Force obligatoire des contrats : un protocole d’accord reconnaissant une dette rend la contestation du relevé de compte et la demande d’expertise inopérantes (CA. com. Casablanca 2012)

Réf : 15915

Identification

Réf

15915

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1578/2012

Date de décision

20/03/2012

N° de dossier

3950/11/8

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 231 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Confirmant la condamnation d’une débitrice et de sa caution solidaire, la Cour d’appel commerciale juge la dette suffisamment prouvée par la reconnaissance formelle des débitrices dans un protocole d’accord. Elle rappelle que cet aveu, qui constitue la plus forte des preuves, est renforcé par le principe de la force obligatoire des contrats et de leur exécution de bonne foi, consacré par l’article 231 du Dahir des obligations et des contrats.

Face à cette reconnaissance, la Cour écarte les moyens d’appel des débitrices. Elle juge le relevé de compte produit par la banque parfaitement valide, car conforme au dahir du 14 février 2006 applicable en la matière et non à celui de 1993, obsolète, que les appelantes invoquaient. Par ailleurs, elle rejette la critique relative au refus d’ordonner une expertise comptable, en réaffirmant qu’une telle mesure d’instruction relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et non d’un droit pour les parties, surtout lorsque les pièces versées au dossier suffisent à éclairer la juridiction.

Résumé en arabe

إن المديونية ثابتة من خلال بروتوكول اتفاق يعترف بموجبه الطاعنان بمديونيتهما اتجاه البنك مع أن المعلوم أن أقوى ما يؤخذ به المرء هو إقراره  وأن الاعتراف يبقى سيد الأدلة ، كما أنه من المسلم به أن من التزم بشيء لزمه ،وأن كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية وهو لا يلزم بما وقع التصريح فحسب بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته الفصل 231 من ق ل ع
إن الخبرة ليست حقا مطلقا للأطراف يتعين الاستجابة إليها كلها طلبوا ذلك وإنما هي إجراءات التحقيق تملك المحكمة عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يفي لتكوين قناعتها للفصل في النزاع دون اللجوء إلى هذا الإجراء ، وأن محكمة الدرجة أولى بتوفرها على جميع العناصر الكافية للبث في النازلة لم ترى ضرورة لإجراء خبرة حسابية

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة مريم (ب) والسيد منتصر (ش) بواسطة دفاعهما بمقال مؤدى عنه بتاريخ 26/7/2011 بمقال يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/3/2011 تحت رقم 2599/11 في الملف رقم 9564/5/2010 القاضي بأدائهما على وجه التضامن لفائدة (ت. و) ما قدره 607.118,89 درهم عن أصل الدين و1000 درهم كتعويض عن التماطل وبرفض ما زاد عن ذلك.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد التبليغ وباعتبار الاستئناف جاء مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو إذن مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث تفيد وقائع النازلة كما انبنى عليها الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي أن المدعى (ت. و) تقدم بمقال افتتاحي للدعوى بتاريخ 30/08/2010 عرض فيه أنه أبرم مع المدعى عليهما الأولى برتكول اتفاق اعترفت بمقتضاه بأنها مدينة له بمبلغ 1.748.309,06 درهم وأنه تم الاتفاق بالبرتكول على حصر مبلغ الدين في 1.020.000 درهم وأنهما تعهدا بأداء مبلغ 200.000.00 درهم فور توقيع برتكول الاتفاق وتوطيد المبلغ المتبقى و 820.000 درهم يؤدى لمدة ثلاث سنوات وأنهما توقفا عن أداء ما بذمتهما وأصبحا مدينين بمبلغ 607.118,79 درهم ثابت بكشف حساب وأنهما امتنعا عن الأداء رغم الإنذار.

وأن المدعى عليه الثاني قدم كفالته لضمان أداء ديون المدعى عليها الأولى لغاية 820.000.00 درهم وذلك بمقتضى عقد كفالة مصادق عليه في 1-11-2007 لذلك فالعارض تلتمس الحكم عليهما بأداء مبلغ 607.118,89 درهم مع الفوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة ومبلغ 10.000.00 درهم كتعويض مع النفاذ المعجل والصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى.

وقد أرفقت مقالها بكشف حساب عقد كفالة ، محضر تبليغ إنذار برتكول اتفاق.

وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 25-10-2010 يعرضان خلالها أنهما امضيا فعلا برتكول اتفاق مع المدعي وعقد كفالة وأنه لم يتم تحديد بأي من العقدين تم تحديد مبلغ الدفعات الواجب أداؤها مما تبقى معه الدعوى سابقة لأونها وأن العارضين بادرا إلى تسديد الدين على دفعتين بمبلغ 179.077.43 أي ما مجموعه 358.154.86 درهم إضافة إلى مبلغ 200.000.00 درهم أي المجموع 558.154.68 درهم مما يدل على أن الدين غير حقيقي برمته.

وأنه لم يتم حصر الأقساط الشهرية الواجب أداؤها عند حلول كل قسط منها.

أما عن كشف الحساب المدلى به فليست له أية حجية لكونه لم يتم فيه الإشارة إلى العمليات الدائنة والمدينة السابقة ولا للأداءات الخزينة التي تمت ولا إلى تاريخ تطبيق الفوائد الاتفاقية المحتسبة وهل هي شملت الدفعتين المسددتين أم لا والفوائد الاتفاقية المطالب بها والضريبة على القيمة المضافة عن هذه المدة اللاحقة من إقفال الحساب والحال أن وقف الحساب وتحويله إلى حساب منازعة يضع حد للعمل بما جاء في عقد القرض مما يتعين معه الأمر بإجراء خبرة حسابية مع الإشهاد للعارضين باستعدادها لأداء صائرها ورفض الفوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة.

وقد أرفقا مذكرتهما لوصل إيداع شيك ، صورة شمسية لرسالتين ، صور شمسية لشيكين.

وبناء على المذكرة التي تقدم بها المدعي بواسطة نائبه بجلسة 4-1-2011 يعرض خلالها أن جدول استثمار قرض التوطيد الموقع من طرف المدعى عليهما يوضح المقدار الشهري وأن المدعى عليهما التزما بمقتضى الفصل الثالث من البروتوكول في حالة عدم الأداء بأن جميع الأقساط غير المؤداة يستحق عنها المقرض فوائد اتفاقية ، وأن إبداء المدعى عليهما استعدادهما للأداء يثبت مطلهما وإقرارهما بالمديونية وأن منازعتهما في كشف الحساب غير مجدية طالما لم يدليا بما يثبت المنازعة خاصة وأن حجية الكشوفات تتكامل مع بروتوكول الاتفاق ، مما يتعين معه الحكم وفق المقال الافتتاحي.

وبناء على المذكرة التي تقدم بها المدعي بجلسة 15-3-2011 يعرض خلالها أن ما جاء بمذكرة المدعى عليهما مجرد تكرار لمذكراتها السابقة والتي أجاب عنها لذلك فهو يسند النظر إلى المحكمة ويلتمس الحكم وفق مقاله الافتتاحي.

وحيث إنه بتاريخ 29/3/2011 أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه المستأنفة الطاعنان لأسباب الآتية :

موجبات الاستئناف

حيث إن الحكم الابتدائي لم ينبني على أساس حينما اعتمد على كشف حساب موقوف بتاريخ 31/5/2010 معتبرا إياه بمثابة حجية كافية لإثبات المديونية ، والحال أن العارضين نازعا فيه ناعيين عليه من جهة عدم إدراجه لكافة العمليات الدائنة والمدينة التي عرفها خلال الفترة اللاحقة من تاريخ إبرام بروتوكول الاتفاق ، خاصة الدفعات التي قامت بها العارضة كالتالي 200.000 درهم + 179.077.43 درهم أي ما مجموعه 558.154.68 درهم ، ومن جهة أخرى تخلفه عن استيفاء مختلف البيانات الجوهرية المنصوص عليها في ظهير 6/7/1993 ودورية والي بنك المغرب خاصة نسبة الفائدة الاتفاقية وطريقة احتسابها وتاريخ الشروع في تطبيقها ، علاوة على أن الحكم المتخذ استبعد عن غير صواب طلب إجراء خبرة حسابية للوقوف على الإخلالات التي شابت الكشف الحسابي المدلى به ، لذلك يلتمس العارضان إلغاء الحكم الابتدائي والأمر بإجراء خبرة حسابية.

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بمذكرة عرض فيها أنه خلافا لمزاعم المستأنف فإن كشف الحساب المدلى به جاء مطابقا للمادة 118 من القانون البنكي 492 من مدونة التجارة ولدورية والي بنك المغرب ، كما يشير إلى الدفعات النقدية التي قام بها المستأنف بعد إبرام بوتوكول الاتفاق ، مع العلم ان الكشوفات الحسابية الصادرة عن الابناك تتوفر على قوة الإثبات وتعتبر حجة يوثق بها في المنازعات القضائية وأن المستأنفين لم يسبق لهما أن نازعا في الكشف الحسابي.

أما حول طلب إجراء خبرة حسابية فإنه من المسلم به أن الخبرة ليست حقا مطلقا للأطراف يعين الاستجابة إليه علما طلبوا ذلك ، وإنما هي إجراء من إجراءات التحقيق تملك المحكمة عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين قناعتها للفصل في النزاع – دون اللجوء إلى هذا الإجراء ، وأن قضاء الدرجة الأولى بتوفر على العناصر الكافية للبث في الطلب لم يكن في حاجة إلى المزيد من التحقيق بإجراء خبرة حسابية مما يجدر معه صرف النظر عن مزاعم الطاعنين لعدم ارتكازها على أساس ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من ترك الصائر على رافعيه.

وحيث عقب دفاع المستأنفين بمذكرة أكد من خلالها سابق دفوعاته والتمس الاستجابة لها.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/2/2012 حضرتها ذة. (ب) عن البنك المستأنف وتسلمت نسخة من مذكرة دفاع المستأنفين الذين حضر عنهم ذ. (أ. ج) فأكدت سابق جوابها.

حينئذ قررت المحكمة حجز القضية للمداولة بجلسة 20/3/2012.

محــكــمة الاستئنـــاف

حيث عاب المستأنفان على الحكم الابتدائي كونه اعتمد على كشف حساب نازع فيه ناعيين عليه من جهة عدم إدراجه لكافة العمليات الدائنة والمدينة التي أنجزاها بعد إبرام بروتوكول اتفاق خاصة الدفعات التي قامت بها العارضة والتي بلغت ما مجموعه 558154.68 درهم ومن جهة أخرى عدم استيفاءه البيانات الجوهرية المنصوص عليه في ظهير 6/7/1993 ودورية والي بنك المغرب ، ناهيك على عدم استجابة المحكمة الابتدائية لطلب إجراء خبرة حسابية للوقوف على الإخلالات التي شابت الكشف الحسابي.

وحيث إنه خلافا لما إليه المستأنفان فإنه بالاطلاع على الكشف الحساب المدلى به من طرف البنك المستأنف يلاحظ عليه أن جاء مطابقا لأحكام المادة 118 من ظهير 14/2/2006 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة والذي نسخ ظهير 6/7/1993 المتمسك به من طرف المستأنفين ، فضلا على أنه تضمن خلاف ما ادعاه هذان الأخيران الدفعات التي أنجزها الطاعنان على التوالي بمبلغ 200.000.00 درهم بتاريخ 31/10/2007 و 179077.43 بتاريخ 09/06/2008 وأيضا دفعة ثالثة بمبلغ 179077.43 درهم بتاريخ 20/3/2009 والتي جاءت كلها لاحقة لتاريخ إبرام بروتوكول اتفاق المصادق على توقيعاته بتاريخ 01/11/2007.

وحيث إنه علاوة على ذلك، فإن المديونية ثابتة من خلال بروتوكول اتفاق يعترف بموجبه الطاعنان بمديونيتهما اتجاه البنك بمبلغ يصل إلى 996.416 درهم الناتج عن حكم قضائي صادر بتاريخ 16/3/2002 ومؤيد استئنافيا بتاريخ 16/12/2003 مع أن المعلوم أن أقوى ما يؤخذ به المرء هو إقراره وأن الاعتراف يبقى سيد الأدلة ، كما أنه من المسلم به أن من التزم بشيء لزمه ،وأن كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية وهو لا يلزم بما وقع التصريح فحسب بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته الفصل 231 من ق ل ع.

وحيث بخصوص ما أثاره الطاعنان من عدم استجابة الحكم المتخذ لطلب إجراء خبرة حسابية ، فإنه من المسلم به فقها وقضاء أن الخبرة ليست حقا مطلقا للأطراف يتعين الاستجابة إليها كلها طلبوا ذلك وإنما هي إجراءات التحقيق تملك المحكمة عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يفي لتكوين قناعتها للفصل في النزاع دون اللجوء إلى هذا الإجراء ، وأن محكمة الدرجة أولى بتوفرها على جميع العناصر الكافية للبث في النازلة لم ترى ضرورة لإجراء خبرة حسابية (راجع في هذا الصدد قرار المجلس الأعلى رقم 113 الصادر بتاريخ 05/01/2005 في ملف تجاري عدد 404/3/2/2004 المنشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات العدد 9 شتنبر 2005 صفحة 112 وما بعدها).

وحيث إنه استنادا لما ذكر أعلاه يجدر صرف النظر عن أسباب الطعن لعدم ارتكازها على أساس وبرد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ترك الصائر على رافعه.

لهذه الأسبــــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف وترك الصائر على رافعيه.

Version française de la décision

Attendu que les appelants reprochent au jugement de première instance de s’être fondé sur un relevé de compte qu’ils ont contesté, lui faisant grief, d’une part, de ne pas inclure l’ensemble des opérations de crédit et de débit qu’ils ont réalisées après la conclusion du protocole d’accord, notamment les versements qui ont atteint un total de 558 154,68 dirhams, et, d’autre part, de ne pas comporter les mentions substantielles prévues par le dahir du 6 juillet 1993 et la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib ; outre le fait que le tribunal de première instance n’a pas fait droit à leur demande d’expertise comptable visant à constater les irrégularités ayant entaché ledit relevé.

Attendu que, contrairement aux allégations des appelants, il ressort de l’examen du relevé de compte produit par la banque intimée qu’il est conforme aux dispositions de l’article 118 du dahir du 14 février 2006 réglementant l’activité des établissements de crédit et organismes assimilés, lequel a abrogé le dahir du 6 juillet 1993 invoqué par les appelants ; qu’en outre, et contrairement à ce que ces derniers ont prétendu, il mentionne bien les versements effectués par les appelants, respectivement d’un montant de 200 000,00 dirhams en date du 31/10/2007, de 179 077,43 dirhams en date du 09/06/2008, ainsi qu’un troisième versement de 179 077,43 dirhams en date du 20/03/2009, lesquels sont tous postérieurs à la date de conclusion du protocole d’accord dont les signatures ont été légalisées le 01/11/2007.

Attendu qu’au surplus, la créance est établie par un protocole d’accord aux termes duquel les appelants reconnaissent leur dette envers la banque, d’un montant de 996 416 dirhams, résultant d’un jugement rendu le 16/03/2002 et confirmé en appel le 16/12/2003 ; sachant que l’aveu est la plus forte preuve que l’on puisse retenir contre une personne et qu’il demeure la reine des preuves ; qu’il est également de principe que celui qui s’est engagé à quelque chose y est tenu, et que tout engagement doit être exécuté de bonne foi, n’obligeant pas seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l’usage ou l’équité donnent à l’obligation d’après sa nature, conformément à l’article 231 du Dahir formant Code des obligations et des contrats.

Attendu, concernant le moyen soulevé par les appelants tiré du défaut de réponse à leur demande d’expertise comptable, qu’il est de jurisprudence et de doctrine constantes que l’expertise n’est pas un droit absolu pour les parties, mais une mesure d’instruction que le juge a la faculté de ne pas ordonner lorsqu’il trouve dans les pièces et documents du dossier les éléments suffisants pour forger sa conviction et statuer sur le litige sans y recourir ; et que la juridiction de première instance, disposant de tous les éléments suffisants pour statuer sur l’affaire, n’a pas jugé nécessaire de procéder à une expertise comptable (voir en ce sens l’arrêt de la Cour suprême n° 113 rendu le 05/01/2005 dans le dossier commercial n° 404/3/2/2004, publié à la Revue Marocaine du Droit des Affaires et de l’Entreprise, n° 9, septembre 2005, p. 112 et suivantes).

Attendu qu’en se fondant sur ce qui précède, il y a lieu d’écarter les moyens d’appel comme étant dénués de fondement, et, par conséquent, de rejeter l’appel et de confirmer le jugement entrepris, en laissant les dépens à la charge de l’appelant.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.

En la forme : Reçoit l’appel.

Au fond : Le rejette, confirme le jugement entrepris et met les dépens à la charge des appelants.

Quelques décisions du même thème : Civil