Réf
69468
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2015
Date de décision
24/09/2020
N° de dossier
2020/8205/85
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente forcée, Siège social, Saisie conservatoire, Registre du commerce, Opposabilité aux tiers, Intervention volontaire, Force probante, Fonds de commerce, Conversion en saisie exécutoire, Confirmation du jugement, Cohabitation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier titré tendant à la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution. L'appelant, soutenu par un intervenant volontaire, contestait sa qualité de propriétaire du fonds, invoquant une simple convention de cohabitation, et soulevait l'inobservation des formalités de la vente.
La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant la force probante des inscriptions au registre du commerce. Au visa de l'article 61 du code de commerce, elle juge que les mentions du registre, qui désignent l'appelant comme titulaire du fonds sans aucune réserve, sont seules opposables aux tiers créanciers, rendant inopérante toute convention privée contraire.
La cour rejette également le moyen procédural, relevant que la demande de vente était fondée sur l'article 113 du code de commerce relatif à la réalisation du gage et non sur les dispositions invoquées par l'appelant. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé et l'intervention volontaire rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم شركة (ن. ص.) بواسطة نائبها الأستاذ فؤاد (ص.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10835 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 8148/8205/2018 بتاريخ 14/11/2018 و القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليه المسجل بالسجل التجاري بهذه المحكمة تحت عدد 93091 بجميع عناصره المادية والمعنوية عن طريق كتابة ضبط هذه المحكمة وبعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير وذلك إذا لم تؤد المدعى عليه المبالغ المتخلذة بذمتها إلى غاية اليوم المعين للمزايدة.
بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة.
بتحميل المدعى عليه ا الصائر بما فيه مصاريف عملية البيع مع جعله امتيازيا .
و حيث تقدم محمد (م.) بواسطة نائبه الأستاذ عصام (ص.) بمقال رامي إلى التدخل الاختياري في الدعوى .
في الشكل:
بخصوص الاستئناف:
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف بتاريخ 28/11/2019 و بادر إلى استئنافه بتاريخ 13/12/2019، أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.
بخصوص مقال التدخل الاختياري:
حيث إن مقال التدخل الاختياري قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا صفة و اداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعية شركة (س. ك.) ، تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16/8/2018 عرضت فيه انها سبق لها وان استصدرت امرا باجراء حجز تحفظي على الاصل التجاري المملوك للمدعى عليها بسجلها التجاري عدد 93091 بهذه المحكمة ضمانا لدين محدد في مبلغ 308.955.90درهم موضوع حكم صادر في مواجهة المدعى عليها لفائدة العارضة تم تاييده استئنافيا بالقرار رقم 1441 في الملف 4744/8203/2014 ، وانه بعد مباشرة اجراءات التنفيذ امتنعت المدعى عليها عن التنفيذ بموجب محضر امتناع عدد 7543/8511/2016 .
ملتمسة بعد ضم الملف التنفيذي عدد 7543/8511/2016 الحكم بتحويل الحجز التحفظي موضوع الامر عدد 21317/2014 المنصب على الاصل التجاري للمدعى عليها موضوع السجل التجاري عدد 93091 الى حجز تنفيذي وبيعه بالمزاد العلني من اجل استخلاص العارض للمبلغ المحكوم له به بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 1441 .
وارفق مقاله بنسخة من امر بالحجز ونسخة من نموذج –ج-للمدعى عليها ونسخة تنفيذية لقرار استئنافي .
وبناءا على قرار اخراج الملف من المداولة بجلسة 03/10/2018 قصد استدعاء المدعى عليها بالعنوان المضمن بنموذج –ج- الخاص بها .
وبناءا على جواب القيم عن المحجوز عليها .
و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 14/11/2018 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم مجانبة الصواب فيما قضى به من بيع إجمالي لأصلها التجاري و ذلك لكونها لا تملك المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] و إنما تتواجد به على سبيل المساكنة التي منحها إياها مالك الأصل التجاري المسمى محمد (م.) الذي يكتري المحل من مالك العقار المسمى محمد (ب.) و ذلك بصفة مؤقتة حسب الثابت من الإشهاد المؤرخ في 20/6/1998 المرفق بالمقال، و أن الأخير اشترط عدم مساءلته شخصيا و لا عن الأعمال التجارية التي تقوم بها، كما تعيب على الحكم عدم احترام المستأنف عليها للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 114 من مدونة التجارة، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ و إشهاد بمساكنة مؤرخ في 20/6/1998و صورة مصادق عليها لعقد الكراء الرابط بين محمد (م.) و محمد (ب.) و صورة وصل أداء كراء.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 20/2/2020 و التي أوضحت بموجبها أن ما أثارته المستانفة من عدم ملكيتها للعقار حيث يوجد الأصل التجاري لا يسعفها في شيء على اعتبار أن الثابت من النموذج 7 فمقرها الاجتماهي هو ملتقى شارع [العنوان] الدار البيضاء منذ تأسيسها قي 20/6/1998 و الذي انصبت عليه حجوزات و رهون، و أن المادة 61 من مدونة التجارة تنص على أن التقييدات المضمنة بالسجل التجاري لها حجية قانونية قاطعة و بالتالي فهي المالكة للأصل التجاري المحكوم ببيعه ابتدائيا و أن المساكنة لا تحرمها من اكتساب الأصل التجاري، و أضافت ان المحكمة مصدرة الحكم تقيدت بمقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة و كذا المواد من 115 إلى 117 من نفس المدونة ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 12/3/2020 و التي أكدت بموجبها ما جاء في مقالها الاستئنافي ملتمسة الحكم وفقه.
و بناء على مقال التدخل الاختياري في الدعوى المدلى به من طرف محمد (م.) بواسطة نائبه بجلسة 12/3/2020 و الذي أوضح بموجبها أنه اكترى المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] من مالكه الأصلي محمد (ب.) و ذلك بتاريخ 22/10/2020و أن وصل الكراء المدلى بصورة منه رفقة المقال و المؤرخ في 30/9/1992 يحمل اسمه الأمر الذي يثبت انه المكتري للمحل التجاري المذكور و له الصفة القانونية لاستغلاله دون أي جهة أخرى و بالتالي فإن الحكم الصادر بالبيع الإجمالي للأصل التجاري مجانب للصواب ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب. و ارفق المقال بصورة عقد الكراء.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 17/9/2020 أدلى خلالها نائب المستأنفة بمذكرة عليهم أكدت بموجبها ما جاء في المقال الاستئنافي و أرفقتها بصورة من النموذج "ج" و تسلم منها نائب المستأنف عليها نسخة فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة لجلسة 24/9/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تدفع به المستأنفة من أنها لا تملك المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] موضوع البيع و إنما تتواجد به على سبيل المساكنة التي منحها إياها مالك الأصل التجاري المسمى محمد (م.) الذي تدخل اختياريا في الدعوى للعلة المذكورة و لكونه يكتري المحل من مالك العقار المسمى محمد (ب.)، و أنه اشترط عدم مساءلته شخصيا و لا عن الأعمال التجارية التي تقوم بها المستأنفة، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف و خاصة منها نموذج 7 الخاص بالمستأنفة فإنها لا تفيد أن عنوانها بها هو على سبيل المساكنة بل ذكر على أنه عنوانها الأصلي.
و حيث إن المادة 61 من مدونة التجارة تنص في فقرتها الأولى على أنه " لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري" مما يكون معه ما أثير بخصوص ذلك غير ذي أثر و يتعين رده.
و حيث إنه فيما يخص ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم تقيد المحكمة بمقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة، فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها باشرت إجراءات الحجز التحفظي بمقتضى الامر عدد 21317/2014 الصادر بتاريخ 09/10/2014 في حين تعذر مباشرة إجراءات الحجز التنفيذي حسب الثابت من محضر الامتناع عن التنفيذ المؤرخ في 15/6/2017، كما أنه ليس بالملف ما يفيد خلو ذمة المستأنفة من الدين المطالب به، كما أنه بالرجوع لمقال الافتتاحي للدعوى، فان المستأنف عليها أسست دعواها استنادا الى مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة، مما لا مجال معه للتمسك بمقتضيات المادة 114 المذكورة لأنه لا مجال لإعمالها.
و حيث إنه و عطفا على الحيثيات أعلاه يبقى ما جاء في الاستئناف و مقال التدخل الاختياري غير ذي أساس و يتعين ردهما و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب في كل ما قضى به.
و حيث يتعين جعل صائر الاستئناف و طلب التدخل الاختياري كل على عاتق رافعه.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف و مقال التدخل الاختياري في الدعوى.
في الموضوع: برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائره على رافعه، و برفض مقال التدخل الاختياري مع إبقاء صائره على رافعه.
66148
Fonds de commerce et succession : l’activité est réputée avoir cessé au décès du de cujus en l’absence de preuve de sa continuation par les héritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66146
La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
Réformation du jugement, Qualité de commerçant, Preuve en matière commerciale, Nantissement de matériel et outillage, Nantissement de fonds de commerce, Inapplication de la loi sur la protection du consommateur, Expertise judiciaire, Droit de la consommation, Créance Bancaire, Contrat de prêt
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025