Force obligatoire du contrat : la clause fixant la fin d’une indemnité au prononcé d’un jugement s’applique à cette date, peu important les difficultés ultérieures d’exécution de cette décision (Cass. com. 2020)

Réf : 45293

Identification

Réf

45293

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

283/3

Date de décision

09/09/2020

N° de dossier

2019/3/3/1298

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 231 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant souverainement interprété la commune intention des parties, une cour d'appel retient à bon droit que la clause d'un protocole d'accord, qui lie la fin d'une obligation de verser une indemnité journalière au prononcé d'un jugement définitif ordonnant l'immatriculation d'un véhicule, doit recevoir application dès la date de ce jugement. Par conséquent, elle en déduit exactement que l'obligation d'indemnisation cesse à cette date, peu important les difficultés ultérieures rencontrées dans l'exécution de cette décision ou la nécessité d'obtenir un second jugement pour parvenir à la même fin.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية | القرار عدد 3/283 | بتاريخ 2020/09/09 | ملف تجاري عدد 2019/3/3/1298

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/22 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ محمد (م.) ، الرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 4588 الصادر بتاريخ 2018/10/22 في الملف عدد : 2018/8202/3204.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/07/22.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/09/09.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الاله أبو العياد ، و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون .

حيث يستفاد من مستندات الملف ، و من القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم مدعيا بمقال افتتاحي بتاريخ 2017/12/08 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرض فيه أنه ابرم اتفاقا مع المطلوبة شركة (ف. ك. أ. م.) منحها بمقتضاه وكالة من أجل القيام بالإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة لاستخراج البطاقة الرمادية الخاصة بسيارته نوع (ف. د.) ذات رقم الهيكل عدد (...) والحاملة لوثيقة الشروع في الاستعمال المؤقت عدد 647/216 WW . وأنه ما زال لم يتوصل بالبطاقة الرمادية للسيارة المذكورة ، ذاكرا أن العقد المبرم بين الطرفين نص على ان تدفع المدعى عليها له مبلغ 300,00 درهم يوميا لحين الحصول على البطاقة المذكورة ، و أنها حولت فعلا لحسابه مبلغ 4500,00 درهم يمثل الدين المستحق له عن الفترة الممتدة من 2017/06/28 لغاية 2017/11/25 ، لتتوقف بعد ذلك ، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له مبلغ 45.000،00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 2017/06/28 . و بعد جواب المدعى عليها، وتقديم المدعي لمقال إصلاحي يرمي لإصلاح الخطأ المتسرب لاسم المدعى عليها ، و لطلب إضافي، التمس فيه الحكم له بمبلغ 18.000.00 درهم عن المدة من 2017/11/25 إلى متم 2018/01/25 ، واستكمال الإجراءات ، قضت المحكمة التجارية برفض الطلب، بحكم استأنفه المدعي الذي تقدم كذلك بطلب إضافي، التمس بمقتضاه الحكم له بمبلغ 4.500،00 درهم عن المدة من 2018/01/25 إلى متم 2018/06/25 ، وبعد تبادل المذكرات و الردود ، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف، وحكمت من جديد على المستأنف عليها بأدائها للمستأنف مبلغ 4.500،00 درهم ورفض باقي الطلبات، وهو القرار المطلوب نقضه .

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث ينعي الطاعن على القرار خرق الفصلين 230 و 231 من قانون الالتزامات والعقود وفاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وانعدام الأساس القانوني ، بدعوى أن العقد الرابط بينه وبين المطلوبة نص في بنده الأول على " تعهد الأخيرة بالقيام بجميع الإجراءات على نفقتها باسمه ولفائدته، وإتمام كل المساطر الإدارية والقضائية الضرورية من أجل التسجيل النهائي لبيع السيارة" كما نص في بنده الثاني على أن " يتم تحويل المنحة بشكل مسبق لكل شخص يتعين تحديده كل 15 يوما ، وتحويلها يتوقف بمجرد صدور حكم نهائي يقضي بتسجيل السيارة و تسليم البطاقة الرمادية " ومن أجل تنفيذ ما التزمت به المطلوبة ، فقد مكنها من وكالة بقصد القيام بجميع الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة لتحصيل البطاقة الرمادية ، وانه وخلافا لما اتفق عليه الطرفان وللمقضيات المشار إليها، فإن المحكمة المطعون في قرارها أيدت حكم أول درجة القاضي برفض الطلب استنادا إلى مقتضيات الحكم عدد 1170 الصادر بتاريخ 2017/02/07 في الملف 2016/8202/11726 ، الذي استصدرته المطلوبة القاضي على شركة "(ل. أ.)" بالقيام بإجراءات تسجيل سيارة الطالب لدى مصلحة تسجيل السيارات، معتبرة أن ما استحقه بموجب العقد يتوقف بمجرد صدور الحكم المذكور، وليس بالتسجيل الفعلي للسيارة ، والحال أن ذلك مخالف للفصلين سالفي الذكر ولمقتضيات الاتفاق ، على اعتبار أن ما اتفقا عليه من أداء يجب أن يستمر لحين التسجيل الفعلي للسيارة ، و تسلمه البطاقة الرمادية ، بدليل استمرار المطلوبة في أداء التعويض حتى بعد صدور الحكم المذكور ، بل أكثر من ذلك ، فقد لجأت لاستصدار حكم آخر لفائدته تحت عدد 7061 بتاريخ 2018/07/17 في الملف عدد 2018/8202/5987 لكون الحكم الأول أضحى غير قابل للتنفيذ لكون المنفذ عليها أغلقت أبوابها ، و هو ما يؤكد أن ما اتفقا عليه يقضي باستمرار استفادته من التعويض إلى غاية تسلمه البطاقة الرمادية.

كما أن التعليل المعتمد في القرار المطعون فيه يبقى مخالفا للقانون و لمعطيات النازلة ، بدعوى أن الاتفاق الإطار نص صراحة على التزام المطلوبة بدفع تعويض يومي للطالب إلى غاية تمكينه من البطاقة الرمادية لسيارته ، و أن المحكمة مصدرة القرار لما جنحت إلى تفسير ما اتفقا عليه بشكل خالف إرادتهما بالرغم من صراحة بنوده ولم ترد على ما تمسك به من دفوع ، جاء قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها و غير مستند إلى أساس قانوني سليم ، مما يتعين معه التصريح بنقضه .

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه بما جاءت به من: {أن بروتوكول الاتفاق لا يتضمن بشكل صريح التزام المستأنف عليها بمواصلة أداء مبلغ 300،00 درهم يوميا إلى غاية تسلم الطاعن شخصيا للبطاقة الرمادية بعد الحصول عليها من مصلحة تسجيل السيارات ، و إنما يبقى التزامها منحصرا فيما ضمن بالفقرة الأخيرة من البند الثاني من العقد ، و هو صدور حكم قضائي نهائي يقضي بالتسجيل و تسليم البطاقة الرمادية ، مما يبقى معه ما نعاه الطاعن من أن التزام المستأنف عليها يمتد إلى حين تسلمه البطاقة الرمادية ليس له محل في بروتوكول الاتفاق الذي لم ينص بشكل صريح على ذلك .... و أن الثابت من الحكم التجاري عدد 1170 الصادر عن تجارية الدار البيضاء بتاريخ 2017/02/07 موضوع الملف رقم 2016/8202/11726 أنه قضى لفائدة الطاعن ضد شركة (ل. أ.) بالقيام بالإجراءات اللازمة لتسجيل سيارته بمصلحة تسجيل السيارات بالحي الحسني ... مع تسليمه البطاقة الرمادية، وهو ما يعني أن الحكم المذكور قضى لفائدته بالالتزام بالتسجيل و تسليم البطاقة الرمادية، مما يجعل الشرط المضمن بالعقد و المتمثل في استصدار حكم قضائي نهائي يقضي التسجيل وتسليم البطاقة الرمادية قد تحقق ، بصرف النظر عما أثاره الطاعن من كون الحكم المذكور غير قابل للتنفيذ لإغلاق المنفذ عليها مقرها الاجتماعي، طالما أنه لم يثبت استحالة تنفيذ الحكم المذكور ، كما أن لجوء المستأنف عليها إلى استصدار حكم آخر ( عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 7370 بتاريخ 2018/07/24 موضوع الملف عدد 2018/8202/5997 ) قضى في جزء منه باعتبار الحكم بمثابة سند ناقل للملكية ، والإذن لرئيس مصلحة تسجيل السيارات بتمكين المدعي من البطاقة الرمادية ، و إن كان يشكل إجراء إضافيا من قبل المستأنف عليها يهدف لذات الغاية المتمثلة في تسجيل السيارة والحصول على البطاقة الرمادية ، فإنه لا يلغي مفعول الحكم الأول و الذي يجعل الغاية من العقد قد تحققت ، و أنه ما دام الحكم الملزم لشركة (ل. أ.) القاضي بالإلزام بتسجيل السيارة و تسليم البطاقة الرمادية قد صدر بتاريخ 2017/02/07 ، فإن التزامها يكون قد انقضى ابتداء من التاريخ المذكور }، و هو تعليل سليم ، تقيدت من خلاله المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما اتفق عليه الطرفان بموجب العقد الرابط بينهما المؤرخ في 2016/08/16 ، مطبقة بذلك أحكام الفصلين 230 و 231 من ق ل ع ، ومسايرة في ذلك واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن العقد المذكور تضمن أجلا ينتهي عند انصرامه التزام المطلوبة بأداء مبلغ 300،00 درهم كل 15 يوما للطاعن أقصاه شهران ، و ينتهي كذلك بحصوله على البطاقة الرمادية الخاصة بسيارته ، كما يتوقف تلقائيا بصدور الحكم النهائي القاضي بتسجيل السيارة و تسليم البطاقة الرمادية ، وبذلك فالمحكمة لما ثبت لها صدور حكم قضى بتسجيل السيارة و تسليم البطاقة الرمادية المتعلقة بها بتاريخ 2017/02/07 ، ورتبت على ذلك قضاءها بعدم أحقية الطالب في المبالغ المترتبة عن التزام المطلوبة الناتج عن البروتوكول المذكور عن مدة لاحقة للحكم المشار إليه، لم يخرق قرارها أي مقتضى، و جاء معللا تعليلا كافيا و سليما ، و مبنيا على أساس قانوني سليم ، و الوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب ، و تحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Commercial