Force obligatoire du contrat : tant que le contrat est en vigueur, le créancier ne peut exiger un paiement en numéraire en violation des modalités de paiement convenues (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68349

Identification

Réf

68349

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6352

Date de décision

23/12/2021

N° de dossier

2021/8201/4035

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle que la force obligatoire du contrat s'oppose à ce que le créancier exige un paiement direct en numéraire lorsque les parties ont convenu d'une modalité de paiement alternative, telle qu'une dation en paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement du créancier irrecevable.

L'appelant soutenait que l'impossibilité d'exécuter la modalité de paiement convenue, imputable au débiteur qui n'avait pas procédé aux formalités de division foncière, l'autorisait à réclamer un paiement direct. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient que les parties ayant contractuellement prévu que le règlement des travaux s'opérerait soit par la dation en paiement d'un bien immobilier, soit par la remise du prix de vente de ce dernier, le créancier ne peut unilatéralement exiger un paiement direct en numéraire. La cour précise que si l'inexécution par le débiteur de ses obligations préalables peut ouvrir droit à d'autres actions, telles que l'exécution forcée ou la résolution du contrat, elle ne permet pas de déroger aux modalités de paiement stipulées tant que le contrat demeure en vigueur.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (م. و. س.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/06/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 1843 بتاريخ 26/10/2020 في الملف عدد 1244/8228/2020 ، القاضي بعدم قبول الطلب الأصلي وطلب الإدخال وتحميل رافعيهما الصائر .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (م. و. س.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة شركة (م. و. س.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/11/2019 عرضت من خلاله ، انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 2.300.000,00 درهم مقابل تنفيذها لأشغال الربط الكهربائي لورش البناء المسمى (أ. د. م.) وذلك تنفيذا للعقد المبرم بينهما المؤرخ في 20/02/2017 ،وأنها تعهدت بأدائه نقدا في حال تعذر أدائه عينا عن طريق تفويت الفيلا ذات الرسم العقاري عدد 53/40672 ، إلا أنها لم تباشر التفويت العيني ولا النقدي رغم الإنذار الموجه إليها، لذلك فإنها تلتمس الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية إلى حين الأداء وتعويض عن التماطل قدره 200.000 درهم وشمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميلها الصائر.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية والتي أرفقها بصورة شمسية لعقد أشغال وطلب تبلیغ إنذار ومحضر تبلیغ إنذار.

وبناء على مقال إدخال الغير في الدعوى المؤدى عنه الذي تقدمت به المدعى عليها بواسطة نائبها والذي جاء فيه بأن العقد المدلى به من طرفه المدعية مبرم بين ثلاثة أطرافه، وأنها تعمدت تغييره ويتعلق الأمر بالشركة المكلفة بالمراقبة التقنية لأشغالها ومدى مطابقتها للمواصفات، ملتمسة إدخالها في الدعوى.

وبناء على المذكرة التفصيلية التي أدلت بها المدعية جاء فيها انه تم الاتفاق على تعديل شروط الالتزام في العقد بموجب جدول تكميلي وملحقين، وانه تم إنجاز محضر استقبال الأشغال من الجهة المشرفة على القطاع وهي المكتب الوطني للكهرباء، وهو ما يفيد بأن الأشغال تم إنجازها، ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي، وأرفقت المذكرة بنسخ لتسع محاضر وعقد أشغال.

وبناء على المذكرة التي أدلت بها المدعى عليها والتمسته من خلالها التصريح بعدم الاختصاص المكاني

وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلت بها المدخلة في الدعوى جاء فيها بأنها هي المكلفة بمراقبة الأشغال المنجزة من طرفه المدعية ومدى مطابقتها للمواصفات، وان الأشغال المذكورة أنجزت بشكل رديء وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة من طرف المكتب الوطني للكهرباء الذي لم يصادق عليها، وان دفتر الورش المدلى به لا يحمل تأشيرات الأطراف ولا ما يفيد انتهاء الأشغال والمصادقة عليها، والتي لا تثبت إلا بواسطة محاضر التسليم والتي لم تدل بها المدعية، ملتمسة رفض الطلب.

وبناء على المذكرة التي أدلته بها المدعية بجلسة 06/02/2020 والتي عرضت من خلالها بأن دفتر الورش الذي أدلت به يؤكد موافقة مكتب الدراسات المدخل في الدعوى على الأشغال المنجزة وان هذه الأخيرة لا تربطها بها أي علاقة تعاقدية لكونها متعاقدة مع المدعي عليها بشكل أحادي، مؤكدة ما ورد بمقالها الافتتاحي.

وبناء على الحكم العارض عدد 1210 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/02/2020 ملف عدد 11782/8236/2019 والقاضي بعدم اختصاصها مكانيا مع إحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط .

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/10/2020 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأن الطاعنة اتفقت على تقسيم الإلتزامات رضائيا وان الطرف الآخر قام بتنفيذ كل ما كان عليه، مما يجعل القضاء مختصا في تحديد الجزاءات المناسبة لجبر الضرر ، وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أغفلت سوء نية المستأنف عليها من خلال خلق وضعية استحالة التنفيذ بعدم انجازها ما هو متطلب منها ، وبالغم من مطالبتها بانجاز خبرة واتضح للخبير أن المستأنف عليها لم تقم بأداء الرسوم القانونية في المحافظة العقارية من أجل التقسيم ، كما ان هناك أسباب أخرى ترتبط بتعنت المستأنف عليها في تنفيذ التزامها ، واستنادا للفصل 264 من ق.ل.ع ، فللمحكمة الحق في الرفع من التعويض والحال أنها لم تقم بذلك ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق ما ورد بالمقال الإفتتاحي وتحميل المستأنف عيها الصائر .

وأرفق المقال بنسخة من حكم وتقرير خبرة .

وبتاريخ 28/10/2021 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اعتمدت العقد الرابط بين الطرفين ، وان المستأنفة ارتضت الطريقة التي تم الإتفاق عليها وان الفيلا رقم 602 المتواجدة بالشطر الثاني تم استكمالها بصفة كلية وتوصلت العارضة بجميع الرخص بما فيها رخصة السكن ، وبالنسبة لتقرير الخبرة ، فإنه تقرير مجاملة وحجة ضد المستأنفة وليس لصالحها لأنه يشير إلى أرض شيدت عليها إقامة سكنية وان الخبير دون فقط التصريحات الصادرة عن المستأنفة وقام بتحليل شخصي وارتجالي خلص فيه إلى النتيجة المضمنة بتقريره ، ومادام أن الطرفين اتفقا على طريقة تعيين مقابل الأشغال وطريقة أدائها فلا مجال للمطالبة القضائية بآلية أخرى ، والتمس رد الدفوع المثارة بمقتضى الإستئناف والحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المذكرة بنسخة من تقرير المهندس وصورة لشهادة .

وبتاريخ 25/11/2021 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن محل العقد بين الطرفين غير موجود وان تنفيذ الإلتزام أضحى مستحيلا وانه لم يسبق للعارضة أن قامت بزيارة الفيلا وان الإلتزام هو عقد ابتدائي يمهد لإبرام عقد نهائي وان المشرع رجح مصلحة المشتري وان العقار لا يعتبر منجزا إلا بانتهائه وأنها تطالب من المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة والتمس الحكم وفق ما ورد بالمقال الإستئنافي أساسا واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة وأرفق المذكرة برسالة .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 09/12/2021 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن الدفوع المثارة من قبل المستأنفة تبقى عديمة الأساس والتمس ردها وتأييد الحكم المستأنف ، وأرفق المذكرة برسالة، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 23/12/2021 .

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه، لأن القضاء يبقى مختص في تحديد الجزاء ضد الطرف الذي لم ينفذ التزامه بسوء نية وان المستأنف عليها لم تنفذ التزامها بتقسيم الرسم العقاري، مما أصبح معه العقد مستحيل التنفيذ .

لكن ، حيث ان الثابت من وثائق الملف وخاصة البند 17 من العقد الرابط بين الطرفين انه تم تحديد طريقة استخلاص المستأنفة لمستحقاتها عن الأشغال المنجزة ، إما بتفويت فيلا بالمشروع لفائدتها أو بيعها ووضع ثمنها بين يديها ، وهو اتفاق لا يجوز إلغائه أو تعديله إلا باتفاق طرفيه استنادا للفصل 230 من ق.ل.ع ، دون ان يتم تجاوزه بمطالبة المستأنفة للمستأنف عليها أداء مستحقاتها مباشرة ونقدا خلافا لما نص عليه العقد ، أما بخصوص ما دفعت به الطاعنة من ان المستأنف عليها استنكفت عن تجزئة العقار ، وهو ما حال دون استخلاص مستحقاتها عن طريق تفويت الفيلا أو بيعها ، فإن ذلك وإن كان يخول للمستأنفة اللجوء إلى طرق أخرى من أجل إجبار المستأنف عليها على تنفيذ التزامها أو وضع حد للعقد الرابط بينهما ، إلا انه مادام ان العقد الرابط بين الطرفين لا يزال قائما، فإنه لا يمكن تجاوز ما تم الإتفاق عليه ببنوده، مما تكون معه الدفوع المثارة من قبل المستأنفة عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل : .

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف ، مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Civil