Réf
59971
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6425
Date de décision
24/12/2024
N° de dossier
2024/8202/4063
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente de véhicule, Renvoi en première instance, Protection du consommateur, Moyen non soulevé d'office par le juge, Loi n° 31-08, Garantie des vices cachés, Délai de forclusion, Cause non en état d'être jugée, Annulation du jugement, Absence d'ordre public
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai d'action en garantie des vices cachés prévu par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur d'un véhicule, en soulevant d'office la forclusion de son action au motif que le délai d'un an prévu par l'article 65 de la loi n° 31-08 était un délai de déchéance d'ordre public.
L'appelant soutenait principalement que ce délai n'était pas d'ordre public et que, par conséquent, le juge ne pouvait le soulever d'office. La cour retient que le délai prévu par l'article 65 de la loi n° 31-08 n'est pas d'ordre public.
Elle déduit cette qualification du fait que le législateur n'a pas expressément qualifié ces dispositions d'ordre public et, surtout, qu'il a permis aux parties de convenir contractuellement d'un délai plus long, ce qui est incompatible avec la nature d'une règle impérative. Dès lors, le premier juge ne pouvait se prévaloir d'office de l'expiration de ce délai, qui devait être invoquée par la partie qui en bénéficie.
Constatant que l'affaire n'était pas en état d'être jugée au fond, la cour, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, ne se prononce pas par voie d'évocation. Elle annule par conséquent le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur le fond du droit.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم سي محمد (ع.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 15/07/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 10064 بتاريخ 31/10/2023 في الملف عدد 8327/8201/2023 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الطلب .
في الموضوع : برفض الطلب و تحميل رافعه المصاريف.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن سي محمد (ع.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 04/01/2023 أنه اشترى من المدعى عليها شركة ك.أ. GLOBAL OCCAZ ش.م.م مركبة من نوع سان يونغ SANG YONG صنف L سلسلة رقم GP127822 ديازال (طيه نسخة من ورقةالتسليم). غير أنه خلال الأسبوع الأول من حيازته للمركبة المذكورة، اكتشف عطبا غير محدد يؤدي إلى تشغيل محدر شيك أب أوطو"، وهو عيب يتعلق بجهاز استشعار الضغط التفاضلي يظهر على شاشة المركبة معلنا وجود عطب مستمر أدرك من خلاله أن الغازوال يختلط بالزيت أثناء فحصه مستوى الزيت، مما حدا به إلى إشعار المدعى عليها.
وبعد اكتشافه لهذا العطب، عمل على عرض المركبة على شركة أ.ن. المسؤولة عن الضمان وخدمة ما بعد البيع، والتي سلمته أصلا المركبة، أكدت بدورها على وجود عيب اختلاط زيت المحرك بالديازال (طيه صورة طلبية).غير أنه لم يعد يطمئن للتشخيص الذي قامت به شركة أ.ن. للمركبة المذكورة، لذلك أصبح مترددا جدا في استخدام للمركبة للسبب التالي حيث يتم تنشيط مؤشر الخطر للإعلان عن احتمال حدوث أعطاب غير متوقعة والذي يبقى واردا ومستمرا، و أنه من الممكن أن يتسبب في أضرار جسيمة للمركبة إن كان في حالة اشتغال إذا حدث عطب آخر في نفس الوقت، فضلا عن ذلك، فإن شركة أ.ن. بعد سنة كاملة من وقوع المشكل لم تكن متأكدة من السبب الحقيقي الذي يؤدي إلى تشغيل إعلان "شيك آب أوطو". و أنه عمل بعد ذلك على إعادة المركبة إلى الشركة المذكورة لثلاث مرات متتالية في أول عملية للصيانة بعد 10.000 كيلومتر، وحينها اقتنعت شركة أ.ن. بخطورة المشكل حيث احتفظت بالمركبة لمدة أربعة أيام حينما اكتشفت أن زيت المحرك مختلط فعلا بالديازال. و بعد ذلك على تواصل مع الشركة التي نصحته باستعمال السيارة بطريقة عادية وعليه أن يراقب بصفة مستمرة مستوى الزيت إلى حين توصل الشركة بكل قطع الغيار التي تحتاجها المركبة المذكورة وإعلامه بإحضارها للصيانة، وبعد ذلك تم إشعاره برسالة مضمونة مع التوصل بتاريخ 23/08/2022 وهي الفترة الزمنية التي كان ينتظر فيها أن يعرض المركبة على الخبير الذي عينه السيد رئيس المحكمة التجارية لإجراء خبرة تقنية على المركبة.موضحا أنه أنذر شركة أ.ن. بصفتها الشركة التي سلمته السيارة (طيه الإنذار)، وأجاب ممثلها القانوني أن سبب الأعطاب يعزى إلى عيب في الصنع محملا المسؤولية إلى الشركة البائعة يعني شركة ك.أ. وهو الأمر الذي يحملهما آثار عيوب الشيء المبيع وعيوب الصنع.مؤكدا أنه ولإثبات الأضرار اللاحقة بمركبته استصدر أمرا استعجاليا تحت عدد 3181 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2022 في الملف عدد 2022/8101/2706 قضى بإجراء خبرة عهدت للخبير [السيد عبد الرحيم البوهالي البشير] الذي كانت مهمته معاينة مركبة العارض من نوع سان يونغ SANG YONG صنف L سلسلة رقم GP127822- ديازال وتحديد الأعطاب الميكانيكية والتقنية اللاحقة بها مع تحديد قيمتها وإمكانية إصلاحها.و أن الخبير المنتدب أنجز تقريره انتهى فيه إلى أن العطب اللاحق بالمركبة من المحتمل إصلاحه وذلك عن طريق التغيير الكلي لمضخة الوقود ومحاقنها وحدد قيمة الإصلاحات في مبلغ 20.3000.00 درهم فقط دون الجزم في ذلك ومن دون تحديد الضرر الحاصل للموكل من جراء معاناته العيوب المذكورة وتعطل مركبته واستحالة قيادتها مدة طويلة إلى حين إجراء الإصلاح والعثور على الأجزاء الضرورية، إذ أن التوقف مستمر منذ أوائل شهر ماي 2022 إلى تاريخ إيداع هذا المقال 30/12/2022.
لأجله إلتمس الحكم لفائدته على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا تعويضا مسبقا محدد في مبلغ 50.000.00 درهم في انتظار إنجاز خبرة حسابية لتحديد الضرر المادي اللاحق به + الحكم تمهيديا بإجراء خبرة تقنية للجزم في مسألة إصلاح العطب وهل يمكن الإصلاح أم لا وإجراء خبرة أخرى حسابية لتحديد وتقويم كافة الأضرار اللاحقة به ومنها الضرر المادي والمعنوي ثم تحديد التعويض عن الحرمان من استغلال المركبة طيلة المدة من شهر ماي إلى متم شهر دجنبر 2022 و حفظ حق العارض في الإدلاء بمطالبه النهائية بعد إنجاز الخبرة، و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر تضامنا شمول الحكم بالنفاذ المعجل. و احتياطيا الحكم بفسخ عقد بيع المركبة ذات المراجع أسفله+ الحكم على المدعى عليها باستبدال السيارة بأخرى جديدة تحمل نفس النوع ونفس المميزات مع إرجاع السيارة الحالية وهي نوع سان يونغ SSANGYONG صنف LV سلسلة رقم GP127822 ديازال مع ما يترتب عن ذلك قانونا من اعتبار هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بمثابة عقد مبادلة وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير. و حتياطيا جدا الحكم بفسخ عقد البيع وإرجاع المدعى عليها الأولى للعارض مبلغ 175.000,00 درهم مع مصاريف التسجيل محددة في مبلغ 10.000,00 درهم.
و أرفق مقاله ورقة التسليم- إنذار بوجود عيب الصنع والإصلاح موجه لشركة ك.أ.- محضر تبليغ الإنذار-تصريح بالاستخدام - أصل فاتورة الشراء - عقد البيع- جواب شركة أ.ن.- نسخة من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير [السيد عبد الرحيم البوهالي البشير] - نسخة من الأمر الاستعجالي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه الثاني بواسطة دفاعه بتاريخ 02/02/2023 و التي أكدت من خلالها مايلي:من حيث الشكل : ان الدعوى الحالية غير مقبولة شكلا لكون المدعي التزم في الفصل 6 من عقد الشراء على انه في حالة وجود نزاع فانه يتم اللجوء إلى مسطرة التحكيم طبقا للفصل 306 من قانون المسطرة المدنية ( طيه صورة من هذا العقد ) وبما ان المدعي لم يدلي للمحكمة بما يفيد سلوكه مسطرة التحكيم تكون هذه الدعوى سابقة لأوانها ويتعين التصريح بعدم قبول هذا الطلب .
احتياطيا من حيث الشكل :ان طلب المدعي الرام إلى الحكم له بخبرة لتحديد الضرر الحاصل له من جراء عدم استعماله للسيارة موضوع النزاع قد قدم بطريقة غير نظامية وخرقا لمقتضيات الباب الثالث من ق م م، على اعتبار ان ملتمسه بهذه الطريقة انما يهدف إلى صنع حجة له لفائدة طرف على حساب طرف آخر و على اعتبار ان المشرع المغربي عندما نظم الخبرة ضمن مقتضيات الفرع الثاني من الباب الثالث من ق م م تحت عنوان إجراءات التحقيق انصرف قصده إلى اعتبارها وسيلة من وسائل تحقيق الدعوى، وليست وسيلة من وسائل صنع الحجج للحصول على تعويض معين .وان المدعي كان حريا به وهو يرغب في الحصول على تعويض في إطار المسؤولية العقدية ان يثبت تحقق قيام المدعى عليها من خطأ عقدي صادر من جانبها واخلالها ببنود عقد مبرم صراحة بين الطرفين وضرر محقق حل به وثبوت علاقة السببية بين الخطأ و الضرر وتحديد التعويض طبقا لمقتضيات الباب الثالث من ق م م .
من حيث الموضوع :
بالرجوع إلى عقد شراء السيارة المدلى به رفقة هذه المذكرة، و الذي يعتبر شريعة المتعاقدين نجد بأن المدعي في الفصل الأول المعنون بموضوع العقد و ثمن الشراء قد أعفى البائعة من اية مسؤولية تتعلق بالضمان وانه طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع ، الذي يجعل من هذا العقد شريعة المتعاقدين وملزم للمدعي فيتعين التصريح برفض طلب المدعي
احتياطيا من حيث الموضوع : ان عقد الشراء المدلى به من طرف المدعي يربط بين كل من شركة ك.أ. و سي محمد (ع.)، وان هذه الوثيقة تبين بوضوح على ان العارضة لا تربطها اية رابطة قانونية مع المدعي مما يتعين معه التصريح بإخراجها من الدعوى.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه بتاريخ 16/02/2023 و التي أكد فيها مايلي:
1 - حول الدفع المتعلق بوجود شرط التحكيم
حيث إنه بغض النظر على انعدام صفة ومصلحة المطلوب حضورها في الدعوى بإثارة الدفع بوجود شرط التحكيم ما دام أنها ليست طرفا في العقد المتمسك به وكونها التمست إخراجها من الدعوى، فإن الدفع المذكور لا يرتكز على أساس قانوني أو واقعي سليم لأن العقد المبرم بين العارضة والشركة البائعة لها ينص على سلوك مسطرة الصلح في حالة وقوع نزاع بين الطرفين وهو الأمر الذي عمل العارض على احترامه وذلك بمراسلته للمدعى عليها عدة مرات قصد إصلاح سيارته وذلك باستبدال الأجزاء والأجهزة الضرورية لجعلها صالحة للاستعمال بدون عطب إلا أن ذلك بقي دون جدوى، الشيء الذي يؤكد سلوك العارض المسطرة الصلح قبل اللجوء إلى المسطرة القضائية، فضلا على أن الطرفين لم يتفقا على ترتيب أي أثر قانوني على عدم سلوك المسطرة المذكورة، وبالتالي يبقى معه الدفع المثار غير جدير بالاعتبار ويتعين رده والتصريح وفق الطلب.
2 - حول الدفع الشكلي
حيث إن المطلوب حضورها في الدعوى تدفع بعدم قبول الطلب لأن طلب إجراء خبرة يعتبر من إجراءات تحقيق الدعوى، لكن هذا الدفع لا يرتكز على أساس قانوني سليم لأن موضوع الدعوى يتعلق بالحكم للعارض بالتعويض كطلب أصلي وأن المطالبة بإجراء خبرة تقنية للجزم في مسألة إصلاح العطب اللاحق بالسيارة وكذا إجراء خبرة حسابية لتحديد كافة الأضرار اللاحقة بالعارض ليس من الطلبات الأصلية التي تهدف إلى صنع الحجة، وبالتالي يبقى معه الدفع المثار غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.
3 - من حيث الموضوع:
حيث إن المطلوب حضورها في الدعوى تزعم بأن العارض أعفى البائعة من أية مسؤولية تتعلق بالضمان، لكن هذا الدفع هو مخالف للقانون لأنه بغض النظر على أن العارض لم يعف البائعة له من الضمان فإن الشركة البائعة ملزمة قانونا بضمان عيوب الشيء المبيع طبقا لمقتضيات الفصل 532 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود، خاصة وأن العيب والعطب اللاحق بالسيارة هو من العيوب الخفية فضلا على أن الشركة سبق لها أن أجابت بواسطة ممثلها القانوني بأن سبب الأعطاب يعزى إلى عيب في الصنع محملة المسؤولية إلى المدعى عليها الشركة البائعة، ومن تم فإنهما يتحملان معا آثار عيوب الشيء المبيع وعيوب الصنع، وبالتالي يبقى معه الدفع المثار غير جدير بالاعتبار ويتعين رده. وحيث أمام تمسك شركة أ.ن.م. بعدم وجود أية علاقة قانونية تجمعها بالعارض فإنه لا يمكن لها التمسك بالدفوع المثارة ومناقشة العقد المبرم بين العارض والشركة البائعة المدعى عليها.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه بتاريخ 19/09/2023 و التي أكد فيها ما جاء في مذكراته السابقة.
و بناء على مذكرة الرد على التعقيب المدلى بها من قبل المدعى عليها الثانية بواسطة نائبها بتاريخ 24/10/2023 و التي أكدت فيها عدم قبول الطلب لان الدعوى موجهة ضد أ.ن. و الحال أنها تسمى أ.ن.م. كما هو واضح في النموذج 7 الخاص بها، أما في الموضوع أكدت ما سبق .
و بناء على جواب القيم في حق المدعى عليها الأولى الذي أفاد بكون المعنية بالامر إنتقلت من العنوان حسب تصريح الجوار.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن بخصوص عدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على أساس قانوني سليم فإن الحكم المطعون فيه لما قضى أن الدعوى قدمت خارج أجل السنة المنصوص عليه في المادة 65 من القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك يكون قد بنى قضاءه على غير أساس قانوني سليم ومعرضاً لا محالة للإلغاء، ذلك أن العارض عمل على إشعار المدعى عليها بوجود عطب مستمر في الشيء المبيع مباشرة بعد مدة قصيرة من تسلم السيارة واستعمالها وبعد عرضها على الشركة التي سلمتها له أكدت له بوجود عيب في اختلاط زيت المحرك بالديازال وأن ذلك يعزى إلى عين في الصنع، وبالتالي فإن الإجراءات القضائية وغير القضائية التي قام بها العارض قاطعة للتقادم طبقا لمقتضيات الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود، فضلا على أنه بالنظر إلى أن العيب الموجب للضمان والذي يعزى إلى عيب في الصنع من طرف الشركة المدعى عليها سيئة النية والتي لا يمكن لها التمسك بدفوع التقادم المقررة في الفصل 65 من القانون المذكور كما أنها لا يمكن لها التمسك بأي شرط من شأنه أن يضيق حدود الضمان طبقا لمقتضيات الفصل 574 من قانون الالتزامات والعقود، خاصة وأن المدعى عليها كانت على علم بالعيب الجوهري اللاحق بالسيارة المبيعة بالنظر إلى كونها شركة متخصصة في صنع وبيع السيارات وأنها لها دراية تامة بصلاحية وجودة أجزاء السيارة من عدمها، وبالتالي فإنها استعملت طرقا احتيالية لإخفاء العيوب الجوهرية التي كانت على علم بها بالنظر إلى امتهانها وحرفيتها في هذا المجال، وأن الحكم المطعون فيه ذهب خلاف ذلك واعتبر أن الدعوى قدمت خارج الأجل القانوني المحدد في سنة من تاريخ تسليم السيارة المبيعة دون الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات غير القضائية وكذا القضائية المتمثلة في الخبرة القضائية الحضورية والتواجهية القاطعة للتقادم والسقوط وكذلك سوء نية المدعى عليها يكون غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومعرضا لا محالة للإلغاء وأن الحكم المطعون فيه لما علل قضاءه بأن أجل السقوط لا يوقف ولا يقطع وهو من النظام العام دون بيان السند القانوني الذي اعتمد عليه في قضائه يكون غير مرتكز على أساس قانوني سليم لأن التقادم والسقوط ليس من النظام العام ولا يمكن للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها بل لا بد لمن له المصلحة أن يثيره ويحتج به طبقا لمقتضيات الفصل 372 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الحكم المطعون فيه لما ذهب خلاف ذلك يكون غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومعرضا لا محالى للإلغاء وبخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه فإن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وشافيا من الناحية القانونية والواقعية وإلا كان باطلا، وأن الحكم المطعون فيه لما اعتبر أن الدعوى قدمت خارج الأجل القانوني المحدد في سنة يكون جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا لا محالة للإلغاء وأن الحكم المطعون فيه لم يناقش الوثائق المدلى بها من طرف العارض ولا المراسلات التي وجهها العارض للشركة المستأنف عليها والتي أقرت فيها بوجود عيب في الصنع بالإضافة إلى الخبرة القضائية والتي تعتبر وثائق قاطعة للتقادم ، خاصة وأن المراسلات المذكورة مباشرة بعد تسليم العارضة للمركبة بمدة قصيرة جدا، وبالتالي فإن الحكم المذكور لما المراسلات الموجهة من طرف العارض للمستأنف عليها دون بيان سبب ذلك يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للإلغاء وأن التعليل القانوني الصحيح للأحكام يكتسي أهمية كبيرة بالنظر للغايات التي يحققها والتي تعتبر عن عنوان الحقيقة وحماية حقوق الأطراف، فضلا على أن التعليل السليم يأخذ بعين الاعتبار أوجه الدفوع خاصة تلك التي لها تأثير على سير القضية، وكذا بيان السند القانون الذي تم الاستناد عليه، بالإضافة إلى وجوب مناقشة جميع الحجج المدلى بها وبيان وجه الاقتناع بها من عدمها، الشيء الذي يؤدي إلى احترام حقوق الدفاع التي تعتبر من المبادئ الأساسية في القانون وأن عدم مناقشة الحكم المطعون فيه للحجج المدلى بها وفق ما يقتضيه القانوني وبيان السند القانونية الذي تم الاعتماد عليه في اعتبار أن أجل السقوط لا يوقف ولا يقطع وأنه من النظام العام يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ومعرضا لا محالة للإلغاء ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به وبعد التصدي التصريح وفق المقال الافتتاحي للدعوى وتحميل الطرف المستأنف عليه الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه وصورة من القرار الاستئنافي القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي بعدم الاختصاص.
وبناء على إدلاء شركة أ.ن.م. بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 05/11/2024 التي جاء فيها أنها سبق لها ان دفعت بعدم قبول الدعوى خلال المرحلة الابتدائية لكون الدعوى أقيمت ضد شركة أ.ن. في حين انها تسمى شركة أ.ن.م. وعليه يتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف الحالي شكلا في مواجهة العارضة وأن الاستئناف الحالي لم يأتي بأي جديد ، ذلك ان الثابتة من خلال وثائق الملف ان المستأنف قد تسلم السيارة بتاريخ 2021/03/01 ، والدعوى موضوع الاستئناف الحالي أقامها أمام المحكمة الابتدائية التجارية في 2023/01/04 و ان المستأنف اقتنى السيارة قصد استعمالها لأغراضه الشخصية وبذلك فهو يستفيد من القانون المتعلق بحماية المستهلك كما تنص على ذلك المادة الثانية من القانون 31.08 ، وتبعا لمقتضيات المادة 65 من نفس القانون ، فإن المستأنف كان عليه ان يتقدم بدعواه داخل اجل سنة من تاريخ التسليم وإلا سقطت وأنها تؤكد دفوعها السابقة المتارة خلال المرحلة الابتدائية والتي مفادها ان "عقد شراء السيارة المدلى به رفقة هذه المذكرة ، والذي يعتبر شريعة المتعاقدين نجد بان المدعي في الفصل الأول المعنون بموضوع العقد و ثمن الشراء قد اعفى البائعة من اية مسؤولية تتعلق بالضمان وانه طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع ، الذي يجعل من هذا العقد شريعة المتعاقدين وملزم للمستأنف فيتعين التصريح بتأييد الحكم المتخذ" وأن عقد البيع يبين بوضوح على ان العارضة لا تربطها اية رابطة قانونية مع المستأنف مما يتعين معه التصريح بإخراجها من الدعوى ، ملتمسة بعد قبول الدعوى شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي واحتياطيا بتأييد الحكم المتخذ واحتياطيا جدا التصريح بإخراج العارضة من الدعوى .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 03/12/2024 تخلف عنها نائبا الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
و حيث إن الحكم المطعون فيه اعتبر أن الاجل المنصوص عليه في المادة 65 من قانون حماية المستهلك في فقرتها الثالثة من النظام العام و اعتبره أجل سقوط لا يوقف و لا يقطع و يثار تلقائيا من قبل القضاء ، و الحال أن مدد الاسقاط تقضي أن " ينص المشرع على وجوب ممارسة الحق او الدعوى خلال مدة معينة و الا سقط الحق او الدعوى غير مقبولة او لم يكن للحق او للدعوى أي أثر ، " – الصفحة 593 من نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات و العقود لمؤلفه [مامون الكزبري] ، الجزء الثاني - ، و بالرجوع الى مقتضيات المادة المذكورة فانها وردت بالقسم الخامس من قانون حماية المستهلك رقم 31.08 الذي لم ينص فيه المشرع على ان مقتضياته من النظام العام هذا من جهة ، و من جهة أخرى و استنادا الى أن مدد الاسقاط تخضع لنظام يختلف اختلافا كليا عن النظام الذي تخضع له مدد التقادم فان مدد الاسقاط و كما جاء في الصفحة 592 من نفس المرجع الفقهي المذكور " يمتنع تعديل مدد الاسقاط زيادة او نقصانا عن طريق الاتفاق ما لم يوجد نص يسمح استثناء بانقاص كما في المادة 206 المتعلقة بممارسة حق الخيار المحتفظ به في عقد البيع ، حيث بعد أن حدد المشرع المدة الواجب ممارسة الحق خلالها ، أجاز للمتعاقدين الاتفاق على أجل أقصر ." ، فان المشرع و في ختام المادة 65 من القانون المشار اليه لم يجز الاتفاق على تقصير الاجل بل أجاز بصيغة المخالفة الاتفاق على أجال أطول مما ورد في المادة المذكورة ، و هي معايير تفيد أن الاجال الواردة بها ليست من النظام العام و يتعين على من تقررت لمصلحته التمسك بها خلافا لما سار عليه الحكم المستانف .
وحيث انه ومادام ان الدعوى غير جاهزة للبت في موضوعها طالما أن الأمر في النازلة يقتضي إعمال إجراءات تحقيق الدعوى بشأنها، فإن مقتضيات الفصل 146 من ق.م.م تبقى غير متوفرة في النازلة ، مما يتعين معه إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرة الحكم المستأنف للبث فيه طبقا للقانون ، وهو التوجه الذي جاء في قرار لمحكمة النقض عدد145-1 بتاريخ 11/04/2013 ملف عدد 771/3/1/2011 الذي ورد به " لكي تتصدى محكمة الدرجة الثانية لموضوع النزاع المرفوع إليها ضمن أسباب الإستئناف يتعين إعمال مقتضيات الفصل 146 من ق.م.م وانه من شروط التصدي أن تكون المحكمة ألغت الحكم المستأنف أو أبطلته ، وأن تكون دعوى الموضوع جاهزة ولا تحتاج لتحقيق ، أو تنتظر البت في نقطة عارضة ، أو يتوقف أمر البت فيها على جهة قضائية أخرى ، لما قضت المحكمة فعلا بإلغاء الحكم المستأنف وقضت تمهيديا بخبرة كإجراء تحقيقي ، فإن الدعوى تكون غير جاهزة أمامها وكان يتعين عليها إرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى ، وإذا لم تفعل تكون قد خرقت حق ممارسة شروط التصدي معرضة قرارها للنقض " . وتأسيسا على ما سبق يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
في الشكل: قبول الإستئناف .
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون .
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025