Garantie des vices cachés : le délai de prescription de l’action en résolution de la vente d’un ascenseur court à compter de la date de sa livraison effective (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74501

Identification

Réf

74501

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3179

Date de décision

01/07/2019

N° de dossier

2019/8202/1789

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 65 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ et la durée du délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés affectant un ascenseur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande principale en résolution de la vente irrecevable et avait condamné l'acquéreur au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que l'ascenseur, qualifié d'immeuble par destination, bénéficiait de la garantie biennale prévue par la loi sur la protection du consommateur, et que ce délai avait été interrompu par ses réclamations. La cour d'appel de commerce retient que le point de départ du délai de garantie est la date de la livraison effective, matérialisée par le procès-verbal de réception signé sans réserve par les parties. Dès lors, l'action introduite plus de deux ans après cette date est prescrite, peu important la qualification du bien ou les réclamations ultérieures de l'acquéreur. Statuant sur l'appel incident du vendeur qui sollicitait des dommages-intérêts pour retard de paiement, la cour écarte la demande faute pour le créancier de justifier d'une mise en demeure préalable du débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد زهير (ف.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 1222 بتاريخ 12/02/2019 في الملف عدد 8202/8202/2018 ، القاضي بعدم قبول الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل بأدائه لفائدة المدعى عليها فرعيا مبلغ 96.800,00 درهم مع الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات

في الشكل :

في الإستئناف الأصلي :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن زهير (ف.) بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الإستئناف الفرعي :

حيث ان الاستئناف الفرعي المقدم من طرف شركة (ل. ط. م.) جاء تابعا للإستئناف الأصلي وقدم وفقا لمقتضيات الفصل 135 من ق.م.م ومستوفيا لباقي الشروط الشكلية المطلوبة ، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف زهير (ف.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 27/08/2018 , عرض فيه أنه يملك الشقة الكائنة بتجزئة [العنوان] مارتيل ، وأنه اتفق بواسطة نائبه علي (ش.) مع الشركة المدعى عليها من أجل بيع وتركيب مصعد بالعمارة التي يسكنها وذلك وفق مجموعة من الشروط والمواصفات المضمنة بمقترح الأثمان رقم 16.HN.405-2 ، ومقابل استحقاق المدعى عليها مبلغ قدره 393.600,00 درهم عن البيع والتركيب، وأنها قامت فعلا بتركيب المصعد بالعنوان أعلاه وبالمقابل حاز الممثل القانوني لها لمبلغ 300.000,00 درهم ،وانه بعد استعمال المصعد بدأت الأعطاب والإختلالات تظهر تسببت في تعطيله أكثر من مرة ، مما اضطر معه العارض إلى مطالبة المدعى عليها بإصلاح العيوب إلا أنه بالرغم من ذلك ظل المصعد في حالة عطل باستمرار ، وان المدعى عليها لم تحترم الشروط المتفق عليها والمواصفات المعمول بها ، وأن المصعد هو عقار بالتخصيص تنطبق عليه مقتضيات المادة 65 من القانون رقم 31-08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك والتي حددت أجل ضمان عيوب بيع العقار في سنتين ، وأن هذا الأجل تم قطعه أكثر من مرة بموجب المراسلات الموجهة للمدعى عليها ، لذلك يلتمس العارض الحكم بفسخ البيع المبرم بينه والمدعى عليها والذي موضوعه بيع وتركيب مصعد في العنوان الكائن بتجزئة [العنوان] مارتيل ، والحكم على المدعى عليها بإرجاعها لفائدته المبلغ المؤدى وقدره 300.000,00 درهم ، وبأدائها لفائدته تعويضا عن الضرر قدره 20.000,00 درهم والكل مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر ، وبصفة احتياطية الحكم تمهيديا بإجراء خبرة تقنية على المصعد المبيع المركب من طرف المدعى عليها بالعنوان المذكور أعلاه وحفظ حقه للإدلاء بمستنتجاته في حينه. وعزز المقال بشهادة ملكية ونسخة من مقترح أثمان ومحضر معاينة وإثبات حال ونسخ مراسلات.

وبناء على المقال الإصلاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 27/11/2018 والذي يلتمس من خلاله الحكم بإصلاحه للمقال الافتتاحي وذلك بجعل عنوان المدعى عليها هو زنقة [العنوان] الدار البيضاء ، مع السماح للعارض بالسهر على تبليغها في شخص ممثلها القانوني بمقال الدعوى والحكم وفق طلباته المسطرة في المقال الإفتتاحي

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/01/2019 جاء فيها من حيث الشكل ان مقال المدعي طاله التقادم ، إذ أن العقد المبرم بينه وبين العارضة يرجع لتاريخ 22 أبريل 2016 وتاريخ إشتغال المصعد والشهادة المسلمة من طرف المسؤول عن الأشغال تحمل تاريخ 05/07/2016 وبالتالي فهذه الدعوى غير مقبولة شكلا ، ومن حيث الموضوع فإن الثابت من العقد وكذا الشهادة المسلمة والموقعة من طرف المسؤول عن الورش أنه يعطى الضمان لفترة معينة لإصلاح الأعطاب التي تحصل للمصعد وهي 12 شهرا ابتداء من 05/07/2016 ، وقد تمت الإصلاحات كلما المطلوبة في حينها ، ورغم ذلك فالعارضة قدمت كل المساعدة حبيا بعد انقضاء الأجل المذكور ، وانها أثبتت بواسطة محضر محرر من طرف المفوض القضائي سعيد (ش.) بتاريخ 25/12/2018 بأن المصعد في حالة جيدة وانتقل به شخصيا ، وأن كل الإنارات التي يحملها جيدة مما يبقى الطلب في حد ذاته غير جدي لا من حيث موضوع ولا من حيث إجراء الخبرة . ومن حيث المقال المقابل فإن العارضة أبرمت عقدا مع المدعي الأصلي من أجل تركيب مصعد بالعنوان الكائن بتجزئة [العنوان] مارتيل وتم الإتفاق بين الطرفين على ما قدره 393.600,00 درهم وذلك بمقتضى العقد المؤرخ ب22 أبريل 2016 ، وأن العارضة أنجزت الأشغال المتفق عليها وتسلمت شهادة عن ذلك مؤرخة في 05/07/2016 من طرف المسؤول عن الورش تثبت صلاحية المصعد وكل المواصفات المتفق عليها بالعقد والتي تشير الى أن مدة الضمان هي 12 شهر ، وأن المدعي الأصلي وبطلب منه تم إجراء فحص للمصعد بتاريخ 22/12/2016 من طرف شركة (س.) الكائن مقرها بطنجة وكانت نتيجته أنه في حالة جيدة ومطابق للمواصفات المعمول بها ، وهذا ما يؤكد سوء نية المدعي ، كما أنه سلم للعارضة لغاية انتهاء الأشغال ما قدره 296.800,00 درهم وعند مطالبته بأداء الفرق الذي مازال بذمته الذي يجب اداؤه عند التسليم اعتذر عن ذلك مصرحا كونه سيؤدي بقية المبلغ في الأسبوع المقبل لكنه لم يحترم ما صرح به وبدأ فيما بعد بخلق وقائع تتعلق بكون المصعد به أعطاب متعددة ومتوقف عن العمل ، وان العارضة أنجزت معاينة عن طريق مفوض قضائي بتاريخ 25/12/2018 تؤكد بأن المصعد موضوع الدعوى في حالة جيدة ، لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا ، ومن حيث المقال المقابل الحكم بأدائه للعارضة ما بقي في ذمته أي 96.800,00 درهم مع تعويض قدره 20.000,00 درهم وذلك عن المماطلة والتأخير في الأداء لمدة سنتين ، والكل مع تحميله الصائر والنفاذ المعجل والإكره البدني في الأقصى.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 29/01/2019 جاء فيها أنه حول الطلب الأصلي في الشكل خلافا لما احتجت به المدعى عليها فإن الخروقات الشكلية هي وحدها التي يترتب عنها عدم قبول الدعوى أما الدفع بالتقادم فقد تواتر العمل القضائي على اعتباره دفع من نوع خاص ، مما يحق معه استبعاده كدفع شكلي وأنه طبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 39-08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية فإن المصعد موضوع النزاع هو عقار بالتخصيص تسري عليه أحكام العقار بالطبيعة ، وبناء عليه فإن الأجل الواجب التطبيق في دعوى ضمان العيوب الخفية هو أجل السنتين وذلك تطبيقا لقاعدة النص الخاص يطبق بالأولوية على النص العام ، وفي الموضوع خلافا لما دفعت به المدعى عليها فإنه بناء على المادة 65 من القانون رقم 08-31 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك فإن دعوى الضمان من النظام العام وأي اتفاق على خلافها يعتبر لاغيا ، وبناء عليه فإن احتجاج المدعى عليها بمدة 12 شهرا كأجل متفق عليه يبقى مردودا وغير منتج ويحق معه استبعاده ، كما ان دعوى العارض تروم إلى فسخ البيع مع ما يترتب عنه من آثار قانونية تتمثل أساسا في إرجاع الشيء المبيع للبائع ورد الثمن المؤدى من طرف المشتري مع حفظ حق الأخير في التعويض عن الضرر الذي لحقه ، وتبعا لذلك فإن مطالب العارضة تبقى عبارة عن نتائج وأثار قانونية لدعوى الفسخ باعتبارها الطلب الأساسي ، وأن المدعى عليها أدلت بمحضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي وخلافا لذلك فإن هذا المحضر لا يمكن إثبات الحالة التقنية للمصعد ومدى احترام المدعى عليها للمواصفات العلمية والتقنية المطلوبة ، سواء تلك الواردة في مقترح الأثمان أو المعمول بها عرفا في هذا المجال ، كما ان الموصفات والشروط المطلوبة في المصعد تم تحديدها من طرف المدعى عليها في مقترح الأثمان، وحول الطلب المضاد فإن الطالب لم يضمن مقاله المضاد عنوان العارض ، مما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية واحتياطيا في الموضوع فإن أعطاب المصعد منذ تركيبه حالت دون تحقيق الغاية التي من أجلها تم الاتفاق ، وان هذه الأعطاب والعيوب ظهرت نتيجة عدم تطبيق المدعى عليها للشروط والمواصفات المضمنة بمقترح الأثمان ، وأنه بالرغم من المراسلات الموجهة للمدعى عليها من أجل إصلاحه والإمتثال للشروط التقنية الواردة في مقترح الأثمان إلا ان العيوب استمرت في الظهور والعطل ظل مستمرا ، ولذلك امام عدم احترام المدعى عليها لالتزاماتها وطبقا للفصلين 234 و 235 من ق .ل.ع فإن مطالبتها بمبلغ 96.800 درهم يجعل طلبها غير مؤسس لعدم تنفيذها لإلتزاماتها المضمنة بمقترح الأثمان وللعرف الجاري به العمل في هذا المجال ، وبناء عليه فإن عدم استحقاق المدعى عليها لباقي الثمن يجعلها بالتبعية لا تستحق التعويض عن التماطل ، لذلك يلتمس العارض الحكم وفق الطب الأصلي وبعدم قبول الطلب المضاد شكلا وبرفضه موضوعا.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/02/2019 جاء فيها أنها تؤكد ما جاء في مكتوباتها السابقة المتعلقة بالمقال المقابل ، وفيما يخص التعقيب عنه فإنه يلاحظ أن دفوعات المدعي الأصلي لا تعتمد على أساس بل ضربت عرض الحائط كل ما جاء في العقد المبرم بين الطرفين وفيما يخص مدة الضمان فإنها محددة في 12 شهرا وأن ما يسمى بcontrat d'entretien تكون بعقد آخر وبمقابل وليس مجانا وأن السيد المفوض القضائي نفذ المأمورية وقام بالمعاينة عندما استعمل المصعد شخصيا للتأكد من صلاحيته ، وأن العارضة أدلت سابقا بشهادة المشرف على الورش التي تؤكد مطابقتها للمواصفات ولانطلاقة تشغيله، وان الشركة التي قامت بالفحص بطلب من المدعي أصليا أكدت كذلك على سلامة وصحة المصعد ، لذلك تلتمس الحكم برفض المقال الأصلي وفي المقال المقابل الحكم على المدعي أصليا بأدائه لها ما بقي بذمته أي 96.800 درهم مع تعويض قدره 20.000 درهم مع تحميله الصائر والنفاذ المعدل والإكراه البدني في الأقصى .

وبعد إنتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 14/12/2018 الحكم المطعون فيه بالإستئناف

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه لأنه لم تتم مناقشة الوثائق المدلى بها من قبلها والمتمثلة في مجموع المراسلات المتبادلة بين الطرفين والتي تثبت ظهور العيوب الخفية ، وبأن الأعطاب اللاحقة بالمصعد توالت بالرغم من تدخل المستأنف عليها ، وهي أعطاب حالت دون الإستعمال الآمن والعادي للمصعد وعلى الوجه المقتنى من أجله ، وان الطاعنة أنجزت فحصا تقنيا بحضور ممثل المستأنف عليها بتاريخ 24/08/2016 والذي أجاب بأنه سيعمل على رفع التحفظات إلا انه لم يقم بذلك وظلت الأعطاب تتكرر ، مما يجعل إثبات العيب كان بتاريخ ظهوره وخلال مدة الضمان التعاقدية وليس بعدها ، وان طبيعة المبيع ليست بمنقول وإنما بعقار بالتخصيص استنادا للمادة 7 من مدونة الحقوق العينية ، وتطبق بشأنه مقتضيات المادة 65 من قانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك والتي حددت الضمان في سنتين ، وان هذا الأجل تم قطعه أكثر من مرة، مما يجعل أجل السنة غير منتج ، وانه استنادا للفصل 556 من ق.ل.ع تكون المستأنف عليها ملزمة بضمان عيوب المبيع وملزمة بالتعويض ، كما ان المحكمة تغاضت عن إقرار الخصم لواقعة ظهور العيوب وخرقها لمقتضيات الفصل 417-1 من ق.ل.ع باستبعادها للرسائل الإلكترونية ، وبخصوص الدعوى الفرعية فإن الحكم المطعون فيه لم يجب عن دفوعه بخصوص الطلب المذكور ومنها عدم تضمين الطلب المقابل عنوان الطاعنة ، مما يجعل الطلب المذكور مخالفا لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م ، وان الحكم باستحقاق المستأنف عليها لمبلغ باقي الثمن يعكس استجماع المحكمة بعدم صدور أي إخلال من جانب المستأنف عليها وكيّفت توقيع العارض لمحضر التسليم بتاريخ 05/07/2016 على انه إقرار بعدم وجود العيب ، واستبعدت الوثائق المدلى بها من الطاعن والتي تظهر ثبوت الأعطاب بالمصعد ، كما ان ما قضت به المحكمة يعد خرقا لقواعد الإلتزام طبقا للفصل 234 من ق.ل.ع ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات العارض الإبتدائية وبرفض الطلب المقابل، وأرفق المذكرة بنسخة حكم وصورة من مراسلات إلكترونية

وبتاريخ 13/05/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه يعرض فيهما أنه يلتمس التصريح برفض الإستئناف وتأييد الحكم الإبتدائي في شقه القاضي بالأداء ، وفي الإستئناف الفرعي فإن المستأنف عليه فرعيا حاز المصعد في حالة جيدة وبشهادة المهندس ، وكذا تقرير الخبرة المنجزة من طرف (س.) ، وان عدم احترام المستأنف عليه فرعيا لالتزاماته العقدية وعدم تنفيذها ألحق أضرارا بها ، مما يكون معه المطالبة بمبلغ التعويض مبررا ، والتمس الحكم بعدم قبول الإستئناف الأصلي شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف مع رفض طلب الإستئناف الأصلي وتحميل رافعه الصائر ، وفي الإستئناف الفرعي الحكم لفائدة المستأنفة فرعيا بتعويض قدره 10000.00 درهم وتحميل المستأنف ضده الصائر ، وأرفق المقال بصورة من شهادة شركة (س.)

وبتاريخ 27/05/2019 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها نفس الدفوع المثارة بمقالها الإستئنافي بخصوص التقادم ، وان الشهادة المتمسك بها من المستأنف عليها بتسليم المبيع لا تعتبر كذلك وان التاريخ الوارد بالتركيب ليس بتاريخ التسليم النهائي للمبيع ، وان شهادة (س.) مجرد كتاب إجباري يفيد إخضاع المصعد للفحص ولا تتضمن أي تقييم للمبيع ، وان ذات الشركة أنجزت تقريرا خلصت فيه إلى تسجيل مجموعة من العيوب والتي تحول دون الإستعمال الآمن والسليم ، وحول الإستئناف الفرعي فإن طلب التعويض لا يوجد ما يبرره ولعدم إثبات الضرر ولكون العارض لم يخل بالتزاماته وعدم ثبوت حالة المطل ، والتمس في الإستئناف الأصلي الحكم وفق المقال الإستئنافي وفي الإستئناف الفرعي بعدم قبوله شكلا وبرده موضوعا .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/06/2019 حضر لها دفاع الطرفين ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 01/07/2019

محكمة الإستئناف

في الإستئناف الأصلي :

حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل لعدم مناقشته للوثائق المدلى بها من قبله ومنها المراسلات بين الطرفين والتي تظهر العيوب الخفية في الشيء المبيع ، وإقرار المستأنف عليها بوجودها واستعدادها للتدخل من أجل إصلاحها، وأن إثباته للعيوب كان بتاريخ ظهورها وخلال مدة الضمان التعاقدية ، غير أنه لم يتم رفعها خلال المدة المذكورة ، فضلا عن ان أجل الضمان يخضع لمقتضيات المادة 65 من القانون المنظم لتدابير حماية المستهلك الذي حددها في سنتين

وحيث دفعت المستأنف عليها بالتقادم لأن المستأنفة تقدمت بمقالها الإفتتاحي بتاريخ 27/08/2018 وان شهادة تسليم المصعد كانت بتاريخ 05/07/2016 مما يجعل المقال قدم بعد سنتين

حيث ان موضوع الدعوى يروم إلى فسخ العقد الرابط بين المستأنفة والمستأنف عليها بخصوص بيع وتركيب مصعد وبإرجاع المبلغ المدفوع والتعويض عن الضرر

وحيث انه مادام ان المستأنف عليها تتمسك بأن المصعد هو عقار بالتخصيص تطبق بشأنه مقتضيات المادة 65 من القانون رقم 31-08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك التي حددت أجل الضمان في سنتين ، فإن الثابت من شهادة تسليم المصعد المؤرخة في 05/07/2016 انه تم تسليمه للطاعنة في التاريخ المذكور ، وما نعاه الطاعن من ان هذه الشهادة ليست نهائية وان شهادة التسليم لا تسلم إلا بعد استنفاد أجل الضمان يبقى غير مرتكز على أساس ، لأنه بالرجوع إلى البند 2-6 من العقد الرابط بينهما ، فإنه يشير إلى ان التسليم يكون عن طريق تحرير محضر موقع عليه من قبل الطرفين ، مما يجعل شهادة التسليم محررة وفقا لبنود العقد ويجعل التاريخ المضمن بها هو التاريخ الفعلي للتسليم ، ومادام ان تاريخ رفع الطاعنة للدعوى هو 27/08/2018 حسب ما هو مضمن بالمقال الإفتتاحي ، فإنها بذلك لم تتقدم بدعواها الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان بخلو المبيع من الصفات الموعود بها سواء داخل أجل السنة المحددة لها بشهادة التسليم أو داخل أجل سنتين وفقا لمقتضيات المادة 65 من قانون 31-08 المشار إليه ، والذي يوجب رفع دعوى الضمان خلال سنتين بعد التسليم بالنسبة للعقارات وخلال سنة بالنسبة للأشياء المنقولة وإلا سقطت ، مما يجعل الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه

في الإستئناف الفرعي :

حيث تتمسك المستأنفة فرعيا بأن المستأنف عليه فرعيا ألحق بها أضرارا مادية لعدم تحصيل ما في ذمته لمدة تزيد عن سنتين

لكن ، حيث انه مادام ان المستأنفة فرعيا لم تثبت أنها راسلت المستأنف عليه من أجل تنفيذ التزامه بأداء باقي الثمن فإن التماطل يبقى غير ثابت في حقه ، مما يتعين معه رد الإستئناف الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الإستئنافين الأصلي والفرعي

في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial