الى مكتبها سيد عبد الهادي (ش.) وصرح لها أنه يسير المحطة بالنيابة عن السيد البشير (ب.) و لا علاقة له شخصيا مع شركة (ف. م.) حيث خلافا لما قام به المستانف ، فان عقد كراء تسيير ينص في البند الأول منه الفقرة الاخيرة و ان الفصل 230 من ق.ل. ع ينص على ان الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها ولايجوز الغاؤها الا برضاهما معا أوفي الحالات المنصوص عليها في القانون و كذا ينص الفصل 231 من ق.ل. ع ، أن كل تعهد يجب تنفيده بحسن نية و ان المستأنف عليها بعتت للمستانف انذار تشعره فيه بالخروقات العقدية وبرغبتها في فسخ عقد كراء تسيير توصل به بتاريخ 02/10/2020 وبانذار ثاني توصل به بتاريخ 09/02/2021 وبانذار ثالث توصل به بتاريخ 31/03/2021 و ان البند12.2.16 (ص20)، يشير الى الفسخ الفوري لعقد كراء تسيير في حالة اخلال المكتري المسير بالتزاماته العقدية، منها تخلي المكتري المسير عن المحطة وان الفصل 260 من ق.ل.ع ينص: "اذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته، وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء". و ان تخلي المكتري المسير السيد البشير (ب.) عن تسيير الاصل التجاري المستأنف عليها ثابت بمقتضى محضر معاينة واستجواب منجز بتاريخ 27/08/2020 و 07/09/2020 من طرف المفوضة القضائية زهرة (ب.) والذى يعد وثيقة رسمي لا يطعن فيها الا بالزور ، مما يكون معه المستأنف قد أخل بالتزاماته العقدية ويتعين تبعا لذلك الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به
حول التوقف عن تقديم الطلبيات و التزود بالمحروقات و الزيوت من جهات أخرى غير مأذون لها من طرفها : ان المستانف يزعم أن المستأنف عليها فرضت عليه التزود بكميات لم يستطع اقتناءها لعجزه عن أداء ثمنها في ظل ظروف الجائحة (كوفيد19). و ان هذا الدفع لا يستند على أساس قانون حيث أن المستانف الذي يربطه بالمستأنف عليها عقد كراء تسيير وبيع بالتقسيط، أوقف طلبياته بخصوص التزود بمواد رص التزود بمواد المحروقات والزيوت من المستأنف عليها منذ شهر يناير 2019 ولا علاقة لهذا التاريخ بما سماه ظروف جائحة كوفيتد 19 ، حيث بشهر يناير فإن المستأنف عليها لاحظت أن محطة الخدمة لم تتوقف عن نشاطها التجاري وأن الغير المتواجد بالمحطة أصبح يزود المحطة بمحروقات وزيوت من جهات أخرى ويبيعها بالعلامة التجارية "شال" وبتجهيزات المستأنف عليها و ان المستأنف عليها اثبتت هذه الحالة بواسطة محاضر معاينة منجزة من طرف عزيز (ب.) بتواريخ 17/06/2020 و 24/06/2020 و 27/07/2020 و 03/08/2020 و أنه رغم الانذارات الشفوية الموجهة للمستانف استمر هذا الاخير بواسطة مسير ثاني غير مرخص له من طرف المستأنف عليها المسمى عبد الهادي (ش.) في استغلال الاصل التجاري للمستأنف عليها دون تقديم طلبيات ودون شراء المحروقات والزيوت من المستأنف عليها ، وقيامه ببيع لزبناء المستأنف عليها مواد نفطية يشتريها من جهات أخرى حسب تصريح واقرار هذا الاخير بذلك بمحضر معاينة واستجواب منجز بتاريخ 27/08/2020 و 07/09/2020 من طرف المفوضة القضائي (ب.)، مما جعل المستأنف عليها توجه للمستانف انذارا حول هذه الخروقات التي تضر وبعلامتها التجارية وتخالف بنود العقد الرابط بين الطرفين وتشعره برغبتها في فسخ عقد كراء التسيير و الافراغ، و ان المستانف توصل بالانذار بتاريخ 02/10/2020 و كذا ان البند 4.3 من عقد كراء تسيير المتعلق بالتزامات المسير، ينص الفقرة 3.4.3 و أن بنود العقد واضحة ولاتحتاج أي تفسير و أن الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود ينص: "اذا كانت ألفاظ العقد صريحة ، امتنع البحث عن قصد صاحبها و ان المستانف لم يقدم للمستأنف عليها أية طلبيات وفق ما ينص عليه العقد منذ شهر يناير 2019 و أنه ورغم توقف المستانف عن تقديم طلبياته للمستأنف عليها ، فانه في المقابل لم يتوقف عن استغلال محطة الوقود والعلامة التجارية للمستأنف عليها "شال"، حيث يشتري مواد المحروقات من البنزين والكازوال والزيوت من جهة أخرى ويبيعها بالعلامة التجارية للمستأنف عليها شال "وان" المستأنف عليها اتبثت هذه الحالة بواسطة عدة محاضر معاينة واستجواب و كذا البند 1.1.3 من عقد كراء تسيير و ان المستأنف عليها تضررت من استمرار المستانف بواسطة مسير ثاني أجنبي عن المستأنف عليها المسمى عبد الهادي (ش.)، في بيع محروقات وزيوت غير صادرة عنها، مما أضر بمصالحها وسمعتها التجارية وبعلامتها التجارية، و ان هذه المحروق اقل جودة من منتوجات المستأنف عليها ويمكنها الاضرار بزبنائها وتتحمل المستأنف عليها التعويض عن الأضرار في اطار المسؤولية المدنية و أن المستأنف بصفته مسير حر، يتصرف في الاصل التجاري للمستأنف عليها تصرف المالك في ملكه و ان كراء التسيير يتعلق بكراء الاصل التجاري الذي هو مال منقول معنوي يشمل جميع الاموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية المادة 79 من مدونة التجارة و ان التسيير الحر تعرفه المادة 152 من مدونة التجارة كالتالي: "كل "عقد يوافق بمقتضاه مالك الاصل التجاري أو مستغله على كرائه كلا " أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته..." و أن الانذارات الموجهة من طرف المستأنف عليها للمستانف ، تفيد مطل هذا الاخير في تنفيد التزاماته العقدية وفق ما ينص عليه الفصل 254 من ق.ل.ع. و ان المستانف اخل بالتزاماته العقدية مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع الذي ينص على ان الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها، ولا يجوز الغاؤها الا برضاهما معا او في الحالات المنصوص عليها في القانون و أن المستانف لم يقدم أية طلبيات للمستأنف عليها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفي المقابل لم يتوقف بواسطة المسمى عبد الهادي (ش.) عن استغلال العين المكراة، ، إذ يشتري مواد المحروقات والزيوت من شركات اخرى غير مأذون لها بذلك من طرف المستأنف عليها ويبيعها بالعلامة التجارية "شال" و أن المستأنف عليها اتبتت هذه الحالة بواسطة محضر معاينة واستجواب منجز بتاريخ 27/08/2020 و 07/09/2020 و من طرف المفوضة القضائية زهرة (ب.) إذ صرح السيد عبد الهادي طرف : " أنه يسير المحطة بالنيابة عن السيد "البشير (ب.) ولا علاقة له شخصيا مع شركة (ف. م.) وبخصوص "الجهة المكلفة بالتزويد صرح المحطة يزودها بالمحروقات أحد أصدقاء السيد البشير (ب.) ولا علم له ها كما صرح أنه يقوم بالتسيير فقط." و ان هذه الافعال تعد خرقا للبنود 1.1.3 و 4.1.3 و 8.3 من عق كراء تسيير و أنه بالرغم من تبوث توقف المستانف عن التزود بالمحروقات والزيوت من المستأنف عليها منذ اكثر من ثلاث سنوات وبالتالي عدم وجود أية فواتير أو وسيلة الاداء بواسطة الشيك أو غيره بين المستأنف عليها و المستأنف و أنه بالرغم من اثبات المستأنف عليها للنشاط التجاري المستمر لمحطة الوقود موضوع دعوى بواسطة محاضر معاينة واستجواب منجزة من طرف مفوضين قضائيين خلال فترات زمنية متفرقة بعد توقف المستانف عن التزود من المستأنف عليها و أنه بالرغم من الانذارات الموجهة من طرف المستأنف عليها للمستانف من أجل حته على تنفيد التزاماته العقدية والتوقف عن استغلال الاصل التجاري للمستأنف عليها وعلامتها التجارية في بيع محروقات وزيوت مستوردة من جهات أخرى، بقيت بدون جدوى، لهو دليل قاطع على ان المستانف بواسطة المسمى عبد الهادي (ش.) يتستر وراء ممارسة الغش بالمحطة ويبيع مواد المحروقات والزيوت المسلمة اليه من شركات أخرى، غير مأذون لها بذلك من طرف المستأنف عليها ، مما يعتبر اضرارا بالأصل التجاري للمستأنف عليها وبعلامتها التجارية "شال" و ان البند 2.16. يشير الى الفسخ بقوة القانون لعقد كراء تسيير في حالة اخلال المكتري المسير بالتزاماته العقدية، منها ممارسة الغش بالمحطة و ان المستانف صرح بواسطة المسمى عبد الهادي (ش.) في محضر معاينة واستجواب منجز بتاريخ 27/08/2020 و 07/09/2020 ، انه يزود المحطة بالمحروقات من أحد اصدقاء السيد البشير (ب.) ولا علم له بمصدرها و ان الظهير الشريف رقم 1.16.23 الصادر في 2 مارس 2016 بتنفيذ القانون رقم 67.15 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمتابتة قانون رقم 1.72.255 بتاريخ 22 فبراير 1973 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها وتعبئته وادخارها وتوزيعها ينص في المادة 20 الفقرة الثانية يعاقب بغرامة قدرها 5.000 درهم للطن كل موزع مواد البترول السائلة أو وقود الغاز " الطبيعي أو هما معا والذي يزود بوسائله الخاصة أو عن طريق وسيط محطة تحمل "علامة غير علامته، " ويعاقب المشتري كذلك بنفس الغرامة" و ان المستانف تخلى عن المحطة لفائدة المسمى عبد الهادي (ش.) الذي أصبح يستغل الاصل التجاري للمستأنف عليها ويقوم بالتزود بالمحروقات والزيوت من جهات أخرى خرقا لعقد كراء التسيير و للقانون، وان المستأنف عليها اتبتت هذه الحالة بالحجج و الوثائق وبواسطة محاضر معاينة واستجواب و ان هذه الإخلالات ، تعطي الحق للمستأنف عليها المطالبة بفسخ العقد بقوة القانون، كما على ذلك البنود 2.16 و 3.2.16 و 4.2.16 و5.2.16 و12.2.16 و 13.2.16 عقد كراء تسيير و أن المستانف أخل بالتزاماته العقدية وهو بالتالي غير جدير بأية حماية. وعلى سبيل الاستئناس ، فان عدة اجتهادات قضائية، قضت في مثل هذه النازلة بفسخ عقد كراء تسيير بسبب اخلال المكتري المسير بالتزاماته المنصوص عليها في العقد، منها على سبيل الاستئناس القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/06/2010 ملف رقم 5095/2009/7 و أن محكمة النقض أكدت ما قضى به القرار الاستئنافي المذكور بواسطة قرارها عدد 45 مؤرخ في 12/01/2012 ملف تجاري عدد 332/3/2/2011 و ان اخلال المستأنف بالتزاماته ثابت بمقتضى العقد و ان الفصل 260 من ق.ل.ع ينص: "اذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزامه، وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء". و ان المستانف ولتبرير موقفه، أدلى بايصالات صادرة عن احدى محطة خدمة "شال "تفيد اقتناء مواد المحروقات و ان هذه الايصالات سلمت لصاحبها على سبيل المجاملة و ان المسير الحر يعتبر بقوة القانون تاجر و يخضع لجميع الالتزامات التي تخولها له هذه الصفة المادة 153 من م.ت ، وبالتالي فان هذه الايصالات لاتقوم مقام الفوترة ومخالفة للمادة الأولى من القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها كما تم تغييره بالقانون رقم44.03. و ان العقود التي تربط المستأنف عليها بمحطات الخدمة الحاملة لعلامتها التجارية "شال"، تلزم المسيرين بالبيع بالتقسيط والتعامل مع المستأنف عليها بصفة مباشرة والتزود منها بالمحروقات بصفة حصرية ، وهذا ما ينص عليه البند 1.1.3 من عقد كراء تسيير الذي يربط المستأنف عليها بالمستانف و ان محطة الوقود هي محطة الخدمة والبيع بالتقسيط وليست موزع لمواد المحروقات، مما يتعين معه استبعاد هذه الايصالات للعلل المذكورة أعلاه. من جهة أخرى، فان البند 8.3 من العقد يلزم المستانف بتحقيق حد أدنى سنويا من مبيعات المحروقات وهي 300 متر مكعب من البنزين بدون رصاص و 2500 متر مكعب من الكازوال و 20 طن من الزيوت و ان المستانف لم يستطع اتبات أنه احترم الحد الادنى سنويا من مبيعات المحروقات وفق ما ينص عليه العقد و أن بنود العقد واضحة ولاتحتاج أي تفسير و ان الفصل 461 من ق.ل.ع ينص: اذا كانت الفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها" و أنه بناء على الاسباب والموجبات أعلاه، فانه يتعين رد استئناف المستانف لانعدام القانوني والتصريح بان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا سليما ومصادفا للصواب فيما قضى به والحكم بتاييده .
حول العقوبة الحبسية للمستانف: أنه خلافا لمزاعم المستأنف، فان البند 5.2.16 من عقد كراء تسيير يشير الى فسخ العقد بقوة القانون في حالة تعرض المستانف لعقوبة حبسية و ان المستانف ارتكب عدة افعال جرمية تتعلق بالسكر العلني والنصب وصدرت في حقه عدة أحكام بالادانة منها الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 04/10/2019 ملف جنحي رقم 7589/2104/2019 القاضي بمؤاخدته من أجل ما نسب اليه والحكم عليه باربعة أشهر حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 50.000 درهم رفقته نسخة من الحكم والحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 27/03/2020 ملف جنحي تلبسي عدد 2033/2020 القاضي بمعاقبته ب14 شهرا حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 125.000 درهم و ان هذه الوضعية اضرت بالأصل التجاري للمستأنف عليها ، وبسمعتها التجارية وبالتالي من حقها تفعيل مقتضيات البند 2.16 والبند 5.2.16 من عقد كراء تسيير وطبقا لمقتضيات الفصل 260 من ق.ل. ع، فانه يتعين في هذه الحالة الحكم بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به ولو بعلة اخرى .
حول التفسير الخاطئ لاتفاقية 8 أبريل 1997 : ان هذه الاتفاقية تم ابرامها بين جمعية النفطيين بالمغرب والجامعة الوطنية لتجار و أرباب محطات الوقود بالمغرب والتي جاء فيها: " اولا : ايقاف وتجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الشركات النفطية ومسيري المحطات التابعة لها ريتما يتم الاتفاق بين الطرفين على الصيغة الجديدة لتجديد العقود المذكورة التي هي الان موضوع دراسة بين الاطراف إذ تنكب لجنة مختصة مكونة من ممثلي الطرفين لدراسة صيغة بعض بنود العقد الجديد.
تالثا فيما يتعلق بتحويل التسيير الحر الى ورثة الهالك ثم الاتفاق على استمرار العمل "باختيار أحد الورثة من طرف الشركة : أن المستانف حاول اعطاء تفسير خاطئ لهذه الاتفاقية والخلط بين حالات فسخ عقد تسيير الحر بقوة القانون في حالة اخلال المكتري المسير بالتزاماته العقدية وحالة فسخ عقد التسيير عند وفاة المكتري المسير وتخويل التسيير الحر لاحد الورثة من طرف الشركة مستشهدا بقرار محكمة النقض الصادر بجميع الغرف المؤرخ في 10/11/2015 ملف تجاري عدد 232/3/2/2011 ، حيث ان هذا القرار لا علاقة له بحالة الفسخ المتعلقة بملف النازلة، حيث يتعلق بالنقطة الثالثة من اتفاقية 8 أبريل 1997 المتعلقة بتخويل التسيير الحر للورثة في حالة وفاة المسير رفقته نسخة من القرار و ان محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين ، سبق لها ان حسمت في الجدال القائم بين حالة الفسخ المنصوص عليها في عقد التسيير الحر و حالة الفسخ المنصوص عليها في اتفاقية 8 أبريل 1997، حيث جاء في قرارها عدد 829 الصادر في 20/05/2009 ملف تجاري عدد 1219/3/2/2006 : " ان محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه، التي ثبت لها اخلال " مسير المحطة المطلوب بالتزامه تجاه مالكة الاصل التجاري شركة شال (الطالبة)، ومع ذلك رفضت طلبها الرامي الى فسخ عقد التسيير بعلة أن الجامعة الوطنية لتجار محطات الوقود بالمغرب وجميع شركات التوزيع، أبرمت اتفاقا بتجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الشركات النفطية ومسيري المحطات التابعة لها، ريتما يتم الاتفاق بين الطرفين على صيغة جديدة لتجديد العقد، وان صيغة الفسخ جاءت عامة دون تمييز بين حالة واخرى ، تكون من جهة قد عممت مفعول الاتفاقية، وجعلتها شاملة لحالة انهاء العقد وحالة فسخه " للاخلال بالالتزام مع أن الأولى هي غير الثانية، اذ لا تلازم بينهما ولاشئ يحول دون مناقشتها للدعوى المؤسسة على الاخلال بالالتزام وترتيب الاثار القانونية "على هذا الاخلال، ولما لم تقم وزنا وتمييزا لما ذكر فانها لم تجعل القرارها أساس " من القانون وعللته تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض" و أنه بعد الاحالة، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، قرارها بتاريخ 08/06/2010 ملف رقم 5095/2009/7 جاء فيه : " ان الوسيلة القانونية التي اثارها المجلس الاعلى في هذه النازلة "تتمحور حول كون القرار المطعون فيه اعطى تفسير خاطئ لمقتضيات البند " المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الطرفين وجعلها شاملة لحالة انهاء العقد وحالة "فسخه للاخلال بالالتزام مع ان الحالة الأولى هي غير الثانية و انه بالرجوع الى العقد الرابط بين الطرفين تبين ان هناك نوعين من "الفسخ الاول يكون بصفة انفرادية البند (9) والثاني يكون بقوة القانون عند اخلال "المسير الحرب الالتزامات المنصوص عليها في البند 10 ثم الفسخ المتعلق بوفاة "المسير الحروان الاتفاق المؤرخ في 08/04/1997 الرابط بين الجامعة الوطنية لتجار محطات الوقود بالمغرب وشركات التوزيع حول تجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الشركات النفطية ومسيري المحطات التابعة لها يهم حالة "الفسخ التي تتم بارادة منفردة وهي موضوع البند 9 ولا يخص الفسخ الذي يكون بقوة القانون عند اخلال المسير الحر بالتزاماته المنصوص عليها في البند 10 " وعليه فان الاتفاق المذكور و المحتج به لا يحول دون مناقشة الدعوى الحالية " والتي اسست على اخلال المستأنف بالتزامه وترتيب الاثار القانونية على هذا الاخلال..." و ان التسيير الحر تعرفه المادة 152 من مدونة التجارة: "كل" عقد يوافق "بمقتضاه مالك الاصل التجاري أو مستغله على كرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته...". و ان عقد كراء التسيير لا يخضع لمقتضيات القانون رقم 49.16 المتعلق بعقود كراء المحلات التجارية وانما يخضع لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود المتعلقة بالكراء المنصوص عليها في الفصل 627 وما يليه الذى جاء فيه: "الكراء عقد "بمقتضاه يمنح أحد طرفيه للاخر منفعة منقول أو عقار ، خلال مدة معينة في مقابل "أجرة محددة يلتزم الطرف الاخر بدفعها".و ان عدة اجتهادات قضائية حسمت في الخلاف والخلط القائم بين عقد كراء الاصل التجاري وعقد كراء التسيير، إذ جاء في القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 927 ملف تجاري عدد 699/3/2/2004 ملكية العقار مستقلة عن ملكية الاصل التجاري تخت ، ملكية الاصل التجاري ملكية العقار ، ولذلك فان لمالك الحق التجاري حق كرائه وليس له حق كراء محل". قرارات الغرفة التجارية، عدد خاص بمناسبة الذكرى الخمسين لاحداث المجلس الاعلى سنة 2007، صفحة (79) ، كما جاء في قرار اخر رقم 610 صادر بتاريخ 01/06/2005 ان ابرام المكتري لمحل تجاري عقد تسيير حر لأصله التجاري المكتسب في المحل المذكور لا يشكل تفويتا لعقد الكراء " إذ يتعين ملاحظة أن المستأنف عليها هي مالكة الاصل التجاري للمحل موضوع ، الدعوى، وان المستانف ليس مكتري للمحل التجاري ولا مالك للأصل التجاري للمستأنف عليها ، وانما هو مكتري لمنقول (الاصل التجاري) كمسير حر في اطار عقد التسيير سيير الذى يربطه بالمستأنف عليها و ان القرار رقم 2/581 المحتج به من طرف المستانف الصادر عن محكمة النقض بجميع الغرف، يتعلق بحالة الفسخ عند وفاة المسير الحر واحلال ورثته مكانه من أجل تسيير محطة الوقود ، أن محكمة النقض بجميع الغرف اعتبرت ان مثل هذه الحالات يسري عليها اتفاق 8 أبريل 1997 ، القاضي بايقاف وتجميد مفعول البند المتعلق بالفسخ، و أنه لا يمكن ربط حالة الفسخ لوفاة المسير وحالة الفسخ بقوة القانون عند اخلال المسير الحر بالتزاماته المنصوص عليها في عقد كراء تسيير، مما تكون معه هذه الاجتهادات القضائية لا علاقة لها بنازلة الحال ويتعين استبعادها و أن المستانف و امام ثبوت اخلاله بالتزاماته المنصوص عليها في عقد كراء تسيير ، يحاول جاهدا تعطيل مفعول عقد تسيير المبرم على وجه صحيح بين الطرفين، والذي تسري عليه قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وهذا ماقضت به محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين بواسطة القرار عدد 1470 المؤرخ في 21/10/2009 ملف تجاري عدد 178/3/2/2007 الذي جاء في حيث ان محكمة الاستئناف قضت بالغاء الحكم المستأنف ، وبعد التصدي برفض "الطلب الاصلي (الرامي الى افراغ المطلوب) واستجابت للطلب المقابل، معتمدة في قضائها الاتفاقية المؤرخة في 1997/4/8 بين الجامعة الوطنية لتجار محطات الوقود "وجمعية النفطيين بالمغرب والتي تنص على ايقاف وتجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الشركات النفطية ومسيري المحطات التابعة لها ريتما يتم "الاتفاق بينهما على الصيغة الجديدة لتجديد العقود المذكورة " ، ورسالة 28/01/2001 "الصادرة عن الطالبة التي تنص على أنه في حالة وقوع اتفاق بين الاطراف على دفتر تحملات يحدد شروط جديدة تنظم العلاقة بين المكترين المسيرين والشركات معا باحترام هذه الشروط، حيث تحل الشروط الجديدة محل مقتضيات عقد التسيير الحالي"، بالرغم من أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح "تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ، ولا يجوز الغاؤها الا برضاهما أو في الحالات المنصوص عليها في القانون "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود" وبالرغم "من أن عقد التسيير المبرم بين الطرفين بتاريخ 24/01/2001 بعد الاتفاق " المذكور "لازال قائما لم يتم فسخه أو تعديله بمقتضى عقد جديد بين الطرفين أو "ملحقه، وبالرغم من أن رسالة 28/01/2001 لا تتضمن أي التزام من الطالبة بقدر ما تتحدث عن احتمال وقوع اتفاق على عقد جديد يحدد شروط جديدة تنظم "العلاقة بين الطرفين، وبالرغم من أن كلا من الاتفاقية والرسالة المذكورتين لا تشكلان صلحا بين الطرفين يحسم النزاع القائم أو المتوقع ، وفق ما ينص عليه " الفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود ، مما تكون معه المحكمة بتعطيل مفعول "عقد التسيير المبرم على وجه صحيح بين الطرفين، والذي لازال قائما بينهما بمقتضى اتفاق ورسالة لاترقى الى درجته ولم تعدل من مقتضياته أو تلغ بنوده"فانها لم تجعل لما قضت به اساسا من القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض" ، مما يجعل ماتمسك به المستانف عديم الاساس القانوني ويتعين تبعا لذلك الاستئناف والحكم بتايي الحكم الابتدائي فيما قضى به .
حول الاستئناف الفرعي : أنها طالبت ابتدائيا الحكم على المستانف عليه بادائه لها واجبات كراء التسيير عن المدة من شهر نونبر 2018الى شهر مارس 2021، إذ تخلذت بذمته28 شهرا×8.000 در هم=232.000,00 درهم و ان المستانف عليه توصل بالانذار بتاريخ 02/10/2020 من أجل أداء واجب استغلال الاصل التجاري للمستأنف عليها داخل اجل 15 يوما من تاريخ التوصل، لكن بدون جدوى وتوصل بانذارثاني بتاريخ 09/02/2021 بنفس السبب ، لكن بقي هو الاخر بدون جدوى وتوصل بانذار ثالث بتاريخ 31/03/2021 لنفس السبب، لكن بقي هو الاخر بدون جدوى و ان دفع أجرة الكراء للمكري يعتبر التزام أساسي يلقيه الفصل 663 من ق.ل.ع على المكتري ، كمقابل لالتزام المكري بتمكينه من الانتفاع بالاصل التجاري محل الكراء، اذ لا يعتبر العقد كراء بغير وجود الاجرة، والاجرة هي عوض المنفعة المتعاقد عليها، وهذا ماذهبت اليه عدة اجتهادات قضائية ، منها على سبيل الاستئناس القرار الصادر عن محكمة اف بسطات رقم 876 بتاريخ 03/12/1985 ملف رق ف رقم 1/85/615 المنشور بمجلة القضاء والقانون عدد 137 ص259، الذي جاء في تعليله: أداء واجبات "الكراء هي التزامات رتبها العقد الرابط بين الطرفين بحكم طبيعته على "المستانف عليه المسير الحر...". و أن حالة المطل ثابتة في حق المستانف عليه طبقا لمقتضيات الفصل 254 من ق. ل . ع ، إذ أصبح غير جدير بأية حماية ويتعين تبعا لذلك الحكم بقبول الاستئناف الفرعي والحكم بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله والحكم على المستأنف عليه بادائه للمستأنف عليها مبلغ 224.000 درهم عن واجبات كراء 27 شهرا المتخلذة بذمته عن المدة من شهر نونبر 2018 الى متم شهر نونبر 2021 وأدائه لها واجبات كراء 16 شهرا اضافية عن المدة من شهر أبريل 2021 الى متم شهر يوليوز 2022 وجب فيها مبلغ 128.000 درهم أي ما مجموعه 352.000 درهم عن واجبات كراء استغلال الاصل التجاري حسب ما هو مفصل أعلاه وطبقا لمقتضيات الفصل 692 من ق.ل. ع ، الحكم بفسخ عقد كراء تسيير وبيع بالتقسيط المؤرخ في 2013/03/01 والحكم بإفراغ المستانف عليه هو و من يقوم مقامه ولو باذنه من محطة الخدمة الحاملة للعلامة التجارية "شال" المسماة تحاد " الكائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم من كل يوم تأخير ، لذلك تلتمس من حيث المذكرة الجوابية رد استئناف المستانف لعدم جديته وعدم ارتكازه على أساس قانوني والحكم بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و حول الاستئناف الفرعي الحكم بتاييد الحكم الابتدائي مع تعديله والحكم على المستانف عليه بادائه للمستأنف عليها مبلغ 352.000 درهم عن واجبات كراء استغلال أصلها التجاري جاري حسب ب ماهو مفصل أعلاه وطبقا لمقتضيات الفصل 692 من ق.ل. ع ، الحكم ولو بعلة أخرى بفسخ عقد كراء تسيير وبيع بالتقسيط المؤرخ 2013/03/01 وبافراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه ولو باذن باذنه من محطة الخدمة الحاملة للعلامة التجارية "شال "الم اد الكائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وذلك تحت طائلة غر امة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم تأخير و جعل الصائر على المستأنف عليه.
و أدلى بصور لوثائق و صور لإجتهادات قضائية .
و بجلسة 11/10/2022 أدلى دفاع المستأنف أصليا بمذكرة جواب جاء فيها فيما يخص الدفع بخرقه لبند الحصري : أن المستأنف عليها تصر على كون المستأنف انقطع عن تقديم طلباته الخاصة بالتزويد من تلقاء نفسه أن هذا الدفع مردود أساسا، لانعدام الإثبات حسبما ينص عليه الفصل 399 من قانون الإلتزامات والعقود و أن الطلبيات ليس لها شكل معين والعقد الرابط بين الطرفين لا ينص على ذلك وإنما تمر عبر الهاتف و أنه تقدم بعدة طلبيات عبر الهاتف، لكن امتنا المستأنف عليها عن تزويده كان الغرض منه إفراغه من المحطة مصدر رزقه الوحيد للمضاربة العقارية، خاصة وأن المحطة تتواجد بأهم شارع في الدار البيضاء شارع السادس الذي يعتبر الشريان الرئيسي للمدينة، و أن الإدعاء التزود غير يقتضي إثبات هذا الغير، ومعاينة الشاحنة أو الشاحنات التي تزوده و الإطلاع على مصدرها حتى تتحقق المحكمة من الادعاء بصورة جازمة، و أن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس على مجرد التخمين وأنه أمام انعدام وسائل إثبات قاطعة تبقى الدعوى مفتقرة للإثبات القانوني و أن المحاضر المدلى لا تثبت مزاعم المستأنف عليها و تعد مجرد قرائن بسيطة يمكن إثبات عكسها، ولا تقوم مقام الدليل القطعي،
فيما يخص الإدعاء بالتخلي عن التسيير : أن العقد ينص على عدم جواز التنازل عن التسيير للغير دون موافقة الشركة، ومقصود تسيير الأصل التجاري في هذا البند هو التخلي الذي لا رجعة فيه، بمعنى الغالب يكون نهائيا ولا يحق للمتخلي الرجوع عنه و أن هذا الفعل لن يتأتى إلا بالكتابة الصريحة في عقد تابت التاريخ يحول بمقتضاه صلاحيات التسيير وهي متعددة، منها فتح الحساب البنكي، إبرام العقود مع العمال، توقيع الفواتير إلى غير ذلك من المسؤوليات الإدارية والقانونية و أن المستأنف يدلي للمحكمة بإشهاد صادر عن السيد عبد الهادي (ش.) الذي يدحض مزاعم ما ضمن بمحضر المفوضة القضائية و أن الأجير المكلف في غيبة المسير فلا يعد مسيرا أو وكيلا إلا بعد إدلائه بما يثبت أقواله والحال أن محضر المفوض القضائي ي استندت عليه المستأنف عليها، لا يرقى إلى الدليل الكتابي المشار إليه أعلاه وإنما مجرد استماع لأقوال يحتمل صحتها وكذلك كذبها، كما أن الاستجواب الذي قامت به المفوضة لم يكن بناء على أمر قضائي وبالتالي لا حق للمفوض في استجواب الأجير، وحتى لو فرضنا ذلك، فإنه لا يرقى حتى للشهادة القانونية التي لا تكتسب الحجة إلا بعد أداء اليمين، مما تبقى معه شهادة الأجير لا حجة لها مادام لم تدل المستأنف عليها بدليل يؤكد مزاعمها و أن القول بالتخلي عن التسيير يعوزه كذلك الإثبات القانوني طبقا للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود إذ يتبين أن ادعاءات المستأنف عليها أصليا كلها مبنية على أقوال شخص مجرد مستخدم بسيط في المحطة، لا قيمة قانونية لأقواله، و أن المحكمة لن يستكين لأقوال مجردة عن الإثبات قام بنفيها المستخدم نفسه بواسطة الإشهاد .
فيما بخص أداء رسوم أو إتاوات redevance التسيير الحر: إنه يؤكد للمحكمة أنه يؤدي بانتظام كل الرسوم والإثاوات المفروضة عليه، بمقتضى عقد التسيير الحر وتعتبر ذمته خالية من أي دين،
فيما يخص اتفاقية 1997/4/8 : هاته الاتفاقية المبرمة بين المجموعة النفطية التي يدخل ضمن أطرافها شركة "شال " طيه صورة من أسماء المؤسسين والجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود، والتي تم الاتفاق والتراضي بموجبها فيما يخص بندها الثالث بتحويل التسيير الحر إلى ورثة الهالك واستمرار العمل باختیار أحد الورثة من طرف الشركة، كما جاء في البند الثاني من الاتفاقية : " أن لجنة مختصة مكونة من ممثلي الطرفين لدراسة صيغة بعض بنود العقد الجديد، و بتاريخ 3 مارس 2000 عقد اجتماع بين الطرفين تحت إشراف وزارة الطاقة والمعادن، خلص فيه إلى إصدار بلاغ للوزارة تشهد فيه على اتفاق الأطراف على تجميد كاف الفسخ خلال فترة الحوار و بتاريخ 05/02/2014 صدر حكم ابتدائي بناء على مقال الدعوى مقدم من طرف الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود، تعرض فيه أنها عقدت بتاريخ 08/04/1997 مع المدعى عليها اتفاق من أجل إعطاء صيغة جديدة لعقود التسيير الحر، بسبب تلك العقود التي تتضمن بنودها ما يسمح بإفراغ واسترجاع المحطات وقت ما تشاء الشركة المزودة، وهو ما أدى إلى تدهور أوضاع المسيرين وعمالهم وتأثير ذلك على المستوى الاقتصادي والاجتماعي تأثيرا سلبيا، وأنه تم الاتفاق على تجميد بند الفسخ إلى حين الاتفاق على صيغة جديدة لتجديد العقود، وراسلت الجامعة المجموعة النفطية في هذا الشأن، بتفعيل الصيغة الجديدة لعقود كراء التسيير الحر والقول ببطلان كل عقد مخالف للصيغة الجديدة، كما صدر حكم بتاريخ أعلاه عن جمعية النفطيين في شخص رئيسها بتنفيذ التزامها موضوع الاتفاق المؤرخ في 08/07/1997 بتفعيل الصيغة الجديدة لعقود كراء التسيير الحر وفق المتفق عليه، و بتاريخ 18/04/2016 صدر قرار عن محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي تحت رقم 2778 في الملف 14/2513 .
فيما يخص صدور عدة قرارات منها قرار محكمة النقض بجميع الغرف باستمرار عقود التسيير الحر مع الورثة في شخص أحدهم: أن الثابت من خلال القرارات القضائية، سواء تلك الصادرة عن محاكم الاستئناف أو تلك الصادرة عن ا محكمة النقض بكافة غرفها لاسيما القرار الصادر بتاريخ2015/11/10 تحت عدد : 580 و الذي لم يعد مجرد مفسر وإنما أصبح ملزم لكافة المحاكم باتباع نهجه وتفسيره لطبيعة عقود التسيير الحر في مجال تسيير محطات الوقود لكونها لم يعد لها الطابع الشخصي وإنما له طابع الاستمرارية الزمان والمكان،
فيما يخص صدور أحكام مماثلة للنازلة بعدم قبول طلب إنهاء العقد : إذ أصدرت محكمة النقض قرار بتاريخ 30/05/2019 بين شركة (ف. ا.) ، و هي نفس الشركة المستأنف عليها أحد مسيري محطات الوقود، والذي كان موضوعه إنهاء عقد التسيير الحر لانتهاء مدته المحددة می ثلاث سنوات وكذا التزود بالوقود من الغير، كما جاء في تعليل القرار "حقا لقد صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف وحكمت من جديد بفسخ العقد الرابط بين الطرفين المؤرخ في 29/07/2005 و إفراغ الطالب من المحطة موضوع الطلب بعلة : "أن البروتوكول المؤرخ في 08/04/1997 يتعلق من جهة بمواصلة التسيير بعد وفاة المسير ومن جهة أخرى أنه لا يتحدث عن تعديل عقود التسيير أو إنهائها بقدر ما هو مجرد إيقاف مؤقت لبند الفسخ إلى حين إيجاد صيغة جديدة للعقود التي حدد لها الاتفاق المذكور مدة زمنية أقصاها ستة أشهر لأن المدة المذكورة قد انصرمت دون تفعيل مقتضيات هذا الاتفاق " في حين أن البين من أوراق الملف أنه بتاريخ 1011/2015 أصدرت محكمة النقض بغرفها مجتمعة قرارها رقم 2/581 في الملف رقم 232/3/2/2011 والذي كانت فيه شركة شال المغرب التي حلت محلها الطاعنة في حقوقها والتزاماتها طرفا فيه اعتبرت فيه محكمة النقض أن المراسلات المدلى بها بالملف تفيد أن الحوار حول إيجاد صيغة جديدة لعقود التسيير الحر ولحل المشاكل العالقة بين الطرفين لازال مستمرا، محكمة الاستئناف عندما اعتمدت على أجل الست الوارد ببلاغ وزارة الطاقة والمعادن دون الإلتفات إلى المراسلات والوقائع المشار إليها لمناقشتها تكون قد قصرت في تبرير قضائها، مما يتضح معه أنه وبعد صدور قرار محكمة النقض أعلاه بغرفها مجتمعة أصبح يحتكم في العلاقة بين المطلوبة وبين المسيرين لمحطاتها ومن بينهم الطاعن إلى اتفاق 1997/4/8، الذي عطل مفعول البند المتعلق بالفسخ إلى حين إيجاد صيغة جديدة للعقود، والتي ولئن حدد لها الاتفاق المذكور مدة زمنية أقصاها ستة أشهر، فإن الحوار بشأن ذلك مازال مستمرا مما تكون المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه التي ذهبت في تعليلها خلاف ذلك معتبرة أن مدة الستة أشهر قد انصرمت دون تفعيل مقتضيات الاتفاق المذكور، قد عللت قرارها تعليلا معيبا يوازي انعدامه يستوجب نقضه وهذا ما سارت عليه محكمة الاستئناف بعد النقض بمقتضى حكم رقم 5974 بتاريخ 09/12/2019 ملف عدد 4758/8205/2019 و هكذا سارت كافة المحاكم على مختلف درجاتها دون اعتبار لأي اتفاق فردي بين الشركات والمسيرين خارج إطار المفاوضات، التي لازالت مستمرة لتوحيد الصيغة الجديدة للعقود، وأن حكم يسير في اتجاه معاكس للاتفاقية المذكورة من ش أن يجردها من مضمونها وأن يحكم بإبطالها.
فيما يخص الاستئناف الفرعي : إذا كان المشرع المغربي قد خصص للاستئناف الفرعي فصلا وحيدا ألا و هو الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يمكن القول بجواز تقدميه وفق الإجراءات الواردة في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، على اعتبار أن هذا الأخير ينظم إجراء ات تقديم الطلبات الأصلية وأن الاستئناف الفرعي تابع له كمبدأ عام، فإنه يخضع لنفس إجراءاته مع مراعاة بعض الخصوصيات، و أنه بناء على ما سبق وطبقا لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يقدم طلب الاستئناف وفق الإجراءات منها بیان اسم المستأنف المستأنف عليه الشخصي والعائلي ومهنته أو صفته وموطنه أو محل إقامته وكذلك وصفة الوكيل عند الاقتضاء وإذا تعلق الأمر بشركة وجب ذكر اسمها الكامل وعنوانها ومركزها و كذا بيان موضوع الحكم المستأنف وكذا تاريخه مع تحديد وقائعه باختصار و أن بيان الوسائل القانونية التي يستند عليها المستأنف بتحديد مواقع الخطأ في الحكم و بيان المستندات المرافقة التي يريد المستأنف تأييد استئنافه بها و إرفاق المقال الاستئنافي في نسخ مصادق عليها من طرف المستأنف على مطابقتها للأصل بعدد الأطراف المستأنف عليهم قصد تبليغها لهم و أداء الوجيبة القانونية للاستئناف داخل أجل الاستئناف تحت طائلة عدم قبول الاستئناف شكلا و أن الاستئناف الفرعي جاء مخالفا لمقتضيات الفصول 135 و 142 من قانون المسطرة المدنية و أن ادعاء المستأنف عليها أصليا بكونها دائنة للعارض، قول مردود لكون المستأنف مجرد مسیر حر، و أنها تقر بعدم تزويدها له بالوقود لمدة ثلاث سنوات دون إثبات سبب ذلك، وأن المستأنف يؤدي بانتظام كافة واجباته رغم الظروف المادية أثناء جائحة كورونا، والتي أدت إلى توفق كل القطاعات، باعتباره مسیر حر وليس مكتري، و بالتالي فإن ذمة المستأنف خالية أي شيء، كما أن الطلب جاء خاليا من البيانات الشكلية الضرورية والتي تعد من النظام العام، لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفضه وفق مقاله الاستئنافي و الحكم بعدم قبول الاستئناف الفرعي.
أدلى : نسخة من إشهاد و صورة من القرار رقم 2778 و صورة من القرار رقم 5974 و و صورة من قرار لمحكمة النقض رقم 2/580. و صورة من بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن.
و بجلسة 06/12/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بطلب إسناد النظر جاء فيها ان المستأنف ادلى بجلسة 11/10/2022 بمذكرة جوابية يعرض فيها دفوعات لا تستند على أساس قانوني، و أنه خلافا لمزاعم المستانف ، فان اقرار السيد عبد الهادي (ش.) هو اقرار قضائي ثابت بمقتضى محضر معاينة واستجواب منجز من طرف القضائية زهرة (ب.) بتاريخ 27/08/2020 و 07/09/2020 و أنه بناء على أمر قضائي صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/08/2020 في الملف رقم 14766/8103/2020 إذ لا يمكن في اطار القانون الرجوع في الاقرار و ان القرينة القانونية تعفي من تقررت من كل اثبات، ولا يقبل أي اثبات يخالف القرينة القانونية ل453 ق ل ع ، و ان الاجتهادات القضائية المدلى بها من طرف المستأنف تتعلق بحالة وفاة المسير وحلول الورثة محله في التسيير ولا علاقة لها بنازلة الحال، و انها وتفاديا للتكرار تؤكد ما جاء في مذكرتها الجوابية مع استئناف الفرعي المدلى بها بجلسة 26/07/2022 وتسند النظر لمحكمة.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 06/12/2022 حضرها الأستاذ (ق.) عن المستأنف أصليا و الأستاذ (م.) عن الأستاذ (س.) عن المستأنف عليها أصليا و أدلى بطلب اسناد النظر تسلم الأستاذ (ق.) نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 20/12/2022 بها وقع التمديد لجلسة 27/12/2022.
محكمة الاستئناف
حيث بخصوص الدفع بكون المستأنف الأصلي واصل تسيير المحطة عن بعد بواسطة المسمى عبد الهادي لأنه كان معتقلا الذي صرح للمفوض القضائي أنه ينوب عن المستأنف أصليا في ظل تلك الظروف و أنه لم يتنازل عن التسيير فإن الثابت من العقد الرابط بين الطرفين أنه ينص في بنده الأول على أن هذا العقد دو اعتبار شخصي و يتنج أثره بين بين أطرافه كما نص في بنده 4-2-7 على أنه لا يمكن للمسير قسمة حق احتلال المحطة لا بصفة جزئية و لا حيازة معدات فيفو إنيرجي و لا أي عنصر من معداتها و أن المستأنف أصليا و إن أثبت أنه كان معتقلا و أنه أناب عنه شخصا أخرا لإدارة تسيير المحطة خلال فترة غيابه إلا أنه لم يثبت أنه حصل أولا على موافقة المستأنف عليها أصليا بخصوص ذلك وفق ما نص عليه البند 11-9 من العقد الذي جاء فيه : ..." السماح باستعمال و احتلال المحطة من طرف أشخاص غير المعتبرين في هذا العقد .... بدون الموافقة المسبقة كتابة لفيفوانيرجي ، مما يبقى معه الدفع على غير أساس و يتعين رده .
و حيث بخصوص الدفع بكون المستأنف كان يتزود باستمرار بمواد بترولية مسلمة له من قبل المستأنف عليها و هي تحمل التواريخ التالية : 20/12/2021 -17/01/2022- 02/02/2022 – 19/03/2022-05/04/2022 فإن المستأنف الأصلي يقر في مذكراته و مقاله الاستنئافي بأنه لم يستطع التزود بالكميات المحددة لكونه لم يستطع اقتناءها لعجزه عن أداء ثمنها في ظل ظروف جائحة كرونا إضافة لذلك فإن الثابت من وثائق الملف أنه أوقف التزود بطلبياته من مواد المحروقات و الزيوت من المستأنف عليها منذ شهر يناير 2019 أي قبل جائحة كورونا إذ أن هذه الأخيرة أثبت ذلك بمحاضر معاينات منجزة من طرف المفوض القضائي عزيز (ب.) بتواريخ 17/06/2020-24/06/2020 -27/07/2020 و 03/08/2020 مع العلم أن البند 4-3 من العقد الكراء التسيير ينص في الفقرة 3-4-3 أن الحد الأدنى لتسليم الطلبيات للمحطة المذكورة هو 35 متر مكعب من المحروقات و 1 طن من الزيوت كما أن البند 3-8 من العقد الزم المستأنف بتحقيق حد أدنى بالنسبة لسنة الأولى من مبيعات المواد المحروقات و الزيوت و هو ما لم يتبته المستأنف الأصلي فضلا على أن البنذ 3-11 من العقد كذلك نص على أن المكتري المسير يلتزم شراء حصريا من فيفوانيرجي جميع حاجياته من محروقات المحرك و بالتالي فإن ما قام به المستأنف من التزود من محطات أخرى حسب اقراره يعد أفعالا مخالفة للبنود 3-1-1 و 3-1-4 و 3-8 من عقد التسيير إذ ينص البند 8.1 منه على أن المكتري ملزم ببيع حصريا جميع أنواع المواد المسلمة إليه أو الموصى بها من طرف شركة فيفو إنيرجي و يمتنع عليه لأي سبب كان بما فيه القطعية المحتملة للمخزون بيع أو وضع في العين المكراة مواد مشابهة من علامات أخرى بدون موافقة المستأنف عليها أصليا و استعماله كإشهار و بالتالي يشتري من شركة فيفو انيرجي و يبيع في محطة الخدمة المقدار المعتبر كحد أدنى من أجل إرضاء حاجيات الزبناء و الحفاظ على استمرار و بقاء الأصل كما أن الايصالات المدلى بها من طرفه و المتمسك بها فإنه بالإطلاع عليها يتبين أنها لا تحمل اسم الزبون و بالتالي فهي لا تقوم مقام الفوترة و مخالفة للمادة الأولى من القانون رقم 9.88 المتعلق بقواعد المحاسبة الواجب على التجار كما أن العقد الذي يربط الطرفين يلزم المسيرين بالبيع بالتقسيط و التعامل معها مباشرة و التزود منها بصفة حصرية ، مما يبقى معه الدفع على غير أساس .
و حيث بخصوص الدفع بسريان اتفاق 8 أبريل 1997 و أن تعليل المحكمة بخصوصه جاء فاسدا يوازي انعدامه فإن من المعلوم أن هذه الاتفاقية ( اتفاقية 8 أبريل 1997 ) ثم إبرامها بين جمعية النفطيين بالمغرب و الجامعة الوطنية لتجار و أرباب محطات الوقود بالمغرب و التي جاء فيها :
أولا : " إيقاف و تجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الشركات النفطية و مسيري المحطات التابعة لها ريتما يتم الاتفاق بين الطرفين على الصيغة الجديدة لتجديد العقود المذكورة التي هي الأن موضوع دراسة بين الأطراف .
ثانيا : يستنكب لجنة مختصة مكونة من ممثلي الطرفين لدراسة صيغة بعض بنود العقد الجديد .
ثالثا : فيما يتعلق بتخويل التسيير الحر الى ورثة الهالك تم الاتفاق على استمرار العمل باختيار أحد الورثة من طرف الشركة ".
و حيث يستشف من هذه الاتفاقية أن الأمر يتعلق بحالة الفسخ عند وفاة المسير الحر و إحلال ورثتة محله من أجل تسير المحطة و عليه فإنه لا يمكن ربط حالة الفسخ لوفاة المسير و حالة الفسخ بقوة القانون عند إخلال المسير الحر بالتزاماته المنصوص عليها في عقد كراء التسيير و أن المسير في نازلة الحال أخل بالتزاماته العقدية وفق ما تم بسطه أعلاه ، مما تكون معه الإجتهادات القضائية المحتج بها لا علاقة لها بنازلة الحال و يتعين استبعادها و رد الدفع .
و حيث و استنادا لما ذكر فإنه يتعين رد الاستنئاف الأصلي لعدم ارتكازه على أي أساس و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب .
الاستئناف الفرعي :
حيث تلتمس المستأنفة فرعيا بمقتضى استئنافها الفرعي الحكم على المستأنف عليه فرعيا بأدائه لفائدتها مبلغ 352.000 درهم واجبات كراء استغلال الأصل التجاري حسب ما هو مفصل أعلاه و الحكم بفسخ عقد كراء تسيير و بيع بالتقسيط المؤرخ في 01/03/2013 و لو بعلة أخرى و بإفراغه هو و من يقوم مقامه و لو بإذنه من المحطة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير .
لكن حيث أن الثابت من حيثيات الحكم المطعون فيه أنه أقر حالة التماطل في حق المستأنف عليه فرعيا بعد ما تبين له أنه قام بإيداء واجبات كراء التسيير عن المدة المطالب بها ابتدائيا الممتدة من شهر نونبر 2018 الى شهر فبراير 2021 التي وجب عنها مبلغ 224.000.00 درهم عن و بقي مدنيا بمبلغ 8000 درهم فقط عن شهر مارس 2021 باعتبار أن المدة المطالب بها هي تلك الممتدة من شهر نونبر 2018 الى متم مارس 2021 بحساب 8000 درهم شهريا و هو ما تم الحكم به ابتدائيا ، مما يبقى ما يتمسك به المستأنفة فرعيا بخصوصه على غير أساس .
و حيث بخصوص طلب فسخ عقد كراء التسيير و إفراغ المستأنف عليه من المحطة تحت طائلة غرامة تهديدية فإن محكمة أول درجة استجابت لطلب الفسخ و قضت به مع إفراغ المستأنف عليه فرعيا هو من يقوم مقامه و لو بإذنه من المحطة و ردت طلب الغرامة التهديدية و لا حاجة لإعادة مناقشة ذلك و الحكم من جديد به أمام هذه الدرجة .
و حيث بخصوص طلبها الإضافي أو مطالبتها بالمدة اللاحقة عن المدة المؤداة و الممتدة بشهر أبريل 2021 إلى متم يوليوز 2022 فإن الطلب الإضافي هو ناتج عن الطلب الأصلي إعمالا لمقتضيات الفصل 143 ق.م.م.
و حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أداء المستأنف عليه فرعيا للواجبات المطلوبة ، مما يكون الطلب بشأنها مبررا و يتعين لذلك الحكم عليه بما سيرد بمنطوق القرار أدناه مع تحميله الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي و الطلب الإضافي.
في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
و في الطلب الإضافي : بأداء المستأنف البشير (ب.) للمستأنف عليها مبلغ 128.000.00 درهم واجبات كراء التسيير المحطة عن المدة الممتدة من شهر أبريل 2021 إلى متم يوليوز 2022 بحساب 8000 درهم شهريا و بتحميله الصائر .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
58751
Manquant à destination : La preuve d’un excédent de marchandises à bord du navire avant déchargement exonère le transporteur maritime de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
58863
Contrat de courtage : le droit à commission de l’agent immobilier est subordonné à la preuve du mandat que lui a confié le vendeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2024
58963
Redevances de gérance libre : Le procès-verbal d’expulsion fait foi de la date de libération des lieux et fonde l’obligation de paiement jusqu’à cette date (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
59043
La nullité du contrat de gérance libre pour défaut de publication est une nullité relative qui ne peut être invoquée par une partie au contrat contre l’autre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59179
La facture signée et tamponnée par le débiteur vaut acceptation et constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
59291
Le créancier nanti sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en réalisation du gage avec une action en paiement de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
59389
Freinte de route : L’exonération du transporteur maritime est admise lorsque le manquant est inférieur à la tolérance d’usage déterminée par des expertises antérieures pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2024
59475
Transport maritime : la responsabilité du transporteur est engagée en l’absence de réserves portées sur le connaissement, un rapport d’expertise pré-chargement étant inopérant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2024