Force probante du registre du commerce : La mention du siège social justifie la saisie du fonds de commerce malgré l’allégation d’une simple cohabitation (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69468

Identification

Réf

69468

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2015

Date de décision

24/09/2020

N° de dossier

2020/8205/85

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier titré tendant à la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution. L'appelant, soutenu par un intervenant volontaire, contestait sa qualité de propriétaire du fonds, invoquant une simple convention de cohabitation, et soulevait l'inobservation des formalités de la vente.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant la force probante des inscriptions au registre du commerce. Au visa de l'article 61 du code de commerce, elle juge que les mentions du registre, qui désignent l'appelant comme titulaire du fonds sans aucune réserve, sont seules opposables aux tiers créanciers, rendant inopérante toute convention privée contraire.

La cour rejette également le moyen procédural, relevant que la demande de vente était fondée sur l'article 113 du code de commerce relatif à la réalisation du gage et non sur les dispositions invoquées par l'appelant. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé et l'intervention volontaire rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم شركة (ن. ص.) بواسطة نائبها الأستاذ فؤاد (ص.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10835 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 8148/8205/2018 بتاريخ 14/11/2018 و القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليه المسجل بالسجل التجاري بهذه المحكمة تحت عدد 93091 بجميع عناصره المادية والمعنوية عن طريق كتابة ضبط هذه المحكمة وبعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير وذلك إذا لم تؤد المدعى عليه المبالغ المتخلذة بذمتها إلى غاية اليوم المعين للمزايدة.

بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة.

بتحميل المدعى عليه ا الصائر بما فيه مصاريف عملية البيع مع جعله امتيازيا .

و حيث تقدم محمد (م.) بواسطة نائبه الأستاذ عصام (ص.) بمقال رامي إلى التدخل الاختياري في الدعوى .

في الشكل:

بخصوص الاستئناف:

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف بتاريخ 28/11/2019 و بادر إلى استئنافه بتاريخ 13/12/2019، أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.

بخصوص مقال التدخل الاختياري:

حيث إن مقال التدخل الاختياري قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا صفة و اداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعية شركة (س. ك.) ، تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16/8/2018 عرضت فيه انها سبق لها وان استصدرت امرا باجراء حجز تحفظي على الاصل التجاري المملوك للمدعى عليها بسجلها التجاري عدد 93091 بهذه المحكمة ضمانا لدين محدد في مبلغ 308.955.90درهم موضوع حكم صادر في مواجهة المدعى عليها لفائدة العارضة تم تاييده استئنافيا بالقرار رقم 1441 في الملف 4744/8203/2014 ، وانه بعد مباشرة اجراءات التنفيذ امتنعت المدعى عليها عن التنفيذ بموجب محضر امتناع عدد 7543/8511/2016 .

ملتمسة بعد ضم الملف التنفيذي عدد 7543/8511/2016 الحكم بتحويل الحجز التحفظي موضوع الامر عدد 21317/2014 المنصب على الاصل التجاري للمدعى عليها موضوع السجل التجاري عدد 93091 الى حجز تنفيذي وبيعه بالمزاد العلني من اجل استخلاص العارض للمبلغ المحكوم له به بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 1441 .

وارفق مقاله بنسخة من امر بالحجز ونسخة من نموذج –ج-للمدعى عليها ونسخة تنفيذية لقرار استئنافي .

وبناءا على قرار اخراج الملف من المداولة بجلسة 03/10/2018 قصد استدعاء المدعى عليها بالعنوان المضمن بنموذج –ج- الخاص بها .

وبناءا على جواب القيم عن المحجوز عليها .

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 14/11/2018 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم مجانبة الصواب فيما قضى به من بيع إجمالي لأصلها التجاري و ذلك لكونها لا تملك المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] و إنما تتواجد به على سبيل المساكنة التي منحها إياها مالك الأصل التجاري المسمى محمد (م.) الذي يكتري المحل من مالك العقار المسمى محمد (ب.) و ذلك بصفة مؤقتة حسب الثابت من الإشهاد المؤرخ في 20/6/1998 المرفق بالمقال، و أن الأخير اشترط عدم مساءلته شخصيا و لا عن الأعمال التجارية التي تقوم بها، كما تعيب على الحكم عدم احترام المستأنف عليها للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 114 من مدونة التجارة، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ و إشهاد بمساكنة مؤرخ في 20/6/1998و صورة مصادق عليها لعقد الكراء الرابط بين محمد (م.) و محمد (ب.) و صورة وصل أداء كراء.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 20/2/2020 و التي أوضحت بموجبها أن ما أثارته المستانفة من عدم ملكيتها للعقار حيث يوجد الأصل التجاري لا يسعفها في شيء على اعتبار أن الثابت من النموذج 7 فمقرها الاجتماهي هو ملتقى شارع [العنوان] الدار البيضاء منذ تأسيسها قي 20/6/1998 و الذي انصبت عليه حجوزات و رهون، و أن المادة 61 من مدونة التجارة تنص على أن التقييدات المضمنة بالسجل التجاري لها حجية قانونية قاطعة و بالتالي فهي المالكة للأصل التجاري المحكوم ببيعه ابتدائيا و أن المساكنة لا تحرمها من اكتساب الأصل التجاري، و أضافت ان المحكمة مصدرة الحكم تقيدت بمقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة و كذا المواد من 115 إلى 117 من نفس المدونة ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 12/3/2020 و التي أكدت بموجبها ما جاء في مقالها الاستئنافي ملتمسة الحكم وفقه.

و بناء على مقال التدخل الاختياري في الدعوى المدلى به من طرف محمد (م.) بواسطة نائبه بجلسة 12/3/2020 و الذي أوضح بموجبها أنه اكترى المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] من مالكه الأصلي محمد (ب.) و ذلك بتاريخ 22/10/2020و أن وصل الكراء المدلى بصورة منه رفقة المقال و المؤرخ في 30/9/1992 يحمل اسمه الأمر الذي يثبت انه المكتري للمحل التجاري المذكور و له الصفة القانونية لاستغلاله دون أي جهة أخرى و بالتالي فإن الحكم الصادر بالبيع الإجمالي للأصل التجاري مجانب للصواب ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب. و ارفق المقال بصورة عقد الكراء.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 17/9/2020 أدلى خلالها نائب المستأنفة بمذكرة عليهم أكدت بموجبها ما جاء في المقال الاستئنافي و أرفقتها بصورة من النموذج "ج" و تسلم منها نائب المستأنف عليها نسخة فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة لجلسة 24/9/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تدفع به المستأنفة من أنها لا تملك المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] موضوع البيع و إنما تتواجد به على سبيل المساكنة التي منحها إياها مالك الأصل التجاري المسمى محمد (م.) الذي تدخل اختياريا في الدعوى للعلة المذكورة و لكونه يكتري المحل من مالك العقار المسمى محمد (ب.)، و أنه اشترط عدم مساءلته شخصيا و لا عن الأعمال التجارية التي تقوم بها المستأنفة، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف و خاصة منها نموذج 7 الخاص بالمستأنفة فإنها لا تفيد أن عنوانها بها هو على سبيل المساكنة بل ذكر على أنه عنوانها الأصلي.

و حيث إن المادة 61 من مدونة التجارة تنص في فقرتها الأولى على أنه " لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري" مما يكون معه ما أثير بخصوص ذلك غير ذي أثر و يتعين رده.

و حيث إنه فيما يخص ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم تقيد المحكمة بمقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة، فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها باشرت إجراءات الحجز التحفظي بمقتضى الامر عدد 21317/2014 الصادر بتاريخ 09/10/2014 في حين تعذر مباشرة إجراءات الحجز التنفيذي حسب الثابت من محضر الامتناع عن التنفيذ المؤرخ في 15/6/2017، كما أنه ليس بالملف ما يفيد خلو ذمة المستأنفة من الدين المطالب به، كما أنه بالرجوع لمقال الافتتاحي للدعوى، فان المستأنف عليها أسست دعواها استنادا الى مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة، مما لا مجال معه للتمسك بمقتضيات المادة 114 المذكورة لأنه لا مجال لإعمالها.

و حيث إنه و عطفا على الحيثيات أعلاه يبقى ما جاء في الاستئناف و مقال التدخل الاختياري غير ذي أساس و يتعين ردهما و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب في كل ما قضى به.

و حيث يتعين جعل صائر الاستئناف و طلب التدخل الاختياري كل على عاتق رافعه.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف و مقال التدخل الاختياري في الدعوى.

في الموضوع: برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائره على رافعه، و برفض مقال التدخل الاختياري مع إبقاء صائره على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial