Réf
60486
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1328
Date de décision
21/02/2023
N° de dossier
2022/8202/5421
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Tenue régulière de la comptabilité, Preuve en matière commerciale, Liberté de la preuve, Insuffisance de preuve, Grand livre, Force probante des documents comptables, Factures non signées, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de documents comptables produits au soutien d'une action en paiement de factures. Le tribunal de commerce avait partiellement rejeté la demande, écartant les factures non signées par le débiteur.
L'appelant soutenait que son grand livre, en tant que document commercial, constituait une preuve suffisante de la créance entre commerçants. La cour écarte ce moyen en retenant que le document produit, consistant en une simple liste de factures non signée, ne saurait constituer une comptabilité probante au sens de la loi.
Elle rappelle que pour être admise comme moyen de preuve, la comptabilité doit être tenue de manière régulière, ce que le créancier doit établir. Faute de produire des documents comptables certifiés et régulièrement tenus, et en l'absence de toute reconnaissance de la dette par le débiteur sur les factures litigieuses, la demande en paiement ne pouvait prospérer.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ج.س.م.م. بواسطة دفاعها والمؤدى عنه بتاريخ 21/10/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/03/2022 تحت عدد 2761 في الملف عدد 2003/8235/2022 والقاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب في الشق الرامي إلى أداء مبلغ 23.028 درهم المتعلق بالفواتير غير المقبولة وقبوله في الباقي؛ وفي الموضوع: باداء " شركة (ش.) " لفائدة المستانفة مبلغ 3151،20 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميل خاسر الطلب الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الحكم الابتدائي للطاعنة مما يكون معه استئنافها قد وقع داخل الأجل القانوني وطبقا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فيكون حريا التصريح بقبوله من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة ج.س.م.م. تقدما بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا من خلاله أنها تعاقدت مع المدعى عليها في إطار معاملاتها التجارية التي تخلذ بذمتها مبلغ 26.179،20 درهم ناتج عن فواتير إضافة إلى فوائد التأخير وأنها امتنعت عن الأداء رغم توجيه إنذار لها في الموضوع لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ الدين وقدره 26.179،20 درهم ومبلغ 10.000 درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ إصدار كل فاتورة والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر؛
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها المؤرخة في 10/03/2022 والتي أرفقتها ب 44 فاتورة ونسخة من السجل التجاري ونسخة من إنذار؛
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته الطاعنة شركة ج.س.م.م..
أسباب الاستئناف
حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أن الحكم المستانف قد جانب الصواب فيما قضى به على اعتبار أن التعليل الذي تبنته المحكمة الدرجة الأولى جاء ناقصا ولا ينبني على اساس قانون سليم. وأن الحكم المستانف قد استند على دفوعات المستأنف عليها التي لا تستند على أي أسس قانونية وواقعية سليمة. وأن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما، وأن يتضمن الرد عن أوجه الدفاع المثارة أمام المحكمة. وأنه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة المجلس الأعلى، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا وبين المستساغ فقها وقضاء، دون مسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وانه بمقتضى الفصل 50 في الفقرة السابعة من ق م م فإنه" يجب أن تكون الأحكام دائما معللة" . وان المحكمة الابتدائية قضت بعدم قبول الطلب في الشق الرامي الى اداء مبلغ23.028 درهم المتعلق بالفواتير غير المقبولة. وان المحكمة عندما لم تقبل الفواتير مأخوذة من دفترها التجاري و الممسوك بانتظام من طرفها وتعتبر حجة بصدد المعاملات التجارية وأن المعاملة تمت بين تاجرين وكان على المحكمة أن تأمر بالاطلاع على الدفاتر التجارية لكنها لم تقبل الفواتير مما يكون حكما منعدم التعليل. وادلت بالدفتر الكبير يثبت المديونية و كما هو معلوم قانونا و قضاء ان الدفتر الكبير هو من الدفاتر التجارية يعتبر حجة طبقا للفصل 433 من ق.ل.ع إلى الدفاتر التجارية كدليل من أدلة الإثبات ان ما تتضمنه الدفاتر التجارية من بيانات تعتبر إقرارا من التاجر لغيره سواء أكان هذا الغير تاجرا أو غير تاجر وسواء كانت هذه الدفاتر منتظمة أم غير منتظمة وهو ما اكده المجلس الاعلى سابقا و محكمة النقض حاليا في عدة من قراراته . وان الدين ثابتا بما فيه الكفاية .
ملتمسة لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به بعدم القبول الطلب في الشق الرامي الى اداء مبلغ 23.028 درهم و بعد التصدي باداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 23.028 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و التأييد في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر. واحتياطيا اجراء خبرة حسابية . مرفقة مقالها بنسخة حكم والدفتر الكبير.
وبناء على الرسالة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 20/12/2022 ادلت من خلالها بنسخة من السجل التجاري ونسخة من الدفتر الكبير.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 24/01/2023 تخلفت عن حضورها الأستاذة (ب.) رغم سابق الاعلام ورجع جواب القيم عن المستانف عليها غير معروفة بالعنوان، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 21/02/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب عندما قضت بعدم قبول الطلب في الشق الرامي إلى أداء مبلغ 23.028 درهم مؤكدة أن الفواتير المدلى بها مأخوذة من دفترها التجاري الممسوك بانتظام ملتمسة لأجل ذلك إلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم وفق ما ورد بالمقال الافتتاحي واحتياطيا إجراء خبرة حسابية للتثبت من الدين.
وحيث بخصوص الدفع بكون الفواتير المدلى بها مأخوذة من الدفتر التجاري للمستأنفة فيبقى مردودا لأن المحكمة برجوعها للدفتر المدلى به اتضح لها أنه مجرد لائحة للفواتير غير مذيلة بأي توقيع من شأنه إضفاء الحجية في إثبات المحاسبة المضبوطة، فالمعلوم قانونا أن المحاسبة لتكون مقبولة أمام القضاء يتعين أن تكون ممسوكة بانتظام وأنه على التاجر عبء إثبات الإدلاء بما يثبت مسكه لمحاسبة مضبوطة طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 التعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الأخيرة 1413 (25 دجنبر 1992). ولما كان الأمر في النازلة يتعلق بدعوى تجارية وأن حرية الإثبات من أهم المبادئ العامة التي تهيمن على المادة التجارية وأن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم فإن الإدلاء بمجرد لائحة لفواتير بشأن المعاملة بين الطرفين غير مذيلة بأي توقيع يجعل ما أدلت به المستأنفة لا يرقى لإثبات ما تدعيه مما يكون معه الدفع المثار غير مبني على أساس سليم ويتعين رده.
وحيث تبعا لما ذكر يكون الحكم المطعون فيه لما رد طلب أداء الفواتير والتي مجموعها 23.028 درهم لكونها لا تحمل طابع وتوقيع المستأنف عليها وبالتالي لا يجوز اعتمادها كوسيلة إثبات مبني على أساس سليم ويتعين بالتالي تأييده ورد ما أثارته الطاعنة مع تحميلها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا و غيابيا بقيم:
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025